L’indemnisation forfaitaire d’un préjudice continu fait obstacle à une nouvelle demande de réparation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81476

Identification

Réf

81476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6110

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8202/2135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà rejeté une demande similaire au motif que le dommage ne peut être indemnisé deux fois. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, relève qu'une première décision, devenue définitive, avait alloué au bailleur une indemnité à caractère forfaitaire non limitée dans le temps pour réparer le préjudice né de l'occupation excédentaire. Elle en déduit que cette indemnisation globale a vocation à réparer l'entier préjudice, rendant toute demande ultérieure pour le même fait générateur irrecevable. La cour retient ainsi que le principe de la réparation unique du préjudice fait obstacle à des indemnisations successives, quand bien même le fait dommageable se poursuivrait dans le temps, dès lors que la première indemnité n'a pas été cantonnée à une période déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1422/8201/2017 بتاريخ 28/06/2017 رقم 2360 الذي قضى بأداء المدعى عليها شركة (ا. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي سعد الدين (ت.) تعويضا قدره 80.000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 9/10/2017 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 25/10/2017 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد سعد الدين (ت.) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2017 عرض فيه بواسطة نائبه أنه بتاريخ 03/04/2000 أكرى لشركة (ا. م.) جزء من سطح منزله بعنوانه أعلاه مساحته 24 مترا مربعا لتركيب محطة هوائية الهاتف المحمول وتوابعها بمبلغ 1.800 درهم على أساس أن يكون الدخول إلى هذا الجزء ممكنا (24 س/24 و 7 أيام /7 ) وأنه بعد انتهاء أشغال إرساء تجهيزات المحطة المذكورة تبين ان المدعى عليها شغلت مساحة قدرها 23-43 متر مربع بدل 24 مترا المحددة بعقد الكراء أي بزيادة 19,23 مترا مربعا وأنه سبق للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2008 ان أصدرت حكما في الملف عدد 4766/8/2006 قضت فيه على المدعى عليها بإزالة تجهيزات الإرسال الزائدة عن المساحة المتعاقد بشأنها وان المدعى عليها لا زالت تستغل المساحة الزائدة عن المساحة المحددة بعقد الكراء، مما يكون معه محقا في طلب التعويض والمقدر في 100.000 درهم تعويضا عن استغلالها للمساحة الزائدة على المساحة المكرية ابتداء من ابريل 2010 إلى متم ابريل 2017 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وعززت مقالها بقرارين استئنافيين ومحضر امتناع وحكمين ابتدائيين.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي أكد فيها ان المدعي لم يدل بما يفيد ادعاءه طبقا لقاعدة البينة على من ادعى. كما انه يثير التقادم وفقا لقانون الالتزامات والعقود بخصوص المدة المطلوب التعويض عنها في المقال مع الافتراض ان دعوى المدعي صحيحة بخصوص احتلال عقاره، فانه لا يمكن ان تكون قيمة الاحتلال 10.000 درهم ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المحكوم عليها للأسباب الآتي بيانها :

1. عدم الجواب على دفوع الطاعنة مما يتسم تعليل الحكم بالنقصان.

ان العارضة قد سبق لها الدفع ابتدائيا بان المستأنف عليه لم يثبت بأية وسيلة كانت استمرار العارضة في استغلال المساحة الزائدة المزعومة طيلة المدة المطالب بها بمقاله الافتتاحي، أي من ابريل 2010 إلى غاية ابريل 2017 إلا ان المحكمة لم تعر دفع العارضة أي اهتمام معتبرة ان الضرر مستمر دون ان تبين سندها في ذلك وحتى محضر الامتناع المحتج به فهو يرجع لسنة 2015 في حين ان المطالبة بالتعويض شملت مدة وصلت إلى غاية متم ابريل 2017 مما يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها. كما ان العارضة قد أثارت تقادم ملتمسات المدعي بناء على ملتمسه الذي ورد بمقاله الافتتاحي والمحدد مدة الاستغلال زمنيا مما يجعلها خاضعة للتقادم الخمسي على أساس ان أصل العلاقة الرابطة بين الطرفين هو عقد كراء ودفع العارضة قد كان في محله ورده لا أساس له وبما ان محكمة الاستئناف التجارية هي محكمة تصدي فأكيد ستقضي برفض طلبات المستأنف عليه للتقادم.

2. عدم استناد تعليل الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم.

ان المستأنف عليه قد سبق له التقدم بواسطة نائبه بمقال التمس من خلاله التعويض عن المساحة الزائدة وقضى له بتعويض 90.000 درهم في الملف استئنافي عدد 238/2011/14 باستئنافية الدار البيضاء على أساس ان هذا المبلغ المحكوم به هو تعويض جزافي لجبر الضرر غير مرتبط بأي مدة زمنية معينة والذي تعمد المستأنف عليه عمدا إخفائه في المرحلة الابتدائية هو انه قد تقدم بدعوى ثانية للمطالبة بالتعويض من فاتح ابريل 2010 إلى متم نوفمبر 2012 بثت فيه المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف 5184/8/2012 وقضت بأداء العارضة مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن استغلال المساحة من فاتح ابريل 2010 إلى غاية نوفمبر 2012 وبعد طعن العارضة فيه بالاستئناف بموجب المسطرة عدد 4215/2013/10 باستئنافية التجارية بالبيضاء تم إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى وقد جاء في تعليل القرار الاستئنافي انه لا يمكن التعويض عن الضرر إلا مرة واحدة وهو ما تعمد المستأنف عليه إخفائه لتغليط المحكمة على اعتبار ان التعويض الجزافي غير مرتبط بأي فترة زمنية، مما يستلزم بعد اطلاع المحكمة على القرارات المرفقة القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقول تبعا لذلك برفض الطلب مع التأكيد على ان مبلغ 80.000 درهم هو مبالغ فيه ولا يتناسب مع قيمة الضرر المزعوم والعارضة تلتمس احتياطيا في حالة عدم استجابة لملتمساتها السابقة تخفيض من مبلغ التعويض، لهذه الأسباب تلتمس أساسا قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا تخفيض من مبلغ التعويض وما يتناسب مع قيمة الضرر الحقيقي. مرفقا مقاله بأصل نسخة حكم عادية وأصل غلاف التبليغ وصورة من القرار ملف 4215/10/2013.

وحيث إنه بجلسة 28/12/2017 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية أثناء التأمل جاء فيها ان المستأنفة ناقشت نقطة واحدة تخص التعويض بعلة انه لا يمكن التعويض عن الضرر إلا مرة واحدة هذا الأمر مردود عليه بكون الدعوى مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية أي استغلال المستأنفة لمساحة زائدة دون وجه حق مما تسبب في ضرر للمستأنف عليه من جراء استغلال المساحة المذكورة. وان المستأنفة لا تنازع في كونها لا زالت تستغل إلى الآن المساحة الزائدة رغم مطالبتها بإزالة الآليات من المساحة الزائدة تطبيقا للحكم وكما هو ثابت من خلال محضر الامتناع عن التنفيذ المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، مما يكون طلب التعويض مبررا، وان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به، ملتمسا عدم اعتبار أسباب الاستئناف ورده جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

وحيث إنه بتاريخ 28/12/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 6806 قضى في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وحيث طعنت المستأنفة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 19/12/2018 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 19/12/2018 ملف عدد 676/3/3/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة انه صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها دفعت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن هناك قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 10/2013/4215 بين نفس الأطراف الذي تقدم المطلوب فيه بمقال ملتمسا التعويض عن المدة من ابريل 2010 إلى متم نوفمبر 2012 وقد حكم استئنافيا بقرار نهائي بعدم قبول الدعوى بعلة أنه لا يمكن التعويض عن الضرر إلا مرة واحدة إلا أن المطلوب تقدم بمقال جديد مضمنا نفس المدة إلى غاية سنة 2017 وأن المحكمة مصدرة القرار المطلوب فيه وان ضمنت الدفع بصلب قرارها لم تجب عنه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد سعد الدين (ت.) بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن قرار محكمة النقض ناقش نقطة واحدة و الممثلة في كون تعليل الحكم جاء ناقصا ولم يجب عن دفوع المستأنفة وأنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن العارض اثبت الضرر الذي لحقه وكون الطاعنة كانت تستغل المساحة الزائدة عن طريق محضر امتناع ولم تدلي بما يفيد عكس ذلك وبالتالي لا يمكن القول بأن التعويض لا يعوض إلا مرة واحدة طالما أن السبب الموجب للتعويض لا زال قائما وأن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي كان صائبا فيما قضى به ملتمسا تأييد الحكم و لو بعلة أخرى.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2019 جاء فيها أن محكمة النقض قد قضت في قرارها بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية لانعدام التعليل وبصحة دفع الطاعنة بسبقية البت في ملتمس التعويض في الملف 4215/2013/10 وهو قرار نهائي جاء فيه أنه لا يمكن تعويض الضرر إلا مرة واحدة مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والقول برفض الطلب كما أن العارضة قد دفعت بالتقادم الخمسي على اعتبار أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي كرائية بالأساس و المستأنف عليه يطالب بالتعويض عن مدة تجاوزت 8 سنوات كما أن المستأنفة دفعت بان المستأنف عليه لم يثبت تواجد العارضة بالمساحة المطالب بالتعويض عنها للمدة المطالب بها كاملة و هي كلها دفوع تجعل من إلغاء الحكم الابتدائي ضرورة قانونية محلة ملتمسة الحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتقيد المحكمة المحال عليها القضية بعد النقض بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي تبت فيها طبقا للفصل 369 من ق م م كما أن من آثار النقض إعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض.

وحيث ان جاء في تعليل محكمة النقض انه صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها دفعت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن هناك قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 10/2013/4215 بين نفس الأطراف الذي تقدم المطلوب فيه بمقال ملتمسا التعويض عن المدة من ابريل 2010 إلى متم نوفمبر 2012 وقد حكم استئنافيا بقرار نهائي بعدم قبول الدعوى بعلة أنه لا يمكن التعويض عن الضرر إلا مرة واحدة إلا أن المطلوب تقدم بمقال جديد مضمنا نفس المدة إلى غاية سنة 2017 وأن المحكمة مصدرة القرار المطلوب فيه وان ضمنت الدفع بصلب قرارها لم تجب عنه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بعد ان صدر قرار عن هذه المحكمة في الملف عدد 4215/2013/10 قضى بإلغاء الحكم بأداء الطاعنة للمستأنف عليه تعويضا قدره 40.000,00 درهم على أساس انه لا يمكن التعويض عن الضرر إلا مرة واحدة .

وحيث انه وبالرجوع الى كافة وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بالاطلاع على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 4/2/2014 تحت عدد 557 في الملف عدد 4215/2013/10 انه قضى بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2013 في الملف عدد 5184/2012/8 القاضي على الطاعنة شركة (ا. م.) بأدائها مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن استغلال المساحة الزائدة عن المدة من ابريل 2010 الى نونبر 2012 والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة ان الضرر لا يعوض مرتين .

وحيث ان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/7/2010 في الملف عدد 776/8/2010 قضى على الطاعنة بادائها لفائدة المستانف عليه تعويضا قدره 90.000 درهم عن استغلال المساحة الزائدة دون ان يربط مبلغ التعويض المذكور بضرر مدة محددة وان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 27/2/2012 تحت عدد 1080 في الملف عدد 238/2011/14 وبالتالي يبقى طلب التعويض عن ضرر المدة اللاحقة غير مؤسس قانونا لكون الضرر لا يعوض مرتين تبعا لما تقدم ذكره أعلاه .

وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار اسفله .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil