Effet dévolutif de l’appel : l’omission de statuer sur un chef de demande par le premier juge fait obstacle à son examen par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71843

Identification

Réf

71843

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1530

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2017/8202/6012

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes versées, en violation de son office. La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée par la voie de l'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, celles-ci relevant de voies de recours spécifiques. S'agissant des autres chefs de demande, la cour relève que l'appelant n'a articulé aucun moyen de droit précis à l'encontre des motifs du jugement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد احمد (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (أ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتايخ 15/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 328 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2017 في الملف عدد 1212/8201/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الدعوى جزئيا وقبول الباقي وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/04/2016 تقدم المدعي السيد احمد (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (أ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى تجارية الرباط عرض فيه أنه سبق له أن تعاقد مع المدعى عليه على أساس استغلال الضيعة الفلاحية الموجودة بمقام الطلبة موضوع الملك المسمى بوعياد بتيفلت واتفقا بتاريخ 16/12/2013 على أن يساهم العارض بواجبات مالية ومساهمة الطرف المدعى عليه بأرضه الفلاحية على أساس استغلالها تجاريا واقتسام الأرباح بينهما مناصفة كل سنة، وأنه على ضوء هذا العقد أدى للمدعى عليه مبلغ 40.000,00 درهم عند توقيع العقد، وفي وقت لاحق طالبه المدعى عليه بإضافة أموال أخرى نظرا لكون المبلغ الأول غير كافي لتجهيز المشروع وهو لم يتردد في تنفيذه ، حيث حول للمدعى عليه مبلغا إضافيا أي 22.000,00 درهم ليكون المجموع الذي توصل به المدعى عليه بمبلغ قدره هو 62.000,00 درهم، لكن المدعى عليه ومنذ توصله بالواجبات المذكورة اختفى عن الأنظار رافضا التواصل معه أو تسوية الأرباح المتفق عليها بالرغم من استغلال المدعى عليه للضيعة بشكل جيد ومستمر وهو ما حدا به الى إنذاره من أجل تسوية ما ترتب عن عقد الشراكة رغم ذلك لم يتم التجاوب مع طلباته وفق ما هو متفق عليه بالعقد، ملتمسا لأجله الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 16/12/2013 المنصب على الضيعة الفلاحية الموجودة بمقام الطلبة موضوع الملك المسمى بوعياد بتيفلت، وبإرجاعه وأدائه له مبلغ 62.000,00 درهم الذي توصل به والذي أصبح دينا بذمة المدعى عليه، وتعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم والحكم تمهيديا بانتداب خبير يعهد له بإنجاز خبرة حسابية لتحديد نسبة الأرباح المترتبة عن استغلال المدعى عليه للضيعة من 16/12/2013 الى تاريخ الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد الشراكة المؤرخ في 16/12/2013 ، نسخ مطابقة للأصل من سبع تحويلات بنكية لحساب المدعى عليه ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 22/03/2016.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية اصدرت المحكمة بتاريخ 07/06/2016 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عليولا الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 03/11/2016 خلص فيه الى كون المدعى عليه بدأ في زرع الأرض بمنتوج البطيخ بتاريخ فبراير 2014 حيث بدأت عملية جني المنتوج من البطيخ بتاريخ يونيو 2014 حسب تصريح طرفي الدعوى، وأنه تم بيع المنتوج من البطيخ بمبلغ 30.000,00 درهم وهذا ما أكده المدعي، وبعد خصم جميع المصاريف والتي بلغت 18.850,00 درهم حسب ما صرح به الطرفان بقي مبلغ 11.150,00 درهم تم تسليم مبلغ 3.500,00 درهم الى المدعي وهذا ما أكده شخصيا، بقي مبلغ 7.650,00 درهم تم به اقتناء زريعة البطاطس وباقي المواد من أسمدة وأدوية ويد عاملة، بعدها بدأ جني البطاطس بشهر دجنبر 2014 وتم بيع الغلة ب 30.000,00 درهم وبعد خصم المصاريف والبالغة 15.000,00 درهم بقيت 15.000,00 درهم تم تسليم مبلغ 9.000,00 درهم منها للمدعي وهذا ما أكده هذا الأخير، كما صرف منها المدعى عليه مبلغ 3.000,00 درهم لشراء العود لزرع منتوج الطماطم في شهر فبراير 2016 والتي لم يتم زرعها الى حينه. كما صرح أيضا بأن سنة 2015 بقيت الأرض عارية أكده المدعي، وأن المدعى عليه طلب من المدعي الحضور لجني منتوج البطاطس في شهر دجنبر لتتبع عملية الجني والبيع الذي تم تقويمه بحوالي 30.000,00 درهم أو 35.000,00 درهم مضيفا أن المساحة المغطاة حاليا تتجاوز هكتارا واحدا، توجد به غلة البطاطس والفول وتعهد المدعى عليه على أنه بعد بيع المنتوج المتواجد حاليا في الضيعة يسلم للمدعي مبلغ 20.000,00 درهم مهما كانت النتيجة، كما تعهد في حالة عدم حضور المدعي للوقوف على عملية الجني والبيع فإنه يتعهد بأداء ما تبقى من المبالغ التي تم تسبيقها من طرف المدعي على أقصى تقدير نهاية سنة 2017.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة أول درجة أسست حكمها المطعون فيه بالاستئناف على تقرير الخبرة المدلى به بالملف معللة إياه على أنه لا يمكن الحكم لا بفسخ الشراكة ولا بإرجاع المبالغ المؤداة مسبقا من طرف المدعي طالما لم يثبت للمحكمة إخلال المدعى عليه بالشراكة التي تجمعه بالمدعي بخصوص استغلال الارض الفلاحية. لكن بالرجوع لتعليل المحكمة ولاستنتاجها لما سطر أعلاه، نجد على أنه قد تم الحكم بعدم قبول طلب مستحقات الاستغلال لسنة 2016 بعلة أن الطلب سابق لأوانه لعدم جني غلة سنة 2016 ورفض طلب مستحقات الاستغلال لسنة 2015 لبقاء الأرض موضوع التعاقد عارية ولم يتم استغلالها لسنة 2015 حتى يقوم طلب الاستغلال عنها قائما. إلا أنه وبالرجوع لطلبات العارض بمقاله الافتتاحي يتضح أنها تتضمن طلب الحكم باسترجاع مبلغ 62.000,00 درهم الذي توصل به المستأنف عليه والذي أصبح دينا بذمته مرتكزا إياه على البند الرابع من عقد الشراكة الرابط بين العارض والمستأنف عليه مع الحكم له بتعويض عن التماطل الناتج عن عدم الوفاء بالتزام بتنفيذ مقتضيات البند الرابع من عقد الشراكة والمحدد من طرفه في مبلغ 15.000,00 درهم. وأنه بالرجوع للبند الرابع من عقد الشراكة الرابط بين الأطراف نجد على أنه ينص على أنه "اتفق الأطراف على أن يرجع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ 20.000,00 درهم على مدة ثلاث سنوات وعشرون ألف درهم على مدة سنة واحدة انطلاقا من تاريخ فبراير 2014. وان محكمة أول درجة لم تبت في طلب استرجاع مبلغ 62.000,00 درهم واكتفت بالتعليل المشار إليه أعلاه وهو التعليل الذي نعتبره جاء في خرق لمقتضيات البند الرابع من عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وفي خرق لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وان محكمة أول درجة بإغفالها تعليل ردها ورفضها لطلب العارض الرامي الى استرجاع مبلغ 62.000,00 درهم المبني على مقتضيات البند الرابع من عقد الشراكة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وأن أجل الثلاث سنوات المقررة بالعقد انتهت منذ يونيو 2017 وان المستأنف عليه التزم بأن يؤدي للعارض مبلغ 20.000,00 درهم عن واجبات سنة 2016. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 16/12/2013 المنصب على الضيعة الفلاحية الموجودة بمقام الطلبة موضوع الملك المسمى بوعياد بتيفلت، والحكم على المستأنف عليه بإرجاعه وأدائه للعارض مبلغ 62.000,00 درهم الذي توصل به والذي أصبح دينا بذمة المستأنف عليه في قيمة الأرباح عن سنة 2016 الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 20.000,00 درهم نصيبه من الأرباح المحصلة عن سنة 2016 مع الفوائد القانونية من يناير 2017 الى تاريخ التنفيذ والصائر على المدعى عليه والاكراه البدني في الأدنى والحكم عليه بأداء تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 02/04/2011 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم سبق توصله بمحل المخابرة معه، كما تخلف المستأنف عليه والذي تعذر تبليغه رغم استدعائه لعدة جلسات مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/04/2019 .

التعليل

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك أنه لم يبت في الطلب الذي سبق أن تقدم به الطاعن ابتدائيا والرامي الى الحكم له باسترجاع مبلغ 62.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل الناتج عن عدم وفاء المستأنف عليه بالتزامه العقدي والمحدد من طرفه في مبلغ 15.000,00 درهم.

لكن ، حيث إنه إذا كان موضوع الدعوى المطروح على المحكمة الابتدائية قد تضمن عدة طلبات وتم البت فيها من طرف المحكمة مع إغفال البت في إحدى تلك الطلبات كما هو الوضع في النازلة الحالية، فإن استئناف تلك الطلبات أو بعضها ينقل الى محكمة الاستئناف الشق المستأنف وكافة الدفوع والحجج وأوجه الدفاع القانونية المتعلقة بالطلب المستأنف، ومعنى ذلك أن تكون محكمة البداية قد بتت في الطلب لأن صلاحية محكمة الاستئناف تقتصر على تأييد الحكم إن كان صائبا أو إلغاءه اذا كان على العكس من ذلك ، ولأن الأثر الناقل للاستئناف لا يشمل الطلب أو الطلبات التي تم إغفال البت فيها والتي حدد لها المشرع طرقا خاصة للطعن غير الاستئناف.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من رفض طلب فسخ عقد الشراكة وكذا باقي الطلبات، فإن المستأنف لم يبين مكمن النعي على الحكم فيما يخص تلك الطلبات لتمكين محكمة الدرجة الثانية من بسط رقابتها والتأكد من صحة ما يتمسك به الطاعن.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile