La société débitrice ne peut invoquer le statut de consommateur pour s’opposer à la vente forcée de son fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76672

Identification

Réf

76672

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4125

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8205/2913

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 4 - 5 - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l'application de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la compétence territoriale est régie non par le domicile du débiteur mais par le lieu de situation du fonds, et l'obligation de médiation ne s'impose pas en l'absence de clause spécifique. La cour juge en outre la contestation de la créance inopérante, son existence et son montant étant établis par un précédent jugement de condamnation au paiement. Le jugement ordonnant la réalisation du gage est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/01/2019 في الملف عدد 3956/8213/2018 والقاضي ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (س.) المسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] والكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة بجميع عناصره بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق خبرة، والإذن للمدعية بإستخلاص دينها من ثمن البيع في حدود المبلغ المضمون بالرهن مع مراعاة حق الأولوية المقررة قانونا للديون الإمتيازية والمقيدة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1021729.22درهم حسب الثابت من كشف الحساب، وأنها منتحتها رهنا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في حدود مبلغ 200000.00درهم ضمانا لأداء ديونها والتي تخلفت عن أدائها رغم إنذارها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة.

ملتمسة الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (س.) المسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] والكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة بجميع عناصره بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق خبرة، والإذن للمدعية بإستخلاص دينها

وحيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق هذا الأخير لمقتضيات المادة 111 من القانون 08-31 والمواد 4 و5 من القانون 05-08 الخاص بالوساطة البنكية إذ أن العارضة راسلت المستأنف عليها بخصوص عجزها عن الأداء نتيجة أزمة إقتصادية ومن تم فإن مباشرة هذه الأخيرة للدعوى دون إحترام تلك الشكليات وكذا إجراء مسطرة الوساطة يشكل خرقا للفصول المذكورة، وكذا خرق مقتضيات المادة 202 من القانون 08-31 بعدم رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، فضلا على أن العارضة تنازع في مبلغ الدين مما يستوجب إجراء خبرة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة لا تنطبق عليها مقتضيات القانون 08-31 وبخصوص مبلغ الدين فإنها إستصدرت حكما قضى بالأداء.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/ 09/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق هذا الأخير لمقتضيات المادة 111 من القانون 08-31 والمواد 4 و5 من القانون 05-08 الخاص بالوساطة البنكية إذ أنها راسلت المستأنف عليها بخصوص عجزها عن الأداء نتيجة أزمة إقتصادية ومن تم فإن مباشرة هذه الأخيرة للدعوى دون إحترام تلك الشكليات وكذا إجراء مسطرة الوساطة يشكل خرقا للفصول المذكورة

وحيث إن القانون 08-31 لا يطبق في نازلة الحال مادام أن الطاعنة لا تعتبر مستهلكا بمفهوم القسم السادس من القانون المذكور كما أن القرض موضوع الدعوى يخرج عن نطاق القروض الجاري تحديدها بمقتضى نفس القسم ، كما أنه لا يوجد بين وثائق الدعوى ما يفيد إتفاق الطرفين على اللجوء إلى الوساطة حال حدوث نزاع بينهما وذلك قبل عرضه على القضاء مما يبقى معه الإحتجاج بخرق مقتضيات القانون 05-08 غير ذي أساس.

وحيث دفع الطاعن بخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك والذي يستوجب إقامة الدعوى أمام محكمة موطن الشركة المدعى عليها وهي المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.

وحيث إن القانون 08-31 لا يطبق على الطاعنة حسب ما تم بيانه أعلاه، وأن موضوع الدعوى وبإعتبارها يهدف إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار المادة 114 من مدونة التجارة فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها الأصل التجاري المطالب ببيعه وهي في نازلة الحال المحكمة التجارية بالرباط مادام أن الأصل التجاري المملوك للطاعنة يتواجد بالقنيطرة والذي يخضع ترابيا لنفوذ المحكمة المذكورة.

وحيث إنه وأمام إستدلال المستأنف عليها بالحكم عدد 2862 الصادر بتاريخ 27/03/2018 في الملف عدد 11840/8210/2017 والقاضي على الطاعنة بأداء مبلغ 1021729.22درهم فإن الدفع المثار من طرف هذه الأخيرة بخصوص المنازعة في المديونية وطلب إجراء خبرة يبقى غير ذي أساس.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés