Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés anonymes, commerçantes par la forme, et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76216

Identification

Réf

76216

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3945

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que, nonobstant sa forme de société anonyme, le litige relevait des règles de droit commun et, par conséquent, de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés anonymes, sont des commerçantes par la forme. Elle en déduit que le litige, né de leur activité commerciale, oppose deux commerçants. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 تحت عدد 1077 في الملف رقم 5099/8202/2019 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 والذي يعرض من خلاله أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 121.017,60 درهم بما فيه لصل الدين والمصاريف المعزز بفاتورتين : الفاتورة عدد f2171813 بتاريخ28/04/2017 بمبلغ 68.716,80 درهم، الفاتورة عدد f 2181327 بتاريخ 20/03/2018 بمبلغ 52.300,80 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبدولة معها قصد أداء الدين لم تسفر عن نتيجة بما فيها رسالة الانذار، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 121.017,60 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف ، مع تعويض قدره 3.000,00 درهم وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 09/05/2019 أدلت من خلالها بالفاتورتين أعلاه مع وصولات الطلب والتسليم ، ورسالة انذارية مع محضر تبليغها.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 23/05/2019 جاء فيها ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبت في نازلة الحال ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع والحكم باحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص، مع حفظ حق المدعى عليها في ابداء دفوعاتها في الموضوع.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي علل حكمه بكون المستأنفة هي شركة مساهمة وتخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة التي تعتبر شركة تجارية حسب شكلها وكيفما كان غرضها ، وان كون المستأنفة هي شركة مساهمة فهذا لا يعني ان جميع النزاعات التي تنشا بينها وبين التجار هي تجارية محضة بل تدخل في اطار القواعد العامة مما يفيد عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت بل ان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية .

لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية واصلا غلاف التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة12/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعل منهما تاجرتين بالشكل، وهو ما يضفي على النزاع وصف النزاع القائم بين تاجرين و المرتبط بنشاطهما التجاري وهو ما يجعل النزاع و حسب مقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile