Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut modifier le point de départ des intérêts légaux tel que fixé par le titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73626

Identification

Réf

73626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2709

Date de décision

10/06/2019

N° de dossier

2019/8225/2234

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 147 - 361 - 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à un titre exécutoire fixant le point de départ des intérêts légaux. Le premier juge avait validé la saisie mais calculé les intérêts à compter de la date de son ordonnance, et non de la date de la demande en justice comme le prévoyait l'arrêt d'appel servant de titre. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimé arguait du caractère non définitif du titre en raison d'un pourvoi en cassation. La cour retient que le juge de la validation ne peut modifier les termes du titre exécutoire et est tenu par le point de départ des intérêts qui y est expressément fixé. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en la matière. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la saisie validée étant augmenté pour inclure les intérêts dus depuis la date de la demande initiale, et confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2677 بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 1538/8114/2019، القاضي بفشل محاولة التوفيق بين الطرفين وبتصحيح الحجز الصادر بتاريخ 21/05/2018 في الملف عدد 13709/8105/2018 تحت عدد 13709 ، وعلى المحجوز لديه بنك (ت. و.) بأن يسلم لطالبة الحجز شركة (ف.) مبلغ 4.548.467,34 درهما وتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن طالبة الحجز شركة (ف.) سبق لها ان تقدمت بواسطة

دفاعها الأستاذ حميد (م.) بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 6.824.067.13 درهما لدى المحجوز لديه بنك (ت. و.) ، وبتاريخ 21/05/2018 صدر أمر في الملف عدد 13709/8105/2018 تحت عدد 13709 قضى بإجراء حجز على مبلغ 6.824.067.13 درهما وبلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م. فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 19/06/2018 و تم التصريح بفشل محاولتها ، فتقرر إحالة القضية على جلسة المصادقة على الحجز طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، وبهذه الجلسة طلبت طالبة الحجز بواسطة نائبها بطلب المصادقة على الحجز مرفق بأصل نسخة تنفيذية لقرار استئنافي ونسخة طبق الأصل لأمر قضائي بالمصادقة على الحجز ونسخة من قرار استنافي وأمر قضائي ونسخة من محضر امتناع .

وبناءا على مذكرة جواب نائب المحجوز عليها والتي جاء فيها ان القرار الاستنئافي المستند عليه بطلب الحجز

المقدم من طرف طالبة الحجز قد صدر بشأنه قرارا استنئافيا عدد 3053 في الملف عدد 2424/8110/2018 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المؤرخ في 21/12/2017 في الملف رقم 3132/8221/2014 إلى حين البت في طلب الطعن بإعادة النظر، ويبقى بالتالي طلب المصادقة حاليا المستند على القرار الموقوف تنفيذه غير ذي موضوع ويتيعن التصريح أساسا برفض الطلب واحتياطيا بحفظ الملف إلى حين صدور قرار في ملف الطعن بإعادة النظر المعني بجلسة 23/07/2018 . وأدلى بنسخة من قرار ايقاف التنفيذ عدد 6053 في الملف رقم 2424/8110/2018 .

وبناءا على مذكرة الإدلاء بقرار رفض طلب إعادة النظر المدلى بها من طرف نائب طالبة الحجز بجلسة 18/02/2019 والتي جاء فيها ان المحجوز عليها وإن تقدمت بمقال من أجل الطعن بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التجارية تطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21/12/2017 تحت عدد 6663 في الملف عدد 3132/8221/2014 ، وان مقال الطعن المذكور صدر بشأنه قرار استئنافي عن المحكمة المذكور تحت عدد 5186 بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 2131/8232/2018 أسقط مفعول قرار الإيقاف الصادر عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء .ملتمسة الإشهاد لها بكون حكم المصادقة الصادر في الملف عدد 6059/8114/2018 القاضي بتسليم العارضة مبالغ الحجز أصل الدين موضوع السند التنفيذي الحالي الذي فصل في موضوع المساطر التعسفية التي سلكتها المحجوز عليها لتعطيل تحصيل الدين أصلا في الملف 6059/8114/2018 وفائدة قانونية في الملف 1538/8114/2019 . وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار استنافي برفض طلب الطعن بإعادة النظر .

وبناءا على ملتمس نائب طالبة الحجز بمقتضى مذكرتها الجوابة المدلى بها بجلسة 28/01/2019 والتي جاء فيها ان العارضة استصدرت عن السيد رئيس هذه المحكمة أمرا بالحجز تحت عدد 13709 في الملف 13709/8105/2018 بتاريخ 21/05/2018 وانه خلال مرحلة التوزيع الودي ادلى المحجوز لدية بتصريحه الإيجابي في الملف عدد 3986/8111/2018 بتاريخ 04/04/2018 بكونها محجوز لديها لمبلغ 15.968.873.درهم بناء على الأمر بالحجز عدد 6535 المؤرخ في 06/03/2018 موضوع الملف عدد 6535/8105/2018 وان الأمر المذكور صدر بشأنهأامر قضائي في 26/12/2018 تحت عدد 11464 في ملف المصادقة عدد 6059/8114/2018 قضى بتصحيح الحجز لدى الغير بحسب مبلغ 15.638.873.04 درهما المصرح به سابقا ، وان طلب المصادقة الحالي يتعلق بالفوائد القانونية عن أصل الدين إلى حدود تاريخ تحرير محضر الإمتناع عن التنفيذ المؤرخ في 15/05/2018 والبالغ مجموعه 6.824.067.13 درهما والذي استصدرت بشأنه العارضة أمرا قضائيا بالحجز لدى الغير مؤرخ في 21/05/2018 تحت عدد 13709 في الملف عدد 13709/8105/2018 ، وان هذا الأمر لا يتعلق بموضوع الأمر بالحجز موضوع أصل الدين المذكور أعلاه .لأجله تلتمس العارضة انذار المحجوز لديه قصد تصحيح وتعديل تصريحها الإيجابي المدلى المؤرخ في 02/04/2018 وجعله متعلقا ببيانات الأمر بالحجز موضوع الطلب الحالي مؤكدة ملتمساتها السابقة بمقال المصادقة المدلى به .

وبناءا على التصريح الإيجابي المدلى به بجلسة 18/02/2019 من طرف المحجوز لديه بنك (ت. و.) والذي

صرح فيه انه تم حجز مبلغ 6.824.067,13 درهما من حساب المحجوز عليها شركة (و. ف. ص. ص.) .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المحجوز عليها والتي جاء فيها ان القرار الاستئنافي موضوع مسطرة المصادقة

بنازلة الحال لازال غير مكتسب بعد لقوة الشيء المقضي به خاصة وان العارضة قد قدمت طعنها بالنقض في القرار المذكور وهو الطعن الذي لازال معروضا أمام محكمة النقض في إطار الملف عدد 1250/2018 وان الأسباب والوسائل المستند عليها بطعن العارضة بالنقض من شأنه ان يعيد الأمور إلى نصابها بنقض القرار الإستنئافي موضوع الطلب لاستعمالها طرق تدليسية وتضليلية في استصدار أحكام وقرارات قضائية لفائدتها في مواجهة العارضة دون موجب قانوني ، كما هو مبين بعريضة نقض العارضة المرفقة بمذكرته الجوابية هاته والمدلى بنسخة منها طي الملف . ملتمسة لأجله رد مزاعم طالبة الحجز والتصريح برفض الطلب .وأرفقت مذكرتها بنسخة من عريضة النقض .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 11/03/2019 الأمر المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الثابت من القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء -وهو السند التنفيذي في دعوى المصادقة- قضى صراحة بأن الأمر المستأنف جانب الصواب ومس بحجيته كقرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس وكورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور عملا بأحكام الفصلين 418 و 451 من ق.ل.ع ، وان السند التنفيذي كان صريحا وقطعيا في التأكيد بالحرف : "في الإستئناف الفرعي في الجانب الذي تم قبوله اعتبار الفوائد القانونية من تاريخ الطلب" مما يكون معه الأمر القضائي قد حرف وقائع الدعوى التي صدر فيها قرار نهائي وباث ، وان تعليل الأمر المستأنف حصر المدة التي رتب عليها الفوائد القانونية ضدا عن وثائق الملف الرسمية المدلى بها من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي بتاريخ 22/04/2014 ، وليس تاريخ تقديم المطالبة القضائية 21/03/2011 كما هو ثابت من منطوق القرار ، وبذلك يكون السيد رئيس المحكمة التجارية تجاوز حدود اختصاصه وأصبح يفسر منطوق القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية في غير ما قضى به ، وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في المدينية استنادا للفصل 361 من ق.m.m ، وبخصوص السبب الثاني فإن الحكم بقضائه بما لم يطلب يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من ق.m.m ، لأن القاضي الإبتدائي غير موضوع طلب المصادقة المقدم إليه بصفة نظامية في الشق المتعلق بالفوائد القانونية ، وان تعديل ذلك يشكل تعسفا مما يجعل الأمر المذكور معيبا ، وبالنسبة للسبب الثالث فإن السيد رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا بالمصادقة على الحجز وقضى بالمصادقة وأداء المحجوز لديه مبلغ 15968873.04 درهما مع النفاذ المعجل وفي تناقض غير مفهوم تقضي نفس الجهة وهي تبت في دعوى المصادقة على الحجز بشأن الفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ المحكوم به برفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مما يشكل خرقا لأحكام الفصل 147 من ق.m.m بالنظر إلى توفر العارضة على سند تنفيذي ، والتمس إلغاء الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من اعتبار تاريخ بداية استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الإبتدائي في 22/04/2014 وبعد التصدي في هذا الجزء من الحكم القول باستحقاق تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في 21/03/2011 كما نص على ذلك القرار الإستئنافي بمثابة السند التنفيذي مع تأييده في الباقي بالرفع من المبلغ المطلوب تصحيح حجزه إلى حدود المطالب بها ابتدائيا بمقتضى مقال المصادقة على الحجز وقدره 6.824.067,13 درهما وترتيب الآثار القانونية بشأن مسطرة تنفيذه في مواجهة المحجوز لديه وتحميل المحجوز عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة أمر

وبتاريخ 18/02/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة يعرض فيها انه بمقتضى مقال من أجل اعادة النظر تقدمت به شركة (و. ف. ص. ص.) أمام محكمة الإستئناف التجارية معتمدة على نفس الوسائل المقدمة امام محكمة النقض صدر قرار استئنافي قضى برفض طلب الطعن ، والتمست الإشهاد بإدلائها بنسخة من القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر

وبتاريخ 06/05/2019 تقدم بنك (ت. و.) بمذكرة مفادها أنه طبقا للأمر عدد 13709 قام بحجز مبلغ 6.824.067,13 درهما من الحساب المفتوح لديه في إسم شركة (و. ف. ص. ص.)

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها شركة (و. ف. ص. ص.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان القرار موضوع مسطرة المصادقة على الحجز لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ، خاصة بعد مباشرة العارضة لمسطرة الطعن بالنقض المعروضة امام محكمة النقض، وان الأمر الإستعجالي تم استئنافه من قبل شركة (ف.) فصدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 22/11/2011 قضى برد الإستئناف وتأييد الأمر الإستعجالي ، وهو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، وان القرار الإستئنافي محل النزاع هو موضوع الطعن بالنقض ، وسبق للعارضة ان تمسكت أمام محكمة الإستئناف بطلب تجريح الخبير جمال الدين (أ.) ، وان القرار موضوع النزاع قضى بتعديل المبلغ المحكوم به وحصره في 15.968.873,04 درهما باعتماده على خبرة باطلة ، والتمس رد جميع مزاعم الطالبة لكونها مجانبة للصواب وغير جديرة بالإعتبار والحكم تبعا لذلك برفض جميع مطالب المستأنفة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/06/2019

محكمة الإستئناف

حث تمسكت الطاعنة بأن القرار الإستئنافي الذي يشكل السند التنفيذي في دعوى المصادقة على الحجز قضى باعتبار الفوائد القانونية المستحقة للطاعنة من تاريخ الطلب الذي هو 21/03/2011 ، بخلاف الأمر المستأنف الذي اعتبر سريانها من تاريخ الحكم بها 22/04/2014

وحيث انه حقا بالرجوع إلى القرار الإستئنافي عدد 6663 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2017 يلفى انه قضى في الإستئناف الفرعي باعتبار الفوائد القانونية من تاريخ الطلب (21/03/2011) بدلا مما قضى بها الأمر المستأنف من تاريخ الحكم (22/04/2014 ) ، مما يجعل الأمر المستأنف القاضي باعتبار تصحيح الحجز في حدود مبلغ 4.548.467,34 درهما بدلا من مبلغ 6.814.067,13 درهما المستحق كفوائد قانونية للمستأنفة من تاريخ الطلب 21/03/2011 مجانبا للصواب ، ويبقى ما نعته المستأنف عليها من ان القرار الإستئنافي المذكور غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به لأنه تم الطعن فيه بالنقض غير جدير بالإعتبار ، لأن الطعن بالنقض لا يعطل مفعوله طالما ان موضوعه لا يدخل ضمن القضايا التي يتم وقف التنفيذ فيها بسلوك مسطرة الطعن بالنقض عملا بأحكام الفصل 361 من ق.م.م ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ الذي يتعين على المحجوز لديه تسليمه لطالبة الحجز إلى 6.814.067,13 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ الذي يتعين على المحجوز لديه تسليمه لطالبة الحجز إلى 6.814.067,13 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile