Réf
71960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1655
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2019/8223/948
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à une créance, Preuve par écrit, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Extinction de l'obligation, Contestation de l'authenticité, Confirmation du jugement, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de renonciation à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en annulant l'ordonnance, retenant la validité d'un acte de renonciation produit par ce dernier. L'appelant, créancier initial, contestait la force probante de cet acte, arguant d'un conflit d'intérêts de son signataire et de l'absence de preuve de la contrepartie alléguée, à savoir le retour de marchandises défectueuses. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur l'apparence et la régularité formelle de l'acte de renonciation. Elle relève que le document, portant le cachet de la société créancière et la signature non sérieusement contestée de son représentant légal, identifiait précisément la lettre de change et la cause de l'abandon de créance. La cour retient que les contestations relatives aux circonstances de l'établissement de l'acte ou à la réalité de sa cause relèvent d'une autre procédure et ne sauraient priver de ses effets un acte formellement valable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ا. ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 6/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت رقم 12373 في الملف رقم 10943/8216/2018 و القاضي بالغاء الأمر بالاداء عدد 3278 الصادر في الملف عدد 3278/8102/2015 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 و بتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .
وحيث ان المستأنفة تقدمت بالاستئناف بتاريخ 6/2/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ا. 1.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 عرضت فيه انها تتعرض على الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 3278 في اطار الملف عدد 3278/8102/2018 القاضي بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 140.625,32 درهم بما فيه اصل الدين و الفائدة و الصائر و شمول الامر بالتنفيذ المعجل لكونه بلغ به بتاريخ 01/11/2018 ، لكون المتعرض ضدها طالبت بالاداء بناء على الكمبيالة عدد 1605441 الحاملة لمبلغ 140.625,32 درهم مدعية انها ارجعت بدون مؤونة و الحال ان المتعرض ضدها نفسها قد سبق ان منحتها التنازل عن اداء قيمتها على اثر الضرر الذي سببته لممثل العارضة السيد بوبكر (ب.) لتزويده بسلع معيبة كما هو واضح من التنازل المرفق طيه ، و ان التنازل الممنوح للعارضة يلغي الامر بالاداء الصادر ضدها تحت عدد 3278 ، الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2018 تحت في اطار الملف عدد 3278/8102/2018مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض عليها الصائر.
و عزز المقال بنسخة امر مع غلاف التبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 11/12/2018 جاء فيها انه بالرجوع الى التنازل المزعوم من قبل المدعية سيتضح للمحكمة انه لا يحمل اسم و صفة موقعه ، كما انه يتضمن انه كان مقابل البضاعة التي كانت معيبة دون الادلاء بما يفيذ ارجاعها لهذه البضاعة المعيبة ، كما ان الطابع المذيلة به لا يشير الى عنوانها الحالي و الحال انها انتقلت منه لاكثر من 3 سنوات ، و ان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ يرتفع الى 1.140.000,00 درهم و هو موضوع دعوى الاداء المفتوحة امام هذه المحكمة بموجب الملف عدد 1102/8202/2018 ، و ان الممثل القانوني للمدعية السيد فيليب (ف.) و هو الذي يتولى في نفس الوقت الادارة الى جانب السيدة فيرونيك (د.) و يمثل احد المساهمين في الشركة العارضة و هذا المساهم هو شركة (ل.) التي يملك ايضا اسهما فيها ، و ان السيد (ف.) استغل خاتم قديم للعارضة و وقع على هذا التنازل بنفسه لفائدة شركته و هو ما يعد تصرفا في مال مشترك بسوء نية و هو موضوع شكاية امام المحكمة الزجرية بالبيضاء ، و ان ادعاءات المدعية يفتقد للاثبات ،و التمس رد دفوعات المتعرضة و التصريح بعدم قبول التعرض شكلا و رفضه موضوعا .
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكون الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل و اعتبر انها اقرت بصحة التنازل وهو ما لم يصدر عن العارضة، وعلى اية حال فانه لا يمكن تجزیئ ما صرحت به العارضة بخصوص هذا التنازل فالمحكمة التجارية، لم تأخد بعين الاعتبار أن هناك نزاعا بين الشركة العارضة وشركة (ا. 1.) الممثلة من طرف السيد فيليب (ف.)، وان ما قام به يصب مباشرة في مصلحته الخاصة ويضر بمصلحة العارضة.
كما أن المحكمة لم تبحث في صحة ما تم تضمينه بهذا التنازل، ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد ارجاع السلع التي تزعم انها معيبة.
كما أن المحكمة الابتدائية اساءت التعليل عندما اعتبرت بان المستأنف عليها تعد غيرا وانه ليس لها علم بظروف تحرير التنازل المزعوم، فهي المعنية الاولى به، ناهيك عن الاخلالات الشكلية الاخرى سواء فيما يتعلق بالتاريخ او الخاتم، لاسيما واننا بصدد ابراء ذمة شركة (ا. 1.) من مبلغ يتجاوز 140000 درهم .
لذلك تلتمس اساسا:
باعتباره و التصريح و الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح من جديد برفض الطلب.
احتياطيا : الأمر تمهيديا باجراء بحث يحضره الطرفان و نوابهما لتحقق من واقعة ارجاع السلع موضوع التنازل و حفظ حق العارضة في التعقيب.
وبجلسة 2/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها انه بالرجوع لوثائق الملف، سيتبين أن الأساس القانوني للأمر بالأداء رقم 3278 منعدم.
حيث تنازلت المستأنفة عن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المذكور المتعرض عليه والملقي مناط الطعن بالاستئناف . و أن التنازل صحيح وسليم من الناحية الشكلية والقانونية وانه صادر عن الشركة المستأنفة ومتضمن لختمه وكذا توقيع ممثلها القانوني متضمنا لعبارة التنازل عن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء برقمها ومبلغها وتاريخ استحقاقها و تضمن أيضا السبب المتمثل في اعتذار المستأنفة للعارضة بمناسبة توريدها بضاعة معيبة بقيمة المبلغ المتنازل عليه. وبالتالي كل ما أثارته المستأنفة في هذا الباب يتعين رده.
و أن الدين المتمسك به من طرف المستأنفة منعدم في مواجهة العارضة بقوة القانون، وأن استمرار المستأنفة في محاولة استصدار سند دین لصالحها بناء على الكمبيالة المتنازل عنها بصورة قانونية، يشكل جنحة استمرار في التحصيل تحتفظ العارضة بحقها في سلوك المسطرة.
وان من التزم بشيء لزمه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفق الفصل 230 من ق ل ع.
و ان المحكمة لما قضت بالغاء الأمر بالاداء باعتماد التنازل تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما و عللت حكمها تعليلا كافيا.
لذلك تلتمس تأييد الحكم القاضي بالغاء الأمر بالاداء موضوع الاستئناف الحالي عدد 12373 في الملف 10943/8216/18 الصادر بتاريخ 14/2/18 في جميع مقتضياته . و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/4/2019 حضرها الاستاذ نسيم عن الاستاذ (س.) ادلى بمذكرة جوابية حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ا. ح.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على التنازل الصادر عن المستأنفة و المدلى به خلال المرحلة الاولى يتبين انه صحيحا و سليما من الناحية الشكلية و القانونية اذ يتضمن ختمها و توقيع ممثلها القانوني و اللذان لم يكونا محل أي طعن جدي من طرفها فضلا على انه يتضمن بشكل صريح التنازل عن الكمبيالة موضوع الأمر بالاداء عدد 3278 المتعرض عليه برقمها و مبلغها و كذا تاريخ استحقاقها مع بيان سبب التنازل و ان ما تحتج به المستأنفة من وجود نزاع بينها و بين المستأنفة و ان المحكمة لم تبحث في صحة ما تم تضمينه بهذا التنازل لا يسعفها في شيء وأن عليها سلوك الطرق القانونية الواجبة لذلك وبالتالي فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وواضحا وأيضا مصادف للصواب مما يتعين معه تأييده فيما قضى به ورد اسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على اساس.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025