Réf
74269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3059
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2018/8225/4982
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Saisie-arrêt, Juge du fond, Juge de l'execution, Incompétence du juge de la validation, Demande reconventionnelle, Demande en compensation, Confirmation de l'ordonnance, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en compensation formée par les débiteurs saisis. Devant la cour, les appelants soutenaient que leur propre créance sur le saisissant justifiait une compensation qui devait faire obstacle à la validation de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de saisie-arrêt, régie par l'article 494 du code de procédure civile, confère au juge une compétence d'attribution strictement limitée. Elle juge que le pouvoir de statuer sur la validité de la saisie, sa nullité ou sa mainlevée n'emporte pas celui de se prononcer sur une demande en compensation. Une telle demande, qui suppose l'examen au fond de la certitude et de l'exigibilité des créances réciproques, relève de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة (ن.) لمفضل بواسطة نائبهم الأستاذ الطاهر (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسم القضائية بتاريخ 10/08/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/7/2018 تحت عدد 367 في الملف عدد 8506/28/2018 و القاضي.
في الشكل: بقبول الطلب الاصلي و عدم قبول الطلب المضاد و ابقاء الصائر على عاتق رافعيه.
في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة تحت عدد 44 بتاريخ 16/1/2018 في الملف عدد 44/8105/2018 بين يدي المحجوز لديه بنك (ش.) وكالة ام الخير سلا، و أمر هذا الأخير بتسليم الحاجز محمد (م.) مبلغ 190.000,00 درهم مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليهم الصائر.
من حيث الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفين بلغوا بالأمر المطعون فيه بتاريخ 6/8/2018 و بادروا الى استئنافه بتاريخ 10/8/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان السيد محمد (م.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2018 عرض من خلاله أنه سبق له أن استصدر بتاريخ 16/01/2018 أمرا عن السيد رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 44/8105/2018 قضى بإجراء حجز على مبلغ 190.000,00 درهما لدى بنك (ش.) وكالة أم الخير [رقم الحساب] في مواجهة المحجوز عليهم في حدود ماناب كل واحد منهم من تركة السيد المفضل (ن.)، وان محضر الامتناع يحدد مجموع المبالغ الواجب أداؤها في 198.257,00 درهما، و التمس الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد 44 في الملف رقم 44/8105/2018 ، وأمر المحجوز لديه بتسليمه مبلغ 190.000,00 درهما المحجوز بين يديه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليهم الصائر.
وارفق مقاله ب : - نسخة تنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2159 بتاریخ 15/06/2017 في الملف،2018/8201/2729،
- شهادة بعدم الاستئناف،
- نسخة محضر امتناع.
و حيث إنه بجلسة 3/4/2018 ألفي بالملف تصريح إيجابي للمحجوز لديه جاء فيه أنه قام بحجز مبلغ190.000درهما.
و حيث انه بجلسة 10/4/2018 أدلى المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة متضمنة لطلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2018 جاء فيها أنه سبق لهم أن استصدروا في مواجهة الحاجز أوامر بالأداء بناء على كمبيالات أرجعت بدون مؤونة تتعلق بأداء الواجبات الكرائية لأربع محلات تجارية مكراة للحاجز وهي كالآتي:
-امر عدد 21/2000 صادر بتاريخ 7/4/2000 قضى باداء مبلغ 47.190 درهما.
-امر عدد 51/2000 صادر بتاريخ 23/5/2000 قضى باداء مبلغ 5720 درهما.
-امر عدد 97/2000 صادر بتاريخ 29/12/2000 قضى باداء مبلغ 8500 درهما.
-امر عدد 29/2001 صادر بتاريخ 3/7/2001 قضى باداء مبلغ 7150درهما.
-امر عدد 18/2002 صادر بتاريخ 1/4/2002 قضى باداء مبلغ 11.440 درهما.
-امر عدد 26/2003 صادر بتاريخ 11/6/2002 قضى باداء مبلغ 22.880,00 درهما.
-امر عدد 82/2000 صادر بتاريخ 1/11/2000 قضى باداء مبلغ 23.100 درهما.
-امر عدد 4 صادر بتاريخ 6/2/2000 قضى باداء مبلغ 147.000درهما.
أي ما مجموعه 272.980,00 درهما.
وانه تم ايقاع حجز ما للمدين لدى الغير بناء على تلكم الأوامر، وأن دائنيتهم ثابتة في مواجهة الحاجز على اعتبار أن المبالغ التي يطالبون بها تفوق المبالغ المطلوبة من قبله، والتمسوا رفض طلب المصادقة على الحجز واحتياطيا الحكم بإجراء مقاصة بشأنها وترتيب الآثار القانونية الواجبة، واحتياطيا جدا اجراء بحث بالمحكمة.
وارفقوا مذكرتهم ب: - صورة عريضة نقض، . صورة أمر قضائي عدد 4 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 6/2/2006 ملف مختلف عدد 4/2006 - صورة شكاية لأجل تطبيق مسطرة الاكراه البدني - نسخ عادية للأحكام الصادرة عن ابتدائية سلا كالتالي:
- حكم رقم 420 الصادر بتاريخ 2007/ 7 / 2 في الملف عدد 347/06/2016.
-حكم رقم 349 الصادر بتاريخ 14/5/2008 في الملف عدد 155/8008/2018.
- حكم رقم 535 الصادر بتاريخ 27/02/2014 في الملف عدد 374/04/2018.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن من قبل ورثة (ن.) لمفضل.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنين انه ورد بالأمر المطعون فيه ما مقتضاه عدم ادلائهم بالوثائق التي اعتمدوها في دفوعاتهم و ان نسخ الاحكام المتعلقة بتحديد مدة الاكراه البدني لا يتعلق جلها بالأوامر بالاداء المذكورة في الجواب و الطلب المضاد. و الحال انهم وفي إطار مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فقد أوضحوا بأن موروثهم الهالك رحمه الله السيد المفضل (ن.) لم يترك رهن إشارتهم الوثائق والأوامر بالأداء المذكورة في الطلب المضاد وانهم يحاولون استنساخها رغم قدم تواریخ صدروها وقد أدلوا بما يؤكد جدية موقفهم من کون موروثهم اضطر إلى مباشرة مسطرة تحديد الاكراه البدني في حق المدين السيد محمد (م.)، وأن الأحكام التي توفرت لديهم تفيد فعلا بأن هذا الأخير مدين لموروثهم بمبالغ، ومعنى هذا أن الإدلاء بنسخ من الأوامر بالاداء صار متجاوزا بعد التأكد بوجود مسطرة تحديد الاكراه البدني بشأنها وبعد أن رفض المحكوم عليه أداء ما بذمته، فضلا أيضا عن تأكيده الاداء الجزئي كما هو واضح من كتاباته كما أن المستأنف عليه أدلى هو الآخر بمجرد صور للاداء في حين أنهم أدلوا بنسخ أحكام مشهود لمطابقتها للاصل مما يتأكد جليا بأن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بضوابط وأصول وقواعد الاثبات فضلا عن عدم احترامه قاعدة ترجيح الحجج مما ينبغي معه الغاؤه و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت في القضية من جديد طبقا للقانون أساسا واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق الطلب المضاد المقدم من طرفهم .
وحيث انه بجلسة 15/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى طلب المستأنفين المقدم في المرحلة الإبتدائية ستلاحظ أنهم يدعون أن موروثهم سبق له أن استصدر في مواجهة - الحاجز. أوامر بالأداء بناء على كمبيالات أرجعت بدون مؤونة تتعلق بأداء الواجبات الكرائية وصل مجموعها عن الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية بداية 2006 الى 272.98000 درهم . كما ان موكله أوضح و أكد بشكل صريح أن طريقة الأداء بينه و بين مورث المستأنفين منذ بداية العلاقة الكرائية كانت تتم إما بعرضها عليه عن طريق المفوض القضائي و تحرير محضر بذلك إن هو قبلها أو بإيداعها في صندوق المحكمة ولم يسبق له أن تعامل بأي كمبيالة . و أن المبالغ التي يدعي المستأنفين أنهم دائنين بها لا أساس لها من الصحة و أن الأحكام المدلى بها مجرد صور بل كان من المفروض الإدلاء بالنسخ التنفيذية للأوامر و مآلات مساطر التنفيذ التي باشروها ضده هذا من جهة و جهة اخرى فان شروط اجراء المقاصة غير متوفرة في نازلة الحال وهي نفس الشروط الواجب توافرها في مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير أي ان يتوفر الدائن على دين ثابت و الحال ان المستأنفين لم يستطيعوا اثبات دينهم المقابل، وأن مجرد الادلاء بجرد للأوامر و صور منها لا يكفي لتحقق المديونية و التمس الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 18/6/2019 تخلف عنها الأستاذ الطاهر (ع.) عن المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط و تخلف نائب المدعى عليه الأستاذ عبد السلام (م.) رغم الاعلام. في حين تخلف بنك (ش.) رغم الاستدعاء ، فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 25/6/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث انه بخصوص ما دفع به المستأنفون من كون دائنيتهم قائمة في مواجهة المستأنف عليه الحاجز وهو ما يتعين معه الاستجابة لطلب المقاصة المقدم من قبلهم. فالثابت من مقتضيات المادة 494 من ق م م انها اوكلت للسيد رئيس المحكمة بصفته المشرف على مؤسسة التنفيذ اما المصادقة على صحة الحجز بين يدي الغير ، او بطلانه، او رفع اليد عنه او المنازعة في التصريح الايجابي . و بالتالي يخرج عن اختصاصه البت في طلب المقاصة الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع. مما يكون معه الدفع المثار على غير ذي اساس و يتعين رده.
وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير ذي اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025