Réf
80329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5534
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4327
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Omission de statuer, Contradiction entre motifs et dispositif, Contradiction entre les parties du jugement, Amende civile, Adoption des motifs du premier juge
Base légale
Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ف. م.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها الأستاذة نزهة (ع.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/9/2019 تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2683 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/6/2019 في الملف عدد 5337/8201/2016 القاضي في الشكل سبق البت في الاستئنافين بالقبول و في الموضوع باعتبار استئناف شركة (ك.) و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.418.361,06 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و برد استئناف شركة (ف. م.) و ابقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ القرار الاستئنافي موضوع الطعن للطالبة و يكون بالتالي الطعن بإعادة النظر قدم من ذي صفة داخل الأجل، كما أن هذه الأخيرة وضعت بصندوق المحكمة مبلغ الغرامة في حدها الأقصى المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية مما يتعين التصريح بقبول الطلب شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 20/01/2014 عرضت فيه انه سبق لها أن تعاقدت مع المستأنفة شركة (ف. م.) بموجب عقد مقاولة من الباطن محرر في 09/02/2008 بموجبه تقوم العارضة بدراسة و تجهيز و تفكيك و تركيب و تجريب و تشغيل تجهيزات تقنية 8 افران معمل بني ايدير التابع لمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة ضمن الصفقة رقم CMGP-1809/1810K/07، فعرضت في اطار هذه المعاملة للمدعى عليها عرضين لانجاز هذه الخدمة , الاول يقضي بان تتسلم في كل دفعة فرنين مرة واحدة , أي اربع دفعات حددت لذلك ثمن , و العرض الثاني ان تتسلم في كل دفعة فرنا واحدا حددت لهذه العملية ثمن , و ان المدعى عليها تسلمت عرضي ثمن بخصوص الطريقتين , و انه تم الاتفاق بين الطرفين بان تتسلم العارضة فرنين في كل دفعة أي ان يتم تسليم الأفران الثمانية على اربع دفعات , و انه بمجرد بداية الأشغال فوجئت العارضة بكون المدعى عليها تسلمها فرن واحد في كل دفعة , متسببة بأنه لا يمكن لها ان توقف العمل بفرنين في ان واحد , علما بانها سلمت عرضا بخصوص الطريقتين , و انه رغم ذلك انجزت العارضة العمل المطلوب منها و تسلمت المدعى عليها العمل و انجزت محاضر تسليم الافران تفيد ان العمل قد تم وفق المطلوب و بعده قامت العارضة بوضع فواتير انجاز الاعمال و الخدمات اديت فقط في جزء منها , و امتنعت عن اداء الباقي وفق الجدول المفصل , مضيفة بانها و عند قيامها بانجاز الاشغال اضطرت الى انجاز اشغال اضافية بالافران خارجة عن الصفقة و العقد , بطلب من المدعى عليها و موافقتها على مبلغ انجازها , و يتعلق الامر بعمليات تلحيم و تركيب بعض اجزاء الافران , حددت مبلغها في 1155000.00 درهم امتنعت المدعى عليها كذلك عن اداءه بدون مبرر.
ملتمسة الحكم باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2935168.00 درهما الذي يشكل باقي ثمن الفواتير الغير المؤداة , و مبلغ 1155000.00 درهم الذي يشكل قيمة الاشغال الاضافية , مع الحكم باجراء خبرة قضائية بناء على عرض الخدمة المقدم للمدعى عليها لتحديد الاضرار التي تعرضت لها من جراء تسليمها فرن في كل دفعة مع العلم ان الاتفاق وقع على ان تستلم العارضة فرنين في كل دفعة , مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة , و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين , و النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليها الصائر.
مرفقة مقالها بعقد و ثلاثة عشرة فاتورة و سبع محاضر تفيد التسليم النهائي للافران موضوع التعاقد.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها جاء فيها كون ما تدعيه المدعية غير ثابت و مقالها به عيوب شكلية لكون العارضة شركة مجهولة الاسم و كان على المدعية مقاضاتها في شخص مديرها و أعضاء مجلسها الإداري لا في شخص ممثلها القانوني، كما ان دفتر التحملات في بنده 29 ينص على أنه يجب فض النزاع عن طريق التحكيم , و عليه فهذه المحكمة غير مختصة للبت في الطلب , و احتياطيا في الموضوع فالمدعية غير محقة في المبالغ المطالب بها اذ انها اغفلت الحديث عن ملحق العقد المقاولة من الباطن الذي تم امضاؤه بتاريخ 15/11/2011 , هذا الأخير تم تبنيه للأسباب المتمثلة في التأخير الكبير من المدعية في انجاز فرن واحد و عدم كفاءتها بشريا و ماليا لتنفيذ اتفاق 11/03/2008 , و انه تم الاتفاق على تسليم فرن بفرن دون أي تغيير في ثمن الصفقة و تم إمضاؤه دون تحفظ من المدعية , و انهما تعاقدتا بموجب عقد مقاولة من الباطن المذكور مما لا يكون مبرر للقول بوضع عرضين , كما انها صدمت بتأخير أشغال أول فرن هذا التأخير الذي وصل الى ثلاثة اشهر , ليتفاقم و يصل الى 42 شهرا و 22 يوما , و هو ما مس بسمعتها و تحملها لذعائر التاخير التي التزمت بها بالفصل 7 من عقد الصفقة , كما انها دفعت للمدعية كل الفواتير و الاشغال كما تم التعاقد على ذلك خلال العقد و ملحقه وفق الجدول المدون بجوابها , و ان مجموع ما ادته هو 27202718.19 درهم شاملة للضرائب رغم الخسائر التي تكبدتها من جراء انجاز ذلك المشروع كما تبين مراسلة شريكتها في المشروع شركة (ف. ا.) , كما ان المدعية لم تنجز كامل الاشغال المضمنة بدفتر التحملات , تلك الاشغال التي تصل قيمتها الى 1812379.00 درهم دون احتساب الضرائب , و انه بخصوص الاشغال الاضافية فقد ادت كامل مبلغها البالغ 1685827.00 درهم كما تبين الفواتير و الطلبات المرفقة.
ملتمسة شكلا عدم اختصاص المحكمة , و احتياطيا في الموضوع برفض طلب المدعية و حفظ حقها في المطالبة بالفائض المؤدى و التعويض عن الضرر و تحميل المدعية الصائر.
مرفقة مذكرتها بملحق عقد و دفتر تحملات و رسالة مرفقة بفاتورة و فواتير و بون طلب و شيكات اداء خاصة بالاشغال الاضافية.
و بناء على باقي المذكرات.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1979 بتاريخ 14/10/2014 القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات الذي أفاد في كتابه بأنه غير مختص في النزاع و الذي تم استبداله بالخبير السيد حسن عبادي الذي تم استبداله بالحكم التمهيدي رقم 359 و بتاريخ 22/3/2016 بالخبير عبد الحق الرباع، الذي أودع تقريره بالملف بتاريخ03/05/2016.
و بعد تمام الإجراءات صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر:
أسباب الطعن بإعادة النظر
لقد أسست الطالبة أوجه طلبها بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 402 ق م م بدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب إعادة النظر فيه أغفلت البت في طلبها المتعلق بذعائر التأخير المحددة بمقتضى العقد الرابط بين طرفي الدعوى و المحددة في نسبة 5% من قيمة الأشغال المنجزة و كذلك على الفقرة الخامسة من ذات الفصل المتعلقة بوجود تناقض بين أجزاء نفس القرار موضوع الطعن ذلك أنه-القرار موضوع الطعن- تضمن في الصفحة 35 منه في جوابه على الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 29 من العقد الرابط بين الطالبة و المكتب الشريف للفوسفاط و أن شرط التحكيم غير منصوص عليه في العقد الرباط بينها و بين المطلوب ضدها، و بالتالي تكون قد اعتبرت عدم إمكانية إسقاط مقتضيات العقد الرابط بين الطالبة و المكتب الشريف للفوسفاط على العلاقة التي تربط بينها و بين المطلوب ضدها، لتعود –محكمة الاستئناف-في الفقرة الأخيرة من الصفة 37 و الفقرة الأولى من الصفحة 38 من نفس القرار و تعتمد محاضر التسليم النهائية الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط و المتعلقة بتسليم الطاعنة للأشغال موضوع العقد بينها و بين المطلوب ضدها في نازلة الحال، و الحال أن هذه المحاضر لا تهم العلاقة بين الطالبة و المطلوب ضدها، و التمست قبول طلب إعادة النظر شكلا و موضوعا الرجوع في القرار عدد 2683 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/6/2019 في الملف عدد 5337/8201/2016 و إعادة النظر فيه و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب الأصلي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر، و إلغاؤه كذلك فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد و الحكم من جديد على شركة (ك.) بأدائها لفائدة شركة (ف. م.) مبلغ 815.669,91 درهما و تحميلها الصائر، و باسترجاعها لمبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة. و أرفقت المقال بنسخة القرار المطعون فيه، و نسخة الحكم الابتدائي عدد 6161 الصادر بتاريخ 21/6/2016 في الملف عدد 489/8202/2014.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الفصل 402 ق م م يتعلق بالأحكام و القرارات التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية و أن الحالات الواردة بالطعن الحالي غير مشمولة بالفصل المذكور أكدت أنه لا وجود لأي تناقض بين أجزاء منطوق الحكم و تعليله مع العلم أن القرار موضوع الطعن الحالي قابل للطعن بالنقض، أما بخصوص الوسيلة الثانية و المتعلقة بإغفال البت في أحد الطلبات فهي سبب من أسبب الطعن بالنقض و ليس إعادة النظر، فضلا عن أن القرار بني على خبرة في الموضوع التي خلصت لانعدام أية مديونية بفوائد التأخير، و التمست رفض الطعن بإعادة النظر و تحميل الطالبة الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ع.) و الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ع.) و أسندت النظر فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر على الفقر الخامسة من الفصل 402 ق م م الناصة على أنه "..... إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ..."
و حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار موضوع الطعن بإعادة النظر فإن السبب المتعلق بالتناقض بين أجزائه غير ذي أساس على اعتبار أن التناقض المقصود بين أجزاء نفس الحكم أو القرار إنما ينصرف إلى التناقض بين حيثياته و منطوقه أما ما جاء في السبب المذكور و الذي انصرف إلى حيثيات القرار موضوع الطعن فإنه يجسد ما توصلت إليه المحكمة بناء على قناعتها بخصوص موضوع الدعوى، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله.
و حيث إنه فيما يخص إغفال البت في أحد الطلبات المؤسس عليه الطعن موضوع نازلة الحال فإنه إذا كان الفصل 402 في فقرته 1 ينص على انه "إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات"فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار موضوع الطعن تبين أنه تناولها في آخر فقرة منه بحيث تبنى بشأنها تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستانف الذي اعتبره تعليلا شاملا و صائبا، مما يبقى معه السبب المنصوص عليه في القرة المذكورة لا يرتكز على أساس و يتعين استبعاده.
حيث إنه و عطفا على الحيثيات المذكورة يبقى ما جاء في مقتضيات الفقرتين الأولى و الخامسة من الفصل 402 السالف الذكر غير متوفرة في نازلة الحال و يبقى ما أثير من دفوع غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث يتعين تغريم الطالبة مبلغ الضمانة المودعة بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 ق م م و ترك الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعيه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025