L’action en responsabilité pour faute de gestion intentée contre le gérant d’une société à responsabilité limitée relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72594

Identification

Réf

72594

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2207

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour examine la nature d'une action en responsabilité engagée par un créancier social. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. L'appelant soutenait que l'action, étant dirigée contre sa personne et non contre la société, échappait à la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'action introductive d'instance visait non seulement la société, commerciale par sa forme, mais également son gérant en raison de fautes de gestion alléguées. Elle retient que l'action en responsabilité pour faute de gestion engagée contre le dirigeant d'une société commerciale relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 في الملف عدد 11221/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت حكما إجتماعيا قضى لها بتعويضات في مواجهة الشركة المدعى عليها تعذر تنفيذه لكون هذه الأخيرة لم يعد لها مقر بعنوانها المقيد بالسجل التجاري، وذلك دون تقييد العنوان الجديد، وأنها من حقها مقاضاة المسير بصفته الشخصية لإرتكابه أخطاء في التسيير.

ملتمسة القول بإرتكاب المدعى عليه بصفته مسيرا الأخطاء المنسوبة إليه وأدائه للعارضة المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الإجتماعي.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى موجهة ضده بصفته الشخصية وليس في مواجهة الشركة التي لم يعد له وجود حسب ما جاء في المقال نفسه ومن تم لا وجود لأية حالة من حالات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الدعوى موجهة ضده بصفته الشخصية وليس في مواجهة الشركة التي لم يعد له وجود حسب ما جاء في المقال نفسه ومن تم لا وجود لأية حالة من حالات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة موجهة ضد شركة (م. ا. ا.) والتي تعتبر ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها مما يجعل من الإختصاص نوعيا للبت فيها منعقدا للمحكمة التجارية، كما أنها موجهة ضد المستأنف لا بصفته الشخصية كما ورد بدفوعاته وإنما بإعتباره مسيرا للشركة المذكورة ومسؤولا عن أخطائه في تسييرها حال ثبوتها وهو ما يعقد الإختصاص للمحاكم التجارية، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile