Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78406

Identification

Réf

78406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4793

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 49 - 50 - 148 - 149 - 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصرف (م.) بواسطة دفاعه ذ / مصطفى (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/07/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/18 تحت رقم 5653/18 في الملف رقم 5214/8101/2018 و القاضي عليه بتسليم المستأنف عليه نسخة من الوثائق التالية :

عقد فتح حساب .

عقد القرض و كشف الحساب المتعلق بالسيد الهايل (ر.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (400درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .

في الشكل :

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالملف الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالأمر المطعون فيه بتاريخ 25/06/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 10/07/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد هيل (ر.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 عرض فيه أنه توصل من المستأنف بانذار يحثه على اداء مبلغ 58679,62 درهم على اساس انه استفاد من قرض وذلك تحت طائلة القيام باجراءات تحفظية على امواله في حالة عدم الأداء مضيفا أنه لم يسبق له أن تقدم بطلب الاستفادة من اي قرض ولا يتوفر أصلا على اي حساب لدى البنك العارض ، وانه وجه رسالة الى العارضة يؤكد فيها وقوع خطا في الاسم أو تشابه في الأسماء بينه وبين طرف اخر ملتمسا الحكم على العارضة بتسليمه عقد فتح الحساب الخاص بالسيد الهايل (ر.) و عقد القرض ونموذج التوقيع وكذا کشف الحساب المتعلق بالقرض تحت طائلة غرامة تهديدية.

وبجلسة 2018/12/13 تقدمت المستأنفة بمذكرة جوابية أثارت فيها كون المقال مقدم من طرف هيل (ر.) في حين انه يلتمس الحصول على الوثائق المتعلقة ب الهايل (ر.) كما ان الانذار الموجه الى العارضة قدم باسم الهايل (ر.) وبالتالي هناك اختلاف وتناقض في الاسماء مما يجعل الطلب مقدم من ما لا صفة له في الادعاء ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ حقها في مناقشته في حالة اصلاح المسطرة .

وحيث انه بجلسة 20/ 2018/12 تقدم المستانف عليه بمقال اصلاحي مع مذكرة تعقيبية اثار فيه الى انه تسرب خطأ في ذكر اسمه إذ ورد في المقال الافتتاحي اسم هيل (ر.) بدل الهيل (ر.) ملتمسا اعتبار الاسم الصحيح هو هذا الأخير مؤكدا صفته في الادعاء وعدم ارتباطه بالبنك العارضة بأية معاملة او علاقة.

وبعد الاطلاع اصدرت المحكمة الأمر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بكون الامر المستأنف :

خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل :

أن الثابت من وثائق الملف أنها تقدمت بدفع شكلي يتعلق بالنظام العام و يتجلى في عدم انعدام صفة المستأنف عليه في الادعاء استنادا الى اختلاف التناقض الوارد في الاسم وأن المستأنف عليه اقر بصحة و قانونية الدفع المثار و تقدم بمقال اصلاحي مع مذكرة تعقيبية ملتمسا تبليغهما للعارضة و أن المحكمة ارتأت اعتبار القضية جاهزة دون فسح المجال لها لابداء أوجه دفاعها سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية و اعتبرت أن مجرد تسليم نسخة من المقال الاصلاحي و المذكرة التعقيبية لدفاعها يغني عن ابدائها لأوجه دفاعها .

وأن المحكمة تكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع و جعلا حكمها منعدم التعليل و مخالف لمقتضيات الفصول 37 – 38 – 39 و 40 و 50 من ق.م.م. الشيء الذي اضر بحقوقها وحرمها من الدفاع عن مصالحها الأمر الذي يستدعي الغاء الامر المطعون فيه و الحكم تصديا بارجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه طبقا للقانون .

خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م :

أنه بالرجوع إلى ديباجة الأمر المطعون فيه ستلاحظ المحكمة أنه صدر بين طرفي النزاع و هما هيل (ر.) و البنك العارضة و أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي يلتمس بموجبه اعتبار المقال مقدم من طرف الهيل (ر.) بدل هيل (ر.) وبالتالي تكون الدعوى مقدمة من طرف الاول و الثاني وأن تضمين الحكم اسم هيل (ر.) الذي لا صفة له في الادعاء باقرا من الهايل (ر.) وبعد تقديم المقال الاصلاحي يجعل الأمر مخالف لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وباطلا .

وأن المستأنف عليه و في انتظار تنفيذ الامر المطعون فيه ملف عدد 3792/8507/2016 بلغ العارضة الأمر الصادر لفائدة هيل (ر.) و حصل على محضر محاولة التنفيذ بنفس الاسم بالرغم من عدم احقية هذا الاخير لا في استصدار الامر المطعون فيه ولا في تنفيذه .اضافة إلى ذلك فإن الامر المطعون فيه لا يحمل توقيع السيد رئيس المحكمة و لا توقيع كاتب الضبط مما يجعله باطلا .

وأن كل هذه الخروقات قد أضرت بمصالح العارضة خاصة وأن الأمر المطعون فيه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وصادر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحال أن العارضة لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليه هيل (ر.) و إنما السيد الهايل (ر.) الذي تقدم بمقال اصلاحي قصد اعتبار الدعوى مقدمة من طرفه .

و أن التناقض الحاصل في الأسماء وصدور الأمر لفائدة شخص غير معني به قد أضر بحقوق و مصالح العارضة الأمر الذي يستدعي الغاء الحكم بعدم قبول الطلب .

خرق القانون والمساس بجوهر النزاع :

انه من جهة أخرى وبرجوع المحكمة الى الحكم الصادر بتاریخ 2018/01/29 في الملف عدد 10552/1203/2018 ستلاحظ المحكمة ان العارضة سبق لها أن استصدرت حكما في مواجهة المستانف عليه قضى بأدائه لها مبلغ 58.679,62 درهم وأن العارضة استندت في دعواها على كشف حساب مطابق لدفاترها التجارية و الذي يحدد الدين المتبقي بذمة السيد الهايل (ر.) الذي سبق له أن استفاد سنة 2004 من عقد القرض.

وأن القانون يحدد مدة 10 سنوات كحد اقصى لاحتفاظ الابناك وشركات القرض الوثائق .

وان إجبارها على الإدلاء بعد القرض وعقد فتح الحساب رغم مرور أزيد من 15 سنة على انجازهما يعتبر مخالفا لمقتضيات القانون ويمس بجوهر النزاع.

و أن من شروط اختصاص القضاء الاستعجالي عدم المساس بالجوهر .

وينبغي تبعا لذلك الغاء الأمر المطعون فيه و التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

و بجلسة 01/10/19 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان ما تم نعيه على الأمر الاستعجالي لا يقوم على أي أساس:

لأن الطاعنة و جهت إنذارا للعارض في عنوانه زنقة [العنوان] الدار البيضاء تطالبه بأداء مبلغ 58.679,26 درهما على أساس أنه دين ناتج عن قرض استفاد منه ولم يقم بأدائه.

وإن العارض اوضح للمحكمة أنه ليس الشخص المعني بالأمر لأنه لم سبق له نهائيا أن استفاد من أي قرض بل وأنه لا يتوفر اصلا على حساب بنكي في أي مؤسسة بنكية بشكل قطعي.

وأن المستأنفة كل مرة تبعث له رسالة إنذار تهدده بالأداء أو الحجز عليه

وأن العارض وجه رسالة إلى البنك يؤكد لهم انه هناك خطأ أو تشابه أسماء ما بين العارض و طرف أخر يحمل الاسم

لأنه لم يسبق له أن تعامل مع هذه المؤسسة بشكل نهانی و بالتالي فهو غير مدين بشكل نهائي باية مبالغ اتجاه هذه الأخيرة.

وأن العارض و دفعا لاي لبس فإنه طالب البنك بموافاته بعقد فتح حساب في عقد القرض وكذا نموذج التوقيع الذي تتوفر عليه كما طالب البنك بالتحقق من هوية الشخص المعني بالقرض باعتباره زبون لهم .

وأنه رغم توصل البنك بالرسالة الموجهة اليه لم يبادر إلى تسليم العارض الوثائق المطلوبة مع العلم وأنه انتقل شخصيا لهذه المؤسسة وتلقي و عودا بذلك.

وأن العارض و امام تأكيده عدم وجود اية علاقة تعاقدية مع المستأنفة وخشية وقوع ضرر جراء ما تصرح به من سعيها لاتخاذ اجراءات احترازية ضد العارض رغم أنه غير معني المديونية استصدر الامر موضوع الطعن الحالي، و أنها لم توضح مغزى خرق الفصل 50 من ق.م.م و أين يتجلى.

وأن دفعها بأن الأمر المستأنف لا يحمل توقيع رئيس المحكمة و لا توقيع كتابة الضبط تبقى دفوعا مجانية فما علاقة السيد رئيس المحكمة بالأمر مادام ليس هو شخصيا من اصدر الأمر المطعون فيه اضافة زعما تعلم الطاعنة جيدا إلى أن النسخ المسلمة من النظام المعلوماتي للمحكمة لا تحمل توقيع القاضي المكلف أو كتابة الضبط لأنها نسخ مستخرجة وأن التوقيعات تكون بالنسخة الاصلية المحفوظة بكتابة الضبط المحفوظة ثم اين يتجلى هذا الضرر التي تدعيه المستأنفة خاصة أنها مارست حقها في الدفاع بالطعن في الحكم وفق ما يخوله لها القانون حيث بناء على ما تم بيانه يتعين رد هذه الدفوع لعدم جديتها .

أن ما تدعيه الطاعنة من خرق الأمر المطعون فيه بالجوهر لا يقوم على اساس وأن الطلبات التي تقدم بها الطالب هي طلبات استعجالية محضة لان الطاعنة تراسل العارضة باداء دين ليس في ذمته وأنه لا توجد اية علاقة تعاقدية بينها و بين العارض بل و تهدده بالحجز عليه .

وأن قاضي المستعجلات يبقى مختصا في نازلة الحال للتدخل باتخاذ المتعين كلما توفر عنصر الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه و أن المادة 21 القانون المحدث للمحاكم التجارية واضح في هذا الباب بل خولت للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة أن يأمر بكل التدابير لدرء الضرر الحال ثبت أنه غير مشروع .

وبالتالي فإن الأمر المستانف صادف الصواب لأنه طبق روح القانون لأنه لا يمكن لمؤسسة مالية لا تتوفر على ابسط الوثائق الحسابية لزبنائها أن تطالب بدينها وأن تهدد الغير الاجنبي عنها بدون أي موجب مشروع بالحجز على أمواله و مطالبته بأداء مبالغ غير مستحة لها في ذمته .

وأن التذرع بكون القانون يحدد مدة 10 سنوات للابناك بوثائق القرض هو دفع مردود الغاية منه التهرب من المسؤولية لأنه مادامت الطاعنة تتحدث عن قرض فلا بد من عقد قرض و ما دمنا نتحدث على حساب بنكي فلا بد من عقد فتح حساب الذي يحمل نموذج التوقيع و نتحدث ايضا على كشف حساب .

وإن ما يثبت سوء نية الطاعنة في التقاضي أنها تحتج على العارض بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية الذي قضى على السيد الهايل (ر.) الساكن ب 93 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مدلية بكشف الحساب .

و انه بغض النظر عن شكليات كشف الحساب و الحكم في حد ذاته الذي صدر بدون الأداء بعقد القرض فان هذا الحكم في الوقت الذي يؤكد العارض انه لا علاقة له به لان اسم العارض هو الهيل (ر.) وليس الهايل (ر.) وأن عنوان العارض هو 93 زنقة [العنوان] البيضاء وليس العنوان الوارد في الحكم والوارد ايضا في كشف الحساب المحصور أصلا في سنة 2004.

لذلك يلتمس رد الطعن الحالي و الحكم بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المدعى عليه الصائر .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 01/10/19 حضرتها ذة / (ب.) عن ذ / (ج.) و تخلفت ذة / (ك.) و الفي لها بالملف بمذكرة جوابية حازت الحاضرة نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما اثارته المستأنفة من خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل على اعتبار أنها تقدمت بدفع شكلي يتعلق بالنظام العام و يتجلى في انعدام صفة المستأنف عليه في الادعاء استنادا الى اختلاف و التناقض الوارد في اسمه وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة دون أن تفسح لها المجال في الاطلاع و ابداء دفوعاتها حول المدلى به فإن الثابت من وثائق الملف أن الطلب يدخل في خانة الدعاوى الاستعجالية التي يختص السيد رئيس المحكمة التجارية بالبت فيها طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية و كذا الفصلين 149 و 148 ق.م.م وأن المشرع منح للقاضي الاستعجالي مكنة الاستغناء عن ابداء أحد اطراف الخصومة لوجه دفاعه بخصوص المدلى به بل الاكثر من ذلك ذهب الى الاستغناء عن استدعاء المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى حسب المادة 151 ق.م.م وبذلك فإنه في نازلة الحال فإن القاضي الاستعجالي لم يخرق أي حق من حقوق الدفاع مما يتعين معه رد الدفع .

وحيث بخصوص ما اثارته من خرق مقضتيات الفصل 50 ق.م.م وأن الحكم المستأنف صدر في اسم هيل (ر.) الذي لا صفة له في الادعاء وأن الأمر المستأنف لا يحمل توقيع رئيس المحكمة و كذا كاتب الضبط فإن المستأنفة لم توضح وجه مغزى خرق الفصل 50 المذكور إذ بالرجوع الى مقال الادعاء يتبين أنه قدم باسم هيل (ر.) وبعدها تقدم المستأنف عليه بمقال اصلاحي أكد فيه أن اسمه الصحيح هو الهيل (ر.) وأن الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح المتمسك بها قد تضررت عملا بمقتضيات المادة 49 ق.م.م التي تقرر أنه لا بطلان بدون ضرر كما أن المستأنفة و ما دامت قد سلكت طرق الطعن المكفولة لها قانونا و اطلعت على الأمر المطعون فيه فإن مصالحها لم تتضرر مما يبقى معه اثارته بخصوصه في غير محله كما أن الدفع بكون الأمر لا يحمل توقيع رئيس المحكمة و كاتب الضبط فإن نسخ الاحكام والأوامر الصادرة عن محاكم المملكة من النظام المعلوماتي لها لا تحمل توقيع القاضي المكلف أو كاتب الضبط لأنها نسخ مستخرجة من النظام المذكور كما أن التوقيعات تكون بالنسخة الاصلية المحفوظة بكتابة الضبط مما يبقى معه هذا الدفع بدوره في غير محله و يتعين رده .

وحيث بخصوص الدفع بخرق الأمر المطعون فيه للقانون و مسه جوهر النزاع فإن قاضي المستعجلات يبقى مختصا في النازلة لاتخاذ الاجراء المتعين كلما توفر الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه وأن المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية جاءت واضحة بخصوص ذلك في فقرتها الاخيرة التي نصت على انه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن تأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد للاضطراب تبت جليا أنه غير مشروع وأن القاضي الاستعجالي في نازلة الحال لم يمس بالجوهر و إنما بث في حدود اختصاصه الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المثارة غير مستندة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile