Saisie conservatoire : L’apparence de la créance s’apprécie au regard de l’ensemble des documents produits, et non du seul titre de paiement contesté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70467

Identification

Réf

70467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

582

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5413

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère vraisemblable de la créance fondant la mesure. L'appelant, propriétaire du bien immobilier saisi, contestait l'existence d'une créance à son encontre au motif que le chèque sur lequel se fondait la saisie avait été émis par un tiers.

La cour retient que l'apparence de créance, condition suffisante pour justifier une saisie conservatoire, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pièces produites par le créancier et non au vu d'un seul titre. Elle relève ainsi que la mesure n'était pas fondée exclusivement sur le chèque, mais également sur des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre impliquant directement l'appelant dans la relation commerciale.

Ces éléments étant suffisants pour rendre la créance vraisemblable à l'encontre du propriétaire du bien saisi, la demande de mainlevée est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد الطيبي (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 835 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 في الملف رقم 382/8101/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد الطيبي (ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا قضى بإيقاع حجز تحفظي على العقار المملوك له ذي الرسم العقاري عدد 13/35376 الكائن بسيدي سليمان ضمانا لمبلغ 410.000 درهم مبلغ الشيك المسحوب على البريد بنك، الذي هو في اسم عبد الرحيم (م.)، وأن المنزل الذي أوقع عليه الحجز التحفظي مملوك للمدعي وليس في اسم عبد الرحيم (م.)، مما يجعل من الحجز التحفظي واقعا على ملك الغير، لأجل ذلك يلتمس رفع الحجز لأنه واقع على ملك الغير وعلى غير ذي صفة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه، استأنفه الطاعن السيد الطيبي (ل.) مرتكزا في أسباب إستئنافه على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا كافيا وسليما، ذلك أنه قضى برفض دعواه بعلة ان الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 27/05/2018 مؤسس على شيكات وصور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، وهي وثائق كافية لإيقاع الحجز، غير أن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، بينما الحجز المطلوب رفعه وقع على ملك الغير هذا الأخير الذي لا علاقة له بموضوع النزاع، كما أن الشيك الذي أوقع الحجز بسببه هو في اسم الساحب عبد الرحيم (م.)، وليس الطيبي (ل.) الذي يعتبر أجنبيا عن المعاملة التجارية، وعن النزاع بين المستأنف عليها وساحب الشيك، وبذلك تكون المديونية التي على أساسها وقع الحجز التحفظي منعدمة وغير محققة في مواجهة المستأنف، لأنه يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.

وبجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المعاملة التجارية موضوع الشيك الذي قدم كسند في طلب الحجز تمت مع الطاعن بسجله التجاري المسمى أسواق (س. س.)، وأن السلع التي اشتراها منها تمت معاينتها بمحله التجاري. ومن جهة أخرى، فقد تقدمت بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك والنصب والمشاركة في مواجهة كل من السيدين الطيبي (ل.) وعبد الرحيم (م.)، اللذين لم يؤديا إلى غاية اليوم ما بذمتهما. وبالتالي فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء سليما، وبذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على أي أساس قانوني، ويتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن صائر دعواه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المشار اليها أعلاه.

وحيث إن الهدف من توقيع الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء للمحافظة عليها ومنعه من التصرف فيها إضرارا بالحاجز ودائنيه تمهيدا لإقتضاء حقه منه قضاء، ويكفي لإيقاعه قيام شبهة المديونية، ومن ثمة فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه.

وحيث انه بخلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن الحجز التحفظي الذي استصدرته المستأنف عليها بتاريخ 27/05/2018 ليس مؤسسا فقط على الشيك المنازع فيه، بل استند إلى صور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، مما يبقى له ما يدعمه قانونا وواقعا.

وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile