Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70347

Identification

Réf

70347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

481

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/491

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur.

L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance.

Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2020وقامتباستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بتاريخ 01/06/2019 بايجار سيارة من نوع رانج روفر و المؤمنة لدى المدعى عليها الى السيد كريم (ت.) وبنفس اليوم تلقت المدعية اتصالا من المكتري مفاده ان السيارة الماجرة تعرضت لاضرار مهمة و انه أقدمت على مراسلة المدعى عليها من اجل اصلاح السيارة الا انها امتنعت ملتمسة الحكم عليها بأداء واجبات الإصلاح و تعويض مع النفاذ المعجل

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي وقعت لسيارة المستانف عليها وان المادة 5 من قانون احدات المحاكم التجارية استثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضيا حوادث السير وان المحكمة المختصة للنظر في طلب التعويض عن حادت السير هي المحكمة الابتدائية المدنية ملتمسة الغاء الحكم المستانف و التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

محكمة الاستئناف.

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث ان الاختصاص النوعي يتحدد حسب المركز القانوني للمدعى عليه، الدي هو عبارة في نازلة الحال عن شركة دات مسؤولية محدودة، تخضع لمقتضيات القانون رقم: 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتاريخ: 13/02/1997.

وحيث إن النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية، تدخل في اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. بالإضافة الى ان موضوع الدعوى يهدف الى الزام المستانفة بتنفيذ مقتضيات عقد التامين و لا يتعلق بحادثة سير كما تمسك بذلك المستانف على اعتبار ان الحاثة موضوع الدعوى غير خاضعة لظهير 2/5/1984 الخاص بحوادث السير.مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile