Réf
73168
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2495
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2018/8203/5523
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité pour agir, Procédure civile, Irrecevabilité de la demande, Identité du débiteur, Homonymie, Erreur sur la personne du défendeur, Effets de commerce, Défaut de qualité à défendre, Annulation du jugement, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action cambiaire engagée contre une personne en raison d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur la personne du débiteur, contestant être le souscripteur des lettres de change et invoquant leur fausseté. La cour relève, au vu des pièces produites et de l'enquête menée, une discordance manifeste entre l'identité de l'appelant et celle du véritable tireur, notamment quant au nom, au numéro de la carte d'identité nationale et à la domiciliation bancaire. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne distincte du véritable débiteur cambiaire. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'incident de faux soulevé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 13907 في الملف التجاري عدد 8888/8203/2017 والقاضي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 379.625,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكمبيالات وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتقه ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إن الحكم بلغ للمستا،ف في 12/10/2018 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 26/10/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (ه.) - المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2017 عرضت فيه أنه وفي إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليه التاجر بالبيضاء توصلت منه بخمس كمبيالات مسحوبة عن القرض الفلاحي والتي بعد تقديمها أرجعت بملاحظة أن الرصيد غير موجود حسب الشواهد البنكية المرفقة , وان جميع الطرق الودية بقيت دون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 379.625,00 درهم قيمة الكمبيالات مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميه الصائر . وأدلى بأصل خمس كمبيالات واصل خمس شواهد بنكية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/12/2017 ألفي بالملف جواب القيم المنصب في حق المدعى عليه ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لآخر الجلسة 28/12/2017 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الدعوى قدمت في مواجهة محمد (ب.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]. حسب ما هو ثابت من خلال شواهد عدم الأداء البنكية المدلى بها من قبل المستأنف عليها وأن سكنى المدعى عليه الواردة بالمقال هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء أما العنوان الوارد بالشواهد البنكية فهو [العنوان] شيشاوة في حين أن اسم المستأنف هو محمد بن ابراهيم (ب.) رقم بطاقته الوطنية هو [رقم بطاقة التعريف]. ويقطن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الذي بلغ فيه بالحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها التنفيذ فيه وأن المستأنف يؤكد انه لم يسبق أنتعامل تجاريا مع المستأنف عليها ولا علاقة تربطه بها ولا يتوفر أصلا على حساب بنكي مفتوح لدى القرض الفلاحي للمغرب والذي أعطيت في إطاره الكمبيالات موضوع الدعوى بل الأكثر من ذلك لم يسبق له أن تعامل بأي كمبيالات كورقة تجارية سواء مع المستأنف عليها أو غيرها وأن الحكم المطعون فيه الذي قضى عليه بالأداء يكون في غير محله وأنه وبصفة احتياطية وحفاظا على حقوقه فإنه يطعن صراحة بالزور الفرعي في الكمبيالات الخمس موضوع الدعوى ويصرح بكون الكمبيالات لا تخصه ولا تحمل توقيعه وأن التوقيع الوارد بها توقيع مزور وأن الكمبيالة مورقة مستقلة هي الأخرى مزورة ولم يسبق أن تعامل بها وانه يدلي بوكالة خاصة ممنوحة لدفاعه للطعن بالزور الفرعي في تلك الكمبيالات ملتمسا إجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا لما تنص عليه المادة 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وإنذار المستأنف عليها ما إذا كانت تتمسك بالكمبيالات الخمس في مواجهته وفي حالة تمسكها القيام بمسطرة الزور الفرعي القانونية مع حفظ حقه في التعقيب بعد إجراء المسطرة المذكورة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم وغلاف تبليغ ..
وحيث أجابت المستأنف عليها بأنه إن كان خطأ في عنوان المبلغ إليه فإن ذلك ليس موجب لإلغاء الحكم وإنما يبقى الاستئناف غير مبني على أساس ويتعين عدم قبوله . وأن تقديم طلب من المستأنف بالزور الفرعي في الكمبيالات ويقر بأن الكمبيالات لا تخصه والحساب المفتوح لدى الوكالة البنكية المسحوب عنها الكمبيالات صادرة طبقا للقانون البنكي وأن مصدرها هو السيد محمد (ب.) الحامل لبطاقة لتعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]. فإن طلب الطعن بالزور مردود على علته مما بتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على رافعه .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرا بإجراء يحث حضره الطرف المستأنف ونائبه وتخلفت المستأنف عليها وصرح المستأنف محمد بن ابراهيم (ب.) بأنه لا يعرف الشركة المستأنف عليها ولم يسبق أن تعامل معها بأية معاملة تجارية وعن التوقيع الوارد في الكمبيالة أجاب بأن التوقيع ليس بتوقيعه ولم يسبق له أن وقع أية كمبيالة وان رقم البطاقة الوطنية المدونة بالشهادة البنكية بعدم الوفاء لا يتطابق ع رقم بطاقته الوطنية كما أن العنوان الوارد في الكمبيالة – [العنوان] شيشاوة – لا علاقة بعنوانه المتواجد بمدينة الدار البيضاء وأنه لا يتوفر على أي عنوان خارج مدينة الدار البيضاء مضيفا بأن لديه حسابين مفتوحين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية ولدى القرض الفلاحي ببرشيد .
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد البحث أكد فيها بكون المستأنف لا علاقة تجمعه مع المستأنف عليها ولم يسبق أن تعامل معها تجاريا ولم يوقع لفائدتها أية كمبيالات كما أن هوية موقع الكمبيالة مخالفة لهويته ومدليا بكشف حساب يحمل المراجع البنكية لحساب المستأنف بوكالة القرض الفلاحي ببرشيد .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/05/2019 حضرت ذة (و.) عن ذ/ (أ.) عن المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الوثائق المدلى بها فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجز القضية للمداولة والنطق لجلسة 27/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الدعوى قدمت في مواجهة محمد (ب.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]. حسب ما هو ثابت من خلال شواهد عدم الأداء البنكية المدلى بها من قبل المستأنف عليها وأن سكنى المدعى عليه الواردة بالمقال هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء أما العنوان الوارد بالشواهد البنكية فهو [العنوان] شيشاوة في حين أن اسم المستأنف هو محمد بن ابراهيم (ب.) رقم بطاقته الوطنية هو [رقم بطاقة التعريف]. ويقطن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الذي بلغ فيه بالحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها التنفيذ فيه وأن المستأنف يؤكد انه لم يسبق أن تعامل تجاريا مع المستأنف عليها ولا علاقة تربطه بها ولا يتوفر أصلا على حساب بنكي مفتوح لدى القرض الفلاحي للمغرب والذي أعطيت في إطاره الكمبيالات موضوع الدعوى بل الأكثر من ذلك لم يسبق له أن تعامل بأي كمبيالات كورقة تجارية سواء مع المستأنف عليها أو غيرها فإن الثابت من خلال جلسة البحث أن المستأنف محمد بن ابراهيم (ب.) لا علاقة تجمعه مع المستأنف عليها ولم يسبق أن تعامل معها تجاريا ولم يوقع لفائدتها أية كمبيالات كما أن هوية موقع الكمبيالة مخالفة لهويته لكون محمد بن ابراهيم (ب.) المستأنف رقم بطاقته الوطنية هو [رقم بطاقة التعريف] في حين أن المحكوم عليه محمد (ب.) حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]. حسب ما هو ثابت من خلال شواهد عدم الأداء البنكية المدلى بها من قبل المستأنف عليها كما أن الحساب الذي يتوفر عليه المستأنف لدى وكالة القرض الفلاحي ببرشيد يحمل رقم [رقم الحساب] في حين أن المحكوم عليه محمد (ب.) لديه حساب بوكالة القرض الفلاحي بشيشاوة تحت عدد [رقم الحساب] مما تكون معه هوية المستأنف مخالفة للمحكوم عليه نظرا للتشابه في الأسماء فقط وبالتالي فإن مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالات تبقى غير مبررة طالما أن هوية المستأنف تختلف عن هوية مصدر الكمبيالات كما هو ثابت من اختلاف بطاقتي التعريف الوطنية وتكون الدعوى المقامة في مواجهة المستأنف رغم ثبوت اختلاف الهوية تبقى غير مقبولة .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025