Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution non commerçante dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73431

Identification

Réf

73431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2613

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2587

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au garant non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, garant non commerçant, soutenait que son engagement de caution revêtait un caractère civil, ce qui devait exclure la compétence de la juridiction commerciale à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution constitue une obligation accessoire à la dette commerciale principale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'obligation principale emporte sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre le garant, même non commerçant. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/03/2019 تحت عدد 511 في الملف رقم 197/8221/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 20 ديسمبر والذي عرض فيه أنه أبرم مع شركة (ف. ك.) بروتوكول اتفاقا مصادق على توقيعه في 16/11/2016 اعترفت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونية اتجاه المدعي بمبلغ 2.045.322,00 درهم والذي تم حصره في مبلغ 1.911.073,59 درهم بعد خصم مبلغ 134.248,41 درهم يؤدى لمدة 48 قسط شهري بمبلغ 45.407,47 درهم ابتداء من 24/11/2016 إلى 24/10/2020 مع فائدة بنسبة 6 % تضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى ذلك من الفصل 2 من بروتوكول الاتفاق أعلاه.

وأن الفصل 4 من البروتوكول المذكور نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فإن الدين بأكمله سيصبح حالا.

وأن شركة (ف. ك.) لم تنفد التزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة للمدعي بمبلغ يرتفع إلى 1.425.187,72 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/11/2018.

وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ف. ك.) قبل السيد عبد الإله (أ.) منح المدعي كفالتين شخصيتين مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد في حدود مبلغ 3.400.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقدي كفالة.

الأول مصادق على توقيعه في 25/08/2006 بمبلغ 1.500.000,00 درهم الثاني عقد كفالة تكميلية مؤرخ في 17/08/2007 بمبلغ 1.900.000 درهم.

وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على الدين وكذا آخر إنذار موجه للمدعى عليهما لم يسفر على نتيجة ايجابية .

والتمس المدعي أخيرا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا على وجه التضامن مبلغ 1.425.187,72 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8 % تضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 30/11/2018 والحكم بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في مواجهة السيد عبد الإله (أ.).

وأرفق المقال ببروتوكول اتفاق وكشف حساب وعقدي كفالة وإنذار ومحضر إخباري وصورة من قرار المجلس الاعلى بتاريخ 21/01/98 .

وبناء على مذكرة جواب الأستاذ نوفل (ر.) عن المدعى عليه السيد عبد الإله (أ.) التي دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على أساس أنه شخص عادي وليس بتاجر ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأطراف على المحكمة العادية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة نائب المدعي والتي جاء فيها أن عقد كفالة المدعى عليه هو عقد متفرع وتابع لعقد القرض الرابط بين شركتين ويكون بطبيعته عقدا تجاريا وأن الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية تخضع لاختصاص المحاكم التجارية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب باعتبار أن عقد كفالة المدعى عليه هو التزام متفرع على الالتزام الأصلي (العقد التجاري).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه مازالا يدفع بكونه ليس بتاجر وانه مجرد شخص عادي وان الالتزام محل الدعوى لا يمكن تصنيفه ضمن الاعمال التجارية لأن المستأنف وان كان كفيلا لشركة (ف. ك.) فهو ليس بتاجر وبالتالي فان الاختصاص يبقى للمحكمة العادية .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا من إحالة الأطراف على القضاء العادي للتقاضي وفق الإجراءات العادية .

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الطرف المستأنف مثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي رفعت الدعوى في مواجهته و في مواجهة المدنية الأصلية شركة (ف. ك.) بإعتباره كفيل لها ، و مادام أن المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر الدعوى في مواجهة المدنية الأصلية باعتبار النزاع قائم بين تاجرين بمناسبة عملهما التجاري ، فانه و باعتبار أن التزام الكفيل التزام تبعي و أنه حسب المادة 9 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة تكون مختصة بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا فان المحكمة التجارية تبقى مختصة بنظر النزاع في مواجهة المستأنف و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile