La clause attributive de juridiction figurant sur une facture est inopposable à la partie qui ne l’a pas signée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72278

Identification

Réf

72278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1977

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - 11 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée au verso de factures commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné solidairement deux sociétés au paiement d'une créance. Les sociétés appelantes soutenaient que cette clause, non signée par elles, ne leur était pas opposable. La cour retient qu'une clause attributive de juridiction, bien que licite au visa de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'est opposable à la partie contre laquelle elle est invoquée que si elle est revêtue de sa signature. Faute de signature des débitrices sur les factures litigieuses, la cour écarte l'application de la clause et fait retour aux règles de compétence de droit commun désignant le tribunal du siège social des défenderesses. Le jugement est par conséquent infirmé, le tribunal initialement saisi déclaré incompétent et l'affaire renvoyée devant la juridiction compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتان شركة (ر.) وشركة (ح. د.) بواسطة نائبهما بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/02/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-10-2018 تحت عدد 9634 في الملف عدد 5613/8202/2018، و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا ، و في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 6.412.955,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء ، فهو مقبول.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 3.318.671,46 درهم بموجب فواتير مقبولة من طرفها و مستخرجة من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام، وأن شركة (ا. ش. ا.) هي التي كانت تتقدم بالبونات وتوقع وصولات التسليم لشركة (ر.) ، وأن تسليم البضائع كان يتم لدى هذه الأخيرة ، وان جميع المحاولات الودية المبذولة مع المدعى عليهما قصد أداء الدين إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائها تضامنا لفائدتها مبلغ 6.412.955,55 درهم عن الفواتير غير المؤداة ، مع الفوائد القانونية ، وتعويض عن التماطل قدره 500.000,00 درهم و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أدلت بالفواتير و وصولات التسليم و رسالة انذار .

وبناء على جواب نائب المدعى عليهما ، والذي دفع فيهما بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسا إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير ، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه بأن الفواتير موضوع الطلب تسند الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء، ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني ، والحكم وفق الطلب.

و بعد مناقشة القضية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المدعى عليهما.

أسباب الأستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنتان بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء على الرغم من أن العارضيتين لا علم لهما بشرط إسناد الاختصاص ، وأنهما تنازعان في العبارة التي تمت زيادتها بالبند F ، كما أن العارضة الثانية شركة (ح. د. ا.) مقرها الاجتماعي بالعيون ، ولا تتوفر على أي فرع بالدار البيضاء، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص المكاني، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير، وفي الموضوع فإن محكمة البداية خرقت حقوق الدفاع بعدم تبليغ العارضتين بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها المرفقة بوثائق ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالفواتير ووصولات التسليم المدلى بها غير مؤشر عليها من طرف شركة (ر. ا.) ، كما أن شركة (ح. د.) لم توقع بالقبول أو بالضمان على العديد من الفواتير ووصولات التسليم ، وبذلك يكون الدين المطالب به غير ثابت، فضلا عن ذلك فإن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتضمن طريقة الأداء بواسطة كمبيالات محددة بتاريخ استحقاقها، وأن هذه الأخيرة تسلمت عدة كمبيالات لأداء جميع الديون التي بذمة العارضتين ، وشركة (ص.) حسب برتوكول الاتفاق، والعارضة شركة (ر. ا.) لم تتوصل بأي سلعة ، وأنه كان يتعين على المستأنف عليها تحديد الشركة التي تقدمت بطلب التزويد بالسلعة ، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني والقول بأن المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة ، واحتياطيا الحكم بعدم القبول، واحتياطيا جدا إخراج العارضتين من الدعوى والحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا جدا إجراء بحث حول الدين المطالب به وصحة الوثائق المدلى بها ، وتحميلها الصائر. و أرفقت المقال بصورة من برتوكول الاتفاق.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 22-04-2019 ، والذي جاء فيه بأن المحكمة التجارية ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بكون وصولات التسليم تضمنت ضمن بنودها أن محاكم الدار البيضاء هي المختصة محليا للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين مما يقتضي رد الدفع المشار من هذه الناحية، ومن جهة أخرى دفع المستأنفان بانعدام التعليل وبانعدام الإثبات، لكن الحكم المطعون فيه علل قضاءه بكون المدعى عليهما لم تجيبا على المقال الافتتاحي مما تكون معه في حكم المقرتين بما جاء فيه، كما أن الطاعنتان تنازعان في الدين على اعتبار أن شركة (ر.) لم تتوصل بأي سلعة، والحال أنه يتضح من وثائق الملف أن شركة (أ. د. ا.) هي التي كانت تتقدم ببونات الطلب وتوقع على بونات التسليم لشركة (ر.) ، وأن تسليم البضائع كان يتم لدى هذه الأخيرة بناء على طلب الطاعنتين معا، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنتين الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019 ، حضر خلالها نائبا الطرفين، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه ولئن كان يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني طبقا للمادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنه بالرجوع لوثائق الملف، وخاصة الفاتورة المتضمنة لشروط خاصة في صفحتها الخلفية، ومن بينها شرط إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في كل ما ينشأ من منازعات بين الطرفين، فإنها غير مذيلة بتوقيع من يحتج بالشرط المذكور عليهما، وبالتالي فإن شرط الاختصاص لا يسري في مواجهة المدعى عليهما ، وينبغي تبعا لذلك إعمال قواعد الاختصاص العادية المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية، اللتين تجعلان المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية التابع لها مقر إحدى الشركتين المدعى عليهما أو فروعهما ، علما أنه من الثابت سواء من خلال مقال الادعاء أو من خلال برتوكول الاتفاق الرابط بين طرفي النزاع ، أن المدعى عليهما – المستأنفتين – يتوجد مقرهما الاجتماعي بدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأكادير، وكان يتعين مقاضاتهما أمامها، مما يكون معه الاستئناف مؤسسا ، ويتعين اعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع ، مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون، ، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع ، مع إحالة الملف للمحكمة التجارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile