L’action en réalisation du nantissement sur un fonds de commerce n’est pas subordonnée à la preuve du montant exact de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67712

Identification

Réf

67712

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5046

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/3681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant contestait le montant de la créance, qui justifiait selon lui une expertise comptable, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement, régie par l'article 114 du code de commerce.

Elle retient que pour obtenir la vente du fonds, il suffit au créancier de justifier d'une créance inscrite au registre du commerce et d'une mise en demeure préalable, sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement le montant de la dette dans cette instance. La cour rappelle en outre la force probante du relevé de compte, que le débiteur n'a pas renversée par la production d'éléments contraires.

L'argument tiré de la force majeure est jugé inopérant, l'objet du litige n'étant pas l'exécution de l'obligation de paiement mais l'exercice d'un droit réel accessoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم خالد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 3094 بتاريخ 24/03/2021 في الملف عدد 10176/8205/2020 ، القاضي بالحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المدعو (ر. س. ب.) الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية ، وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني . وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة .وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليه .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن خالد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 24/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان بنك (ش. م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/2/2020 ، عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ قدره 327.228,07 درهما حسب كشف الحساب المدلى به، و بأن الدين ترتب عن عقدي قرض استفاد منه وعقد بروتوكول اتفاقي وبأن المدعى عليه منحه رهنين رسميين من الدرجة الثالثة والرابعة من أجل ضمان أداء مبلغ الدين، والمسجل بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد [المرجع الإداري] وبأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم رسالة الإنذار الموجهة إليه ، ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المدعو (ر. س. ب.) الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدتها لضمان أداء الدين المحدد في 327.228,07 درهما مع الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف والإذن له باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع وتكليف قسم التنفيذ الحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات اللازمة وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني والقول بأن المصاريف ستكون امتيازية و تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأدلى بكشف حساب ونسخة عقد فتح قرض ونسخة بروتوكول اتفاق ونسخة تفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن أصل تجاري ونموذج ج ونسخة رسالة إنذار ونسخة محضر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه من أجل تحديد المديونية بدقة يجب تعيين خبير لكون الكشف المدلى به لا يمكن الاعتداد به لكونه لم يراعي الأقساط المؤداة قبل جائحة كوفيد 19 ، وبأن المدعي غير محق في الفوائد البنكية والاتفاقية و كذلك فوائد التأخير ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية في الملف. وأدلى بمحضر وجواب على إنذار و رسالة إلكترونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها في الملف من قبل المدعي و التي جاء فيها أن المديونية ثابتة بمقتضى الكشف الحسابي المستدل به ملتمسا الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم خرق المادة 104 من قانون 31/08 ، لأنه لكي يتسنى معرفة مبلغ الدين الحقيقي يتعين إجراء خبرة حسابية ، لأن كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليه لا يمكن الإعتداد به ، وان المحكمة مصدرة الحكم لم تعر الإهتمام لحالة الإغلاق الكلي بسبب ظروف جائحة كرونا ، وهو ما جعل المستأنف ليس له أي دخل واضح ، ويعيب على الحكم أيضا مخالفة مقتضيات المواد 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، لأن البنك عمل على تحديد مجموع مبلغ الدين وخصم ما تم خصمه في إطار الرهن ليكون المبلغ المستحق حسب كشف الحساب هو المطلوب بالمقال ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية ، وأرفق المقال بنسخة تبليغية وطي التبليغ.

وبتاريخ 23/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن قانون حماية المستهلك لا علاقة له بالنازلة ، وان كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات قانونية استنادا للمادة 492 من مدونة التجارة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 حضر لها دفع المستأنف وتقدم بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2021.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل لكون المبلغ الذي تطالب به المستأنف عليها لا يمكن التأكد منه إلا عن طريق إجراء خبرة حسابية ، لأنه لا يمكن الإعتداد فقط بكشف الحساب مادام ان البنك غير محق في الفوائد البنكية، كما أن الحكم لم يأخذ بعين الإعتبار توقفه عن العمل بسبب جائحة كورونا .

لكن ، حيث إن المستأنف عليه لا يطالب من خلال مقاله الإفتتاحي بأداء المديونية المترتبة بذمة المستأنف استنادا لعقود القرض التي تربط بينهما وإنما يطالب بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة التي تجيز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من ق.ل.ع ، وهو الفصل الذي ينص على توجيه إنذار لا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبليغه ، ومادام أن دين البنك يبقى مسجل بالسجل التجاري للطاعن والذي توصل بإعذار من أجل الأداء، فإن مقتضيات المادة 114 من تبقى متوفرة في النازلة ، دون ان يتوقف ذلك على إجراءات تحقيق الدعوى للتثبت من الدين الذي بذمة المستأنف ، طالما ان دين البنك مقيد بالسجل التجاري دون ان يدلي الطاعن بما يفيد انقضائه ، فضلا عن أن كشف الحساب الذي يثبت المديونية يعتبر وسيلة إثبات، كما أن المستأنف -وهو الذي ينازع في كشف الحساب- لم يدل بما يدحض قرينة الحجية التي متع بها المشرع الكشوفات المذكورة من خلال المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ،الذي ينص على انه يعتد بكشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما ، سيما وانه لم يثبت عكس ما ضمن بها، أما بخصوص الدفع بكون جائحة كورونا حالت دون أداء الطاعن للمديونية فإن موضوع الدعوى ليس هو أداء المديونية أو الإعفاء منها . أما بخصوص الدفع بكون البنك سبق له رفع دعوى انتهت بعدم قبولها ، فإنه لم يدل للمحكمة بالحكم المذكور ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés