Réf
71585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1251
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8202/819
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Demande d'expertise, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Cachet et signature, Bons de livraison, Acceptation de la facture
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante desdites factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère prétendument répétitif de certaines d'entre elles, sollicitant en conséquence une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté matériellement que l'ensemble des factures litigieuses portaient bien le cachet et la signature du débiteur, apposés sans aucune réserve. Elle retient que, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, de telles factures ainsi acceptées constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile toute mesure d'instruction complémentaire. La cour relève en outre que l'existence de factures de même montant ne saurait établir leur duplication dès lors qu'elles portent des numéros distincts et correspondent à des bons de livraison différents. La créance étant établie sans contestation sérieuse, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 250/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد 281 في الملف رقم 10543/8203/2017 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ب.) عشر الف وتسعمائة وعشرون درهما مجموع مبالغ كمبيالتين مع مبلغ مائتان وستة واربعون الف ومائتان وستة عشر درهم 246.216 درهم مجموع مبالغ الفواتير الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 15/11/2017 مع النفاذ المعجل بخصوص مبلغ 13.920 درهم والصائر مع رفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2017 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أن المدعى عليها اشترت منها مجموعة بضائع تتاجر فيها يبلغ ثمنها الكلي 260.136,00 درهم بمقتضى التالي :
كمبيالة رقم BA4875820 حالة في 30/01/2016 بمبلغ 6960 درهم , و كمبيالة رقم BA4875818 حالة في 30/11/2015 بمبلغ 6960 درهم , فاتورة عدد 1111040 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1111062 بمبلغ 19.200 درهم , فاتورة عدد 1111101 بمبلغ 1.356 درهم , فاتورة عدد 1111368 بمبلغ 10.740 درهم , فاتورة عدد 1111397 بمبلغ 16.800 درهم , فاتورة عدد 1111552 بمبلغ 10.080 درهم , فاتورة عدد 1111625 بمبلغ 2.520 درهم , فاتورة عدد 1111737 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1111748 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1112065 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1112160 بمبلغ 19.800 درهم , فاتورة عدد 1112336 بمبلغ 23.400 درهم , فاتورة عدد 1112462 بمبلغ 33.600 درهم , فاتورة عدد 1111104 بمبلغ 1.920 درهم .
وأن العارضة فوجئت عند تقديمها الكمبيالات للاستخلاص ترجع بدون أداء لانعدام الرصيد لدى الساحبة , مما اضطرت لإنذارها , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 260.136 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , وتعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وبجلسة 05/12/2017 أدلت بالوثائق المشار إليها اعلاه , شواهد بنكية , بون طلب , بونات تسليم , إنذار مع محضر تبليغ .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 19/12/2017 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعية غير مستحقة لأي مبلغ باستثناء مبلغ الكمبيالتين , على اعتبار أن الفواتير المستدل بها كانت تسدد نقدا من لدن العارضة كما أن طلب التعويض لا وجود لما يبرره , كما أن دعوى المدعية تقادمت بحكم كون الفواتير تعود لسنة 2013 وتقريبا أكثر من 4 سنوات مما يفيد وجود ضريبة الإبراء ويجعل الدعوى ساقطة عن الاعتبار . ملتمسة التصريح بعدم سماع الدعوى , وحصر المستحق للمدعية فيما يتعلق بالكمبيالتين وبرد طلب التعويض وعليها الصائر .
وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 02/01/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن المدعى عليها تعترف بالدين الثابت بالكمبيالات , كما أن الادعاء بسداد مبلغ الفواتير غير ثابت , زيادة على أن الدعاوى التجارية تتقادم بعد 5 سنوات , ملتمسة الحكم وفق مقالها .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اي اساس فيما قضى به من الاداء ذلك ان الطاعنة نازعت منذ البداية في صحة تواصيل التسليم على اعتبار انها غير موثقة من طرفها بل الادهى من ذلك بوجود فياتير تجعل نفس المبلغ بنفس التاريخ مكررة كما تبرز جليا كون الفاتورات لا تحمل الا تأشيرة الطابع بدون توقيع وهو ما تنازع فيه الطاعنة جملة وتفصيلا وتلتمس على ضوء ذلك اجراء بحث في النازلة وان بعض الفياتر كانت تسدد نقدا عند التسليم كما يعاب على الحكم كونه اعتبر مجموع الفاتورات موثقة من قبل المدعى عليها والحال خلاف ذلك لخلوها من كل توقيع وهي المرقمة كالتالي 1110740-111077-1111134-111148-1111931-110468 وان المحكمة لم تجري اي اجراء مسطري في الفياتير المبينة اعلاه مما كان معه حكمها غير صائب فيما انتهت اليه ويقتض الغاؤه.
لذلك تلتمس التصريح بكون الاستئناف يرتكز على اساس قانوني وبإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر واحتياطيا اجراء بحث وخبرة حسابية لتحديد المستحق من عدمه مع اعتبار الملاحظات المتمسك بها اعلاه وعلى المستأنف عليها بالصائر.
وادلت بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبجلسة7/3/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان مأخذ الطاعنة على الحكم الابتدائي لا يرتكز على اساس لأن جميع الفياتير مقبولة من طرفها تحمل توقيعها وختمها بل ومرفقة بأوراق التسليم لأن المحكمة ازاء هذه المنازعة غير الجدية من طرفها وفي غياب اثبات الاداء كانت على صواب لما لم تامر بإجراء خبرة وبالفعل فان هدف المستأنفة لا يتجاوز التسويف والمماطلة .
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على الطاعنة.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليها وتسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكون الفواتير غير موقعة من قبلها وأن هناك فواتير تحمل نفس المبلغ وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجر أي اجراء للتحقيق.
وحيث ان المحكمة وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة وباطلاعها على الفواتير موضوع الطلب تبين لها بأنها جميعها تحمل طابع المستأنفة وتوقيعها دون إيراد أي تحفظ وهو ما يجعل تلك الفواتير مقبولة وحجة في الإثبات طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وهو ما يغني عن اللجوء إلى أي اجراء للتحقيق مادام أن الدين ثابت بصفة خالية من النزاع الجدي، وأما بخصوص الدفع بكون هناك فواتير تحمل نفس المبلغ، فإن هذا الأمر لا يطعن في حجية الفواتير مادام أن المستأنف عليها أدلت بأصل الفواتير وأن تلك الفواتير تحمل أرقاما مختلفة عن بعضها ونفس الأمر ينطبق على بونات التسليم مما يجعلها فواتير غير مكررة وبالتالي فإن الدفع يبقى بدون أساس وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025