L’action en éviction est irrecevable pour défaut de qualité à agir lorsque le demandeur a perdu tout droit sur le local commercial suite à une décision de justice exécutée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77408

Identification

Réf

77408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

439

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2017/8225/5999

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen et retient que l'appelant est dépourvu de qualité pour agir. Elle relève en effet que le bailleur a lui-même été expulsé des locaux commerciaux par un tiers propriétaire en exécution d'une autre décision de justice, ainsi que l'atteste un procès-verbal d'exécution versé aux débats. Dès lors, ayant perdu tout droit sur le fonds, il ne peut plus solliciter l'expulsion de son propre gérant. La cour ajoute que l'appelant, qui prétendait que la décision d'expulsion à son encontre avait été infirmée, n'a produit aucune pièce pour en justifier. En conséquence, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ل. ك.) بواسطة نائبها الاستاذ أحمد (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2017 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2017 تحت عدد 1266 في الملف عدد 1041/8101/2017 و القاضي : بعدم قبول الدعوى و بعدم قبول التدخل الاختياري فيها و ابقاء الصائر على رافعيها .

في الشكل:

حيث إنه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ر. ل. ك.) تقدمت بمقال استعجالي بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2017 و الذي عرضت من خلاله أنها يربطها بشركة (ت. ر. ك.) عقد تسيير حر لأصلها التجاري الكائن بعنوانها وأنه تم الاتفاق بموجب العقد المذكور على أن عدم أداء قسط واحد في أجله يجعله مفسوخا لذلك و نظرا لأن هاته الاخيرة لم تؤد الواجبات المتفق عليها منذ يوليوز 2017 رغم انذارها فإنها تلتمس بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ موضوع عقد التسيير الحر المؤرخ في 7/4/2017 الأمر بافراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وحيث بعد جواب المدعى عليها أدلت شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال تدخل اختياري في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2017 جاء فيه أنها هي المالكة للاصل التجاري موضوع النزاع باعتبارها مكترية له وأنها منحت المدعية حق تسييره تسييرا حرا و التي كانت تسمى شركة (ل. ك.) قبل تغيير اسمها الذي تتقاضى به الآن و أن علاقة التسيير بينهما ثابتة بموجب العقد المؤرخ في 21/01/2016 و الذي اصبحت بموجبه هاته الأخيرة مدينة لها بمجموعة من الواجبات و اعتبارا لنفس الاسباب التي تستند عليها التمست الحكم بافراغ المدعية في شخص ممثلها القانوني من محل النزاع هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما.

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب استئناف شركة (ر. ل. ك.) أن الأمر المستأنف خرق المادة 33 من القانون رقم 49.16 بشأن كراء المحلات التجارية و الذي جاء فيه : " في حالة عدم أداء المكتري وجيبة الكراء لمدة 3 أشهر ، يجوز للمكتري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار أو المحل " وأن الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى وبعدم قبول التدخل الاختياري فيها دون الاطلاع على عقد التسيير المبرم بين الطرفين ودون الرجوع إلى البند الخامس من عقد التسيير السالف الذكر الذي جاء فيه بعبارة واضحة : " أن عدم أداء الاجرة الشهرية في شهر واحد فإن هذا العقد يصبح مفسوخا و غير صالح و يتعين على الطرف الثاني افراغ المحل التجاري" وستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ 1.560.000,00 درهم و كانت موضوع إنذار توصلت به بتاريخ 09/10/2016 مما تكون معه محقة في مطالبتها بالافراغ نظرا لتحقق الشرط الفاسخ و هو ما يستوجب إلغاء الأمر المستأنف و تصديا إفراغ المستأنف عليها شركة (ت. ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني هي و من يقوم مقامها أو بإذنها وأداء الواجبات المتخلذة بذمتها و التي بلغت 1.560.000,00 درهم و ارفق المقال بصورة شمسية لعقد تسيير حر و نسخة تبليغية للأمر المستأنف ، صورة من السجل التجاري .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأولى شركة (ت. ر. ك.) بمذكرة جوابية بجلسة 23/10/2017 جاء فيها أن المستأنفة لم تعد لها الصفة في رفع الدعوى الحالية بعد صدور أمر استعجالي عن نفس المحكمة في الملف عدد 1026/8101/2017 بتاريخ 16/10/2017 قضى بإرجاع شركة (ر. ل. ك.) لشركة (ب. ب.) المحل المدعى فيه وأن المستأنفة كانت تربطها مع هاته الاخيرة عقد كراء لنفس المحل موضوع الدعوى الحالية و أنه بصدور الأمر الاستعجالي المذكور المشمول بالنفاذ المعجل تكون صفة المستأنفة منتفية في الدعوى . وأن شركة (ب. ب.) قامت بتنفيذ مقتضيات هذا الامر وذلك حسب الثابت من صورة محضر التنفيذ المرفق بهاته المذكرة مما يتعين معه القول و الحكم بتأييد الأمر المستأنف و بخصوص المتدخلة في الدعوى شركة (أ.) فقد صدر في حقها هي الاخرى قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 562/8206/2015 بتاريخ 15/06/2016 قضى بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل المدعى فيه لفائدة شركة (ب. ب.) و التي قامت بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور حسب الثابت من صورة محضر التنفيذ و التمس تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم القبول في حقهما.

وحيث إنه بجلسة 27/02/2018 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الأمر المستدل به من قبل المستأنف عليها تم استئنافه من طرف المستأنفة فتح له الملف عدد 5716/8225/2017 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 31/1/2018 قضى شكلا بقبول الاستئناف و موضوعا بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر . وبالتالي تبقى صفة المستأنفة ثابتة في الدعوى مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و تصديا الحكم بقبول الطلب .

وحيث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/01/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة و نائب المستأنف عليها الأولى رغم الاعلام كما تخلفت عنها شركة (أ.) رغم استدعائها بعدة جلسات فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف خرقه المادة 33 من قانون 49.16 ذلك أن المستأنف عليها مدينة لها بمجموعة من الواجبات الكرائية كانت موضوع إنذار توصلت به بتاريخ 09/10/2016 لذلك تكون محقة في مطالبتها بالافراغ لتحقق الشرط الفاسخ لكن الثابت من الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1169 بتاريخ 16/10/2017 في الملف عدد 1026/8101/2017 أنه قضى على المستأنفة شركة (ر. ل. ك.) في شخص ممثلها القانوني بإرجاع المحل المدعى فيه إلى شركة (ب. ب.) و الذي كان موضوع تنفيذ من قبل هاته الاخيرة و ذلك حسبما هو ثابت من صورة محضر تنفيذي لافراغ محل تجاري المؤرخ في 23/11/2017 و المنجز من قبل مأمور إجراءات التنفيذ السيد عباس (ب.) بالمحكمة التجارية بالرباط وبالتالي تكون صفة المستأنفة غير قائمة للتقاضي بشأنه مما يتعين معه رد دفعها المثار بهذا الخصوص .

وحيث يبقى دفع المستأنفة باستصدار لقرار استئنافي قضى بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب دفعا مردودا و ذلك لعدم إدلائها بما يثبت ما تدعيه .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile