Compétence d’attribution : la contestation de la filiation d’un héritier d’associé, soulevée comme moyen de défense, ne suffit pas à écarter la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en nullité d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77715

Identification

Réf

77715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4510

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et constituait un préalable relevant de la compétence exclusive du tribunal de la famille. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, à savoir l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'une société commerciale. Elle ajoute que la contestation relative au lien de filiation ne constitue qu'un moyen de défense que le juge commercial est apte à trancher incidemment dans le cadre du litige principal. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce peut statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un aspect civil. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ20/09/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ9/7/2019 تحت عدد 1293 في الملف عدد 6033/8204/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 عرض من خلاله أنه بتاريخ 11/03/2017 توفي المرحوم العزيز (ا. م.) الذي خلف من ضمن ما يورث عنه شرعا 3.787 سهما من أصل 30.000 سهما من شركة (د. س.) ،وأن هاته الاسهم آلت إلى ورثته الشرعيين من بينهم سعيد (أ. م.) بنسبة 14/108 أي ما يقابلها 490 سهما و الذي توفي بتاريخ 16/08/2017 و كان يملك بدوره 3.787 سهما من أصل 30.000 سهما مخلفا ورثته من بينهما المدعيتان فاطمة الزهراء (ب.) ب 473 سهما و دعاء (ا. م.) ب 1893 سهما وأن المدعيتان فوجئتا بتقاعس مجلس إدارة شركة (د. س.) عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وأنهما أنذرتا المجلس الاداري لشركة (د. س.) إلا أنها لم تمتثل إضرارا بحقوق العارضتين وأنه في خضم نزاع قضائي أدلت الجهة المدعى عليها بصورة شمسية من محضر الجمعية العامة العادية لتاريخ 19 يونيو 2018 ، وأن المدعيتان استثنيتا من الدعوة وأنه يقع على الجهة المدعى عليها إثبات توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية للشركاء وبالتالي دعوة العارضة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر إذ لا يتصور أن تستدعي شخصا فاقد الاهلية ، وأن الجمعية العمومية استدعت شخصا فاقدا لكل أهلية قانونية بسبب الموت و استثنت خلفه العام من ذلك الاستدعاء بمقتضى صفته الارثية وأنه استنادا لمقتضيات المادة 125 من قانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة فالعارضة تلتمس التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية لتاريخ 19 يونيو 2018 وما تم اتخاذه من قرارات مع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على مذكرة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على صورة من النظام الأساسي-صورة من محضر الجمعية العادية لتاريخ 10/10/2009–صورة من محضر الجمعية العامة المختلطة لتاريخ 20/12/2017-صورة من محضر الجمعية العامة العادية لتاريخ 19/06/2018.

وبناء على مذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي للمدعى عليها المدلى بهما بواسطة نائبها عرض من خلالهما أن المدعية أخفت على المحكمة التجارية بكون العارضين سبق لهم أن تقدموا بشكاية بشأن الزور و استعماله مبنية على كون أخيهم سعيد (أ. م.) لم يسبق له أن ولد بنت المدعية دعاء لانه كان عاقرا ، وأن النيابة العامة تجري الآن بحثا بكل الوثائق في شكاية العارضة ، وأنه يتبين ان الاستجابة لطلب المدعية يجب أن يمر عبر الاعتراف بنسب البنت دعاء إلى المرحوم سعيد ، وأن إثبات النسب يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية والحالة هاته تلتمس العارضة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في دعوى المدعية ، وأن العارضين يطعنون بالزور الفرعي في عقد الاراثة المدلى به من طرف المدعية طبقا للفصل 92 من ق م م ، وأنه لم يثبت أن الشركة لم تعقد جموعها العامة بصفة منتظمة حتى يمكن التقدم بهذا الطلب مما يكون الطلب معه غير مبرر وأنه كان على المدعية قبل التقدم بهذه الدعوى أن تثبت حقها في الارث وهو الحق المنازع فيه من قبل العارضين ، والتمس التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و الامر بتحريك مسطرة الطعن بالزور الفرعي و احتياطيا الحكم برفض جميع طلبات المدعية . وأدلى بصور شكاية-صورة توكيل خاص-صورة أمر قضائي عدد 3725 بتاريخ 09/09/2018 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بملف القضية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المحكمة التجارية يدخل في اختصاصها مراقبة ثبوت النسب من عدمه أي البت في المنازعة المتعلقة بالنسب وهو ما قامت به فعلا عندما قبلت دعوى السيدة (ب.) نيابة عن الطفلة دعاء باعتبار هذه الأخيرة بنت الهالك سعيد (أ. م.) وان مؤدى رقابة المحكمة على المنازعة في ثبوت النسب هي انها مختصة للبت في تلك المنازعة اب البت في تبوث النسب من عدمه وانه من غير الضروري التذكير بكون الجهة المختصة قانونا للبث في مثل هذه المنازعات هي محكمة الاسرة التي تطبق القواعد القانونية لمدونة الاسرة وليس المحكمة التجارية التي تطبق القواعد القانونية لمدونة التجارة وان الحكم المطعون فيه يعلن بكل وضوح ان المحكمة التجارية مختصة للبث في المنازعة في نسب الطفلة دعاء لأحد المساهمين في خرق واضح للمادة 5 من قانون المحاكم التجارية التي حددت بصفة حصرية اختصاص المحكمة التجارية وانه فعلا فانه بالرجوع الى المادة 5 نجدها تحدد اختصاص المحكمة التجارية في النزاع المتعلق بين الشركاء ، وانه من جهة أولى تبين ان اختصاص المحكمة التجارية يتحقق عندما يتعلق الامر بالشركاء الثابتة حصتهم وغير المنازع فيها وليس في الأشخاص الذين يدعون انهم شركاء بينما هناك منازعة جدية في صفتهم كشركاء وان المنازعة لا علاقة لها بالمادة التجارية وانما لها علاقة بالنسب كما هو الحال في النازلة وان اذا كانت السيدة فاطمة الزهراء (ب.) هي أصبحت شريكة ولا منازعة في صفتها بكون بعض اسهم زوجها نقلت لها غير قواعد الإرث فان نسب الطفلة دعاء ليست لها صفة وارث في المساهم الهالك سعيد (أ. م.) لكون باقي المساهمين ينازع في نسبها اليه منازعة جدية ، وانه من جهة ثانية فانه لا خلاف حول اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في نزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا بتطبيقها للمادة 9 من قانون المحاكم التجارية لكن ان المادة 9 تتكمل على جانب مدني وليس لا جانبا لا شرعيا ولا غريه سواء كان جنائي او اداري وانه يتبين اذن ان القانون وان اعطى للمحكمة التجارية الاختصاص للبث في عموم القضايا القضية التجارية حتى اذا كان لها جانب مدني الا انه حصر هذا الاختصاص في القضايا المدنية وليس القضايا الشرعية التي خص بها الفصل 2 من القانون التنظيم القضائي المشار اليه وان الدفع بعدم الاختصاص لا يهم ولا يشمل السيدة فاطمة الزهراء (ب.) بصفتها الشخصية التي أصبحت شريك في الشركة بعدما نقل لها فقط اسهم زوجها سعيد (أ. م.) وانما يهم ويتعلق بالطفلة دعاء التي لا تنتسب للهالك سعيد (أ. م.)

لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد البث من جديد التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية والقول بحصر اختصاص المحكمة التجارية في طلبات السيدة فاطمة والحكم لها بالصائر

وادلوا بنسخة من الحكم المستأنف و3 نسخ من هذا المقال .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/10/03.والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث ان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة هو موضوع النزاع، وفي نازلة الحال فإن موضوع الدعوى هو التصريح ببطلان محضر جمع عام عادي لشركة تجارية كما ان المدعى عليها ( المستأنفة) هي شركة تجارية ، اما البت في نسب الطفلة دعاء فإنه يدخل في عداد الدفوع التي تتولى الاجابة عنها المحكمة في طريق بثها في النزاع الاساسي، وفي جميع الاحوال فإن المادة 9 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية تجيز لهذه الاخيرة البث في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدينا وبالتالي فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile