Réf
77435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4407
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3115
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Novation, Nouveau contrat, Même objet, Libération du locataire, Force probante des factures, Factures impayées, Extinction de l'obligation, Effet relatif des contrats, Contrat sans objet, Contrat de Location
Base légale
Article(s) : 228 - 347 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en l'absence de volonté expresse de nover et soutenait que le preneur initial demeurait tenu de l'intégralité des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. La cour écarte la qualification de novation, rappelant au visa de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats que celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté non équivoque. Toutefois, elle retient que la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule avec une nouvelle société a privé le contrat initial de son objet. Dès lors, le contrat initial ayant cessé d'exister, le preneur originaire ne peut être tenu au paiement des loyers postérieurs à la conclusion du second contrat, ni à une indemnité de résiliation, en application du principe de l'effet relatif des conventions visé à l'article 228 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (P. F. M.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9886 ملف عدد 6385/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 9669,66 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 06/03/2017 من أجل كراء مركبة جديدة مبردة لنقل البضائع لمدة 36 شهرا محددة في مبلغ 9360,00 درهم شهريا، شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ الأشهر الأولى الشيء الذي اضطر معه المدعية إلى أن تبعث بعدة إنذارات من أجل الأداء ظلت دون جدوى، بما فيهما الإنذارين عن طريق المفوض القضائي، وبخصوص الاختصاص فإن الطرفين اتفقا من خلال العقد المبرم بينهما على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للبند 06-7. ومن حيث الموضوع وبخصوص الشرط الفاسخ فإن المدعية أنذرت المدعى عليها من أجل تسوية وضعيتها وأداء ما بذمتها لعدة مرات وبتاريخ حلول أجل كل فاتورة كانت تذكرها بأداء باقي الفواتير، وأن آخر الإنذارات ظل دون جدوى وأن البند 07-6 من العقد يعطي الحق للمكري فسخ العقد مباشرة بعد إنذار المكتري وبقاء الإنذار دون نتيجة إيجابية، وأنه طبقا للفصل 260 من ق ل ع فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، وبخصوص التعويض عن الفسخ المبكر فإن العقد المبرم بين الطرفين يلزم المكتري بأداء تعويض للمكري عن الفسخ المبكر بقيمة نصف واجبات الكراء المتبقية إلى حين انتهاء مدة العقد، وأن العقد أبرم بتاريخ 06/03/2017 ولمدة 36 شهرا وأن العقد فسخ بقوة القانون في شهر ماي 2018 بسبب عدم أداء الفواتير الحالة، فإن المدة المتبقية هي 22 شهرا التي تصل قيمتها للمبلغ 205.920,00 درهم أي أن نصفها هو 102.960,00 درهم عن الفسخ المبكر. وأن المكترية لم تؤد الفواتير الحالة أجلها والمتعلقة بالمدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/03/2018 فأصبحت بذلك مدينة للمدعى عليها بمبلغ 75.189,66 درهم. لذلك فإن المدعية تلتمس الحكم بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 75.189,66 درهم قيمة الفواتير الحالة وبتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع أدائها للمدعية مبلغ 102.960,00 درهم عن الفسخ المبكر مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/07/2018 أدلى من خلالها بالوثائق التالية: - الفاتورة رقم 1708MR165L00049- الفاتورة رقم 1708MR165L00057– الفاتورة رقم 1709MR165L00020– الفاتورة رقم 1710MR165L00024– الفاتورة رقم 1711MR165L00026– الفاتورة رقم 1712MR165L00024– الفاتورة رقم 1801MR165L00056– الفاتورة رقم 1802MR165L00041– الفاتورة رقم 1803MR165L00059– الفاتورة رقم 1804MR165L00001، عقد كراء، رسالة إنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/09/2018 والتي جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية لم تضمن مقالها نوع الشركة ولا مركزها مما يجعلها تخرق الفصل 32 من ق م م ويتعين عدم قبول طلبها. ومن حيث الموضوع فإن المدعية تطالب بالمدة المتعلقة بشهر غشت وما يليه في حين تدعي بمقالها أن المدعى عليها توقفت عن الأداء فور إبرام العقد، مما يثبت أن المدعية كانت تفي بانتظام بالتزاماتها حسب الثابت من وصولات الأداء الصادرة عن المدعية نفسها، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار باسمها وصفتها يشعرها بضرورة الوفاء وبالتالي فواقعة التماطل غير ثابتة في حقها، وأن الحقيقة هي أن الطرفين اتفقا خلال نهاية شهر غشت 2017 وبعد أداء القسط المتعلق بنفس الشهر وتراضيا طواعية بفسخ العقد وتحرير عقد جديد في اسم شركة جديدة اسمها (د.) التي حلت محل المدعى عليها في استغلال نفس المركبة موضوع العقد وتحملت بذلك تبعات الالتزامات المضمنة في العقدة المؤرخة في 06/09/2017، وتحللت المدعى عليها من كافة الالتزامات المترتبة عن العقدة المؤرخة في 06/03/2017 ولم تعد ذمتها عامرة اتجاه المدعية بعد ذلك، وأن ما يثبت ذلك هي الإنذارات المبلغة للشركة التي حلت محل المدعى عليها الحالية مما يشكل إقرارا صريحا من المدعية بأن المدعى عليها لا تتحمل أي التزام ومن ذلك الإنذار المبلغ لشركة (د.) بتاريخ 30/04/2018، وبالتالي تبقى جميع طلبات المدعى عليها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين رفضها. مرفقا مذكرته بصورة من إنذار، عقد، وصولات أداء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 04/10/2018 والتي جاء فيها بخصوص توجيه الإنذار إلى شركة (د.) فإن المدعية تعاقدت أولا مع المدعى عليها الحالية، إلا أن هذه الأخيرة وبعد مرور بعض الأشهر أخبرت المدعية بانها ستنشئ شركة جديدة وهي شركة (د.) التي ستتحمل أداء الفواتير الصادرة باسم المدعى عليها الحالية، وأن المدعية وبحسن نية استمرت في التعامل مع المدعى عليها باسم الشركة الثانية لكنها لم تستخلص لا الفواتير الصادرة باسم الشركة الأولى ولا تلك الصادرة باسم الشركة الثانية، وأنه بعد تراكم الفواتير احتجت بالمشكل الضريبي وتحايلت على المدعى عليها، وأن الثابت من الإنذار في صفحته الثانية أن المدعية تطلب فيه المدعى عليها بأدائها لها الفواتير الصادرة على اسم المدعى عليها الحالية ذات الأرقام من 1 إلى 9 وأداء الفاتورة الصادرة باسم شركة (د.)، وأن المدعية سبق لها أن طالبت شركة (د.) بأداء الفاتورة رقم 10 المنصوص عليها في الإنذار والتي حل تاريخ استحقاقها بعد الإنذار وهي الدعوى التي صدر فيها الحكم عدد 7481 وقضى على الشركة المذكورة بأداء الفاتورتين ويتعين معه رد الدفع المتعلق ببراءة ذمة المدعى عليها من الدين لانتفاء الدليل على وقوع الأداء. مرفقة مذكرتها بنسخة من حكم.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (P. F. M.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث تعليل الحكم الإبتدائي بالفصلين 353 و 356 من ق ل ع:
إن الحكم الابتدائي اتى بتعليل وحيثيات بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى الذي هو أداء قيمة الفواتير الحالة التي امتنع المستأنف عليها عن أدائها ومعاينة الشرط الفاسخ مع التعويض عن الفسخ المبكر كما يقتضي ذلك العقد والتعويض عن واجبات الكراء المتبقية طبقا لما هو منصوص عليه في العقد، و إن العارضة لم تطالب إلا بما هو مستحق لها تبعا لالتزامات المستأنف عليها المنصوص عليها في بنود العقد ،وأنه بالرجوع إلى تعليل وحيثيات الحكم الابتدائي يلفى ابتعاده عن موضوع الدعوى الذي هو أداء قيمة الفواتير التي لم تؤد مع أداء كل ما ترتب عن الإخلال بالالتزامات المسطرة ببنود العقد سواء ما تعلق بالتعويض عن الفسخ المبكر أو ما تعلق بقيمة واجبات الكراء المتبقية بعد الفسخ المبكر والكل استنادا لما جاء في بنود العقد ،و أنه حول موضوع الدعوى من أداء دين ناتج عن فواتير غير مؤداة إلى الإبراء والتجديد ، في حين أن الأمر في نازلة الحال لا يخص لا الإبراء ولا التجديد ، وانها أنشأت عقدا مع شركة ثانية باسم جديد ومقر اجتماعي جديد وسجل تجاري جديد وظلت الفواتير غير المؤداة بذمة المستأنف عليها ، هذه الفواتير التي لا حديث عنها في أي بند من بنود العقد المنشأ بين العارضة والشركة الجديدة ولا تخصها ، وانها لم تبرأ ولم تحلل المستأنف عليها من الدين الذي لا زال بذمتها لا صراحة ولا ضمنا كما يقتضي ذلك الفصل 350 من قانون الالتزامات والعقود، و أنه لا وجود لأي اتفاق أو إشهاد يفيد أنها تتنازل عن دينها وأن الفصل 350 الذي جاء قبل الفصل 353 المستند عليه في الحكم الابتدائي نص على أن التجديد يحصل بثلاث طرق أولاها وبشكل أساسي ، هي أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي ، أو على تغيير سبب الالتزام القديم ، والحال أنه في النازلة المعروضة لا وجود لأي شيء من هذا القبيل، و أن الفصل 353 الذي علل به الحكم الابتدائي يتحدث عن الإنابة، والحال أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإنابة، و إن الإبراء يقتضي أن يكون منصوصا عليه بشكل صريح وليس أن يدعيه من ذمته عامرة به قصد التحلل منه بدون الإدلاء بما يفيد أداءه وبراءة ذمته منه، وان ما علل به الحكم الإبتدائي بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة اذ ان الأمر يتعلق بعقد بين العارضة وشركة جديدة باسم جديد وسجل تجاري جديد ومقر اجتماعي جديد ونوع جديد يؤهلها للإستفادة من الإعفاء الضريبي نظرا لصبغتها ونوع نشاطها الذي يدخل في المجال الفلاحي، وان الفصل 356 من ق ل ع المستدل به في الحكم الإبتدائي جاء ترتيبه بعد الفصل 353 وكلاهما يخصان التجديد ، هذا التجديد الذي لا مجال له في نازلة الحال، وان مهمة القاضي تتمثل في تطبيق القواعد القانونية على النازلة والوقائع المعروضة عليه وليس ان يقوم بتاويل العقد طالما ان بنوده وعباراته واضحة التي كان للقاضي الإبتدائي الإنحراف عنها والإتيان بتأويل بعيد كل البعد على ما تم الإتفاق عليه بين الأطراف والذي يخلو من أية عبارة او بند يفيد التجديد او الإنابة وما كان على القاضي الإبتدائي ان يقوم بتكييف العقد بأنه عقد انابة، والحال انه عقد موصوف وصفا صحيحا ونوعه معين بوضوح علما انه عقد عقد كراء ولم يصنف على انه عقد تجديد او انابة، وانه ما كان على القاضي الإبتدائي ان يقوم بتأويل الإتفاق المبرم بين الطرفين طالما أن ألفاظه صريحة بل ان القانون يمنع البحث عن قصد منشئي العقد في حالة تسميته ووضوح بنوده وعباراته كما يقتضي ذلك الفصل 461 من ق ل ع ، وان التزامات كلا الطرفين واضحة في العقد من حيث محله او موضوعه او الثمن او المدة، وان التاويل يكون في الحالات المشار اليها في الفصل 462 من ق ل ع والتي تنتفي كلها في نازلة الحال التي تتعلق بأداء دين ناتج عن فواتير لم تؤد ولم يدل الطرف المدعى عليه بما يفيد ادائها.
من حيث تعليل الحكم المستأنف بالفصلين 399 و 400 من ق ل ع.
ان اعتبار الحكم الإبتدائي ان المستأنف عليها ادت ما عليها بمجرد دفعها بادعاءات لا تفيد الأداء الفعلي للدين، شكل قلبا لعبئ الإثبات وحيادا عن مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، وان المستأنف عليها تدعي الأداء في حين انه لاوجود ضمن وثائقها ما يفيد أداء قيمة الفواتير المطلوبة الأداء، وان الحكم الإبتدائي لم يتوفر بين يديه أي سند للأداء ومع ذلك قضى ببراءة ذمة المستأنف عليها وان الفصل 400 الزم من يدعي انقضاء الإلتزام اثبات ما يدعيه. ومن حيث التقاضي بسوء نية بالاطلاع على المذكرة الأصل المقدمة للمحكمة يتضح أنها تشير إلى المرفقات بأنها صورة من الإنذار وصورة من العقدة المبرم بين العارضة والشركة الثانية و وصولات تفيد أداء قيمة الفواتير المطالب بها، و أن هذا المعطى المغلوط في المرفقات جعل العارضة في جلسة 18/10/2018 تلتمس تاكيد الكتابات السابقة ليقينها حسب ما هو مشار إليه كمرفقات بعدم وجود أي وصولات تفيد أداء الدين المطلوب انه إضافة إلى هذه المغالطة فإن العارضة وبعد اطلاعها على هذه الوثائق وخاصة إلى ما أشير إليه على أنه وصولات تأكد لها بأن المستأنف عليها أدلت بنسخ الفواتير التي تطالب العارضة باستخلاص قيمتها مدعية بأنها وصولات تفيد الأداء، وأن هذا ينم عن سوء نية في التقاضي ووضع المحكمة والطرف الخصم في مغالطة قانونية جد هامة و في إجراء مسطري مبني على قواعد قانونية آمرة وملزمة.
و من حيث سند الدين وسند الأداء:
إن سند الدين في نازلة الحال هو الفواتير غير المؤداة من طرف المستأنف عليها وهي المرقمة من 1 إلى 9 والتي وصلت مجموع قيمتها إلى مبلغ 75.189,66 درهم، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أدائها قيمة هذه الفواتير بالرغم من مغالطتها المحكمة بالإشارة إلى إرفاقها في مذكرتها الجوابية لجلسة 13/9/2018 ، و إن إبراء المستأنف عليها من الدين متوقف إلزاما قانونا على إدلائها بما يفيد أدائها ، وأن الإدعاء بالأداء يفرض أن لا تكون الفواتير المطلوب أدائها بيد العارضة ، وأن بقائها بيد هذه الأخيرة دليل على عدم وقوع الأداء ، ملتمسة الحكم بتأييد فيما قضى به مع تعديله والحكم تصديا باستحقاق العارضة مطالبها المفصلة ابتدائيا والحكم على المستأنف عليها بادائها للعارضة 75.189,66 درهم عن الفواتير غير المؤداة ومبلغ 102.960,00 درهم عن الفسخ المبكر و الحكم بجعل الصائر على غير العارضة.
وارفقت المقال بصورة نسخة من الحكم الإبتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/7/2019 جاء فيها ان الطاعنة عابت على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم على اعتبار أن العقد المبرم بينها و بين الشركة الثانية لا يحلل العارضة من الدين الذي لا زال بذمتها صراحة و لاضمنا معتبرة في الأخير أن شروط التجديد والإنابة المنصوص عليها قانونا غير متوفرة في نازلة الحال مضيفة أن ادعاءات العارضة بالأداء تبقى مجرد مزاعم مفتقرة للإثبات و ليس هنالك بالملف ما يفيد ثبوت الوفاء بها ملتمسة في الأخير الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به مع تعديله بعد التصدي القول باستحقاق المستانفة لمطالبها المفصلة بمقالها الإفتتاحي، و أن ما أثارته المستانفة في مقالها لايرقى إلى درجة الاعتبار و لايعدو أن يكون تكرارا لما سبق ان دفعت به في المرحلة الإبتدائية و وثبت عدم جدواه، وان المستأنفة قد اعترفت صراحة من خلال مذكرتها المدلى بها في المرحلة الإبتدائية بتاريخ 04/10/2018 انها ابرمت اتفاقا جديدا مع شركة جديدة ذات شخصية معنوية مستقلة التي حلت محل العارضة في استغلال نفس العربة موضوع العقدة الأولى كما تحملت ايضا كافة الالتزامات المترتبة عن ذلك، و إن ما يثبت ذلك كون المستأنفة باشرت فورا في تطبيق بنود الاتفاقية المؤرخة 06/09/2017 مع الشركة التي حلت محل العارضة و أضحت تطالبها بتنفيذ بنودها من خلال الإنذارات التي وجهتها لها بما فيها المدة التي تطالب بها الان و التي سبق الإدلاء بها لإثبات واقعة التجديد، و من المعلوم قانونا أن الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما ، وإن إقدام المستأنفة على مطالبة الشركة التي حلت محل العارضة بنفس المدة المشار اليها في مقالها لدليل قاطع على علمها المسبق بالاثار المترتبة على تجديد العقد مع شركة جديدة اتجاه العارضة التي تحللت من أي التزام اتجاه المستانفة بمقتضى القانون على اعتبار ان التجديد يشكل سببا من اسباب انقضاء الالتزامات ولا يحق معه للمستانفة الرجوع على العارضة و لو اصبح المدين المناب في حالة عسر، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها بجلسة 24/09/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذة (ش.) نائب المستأنف عليها نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث لئن كانت الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع للمقتضيات المنظمة للتجديد المنصوص عليها في قانون الالتزامات العقود التي طبقتها وعلى غير صواب محكمة درجة أولى لأن التجديد بصريح الفصل 347 من نفس القانون لايفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه ، و لما كان الثابت أن الطاعنة قد أبرمت بتاريخ 6/9/2017 عقدا مع شركة (د.) يتعلق بكراء نفس الناقلة التي كانت موضوع العقد الذي أبرمته مع المستأنف عليها بتاريخ 6/3/2017 ، ولما كان الثابت أيضا أن الطاعنة قد أقرت في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 4/10/2018 بأنها استمرت في التعامل مع المستأنف عليها باسم الشركة الثانية ، كما أن الإنذار بالأداء المتعلق بالدعوى الحالية موجه في اسم شركة (د.) وهو ما يستشف منه أن العقد الأول لم يبق قائما و اصبح بدون محل لأن الناقلة تم كرائها لشركة أخرى وبذلك فإن المستأنف عليها لا تتحمل أداء فواتير ناتجة عن العقد الثاني الملزم لطرفيه فقط عملا بمبدأ نسبية العقود المقرر في الفصل 228 من ق ل ع وبالتبعية يبقى طلب فسخ العقد غير مؤسس لأنه لم يبق قائما بذاته .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة بيدها فواتير غير مؤداة من طرف المستأنف عليها يبقى مردودا لأنه علاوة على أن الفواتير غير مقبولة من طرف المستأنف عليها حتى يمكن مواجهتها بها عملا بالفصل 417 ق ل ع ، فإنها مرتبطة بالعقد الناشئة عنه وهو ما يفيد أن الفواتير التي تتعلق بالمدة اللاحقة للعقد الثاني المبرم مع شركة (د.) لا تتحملها المستأنف عليها التي تبقى ملزمة فقط بتحمل الفواتير المحررة بتاريخ سابق عن العقد المذكور وهو الأمر الذي ذهب إليه الحكم المستأنف عندما استجاب لطلب الأداء في حدود مبلغ 9669.66 درهم المتعلق بفاتورتين محررتين قبل ابرام العقد الثاني .
وحيث وتأسيس عليه يبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025