La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76059

Identification

Réf

76059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

387

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2019/8227/273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de factures, la cour se prononce sur le critère de compétence applicable aux litiges entre sociétés commerciales. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait l'appelant en soutenant que la nature prétendument civile des prestations facturées devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale, nonobstant la forme sociale des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle rappelle que le litige oppose deux sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont commerçantes par la forme en vertu de la loi. La cour retient que, dès lors que le litige naît entre deux commerçants à l'occasion de leur activité, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La qualification intrinsèque des actes à l'origine du litige devient ainsi inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/11/2018 تحت عدد 1639 في الملف رقم 8645/8202/2018 القاضي ابتدائيا وحضوريا باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 والذي عرض فيه ان موكلته دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ 153.580.06 درهم بموجب فواتير لم تؤده رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها و التي كان اخرها الانذار الموجه اليها و الذي بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و مبلغ 15.358.00 درهم كتعويض عن التماطل و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بأصول الفواتير و صور منها مع صور بونات الطلب و بونات التسليم و رسالة انذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى لكون الاعمال المضمنة بالفواتير لا تدخل في اطار الاعمال التجارية ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والحكم تبعا لذلك باعتبار المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع مع احالة الملف عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا من حفظ الحق في الادلاء بمستنتجاته في الموضوع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به لأنه وان كانت المستأنفة شركة تجارية فان الاعمال المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى لا تدخل في اطار الاعمال التجارية المنصوص عليها في المواد 6-7-8-9-10 و11 من مدونة التجارة والحالة هاته فان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية العادية ذات الولاية العامة وليس المحكمة التجارية.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى والحكم تبعا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية العادية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم مع طي التبليغ.

وبجلسة 24/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان النزاع يهم شركتين تجاريتين وطبيعة المعاملة بينهما هي تنفيذ عقد تجاري، وبالتالي يبقى الاختصاص من صميم القضاء التجاري استنادا للمادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية ، وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد بتت في النزاع طبقا للقوانين المطبقة على النازلة .

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 وحضر نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة جواب والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان كلا من المستأنفة والمستانف عليها تتخذان شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلهما تاجرتان بالشكل حسب صريح القانون المنظم لهذا النوع من الشركات.

وحيث ان النزاع بذلك يكون قائما بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، وحسب المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فان هذه الأخيرة هي المختصة نوعيا بنظر النزاعات المثارة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر النزاع.

وحيث يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile