Saisie-arrêt : la mainlevée doit être ordonnée lorsque la créance causale est éteinte par compensation suite à la modification du titre exécutoire en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76723

Identification

Réf

76723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4141

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8225/3745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie sont subordonnés à la persistance de la créance qui en constitue le fondement. Elle constate que le titre initial a été réformé par un arrêt passé en force de chose jugée, lequel a non seulement réduit la créance du saisissant mais a inversé le solde des dettes réciproques. La cour relève en outre que la compensation entre les créances a été formellement opérée par l'agent d'exécution dans le cadre du recouvrement forcé, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette du saisissant. La mesure conservatoire étant ainsi privée de tout fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3047 بتاريخ 26-06-2019 في الملف عدد 2734/8107/2019 و القاضي : بعدم قبول الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعية

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/209 عرضت فيه انه سبق للمدعى عليها ان أوقعت حجزا على أموالها بين يدي شركة (ع.) قصد ضمان الحصول على أداء مبلغ 4.440.000.00 درهم و ذلك استنادا لحكم صادر في الملف عدد 593/5/2014 قضى عليها بأداء مبلغ 2.021.670.48 درهم مع الفوائد و قضى على شركة (ب.) بأدائها للمدعى عليها مبلغا قدره 4.440.000.00 درهم وبعد استئنافهما معا،ًصدر قرار استئنافي قضى بتعديل المبلغ المحكوم به لفائدة المدعى عليها و جعله في مبلغ 303.250.50 درهم مع تأييده في الباقي و بذلك و بإجراء عملية حسابية فإن المدعية هي التي أصبحت دائنة للحاجزة بملبغ 2.465.295.64 درهم و التمست الأمر برفع الحجز المنصب على حسابها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق المدعى عليها.

وأجابت المدعى عليها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به لفائدتها و انه لا مجال لإعمال المقاصة مصرحة بان البث في الطلب سيمس حتما بموضوع الحق و التمست رفض الطلب.

و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الأمر المستأنف خالف الصواب، لكون الحجز لدى الغير أسس على الحكم الإبتدائي رقم 785 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 24-03-2016 الذي تم تعديله بموجب القرار الإستئنافي رقم 357 بتاريخ 28-02-2019 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش و ذلك جعل المبلغ المستحق للمستانف عليها محددا في مبلغ 303.250,50 درهم مع تأييده في الباقي و ان ذلك كفيل بجعل الحجز غير مؤسس و أن العبرة بكون العارضة باشرت التنفيذ ضد المنفذ عليها و قد قام مأمور التنفيذ السيد جمال (أ.) بتبليغها بالإعذار بالتنفيذ الذي يتضح منه أنه مأمور التنفيذ سبق له في إطار المقاصة أن اسقط من مجموع المبالغ المطالب بها المبلغ المذكور المحكوم به بمقتضى المقال الإستئنافي، مما يبقى معه الحجز لا مبرر له و أن الحجز المذكور جمد نشاطها و لا مبرر له ،سيما و انها هي الدائنة في المعاملة ولو بعد إسقاط المبلغ المحكوم به استئنافيا بمقتضى الطلب المقابل، و انه خلافا لما ورد في الأمر فإن الدين المؤسس عليه الحجز لم يكن ثابتا أثناء الأمر بأيقاعه و الحكم غير نهائي و غير حائز لقوة الشيء المقضي به، و أنها لم تتقدم بطلب رفع الحجز إلا بعد ثبوت إجراء المقاصة كما هو ثابت في الإعذار بالتنفيذ المحرر من طرف مأمور التنفيذ ،مما يبقى معه الأمر المستانف فاسد التعليل. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و القول برفع الحجز لدى الغير موضوع الأمر رقم 16490/2016 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-06-2016 في الملف رقم 16490/3/2016 القاضي بإجراء حجز ما للمدين بين يدي شركة (ع.) و أمر شركة (ع.) بالتشطيب عليه بمجرد تبليغه بنسخة من الأمر و تحميل المستانف عليها الأولى الصائر .

و أجابت المستأنف عليها الأولى شركة (أ. ا. د.) بواسطة نائبها بجلسة 16-09-2019 بكون الأمر بالحجز جاء سليما و مستجمعا لكافة شروطه و أن المستانفة قامت بإجراء عملية حسابية تزعم بأنها قامت بتعداد ما حكم بها لصالحها فقط و ذلك بإضافة أصل الدين المحكوم به إلى الفوائد القانونية و الصوائر القضائية لتصل إلى نتيجة انها دائنة للعارضة بمبلغ 2.768.546,14 درهم و بعد ذلك قامت بإجراء مقاصة بطرح ما حكم للعارضة من هذا المبلغ . و أنه لا مجال لإعمال المقاصة لأن ذلك لا يدخل في اختصاص محكمة الرئيس و أنها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به لصالحها و من مصلحتها الإبقاء على الحجز و ان البت في النازلة يخرج عن اختصاص الفصل 149 من ق م م ملتمسة تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين، و ألفي بالملف تصريح إيجابي لشركة (ع.) و أدلى نائب المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية مشار إليها اعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.و أثناء المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أكد فيها ما سبق و أرفقها بصورة من إنذار و محضر تنفيذ .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة ، ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير، تحت رقم 16490/16 الصادر لفائدة المستانف عليها لضمان مبلغ 4.440.000,00 درهم بين يدي شركة (ع.) ،يتضح بأنه صدر استنادا إلى الحكم عدد 785/2016 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير . و هو الحكم الذي تم تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 357 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28-02-2019 بالشكل الذي أصبحت فيه المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 2.021.670,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23-01-2014، و بالمقابل مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 303.250 درهم بدل مبلغ 4.440.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا مع جعل الصائر بالنسبة.

و حيث إنه إزاء الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستانف عليها ، و ذلك المقرر بموجب القرار الإستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به ، و المقدر في مبلغ 4.136.750,00 درهم ، فإن الحجز بشأنه أصبح غير ذي أساس . أما المتبقي من المديونية ، فإنه بالرجوع إلى الإعذار الموجه من المستأنفة بصفتها طالبة التنفيذ إلى المستانف عليها كمنفذ عليها ، في إطار تنفيذ القرار الإستئنافي المذكور موضوع ملف التنفيذ رقم 151/2019 من قبل مأمور التنفيذ السيد جمال (أ.) ، يتضح جليا انه قام بخصم المبلغ موضوع الحجز ، المحكوم به لفائدة المستأنف عليها من المبلغ الواجب لها لفائدة طالبة رفع الحجز ، و هو ما يزكيه محضر التنفيذ المؤرخ في 18-09-2019، و لا يبقى لها أي مسوغ للتمسك بكونها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به . و العبرة في إيقاع الحجز وبقائه ، هو ثبوت الدين و عدم انقضائه ، و لما كانت المستأنفة في إطار التنفيذ قد خصمت ما عليها من دين بما هو مستحق لها بموجب نفس القرار ، و في غياب ما يفيد أن المستأنف عليها نفذت كامل الدين المستحق عليها لفائدة المستأنفة بموجب القرار أعلاه ،يصبح الدين الذي على أساسه تم إيقاع الحجز غير قائم و يتعين رفع حجز الواقع بشأنه . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الواقع بمقتضى الأمر رقم 16490/2016 بين يدي شركة (ع.) ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع على أموال المستانفة بين يدي شركة (ع.) بمقتضى الأمر رقم 16490/2016 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-06-2016 في الملف رقم 16490/3/2016 و تحميل المستأنف عليها شركة (أ. ا. د.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile