La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure au jugement, un tel moyen relevant des défenses au fond et se heurtant à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80127

Identification

Réf

80127

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5456

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4145

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expulsion. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des causes survenues après le prononcé de la décision à exécuter, les causes antérieures relevant des défenses au fond. Elle retient que les arguments relatifs à l'ambiguïté du contrat avaient déjà été débattus et ne sauraient être réexaminés au stade de l'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'action en interprétation a été déclarée irrecevable et que la mesure d'expulsion a déjà été matériellement exécutée, privant ainsi la demande de tout objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة دفاعها ذ / مصطفى (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/10/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/7/19 تحت رقم 3621 في الملف رقم 3461/8109/2019 و القاضي برفض طلبها وابقاء صائره على عاتقها .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي يرمي إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية و مادية تعتري تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 61-8006/2018 بتاريخ 17/04/2018 و القاضي بافراغها من محلها التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه .

وقد استندت في طلبها على كون العقد الذي يربطها مع المستأنف عليهم مشوب بعيب الغموض وأنه حسما لذلك تقدمت بدعوى تأويل العقد .

وبعد الاطلاع أصدرت المحكمة الامر المطعون فيه .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الامر المستأنف :

نقصان التعليل :

بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه ستلاحظ المحكمة أنه أسس ما قضى به بتعليل ناقص ذلك أنه علل ما قضى به بحيثية جاء فيها ما يلي :

" وحيث إن صعوبة التنفيذ هي التي يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة للحكم المستشكل في تنفيذه . أما إذا كانت الاسباب حاصلة قبل صدوره فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى و يصبح في غير استطاعته التمسك بها سواء كان قد وقع فيها أم لم يقع " .

لكن وعلى عكس ما جاء في الامر فإن مسألة تأويل العقد هي سبب لاحق ولم يسبق للعارضة أن اثارتها لا أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لا يمكن وصف تأويل العقد بأنه سبب حاصل أثناء سير الدعوى وكان يمكن أن يثار أمام محكمة الدرجة الاولى أو أمام محكمة الاستئناف .

بل اكثر من ذلك ، فإن العارضة بما يفيد أنها تقدمت بدعوى تأويل العقد ، مما يكون معه الاختصاص للبت في الصعوبة يرجع إلى المحكمة التي تبت في طلب التأويل .

وفي نازلة الحال فإن المحكمة التجارية التي تبت في الطلب هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه القاضي الاستعجالي هو المختص للبت في طلب الصعوبة وأنه إذا كان للقاضي الاستعجالي الحق لفحص المستندات فإن هذا لا يعني أن يمس جوهر الحق وفي النازلة فإن الأمر المطعون فيه تصدي لجوهر المنازعة المتعلقة بالتأويل مما يكون معه الامر القاضي برفض الطلب غير مؤسس على اي أساس قانوني سليم .

لذلك يلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي وبعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية ومادية تعتري تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالرباط (الدار البيضاء) في الملف عدد 61-8006/2018 بتاريخ 17/04/2018 و ايقاف اجراءات تنفيذه إلى حين البت في دعوى التأويل مع حفز حق البت في المصاريف، وأدلت بنسخة من الأمر المستأنف.

وبجلسة 15/10/19 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف يفتقد للسند القانوني الصحيح ولا يقوم حجة للنيل من الأمر الابتدائي الذي علل منطوقه وفق صحيح القانون ذلك أن ما استندت عليه اسبابها لا اساس لها من الناحية القانونية والحال أن العلاقة الكرائية بينها و بين العارضين قد انتهت بصدور القرار الاستئنافي القاضي بالاداء و الافراغ فمحكمة الدرجة الأولى كانت صائبة في ما ذهبت إليه من رفض الطلب ، اعتبار لكون الاسباب المستند عليها تبقى دفوع في الدعوى وسبق اثارتها وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال التمسك بها صدور الحكم تنفيذه و المكتسب لحجية الشيء المقضي به وأن دعوى الموضوع التي استندت عليها المستأنفة قد صدر فيها حكما بعدم القبول بتاريخ كما أنه تم تنفيذ قرار الافراغ من طرف مأمور الاجراءات بكتابة الضبط و اصبحت دعوى ايقاف التنفيذ غير ذات موضوع .

ويكون بذلك الاستئناف الحالي مفتقد للسند القانوني الصحيح لذلك يلتمسون تأييد الأمر المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وأدلى صورة محضر افراغ و صورة معلومات ملف مستخرجة من موقع المحاكم .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 29/10/2019 حضرتها ذة/ (م.) عن ذ / (ح.) وتخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث وخلافا لما تتمسك به فإن الصعوبة في التنفيذ هي تلك التي يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة عن الحكم المستشكل في تنفيذه أما إذا كانت هذه الاسباب وقعت قبل صدوره فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى ويصبح في غير استطاعة مثيرها التمسك بها سواء كان قد وقع الدفع بها أم لم يقع لأن في ذلك مس بحجية الحكم المراد تنفيذه في حين أن الاسباب المؤسس عليها طلب الايقاف تبقى دفوعا كان على الطالب اثارتها أمام قضاء الموضوع وأنه بالاضافة إلى ذلك و بالاطلاع على القرار الاستئنافي موضوع طلب الايقاف تبين أن المستأنفة سبق لها أن أثارت ما تمسكت به حاليا و المحكمة مصدرة القرار ناقشت ذلك بما فيه الكفاية هذا فضلا وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين أن دعوى التأويل التي تتمسك بها قد صدر فيها حكما بعدم القبول بتاريخ 24/9/19 (حسب مستخرج معلومات الملف من موقع المحكمة) كما تم تنفيذ قرار الافراغ من طرف مأمور الاجراءات بكتابة الضبط حسب محضر الافراغ المؤرخ في 24/7/19 وبالتالي اصبحت دعوى ايقاف التنفيذ غير ذات موضوع ويتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile