Réf
79172
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5101
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2093/8232/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Substitution de motifs, Saisie-arrêt, Preuve de la cession, Mainlevée, Groupement d'entreprises, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cession de créance, Antériorité de la cession
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3657 بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 1398/8232/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2018 , عرضت فيه أنه بتاريخ 14 مارس 2006 قامت شركة (با.) المطلوب حضورها في الدعوى بالتنازل تنازلا لا رجعة فيه ونهائيا لفائدة الشركة العارضة عن الصفقة رقم ME/1457/UNI التي سبق أن أبرمتها جمعية المؤسسة العمومية للتجهيز والبناء تانسيفت التي أصبحت تحمل إسم شركة العمران , وأنه بموجب هذه الإتفاقية حلت العارضة محل شركة (با.) في جميع الحقوق المستحقة لهذه الأخيرة, وأنه بتاريخ 24/04/2006 استصدرت شركة (ج. ل. ط. و.) أمرا بالحجز على الأموال الحالة والناجزة المستحقة لشركة (با.) بين يدي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت (العمران حاليا) ، في وقت كانت قد حلت العارضة بموجب عقد الحلول محل شركة (با.), وأنه بتاريخ استصدار الأمر بالحجز 24/04/2006 لم تكن لشركة (با.) أية مبالغ مستحقة لها بين يدي شركة العمران. وأنها محقة في طلب رفع الحجز المنجز على أموال شركة (با.) والحكم تبعا لذلك على المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت (العمران حاليا) بأدائها لها المبلغ المحجوز بين يديها والبالغ 678.086,82 درهما ، خاصة وأنها سبق أن قاضت شركة العمران عن المبالغ المترتبة بذمتها نتيجة عقد الصفقة موضوع الشراكة بمعية شركة (با.) وقد صدر قرار لفائدتها وأن المبلغ المذكور ظل محجوزا لديها دون وجه حق. وقد أرفقت مقالها بنسخة من اتفاقية ومن أمر بالحجز لدى الغير .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المحجوز بين يديها المدلى بها لجلسة 11/06/2018 جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد إيقاع الحجز ولا مصيره وإنما أدلت فقط بأمر بالحجز لدى الغير , ولا وجود بالملف لأي تصريح إيجابي صادر عن العارضة, كما أن الأمر بالحجز يفيد وجود مديونية بين شركة (ج. ل. ط. و.) وهي الدائنة, وبين شركة (با.) وهي المدينة, وهو ما يفترض أن هذه الأخيرة مدينة للشركة المذكورة وبالتالي فالمبالغ موضوع الحجز تدخل ضمن خصوم شركة (با.) وليس ضمن مداخيلها, وانه ليست هناك أية مبالغ محجوزة بين يديها. وبخصوص الموضوع, فإنها أبرمت صفقة مع المدعية هي المشار إليها في مقال الادعاء, وأنها لم تف بالتزاماتها الواردة بالصفقة مما دفع العارضة إلى مقاضاتها من أجل المطالبة بفسخ العقد, كما تقدمت المدعية أيضا بدعوى ترمي إلى الحكم لها بمستحقاتها المالية الناتجة عن الصفقة, وأن الدعويين معا انتهتا بالحكم على العارضة بأداء كل مستحقاتها المالية التي في ذمتها لفائدة المدعية كما يفيد القرار الإستئنافي الذي قامت بتنفيذه, وبالتالي فإن المدعية لم تعد لها أية مبالغ في ذمة العارضة التي أدت لها کامل مستحقاتها. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من قرار استئنافي ونسخة من محضر إعذار بالأداء ومن وصل ونسخة من شيك ونسخة من حكم ونسخة من عقد رهن.
وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعية بتاريخ 25/06/2018 والذي يؤكد من خلاله ما سبق وأرفقها بنسخة من عقد الرهن وصفقة
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 15/10/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن موضوع الدعوى هو رفع الحجز الذي اوقعته شركة (ج. ل. ط. و.) على الأموال الموجودة لدى شركة العمران مراكش ، وان هذه الأخيرة ردت على ان الأموال الموجودة بين يديها تدخل ضمن خصوم الشركة وليس ضمن مداخلها ولا توجد مبالغ محجوزة بين يديها ، وان الدعوى تم البث فيها وتنفيذها وبالتالي فإن شركة العمران بجوابها تكون حددت موقعها كدائنة وكطرف في النزاع مع العلم انها خارجة عنه بحكم القانون ، وليست دائنة حسب الثابت من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط ، بل مركزها القانوني محدد في المحجوز لديه ولا يمكن الإلتفات إلى ما جاء في جوابها ، وان الطاعنة طلبت رفع الحجز على أموالها الموجودة بين يدي شركة العمران مراكش والتي بقيت بذمتها واحتفظت بها بسبب وجود أمر بالحجز ، وتبعا لتنازل المدينة شركة (با.) تكون الأموال المترتبة عن إنجاز خدمات البيان الأول كلها للعارضة ولا تملك فيها شركة (با.) أي شيء ، مما تكون معه الأموال المحجوزة بين يدي شركة العمران مراكش خالصة للعارضة ، وان الأمر بالحجز قضى بحجز الأموال العائدة لشركة (با.) وان المبلغ الذي يوجد بين يدي شركة العمران لا علاقة له بالدعوى موضوع القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 11/06/2018 ، والدليل على ذلك ان مبلغ الدين المترتب بذمة شركة العمران يعود سببه إلى قيمة الأشغال التي أنجزتها العارضة والذي صرف منه لها مبلغ 490.580,53 درهما المؤدى بواسطة شيك ، وان الحجز بين يدي الغير يتطلب اتباع مسطرة المصادقة على الحجز بين يدي الغير في مواجهة المحجوز لديه ، وان الحكم المستأنف لم يلتفت لدفوع العارضة، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى ، وأرفق المذكرة بصورة حكم ونسخة من مستخلص رقم 1 وصورة من شيك
وبتاريخ 30/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة العمران بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة لم تدل بما يفيد إيقاع الحجز والتصريح الإيجابي الصادر عن العارضة ، وان الأمر بالحجز يفيد وجود مديونية بين شركة (ج. ل. ط. و.) وهي الدائنة وشركة (با.) وهي المدينة ، مما يعني ان مبالغ الحجز تدخل ضمن مداخلها ، وان العارضة تؤكد بأنه ليس هناك أي مبالغ محجوزة بين يديها حتى تطالبها المستأنفة برفع اليد عنها ، والتمس الحكم وفق ما ورد بالمذكرة وأرفقها بصورة من مقال رفع الحجز وصورة من مقال إثبات حال
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2019 تخلف لها المستأنف عليهما الأولى والثالثة رغم استدعائهما فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن طلبها يرمي إلى رفع الحجز على الأموال الموجودة بين يدي شركة العمران (المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت سابقا) كمحجوز بين يديها وليست كدائنة أو مدينة وذلك بسبب إنتفاء العلاقة بين طالبة الحجز شركة (ج. ل. ط. و.) والمحجوز عليها شركة (با.) التي تنازلت لفائدة الطاعنة عن الصفقة التي أبرمتها مع مؤسسة العمران بتاريخ 14/03/2006 وقبل صدور الأمر بالحجز بتاريخ 24/04/2006 ، مما يكون الحجز قد وقع على أموال لم تعد في ملكية شركة (با.)
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى ان ما سبق ان أدلت به الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية لتبرير تنازل شركة (با.) تنازلا تاما لا رجعة فيه لفائدتها عن الصفقة المبرمة مع شركة العمران عدد ME/1457/UNI ،هو مجرد اتفاقية تتضمن ان الطاعنة وشركة (با.) يشكلان معا مجموعة هدفها إنجاز مشروع أشغال لفائدة شركة العمران حسب دفتر التحملات ، وان مسؤولي الشركتين قدما رهنا لفائدة البنك المغربي للتجارة والصناعة ، وبان المجموعة خولت لشركة (با.) بواسطة مسيرها بالسهر على المعاملات التي تربطها مع شركة العمران ، مما يفيد ان الوثيقة المذكورة لا تتضمن اي تنازل لا رجعة فيه عن الصفقة لفائدة المستأنفة ، كما انه بالرجوع إلى الحكم الإداري عدد 595 الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 23/10/2010 المدلى به من طرف المستأنف عليها والقاضي بأدائها لمقاولة (ب.) مبلغ 1.775.076,28 درهما والمؤيد استئنافيا بتاريخ 23/04/2016 بموجب القرار الإداري عدد 654 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش ملف عدد 1705/1916/2013 ، فإن وقائع المقال الإفتتاحي موضوع الدعوى المذكورة المقدمة من قبل الطاعنة تشير أن هذه الأخيرة قامت الى جانب شركة (با.) بإبرام صفقة عمومية مع شركة العمران وأنها شرعت في تنفيذ الأشغال الموكولة إليها والتي تمثل 50% من إجمالي الأشغال المتفق عليها ، مما يفيد ان علاقة شركة (با.) مع شركة العمران ليس بالملف ما يفيد وضع حد لها قبل صدور الأمر بالحجز بتاريخ 24/04/2006 فضلا عن أن الطاعنة لم تدل بما يثبت ذلك ، وبالتالي فإنه وبصرف النظر عن وجود حجز لأموال شركة (با.) بين يدي شركة العمران من عدمه ، فإن تأسيس الطاعنة لدعوى رفع الحجز استنادا لحلولها محل شركة (با.) التي تنازلت لها تنازلا تاما عن الصفقة وقبل صدور الأمر بالحجز يبقى من دون إثبات، مما يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع اختلاف التعليل ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025