Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72049

Identification

Réf

72049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1747

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ07/02/2019 تحت عدد 1153 في الملف رقم 659/8202/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018، والذي يعرض من خلاله أن المدعي عبارة عن مختبر للتحليلات الطبية، وأنه أنجز لفائدة المدعى عليها مجموعة من التحليلات لمرضاها بصفتها مصحة طبية، كانت موضوع الفواتير التالية:

فاتورة عدد INTER /15/007 بتاريخ 01/12/2015 بمبلغ 87.872,50 درهم تم أداء قسط منها والباقي قدره 11.369,10 درهم.

فاتورة عدد 008INTER /15/ بتاريخ 01/01/2016 بمبلغ 86.896,50 درهم تم أداء قسط منها والباقي قدره 21.210,70 درهم.

فاتورة عدد INTER /16/001 بتاريخ 01/02/2016 بمبلغ 107.715,40 درهم.

فاتورة عدد 2INTER /16/00 بتاريخ 01/03/2016 بمبلغ 66.778,10 درهم.

فاتورة عدد 3INTER /16/00 بتاريخ 01/04/2016 بمبلغ 107.755,35 درهم.

فاتورة عدد 4INTER /16/00 بتاريخ 02/05/2016 بمبلغ 73.718,10 درهم.

فاتورة عدد 5INTER /16/00 بتاريخ 02/06/2016 بمبلغ 48.612,30 درهم.

فاتورة عدد 6INTER /16/00 بتاريخ 01/07/2016 بمبلغ 67.713,10 درهم.

فاتورة عدد 7INTER /16/00 بتاريخ 01/08/2016 بمبلغ 94.443,00 درهم.

فاتورة عدد 8INTER /16/00 بتاريخ 01/09/2016 بمبلغ 1.628,00 درهم.

وأن المدعية بذلت كافة الوسائل الحبية لاستخلاص دينها المذكور دون جدوى، وأن المدعية محقة في المطالبة بأداء التعويض لثبوت التماطل، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 600.943,10 درهم من قبيل ما تبقى من أداء الفواتير موضوع النزاع، مع مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر والإكراه البدني مع النفاذ المعجل لثبوت الدين.

مرفقا مقاله بأصل الفواتير، لوائح تفصيلية بالأداءات، إنذار مع تبليغه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/01/2019 أدلى من خلالها نائب المدعي بالوثائق المذكورة أعلاه.

وبناء على المذكرة الجوابية بالدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/01/2019 جاء فيها أن مهنة الطب مهنة غير تجارية لتغلب وتداخل العنصر الإنساني في طبيعة عمل الطبيب وعلاقته بالمرضى، وأنه اعتبارا لكون النزاع فيما يخص العلاقة بين الأطراف الطبية والمريض هي علاقة مدنية صرفة مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع المتعلق بالتحليلات الطبية لمرضى المدعى عليها ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بعلة ان المدعى عليها مؤسسة مدنية وبالتالي لا تنطبق عليها القواعد التجارية وان المحكمة التجارية وان قضت بعدم الاختصاص الا انها لم تقرر احالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رغم طلب ذلك صراحة من المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرفه بجلسة 24/01/2019 خلال المرحلة الابتدائية وان الحكم بعدم الاختصاص يقتضي بالضرورة احالة الملف على المحكمة المختصة وذلك لحسن سير العدالة والتطبيق السليم للقانون وانه في نازلة مماثلة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 19/05/2015 في الملف عدد 3428/8202/2015 تحت عدد 5676 تم تأييده مع احالة الملف على المحكمة الادارية بالدار البيضاء وذلك بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/07/2015 في الملف عدد 2476/4/1/2015 تحت عدد 1652 عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالرباط .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها مختصة دون صائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وادلى بنسخة من الحكم ونسخة من المذكرة الجوابية ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 5676 ونسخة من القرار عدد 1652.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/04/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى fعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع دون التصريح باحالة الملف على المحكمة المختصة.

وحيث ينص الفصل 16 من ق.م.م على انه اذا قبل الدفع ( بعدم الاختصاص )رفع الملف الى المحكمة المختصة التي تكون الاحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر , وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص نوعي للبت في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع احالة الملف الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile