Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en réparation d’un trouble de jouissance, même si celui-ci concerne un local commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76183

Identification

Réf

76183

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3924

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle dans un litige relatif à un trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif que le litige concernait un local commercial. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige ne relevait pas du droit commercial. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine en principe au regard du statut juridique du défendeur, et qu'il n'était pas établi en l'espèce que ce dernier ait contracté en qualité de commerçant. Elle précise surtout que la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux, en application de la loi n° 49-16, est strictement limitée aux litiges portant sur la cessation de la relation contractuelle. Un simple trouble de jouissance n'entrant pas dans ce champ, la cour infirme le jugement, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 في الملف عدد 3400/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بشارع [العنوان] والذي يزاول به حرفة الخياطة، إلا أن مالك المحل قام بمنعه وإقتحام المحل المذكور مما ألحق ضررا به.

ملتمسا الحكم برفع المنع الحاصل بفعل المدعى عليه والحكم بأدائه تعويضا مسبقا قدره 3000.00درهم مع إجراء خبرة لتحديد حجم الضرر.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بنزاع جنحي ولا علاقة له بالقضاء التجاري.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي. .

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/09/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد كون المستأنف تعاقد بصفته كتاجر مع المستأنف عليه حتى ينعقد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية في النزاعات القائمة بينهما بمناسبة تطبيق عقد الكراء، وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الإختصاص ينعقد لها بإعتبار أن النزاع يتعلق بمحل تجاري، فإن المحاكم التجارية تكون مختصة ووفقا لمقتضيات القانون16.49 في النزاعات المنصبة على إنهاء العلاقة التعاقدية المتعلقة بعقود كراء المحلات التجارية وهو المنتفي في نازلة الحال مما يبقى معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بإعتبارها المحكمة التي يتواجد تحت دائرة نفوذها موطن الطاعن بصفته مدعى عليه.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile