Réf
68723
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1202
Date de décision
16/03/2020
N° de dossier
2018/8221/570
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance bancaire, Mise en demeure du débiteur, Mainlevée des cautions, Homologation du rapport d'expertise, garanties administratives, Expertise judiciaire comptable, Débit en compte courant, Contrat de prêt bancaire, Cautionnement, Action du garant contre le débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.
Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.
Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2018 والمقال ألاستئنافي المسجل بتاريخ 29/10/2018 و المقدم من طرف شركة (ب. ا.) والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/11/207 تحت عدد 10733 في الملف التجاري عدد 5075/8210/2016 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وبقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما وبالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 5.404.428,85 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 28/01/2014 لغاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئنافان واقعان داخل الأجل القانوني ومستوفيان لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعى الشركة (ع. م. ل.)–المستأنفة حاليا– تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/08/2014 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 5.404.428,85 درهما ناتجة عن عدم تسديد أقساط القرض وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم كافة الوسائل الحبية وان المدعى عليه الثاني كفل ديون المدينة الأصلية في حدود 10.650.000,00 درهم والتمست الحكم عليهما بالأداء وبالتضامن مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 % إلى غاية توقيف الحساب وتسليمها رفع اليد عن الكفالات الإدارية على صفقات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر والإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر . وأدلت بكشوف حساب ورسالة إنذار وصور لبرتوكول.
وحيث أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لكون الكفيل شخص عادي وليس بتاجرين .
وحيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا .
وحيث صدر على هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2016 حكما قضى بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر تاريخ 22/05/2017 .
وحيث جاب المدعى عليهما بمذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي صدر على إثرها حكم بتاريخ 30/05/2016 قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب
وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية عرض فيها بان البنك المدعي بيده رهنا للصفقة التي مولها للمدعى عليها متعلقة بصفقة المكتب الوطني للسكك الحديدية وأن البنك كان يستوفي حقوقه مباشرة من المكتب المذكور كما هو ثابت من خلال عقد القرض وأنه استوفى أكثر من 8 مليون درهم من المكتب المذكور والباقي هو عبارة عن ضمانات وكفالات في حدود 1.400.000 درهم انتهت مدة صلاحيتها في سنة 2015 وأصبحت عديمة الأثر وأن البنك لم يثبت مديونية المدعى عليها إلا بواسطة كشوفات الحساب من صنعه وأن المدعية قامت بعدة تحويلات لفائدة البنك من أجل استيفاء الدين ولم يتم احتسابها وخصمها من المديونية لذلك يتعين إجراء خبرة حسابية بين الطرفين ملتمسا إدخال المكتب الوطني للسكك الحديدية بصفته كان صاحب الصفقة بناء على عقد رهن الصفقة . وأدلى بعقد القرض وكشوفات حسابية.
وحيث أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب التمس فيها عدم قبول طلب الإدخال مؤكدا مديونية المدعى عليها موضوع الدعوى تتعلق برصيد الحساب السلبي لمبلغ 4.096.331,30 درهم وعدم أداء رصيد الكفالات على الصفقة العمومية بمبلغ 1.308.097,55 درهم كما أ، البنك أدى قيمة الكفالات عن الصفقة العمومية في حدود مبلغ 130809755 درهم كما هو ثابت من الكشوف الحسابية الموقوفة بتاريخ 28/01/2014 ولا مبرر لإجراء خبرة حسابية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/11/2017حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة مرفقة بعقد رهن الصفقة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/11/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب لاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب رفع اليد على الكفالات بدعوى عدم إثبات المستأنف لإتمام تلك الصفقات او التنازل عن مضمنها لفائدته وفي غياب إثبات ذلك فإن الطلب المقدم بشأنها يبقى سابق لأوانه وأن هذا التعليل لا يقوم على أساس لا قانونا ولا منطقيا لكون الكفالات المقدمة من طرف البنك لفائدة المستأنف عليها هي كفالات إدارية وأن الكفالات الإدارية لا يمنحها البنك لفائدة زبونه إلا بعد دراسة مخاطر العملية موضوع الضمان والتحري عن مركز الزبون مع الحرص على تقليل نسبة الخطر الذي قد يتعرض له الزبون وذلك بطلب ضمانات خاصة لإصدار الكفالة والتغييرات التي قد تطرأ على الوضعية الاقتصادية للزبون تشكل خطورة على التزام البنك ككفيل وبذلك فإن طلب الحصول على رفع اليد عن الكفالة من العميل المكفول هو إجراء لا يؤثر على علاقة المؤسسة البنكية بالجهة المستفيدة من الكفالة لكون التزامه يبقى قائما في اتجاهها وملزما له ما لم يحصل على رفع اليد من الطرف المكفول الذي يحصل عليه بدوره من الجهة المستفيدة من الكفالة ويكون ما علل به الحكم المستأنف بشأن رفض طلب المستأنف بالحصول على رفع اليد عن الكفالات الإدارية المقدمة معيبا وأن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 24/11/2016 تحت عدد 6546 ينطبق تماما على النازلة مما يتعين إعمال القياس به ويتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع اليد عن الكفالات وبعد التصدي الحكم لفائدة البنك المستأنف برفع اليد عن الكفالات الإدارية مع تأييده في الباقي .وأدلى بنسخة حكم وصورة من قرار .
وحيث أجاب المستأنف عليه السيد نوفل (ا.) بكون استئناف البنك لا يستد على أي أساس لانعدام المصلحة لكون الحكم الابتدائي قضى للمستأنف بكل الطلب على اعتبار أن الضمانات التي يطالب البنك بإرجاعها إليه قد تم تضمينها من طرفه في الدين المطالب به والمحكوم به لفائدته وبالرجوع إلى كشفي الحساب يتبين أنه يهم مبلغ 4.096.331,30 درهم والكشف الثاني يهم ضمانات الصفقات بمبلغ 1.308.097,55 درهم وجموع الكشفين هو الدين المحكوم به لفائدة البنك المستأنف وبالتالي فلا مصلحة للمستأنف في الاستئناف الحالي مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف جملة وتفصيلا . وأدلى بكشفي حساب .
وحيث تمسكت المستأنفة شركة (ب. ا.) عرضت فيه أن الحكم المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس واقعي ولا قانوني سليم خاصة وأن المستأنف عليه البنك كان بين يديه رهن لصفقات مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وكان يستوفي حقوقه مباشرة من المكتب المذكور وهو الثابت من خلال عقد القرض الذي يشير غلى الرهن المذكور ويكون البنك المستأنف عليه قد استوفى أكثر من 8 مليون درهم مباشرو من المكتب المذكور أما الباقي فهو عبارة عن ضمانات وكفالات في حدود 1.400.000 درهم مدة صلاحيتها انتهت في سنة 2015 وأن المستأنفة في طور إرجاعها للمستأنف عليه وأما ما بقي وهو 1.600.000 درهم فهو عبارة عن تسهيلات الصندوق مما يتضح معه أن حجم المبلغ المحكوم به المحدد من طرف الببنك والذي أقرته المحكمة دون وجه حق وبوثائق من صنع البنك نفسه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين والمدخل في الدعوى المكتب الوطني للسكك الحديدية للتأكد من المبالغ التي تم استخلاصها . وأدلى بنسخة حكم وكشف حساب وكشف حساب الضمانات ونسخة من عقود رهن الصفقة ونسخة من مقال إدخال المكتب الوطني للسكك الحديدية .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون استئناف شركة (ب. ا.) غير مرتكز على أساس وبخصوص طلب إدخال المكتب الوطني للسكك الحديدية في الدعوى الحالية لكون المستأنف لم تقدم اي طلبات في مواجهة المدخل ولذلك يكون طلب الإدخال لا يتضمن اي طلب محدد ويكون غير مقبول لخرقه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يتعبن تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال . كما أن المستأنفة لم تدل بأية حجة يمكن أن تفيد بكون البنك استخلص المبالغ المزعومة وأن النزاع يتعلق بعدم أداء الرصيد المدين للحساب الجاري وان دين البنك ثابت بعقد القرض في الحساب الجاري الذي لا تنكره المستأنفة وأن دين البنك ثابت بكشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام ويكون المبلغ المطالب به من طرف البنك المحكوم به ناتج عن عدم أداء الرصيد السلبي وعدم أداء رصيد كفالات الصفقات العمومية وأن المستأنف و كفيلها لم يدليا بأية حجة تفيد إبراء ذمتهما أو انقضاء الدين في مواجهتهما , وما زعمته شركة (ب. ا.) من ا، الضمانات هي في حدود 1.400.000 درهم انتهت مدة صلاحيتها في سنة 2015 لا أساس لها فإن البنك أدى قيمة الكفالات على الصفقة العمومية في حدود مبلغ 1.308.097,55 درهم كما يتجلى من كشف الحساب المدلى به الموقوف بتاريخ 28/01/2014 الذي يتضمن تاريخ ونوعية جميع العمليات الناتجة عن أداء البنك للكفالات المذكورة وأن البنك يكون محقا في استخلاص هذا المبلغ مما تمون معه مزاعم المستأنفة غير مرتكزة على أساس , كما أن طلب المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة لا يوجد ما يبرره وشركة (ب. ا.) لم تدل بأية حجة من شأنها أن تثبت عكس ما ورد في المديونية الثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية للبنك بل إن الشركة المستأنف استدلت هي الأخرى بكشوف حسابية صادرة عن البنك تفيد المديونية البالغ مجموعها 5.440.428,85 درهم مما يتعين معه صرف النظر عن الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .مؤكدا استئنافه وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تسليم رفع اليد عن الكفالات وبعد التصدي الحكم بتسليم رفع اليد عن الكفالات مع تأييده في الباقي .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير اسماعيل شهاب الذي كلف بالاطلاع على العقود الرابطة بين الطرف والاطلاع على الحساب الجاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود كفالات الصفقات وتحديد المبالغ المؤداة من طرف البنك في إطار هذه الكفالات وما بقي عالقا منها.
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن مديونية شركة (ب. ا.) اتجاه الشركة (ع. ل.) تبلغ إلى غاية 28/01/2014 ما قدره 4.096.331,30 درهم إضافة إلى كفالات إدارية تقدر ب 1.308.097,55 درهم .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها أجلا للإدلاء بمآل الصلح الجاري بين الأطراف .
وحيث عقب البنك المستأنف بمذكرة بعد الخبرة أكد فيه بأن الخبير أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن مديونية شركة (ب. ا.) اتجاه الشركة (ع. ل.) تبلغ إلى غاية 28/01/2014 ما قدره 4.096.331,30 درهم إضافة إلى كفالات إدارية تقدر ب 1.308.097,55 درهم وبالتالي يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير اسماعيل شهاب والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/03/20208 حضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (ح.) عن المستأنف عليها وحضر ذ/ (ش.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 16/03/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به البنك المستأنف بخصوص الكفالات الإدارية فإن الثابت وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بخصوص الكفالات الإدارية فإن الثابت أن المشركة المستأنف عليها استفادت من كفالات إدارية بمبلغ 1.308.097,55 درهم وأنه طبقا للمادة 124 من قانون الالتزامات والعقود نص في الحالة الأولى منه على أن للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه حتى قبل أن توجه إليه مطالبة قضائية إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وأن الشركة المستأنف عليها توجد في حالة مطل في تنفيذ التزامها و اضطر البنك المستأنف إلى مقاضاتها من أجل الأداء الشيء الذي يصبح معه من حق هذا الأخير مطالبتها برفع اليد عن الكفالات وما يكون ما تمسك به على أساس صحيح .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ب. ا.) في أسباب استئنافها فإن محكمة الاستئناف التجارية وبعد اطلاعها على كشوف الحساب المدلى به وعلى كشف حساب الكفالات وعلى الحكم الذي قضى بأداء قيمة كشفي الحساب ومطالبة البنك برفع اليد عن الكفالات استنادا لنفس كشف الحساب أمرت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير اسماعيل شهاب الذي أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن مديونية شركة (ب. ا.) اتجاه الشركة (ع. ل.) تبلغ إلى غاية 28/01/2014 ما قدره 4.096.331,30 درهم إضافة إلى كفالات إدارية تقدر ب 1.308.097,55 درهم .
وحيث إن شركة (ب. ا.) لم تدل بأي تعقيب على الخبرة واكتفت بالمطالبة بأجل للإدلاء بما يفيد إبرام صلح مع البنك .
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير احترمت الشروط الشكلية وجاءت وفق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ب. ا.) بخصوص المديونية فإن الخبير اطلع على عقود القرض التي استفادت وكشوف الحساب وانتهى إلى تحديد المديونية وإلى غاية 28/01/2014 في مبلغ 4.096.331,30 درهم .
وحيث إنه أما عدم المنازعة في شكليات الخبرة ومضمونها من الطرفين فإنه يتعين المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 4.096.331,30 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54919
La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55663
Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57265
Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
Sûretés, Responsabilité du maître d'ouvrage, Reconnaissance de l'achèvement des travaux, Paiement par erreur, Paiement du titulaire du marché, Opposabilité du nantissement, Obligation de paiement, Notification au maître d'ouvrage, Nantissement de marché public, Intérêts légaux, Cession de créance
58731
Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024