Appel incident : L’appelant entièrement succombant en première instance n’est pas recevable à former un appel incident et doit interjeter un appel principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74842

Identification

Réf

74842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3358

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8202/663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - 549 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident formé par la partie ayant intégralement succombé en première instance dans un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule vendu comme neuf. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de l'acquéreur ne portait que sur l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appel incident du vendeur contestait le principe même de sa condamnation. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant que cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie intégralement condamnée, laquelle ne peut agir que par un appel principal. Sur le fond, la cour considère que les sommes allouées, distinguant la compensation pour la moins-value du bien et l'indemnisation du préjudice subi en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, constituent une juste réparation. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé, sa demande d'augmentation est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ش.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2018 وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 10715/8202/2017 بتاريخ 01/10/2018 القاضي بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 90.000 درهم، وتعويض قدره 20.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (ش. س. م. ف.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث تقدمت شركة (ش. س. م. ف.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث ان الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الاصلي و ردا عليه، وهولا يتناول موضوع النزاع برمته و انما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا، إذ أنه لا يمكن أن ينصب على ما قضى به الحكم المستأنف لمصلحة خصم لم يستانفه اصليا، و الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى على المستأنفة فرعيا بأدائها لفائدة المستأنف أصليا مبلغ 90.000 درهم، وتعويض قدره 20.000 درهم وتحميلها الصائر ، وبالتالي فإن الحكم المذكور لم يأت في جزء منه نافعا لها، والجزء الآخر ضارا بها، بل إنه جاء في جميع مقتضياته ضارا بها وبالتالي فلا يجوز لها استئنافه الا استئنافا اصليا وليس استئنافا فرعيا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1922 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23/12/2010 في الملف التجاري عدد 1076/3/1/2005 وكذا القرار عدد 186/1 بتاريخ 12/05/2016 مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و ابقاء صائره على رافعته.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية 30/09/2016 عرض من خلاله أنه بتاريخ 07/03/2016 اقتنى سيارة جديدة رباعية الدفع من نوع FORD-KUGA رقم إطارها الحديدي WFOAXXWPMAEU89290 من المدعى عليها التي سلمته شهادة الضمان إلا أن هذه الأخيرة لم تتضمن تاريخ بداية الضمان. وعند قيامه بإرجاع السيارة للمدعى عليها بتاريخ 12/05/2016 قصد إصلاح العطب اللاحق بمفاتيح السيارة، تبين أن السيارة التي اقتناها ليست جديدة بل سيارة اختبار من طرف الزبناء، وسبق استعمالها منذ تاريخ 12/10/2015 وخضعت لعدة إصلاحات، كما أن بها عيوبا خفية، وأن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز مائة ألف درهم، فقام بإنذارها طبقا للفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود دون جدوى، مضيفا بأن العيب ثابت من خلال تقرير الخبرة المدلى به في الملف، وأنه تعرض للتدليس والغش من طرف المدعى عليها، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع المدعى عليها لثمن البيع أو تمكينه من سيارة جديدة من نفس الصنف والنوع والمواصفات، وأدائها لفائدته تعويضا قدره 150.000 درهم، واحتياطيا الحكم بإنقاص ثمن السيارة التي اقتناها من المدعى عليها إلى 100.000 درهم، وأدائها لفائدته ما زاد عن الثمن المذكور وإجراء خبرة قصد تحديد الثمن الحقيقي للسيارة المذكورة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 65 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2018 القاضي بإجراء خبرة تقنية في الملف قصد معاينة السيارة موضوع الدعوى،عهد بها للسيد الخبير "نور الدين (م.)" الذي تم استبداله بالخبير "مصطفى (ع.)" الذي خلص في تقريره إلى أن السيارة موضوع الخبرة قبل اقتنائها من طرف المدعي بتاريخ 07/03/2016 تعرضت لعدة إصلاحات وكانت تشوبها عيوب قبل استعماله لها، وبأن المدعى عليها قامت باستبدال BATTERIE بتاريخ 12/10/2015 وكذا TUBE INJECTEUR بتاريخ 16/10/2015 وبتاريخ 03/11/2015 قامت باستبدال POMPE D’INJECTION وبعد هذا التاريخ أصلح العطب، وبأن قيمة السيارة الحقيقية هي 160.000 درهم.

وبعد التعقيب على الخبرة من قبل الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2018 الحكم التمهيدي رقم 992 القاضي بإرجاع المهمة للخبير "مصطفى (ع.)" من أجل التأكد مما إذا تم استعمال السيارة قبل اقتنائها من طرف المدعي، الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2018 والذي جاء فيه أن صاحب السيارة قام بتغيير جميع إطارات العجلات مما تعذر عليه معرفة ما إذا تم استعمال السيارة قبل اقتنائها من طرف العارض.

وبعد التعقيب على الخبرة من قبل الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تعويض، ذلك أن تعرض السيارة لعدة إصلاحات، ووجود عيوب بها قبل اقتنائها، دليل على أن المستأنف عليها قد استعملتها قبل البيع، بل وبيعها على أساس أنها سيارة جديدة وغير مستعملة، وأن فعل المستأنف عليها ألحق بالطاعن ضررا جسيما وجب جبره. بالإضافة إلى الحكم له باسترجاع الفرق بين ثمنها الذي حدده الخبير في مبلغ 160.000 درهم، والثمن الذي أداه عند شراء السيارة والمحدد في مبلغ 240.000 درهم. وأن مبلغ 20.000 درهم المحكوم به ابتدائيا لا يغطي ما لحق المستأنف من ضرر جسيم، لهذه الأسباب يلتمس تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض برفعه من مبلغ 20.000 درهم إلى حدود المبلغ المطالب به وهو 100.000 درهم، وتأييده فيما قضى به على المستأنف عليها أصليا في شخص ممثلها القانوني بأدائها للطاعن ما زاد عن الثمن الحقيقي للسيارة والمحدد في مبلغ 90.000 درهم وجعل الصائر على من يجب.

وبجلسة 03/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال باستئناف فرعي جاء فيها أن هناك تناقض في النقط القانونية الجوهرية الواردة باستئناف الطاعن، ذلك أن طعن المستأنف الصريح في مقتضيات الحكم التمهيدي يهدم حاصل الخبرتين الأصلية والتكميلية التي بني عليهما خارج القانون قاضي الدرجة الأولى حكمه المشوب بانعدام التعليل من جهة أولى، والمشوب بالخرق السافر للقانون من جهة ثانية، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، مما تقوم به الحجة القانونية وفق صريح طعنه بالاستئناف برد الحكمين مجتمعين التمهيدي والقطعي والحكم تمهيديا بعد التصدي بخبرة تقنية تعهد لأحد الخبراء المتخصصين مهمته معاينة السيارة موضوع النزاع والوقوف بناء على التقنيات الحديثة على حقيقة مزاعم المستأنف، وبه تلتمس الحكم بعد التصدي تمهيديا بإجراء خبرة. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن هناك تناقض بين ما ورد في التعليل الغير المنطقي لقاضي الدرجة الأولى، وبين ما ورد في حكمه التمهيدي الثاني المؤرخ في 02/06/2018 تحت عدد 992 والذي ألزم فيه الخبير بالجواب على السؤال الجوهري هل تم استعمال السيارة قبل بيعها. كما يتجسد هذا التناقض أيضا في عدم تعليله لتغاضيه عن الوارد صراحة بتقرير الخبرة التكميلية الذي أجاب فيه الخبير صراحة بعدم قدرته على الجواب على سبقية استعمال السيارة قبل اقتنائها من طرف الطاعن. ومن جهة أخرى، فإن الخبرة الأصلية المأمور بها تمهيديا من طرف محكمة الدرجة الأولى مشوبة بمجموعة من الخروقات القانونية والتقنية الخطيرة ذلك أن الخبير تعمد إلى عدم التطرق بالذكر للكيلومترات المسجلة بعداد السيارة موضوع النزاع، والتحاشي على تسجيل غياب عرض السيارة من طرف مالكها على المراقبة التقنية الدورية الإجبارية الممسوكة من طرف خدمة ما بعد البيع لشركة (ش. س. م. ف.) بهدم التعتيم على مناقشة انعدام الضمان. فضلا عن أن الخبير وبسوء نية تغاضى عن ذكر أن السيارة موضوع النزاع لم يتم عرضها أو استبدال زيوت محركها وباقي المصفيات داخل وتحت إشراف المستأنف عليها إلا مرة واحدة ويتيمة عند قطعها لمسافة 10.000 كلم الأولى لا غير، مع العلم أن عداد السيارة سجل فيه أثناء إجراء الخبرة قطع مسافة 73.000 كلم وهو الأمر الذي بموجبه ينقضي الضمان حسب بنود عقد الضمان، ووفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وفيما يتعلق بتحاشي الخبير المقصود والغير القانوني الجواب على سؤال المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي المتعلق ببيان ما إذا تم استعمال السيارة موضوع النزاع قبل اقتنائها من طرف الطاعن، فإنه يعد تحريفا لماهية الحكم التمهيدي باعتبار هذا الأخير وحدة قانونية إلزامية لا يمكن لأي طرف أو مساعد للقضاء تغيير الوارد فيه إلا بمقتضى حكم آخر وهو الأمر الذي لم يحصل البتة، وهذا التحريف الخطير من شأن الركون إليه وعدم تصويبه من طرف المحكمة أن يسبب ضررا بليغا بمصالح المستأنف عليها وهو الأمر الذي اقتضى منها إثارة الدفع به أمام المحكمة. وحول عدم وجود أي عيب بالسيارة قبل عرضها للبيع، فإن العارضة تؤكد كون السيارة موضوع النزاع لم تكن مشوبة بأي عيب كيفما كان نوعه أو طبيعته قبل عملية البيع، وبخصوص ما انتهى إليه الخبير في تحديده لقيمة السيارة في مبلغ 160.000 درهم، فإن الخبير لم يبين المعايير العلمية والتجارية المعتمدة من قبله في عملية تحديد الثمن كي تتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على المنهجية المعتمدة في الخبرة صيانة لحقوق الأطراف. فضلا عن أنه لم يكلف نفسه عناء إخضاع السيارة لتشخيص تقني وميكانيكي وفقا للتقنيات الحديثة في تكنولوجيا الميكانيك الحديثة والذي في غيابه لا يمكن الحديث عن خبرة قضائية، لهذه الأسباب تلتمس بخصوص المذكرة الجوابية أساسا بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بناء على حجية شهادة الشروع في استخدام المركبة باعتبارها وثيقة رسمية، واحتياطيا إجراء خبرة تعهد لفني للجواب علميا على سبقية استخدام السيارة من عدمه. وفي الاستئناف الفرعي، أساسا بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة تعهد لفني للجواب علميا على سبقية استخدام السيارة من عدمه مع ترتيب الآثار القانونية الناجمة.

وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2019 أن ما أثارته المستأنف عليها أصليا بجوابها هو مجرد كلام عام وفضفاض، ذلك أن حكم قاضي الدرجة الأولى مشوب بانعدام التعليل والخرق السافر للقانون، فضلا عن أن المستأنف أصليا لا يعرض بطعنه الأصلي إلا مسألة التعويض عن الضرر المحكوم به. وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي، فإنه بمقتضى الفصل 142 من ق.م.م. وجب ذكر الأسماء وعناوين الأطراف وصفتهم، وإن تعلق الأمر بشركة وجب ذكر نوعها وممثلها القانوني ومركزها الاجتماعي، وما ينطبق على المقال الاستئنافي الأصلي ينطبق أيضا على الاستئناف الفرعي في شكلياته، وبذلك فإن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ش. س. م. ف.) غير مقبول لخرقه للمقتضيات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 142 أعلاه، مما يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن شركة (ش. س. م. ف.) شاءت سلوك الاستئناف الفرعي عوض الاستئناف الأصلي لاقتناعها بما حكم به ابتدائيا، إذ لو العكس لسلكت بشأنه طعنا استئنافيا أصليا. كما أن الخبير وبعد استماعه للأطراف، قام بفحص الملف التقني للسيارة موضوع النزاع، وأيضا بإجراء فحص تقني للسيارة عن طريق Diagnostic بتاريخ 03/05/2018 تبين له أنها تعرضت لعدة إصلاحات قبل اقتنائها، وكانت تشوبها عيوب معززا ذلك بصور فوتوغرافية وبيانات مستنتجا أن قيمة السيارة الحقيقية هو 160.000 درهم، وبالتالي فإن السيارة موضوع النزاع تم استعمالها قبل البيع، مما يكون معه الاستئناف الفرعي غير ذي أساس، ملتمسا الحكم له وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن محمد (ش.) بأن مبلغ 20.000 درهم المحكوم به ابتدائيا لفائدته كتعويض لا يغطي ما لحقه من ضرر جسيم، ملتمسا تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالرفع من قيمة التعويض إلى حدود المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 100.000 درهم، وتأييده فيما قضى به على المستأنف عليها أصليا في شخص ممثلها القانوني.

وحيث انه وخلافا لما اثاره الطاعن فإن محكمة الدرجة الاولى قضت لفائدته بمبلغ 90.000 درهم، الذي يمثل التعويض عن الخطأ العقدي الثابت في نازلة الحال في مواجهة المستأنف عليها، والمترتب عن العيب اللاحق بالسيارة موضوع الدعوى قبل بيعها للطاعن مما ادى الى إلحاق ضرر بهذا الأخير يتمثل في أدائه لثمن السيارة بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية ، مما ارتأت المحكمة الحكم لفائدته بالفرق بين القيمة الحقيقية للسيارة على ضوء العيوب الثابتة بتقرير الخبرة والثمن الحقيقي في حدود مبلغ 90.000 درهم كما قضت بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 20.000 درهم إعمالا للفصل 264 من ق.ل.ع ولعنصر حسن نية الطاعن المتمثل في اقتنائه للسيارة المشوبة بعدة عيوب .

و حيث إن الطاعن لم يثبت أن الضرر اللاحق به يتجاوز ما تم الحكم به و الذي يعد في حد ذاته تعويضا ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الحكم المطعون فيه .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile