L’action en indemnisation pour un accident de passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle découle d’un contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76137

Identification

Réf

76137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3905

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commercial. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que le fondement de l'action ne réside pas dans un fait délictuel mais dans l'inexécution d'un contrat de transport de personnes. Elle rappelle que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature, dont le contentieux relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Dès lors, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 1525/8201/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البت في المصاريف إلى حين البت في الجوهر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها كانت على متن الترامواي وعند محاولتها النزول تعرضت للسقوط إثر إنطلاق السائق بصورة مفاجئة.

ملتمسة الحكم بإعتبار شركة (ت.) مسؤولة مدنية والحكم عليها بأداء تعويض قدره 10000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف ورثة المدعية أوضحوا من خلاله أن مورتثهم توفيت.

ملتمسين الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة وإجراء خبرة على الملف الطبي.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يدخل في نطاق التعويض عن حوادث السير والتي لا تختص بالبت فيها المحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي وإنعقاده للمحكمة الإبتدائية بسلا.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم الحكم على المستانفة بأداء تعويض ناتج عن تعرض مورتثهم لحادث أثناء ركوبها بإحدى مقطورات الترمواي التابعة لشركة (ت.)، مما يجعل موضوع الدعوى ناتجا عن عقد نقل والذي يعتبر من العقود التجارية المنصوص عليها بمقتضى الباب الرابع من مدونة التجارة والتي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية وفقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile