Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73121

Identification

Réf

73121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2472

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1764

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 3308 في الملف رقم 1012/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باستحقاق المدعية للمنقولات المملوكة لها والتي وقع الحجز عليها من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) بمقتضى محضر الحجز المؤرخ من قبله بتاريخ 04/07/2017 تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2017 تحت عدد 14325 في الملف عدد 2448/16/2014 موضوع ملف التبليغ والتنفيذ عدد 1411/2016و المتمثلة في 3 اريكات زرقاء اللون ومزركشة صالون لونه somo 3 مطارح ، مائدة رخام ، 3 اريكات صالون بمطرحين مائدة مستديرة خشبية، مائدة بويضة الشكل بالرخام، مائدة سوداء اللون زجاجية ،1 تلفاز من نوع samsung 42 مسطحة صالون 3 مطارح مائدة مستديرة خشبية مع تحميل المدعية الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/01/2018 تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها ، أنها مالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 94712/01 وهو عبارة عن شقة كائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وان المدعية فوجئت بأنه تم إجراء حجز تنفيذي على بعض المنقولات التي تخصها من طرف المفوض القضائي وهي 3 اريكات زرقاء اللون ومزركشة ، وصالون لونه سومو و 3 مطارح ومائدة رخام ، 3 أريكات ، صالون بمطرحين ، مائدة مستديرة خشبية ، مائدة بويضة الشكل بالرخام ، مائدة سوداء اللون زجاجية ، 1 جهاز تلفاز من نوع سامسونغ 42 ، صالون ، 3 مطارح ، مائدة مستديرة خشبية ، وذلك تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 22/09/2014 تجت عدد 14325/14 في الملف عدد 2448/16/2014 في مواجهة السيد رضوان (ج.) ، وان المنقولات تم حجزها تخص المدعية وفي ملكها ولا علاقة للمنفذ عليه رضوان (ج.) بها ، وليس على ملكيته ، كما تثبت ذلك الفواتير التي تؤكد بان المدعية هي المالكة لها ، وأنه من شأن مواصلة التنفيذ على المنقولات وبيعها بالمزاد العلني الإضرار بمصالح المدعية التي ليست مدينة لطالبة التنفيذ والمنقولات تخصها ، والتمست الحكم باستحقاقها للمنقولات المذكورة موضوع الحجز التنفيذي الذي أوقعه المفوض القضائي المؤرخ في 04/07/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وحفظ البث في الصائر وأرفق المقال بشهادة الملكية ، صورة من محضر تنفيذي ، فواتير ، صورة من حكم

وبتاريخ 01/03/2018 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها انه سبق للمدعية لن تقدمت بمقال رام إلى ايقاف التنفيذ وصدر بشأنه أمرا بتاريخ 05/02/2018 قضى برفض الطلب وان مقتضيات الفصل 468 من ق.مم بث الرئيس بالإيقاف برفض الطلب ، وان استحقاق المنقولات يتعين ان يكون بناء على حجج وليس فواتير ممنوحة على وجه المجاملة ، وان الفواتير المدلى بها لا تعني أنها مطابقة للمنقولات ولا ترقى إلى حجة والتمس التصريح برفض الطلب وترك الصائر على رافعه

وبتاريخ 15/03/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبة يعرض فيها ان المدعية أدلت بما يفيد ملكيتها للمنقولات ، وان المنفذ عليها لا علاقة لها أصلا بالمنقولات بل صادف تواجده بمنزل المدعية المملوك لفائدتها ، وان المدعية أدلت بما يفيد ملكيتها للمنقولات ، والتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال ، وأرفق المذكرة بصور من اشهادين ، فاتورة استهلاك الماء والكهرباء

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها دائنة للسيد رضوان (ج.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2014 وان المدين يتخذ من العنوان الذي تم فيه الحجز عنوانا له ، وانه وإن ادلت المستأنف عليها بما يفيد ملكيتها للعقار فانه لا يعني بالمرة ان المنقولات الموجودة به ملك لها وانه سبق لهذه الأخيرة طلب إيقاف إجراءات التنفيذ للعلة نفسها الا ان طلبها كان مصيره الرفض وان تفعيل روح الفصل 468 التي تعني بمن ادعى من الاغيار ملكية منقولات محجوزة ان يعرض الطلب على الرئيس اذا كان مشفوعا بحجج كافية وانه لما اعتبرت مؤسسة الرئيس ان الحجج غير كافية ولا تسعف للقول بان ملكية المنقولات تعود للطالبة بت فيه برفض الطلب ، وان المستأنفة تنازع بشدة في الفواتير التي لا تعني بتاتا المنقولات موضوع الحجز وان استحقاق المنقولات يجب ان يؤسس على حجج كافية وليس على فواتير أعطيت على وجه المجاملة وان ما تعيبه الطاعنة على الحكم المستأنف اعتبارها ان المنقولات المتواجدة بعقار شخص ما تعد ملكية له وانه في حالات عدة يكون مستأجر العقار او معتمره و لو على وجه البر والإحسان مالكا للمنقولات في حين ملكية العقار لمالك الجدران وان ما عللت به محكمة البداية حكمها من حيث اطلاعها على فواتير وتبين لها مطابقتها للمنقولات المحجوزة هو تعليل ناقص وينزل منزلة انعدامه باعتبارها لم تتأكد من ذلك بإجراءات التحقق في النازلة مما يجعل حكمها لم يصادف الصواب فيما قضى به .

لذلك تلتمس القول بان الاستئناف لا يرتكز على أساس والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2019 حضرها نائب المستأنفة ولم يدل الأستاذ (ع.) بجوابه رغم امهاله وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنف في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون رئيس المحكمة وفي إطار الفصل 468 من ق.م.م قضى برفض طلب إيقاف البيع لعدم كفاية الحجج .

وحيث إن اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 468 من ق.م.م يقتصر على النظر في طلب إيقاف بيع المنقولات المحجوزة ولا يتعداه للنظر في ملكية تلك المنقولات والذي يبقى أمر النظر فيه لقضاء الموضوع (المحكمة) استنادا على دعوى الاستحقاق التي يرفعها صاحب الشأن وبالتالي فإن قبول طلب الإيقاف من عدمه لا تأثير له على طلب الاستحقاق الذي يقتضي البت في جوهر ملكية المنقولات واستحقاقها استنادا على الحجج والأسانيد المدلى بها من قبل طالب الاستحقاق وبذلك وجب رد الدفع.

وحيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف ما ذهب إليه من كون المنقولات المتواجدة بعقار شخص ما تعد ملكا له في حين أنه في حالات عدة يكون مالك العقار غير مالك للمنقولات المتواجدة به.

وحيث إن المحكمة وعلى خلاف الدفع المثار لم تعلل ما ذهبت إليه بكون ملكية المستأنف عليها للشقة تثبت ملكيتها للمنقولات موضوع طلب الاستحقاق بل ان ما عللت به المحكمة حكمها هو ان المستأنف عليها تملك الشقة التي تتواجد بها المنقولات وان الفواتير التي أدلت بها تفيد اقتناءها للمنقولات المتواجدة بالشقة منذ سنتي 2007 و2010 وأن الحجز انصب على المنقولات بتاريخ 9/7/2017 أي بتاريخ لاحق على تاريخ شراء المستأنف عليها للشقة وللمنقولات وأن الأصل أن المنقولات المتواجدة بالشقة بحوزة مالك العقار تعتبر ملكا له ما لم يثبت العكس، والملاحظ أن المستأنفة لم تثبت خلاف هذا الأصل ولم يثبت خلاف ما أثبتته الفواتير ولم يثبت أن هذه الأخيرة هي فواتير مجاملة وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile