Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un prêt bancaire accordé à un non-commerçant et de la caution civile qui s’y rattache (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80234

Identification

Réf

80234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5493

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8227/5409

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature juridique d'un contrat de prêt et de son cautionnement. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'emprunteur et sa caution contestaient cette compétence au motif que le prêt, destiné à l'acquisition d'un logement, relevait du droit de la consommation et que le cautionnement constituait un acte civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le prêt consenti par une banque, accessoire à l'ouverture d'un compte courant, constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce, et ce indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Elle juge en outre que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une obligation commerciale et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale en application de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2019 في الملف عدد 225/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 17/09/2019 وبادرا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وفي إطار معاملاتها التجارية بوصفها مؤسسة بنكية قامت بمنح المدعى عليها السيدة أسماء (ب.) قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمتهما مبلغ 1502873.13 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدينة الأصلية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء تضامنا المبلغ المذكور مع الفوائد .

وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بدين ناتج عن عقد قرض خصص لشراء شقة مما يجعل من مقتضيات قانون حماية المستهلك هي الواجبة التطبيق، مضيفين أن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا ومكانيا للبت في النزاع.

وأرفق مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 13 / 11 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20 / 11 / 2019

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع الدعوى يتعلق بدين ناتج عن عقد قرض خصص لشراء شقة مما يجعل من مقتضيات قانون حماية المستهلك هي الواجبة التطبيق، مضيفين أن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفين عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض الأول بإعتباره كفيلا والثانية بإعتبارها مدينة.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنفة الثانية بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنفة الثانية بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث إن المستأنف الأول قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية ،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile