Effet de l’annulation d’un jugement : La disparition du titre exécutoire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70313

Identification

Réf

70313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

447

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5490

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, considérant que le jugement servant de fondement à la saisie avait été annulé par une décision d'appel antérieure.

L'appelant soutenait que cette annulation, intervenue pour un vice de procédure sans examen au fond, ne privait pas le titre de son autorité et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation d'un jugement, quand bien même elle serait prononcée pour un motif de procédure tel qu'une violation des droits de la défense, le rend nul et le prive de tout effet juridique.

Dès lors, le titre exécutoire fondant la mesure conservatoire ayant disparu, la saisie se trouve privée de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم (ق. ع. س.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/19 تحت رقم 3255 في الملف رقم 3139/8107/2019 والقاضي برفع حجز ما للمدين لدى الغير المضروب على مبلغ 61.904,17 درهم بين يدي شركة (س. ا. ب.) بناء على الامر عدد 31957 الصادر بتاريخ 23/11/17 موضوع الملف عدد 31957/8105/2017 مع النفاذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليها .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 18/10/2019 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 31/10/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنف عليهما الأولى والثاني تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2019 التمسا من خلاله الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف رقم 31957/8105/2017 بعلة أن الدين انقضى بالوفاء و تسليمها رفع اليد اضافة إلى أنه بعد استئناف الحكم عدد 11674 القاضي بمبلغ 61.904,17 درهم تم الغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية التي اصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث أجاب المستأنف بأن وثيقة رفع اليد المدلى بها تنصب على الانذار العقاري عدد 76006/08 الكائن بالجديدة ، في حين أن الدين ناتج عن عدم تسديد المستانف عليهما لرصيد حسابهما السلبي مما يستوجب رفض طلبهما ليتقرر حجز الملف للتأمل بجلسة 24/07/2019 ويصدر الامر موضوع الاستئناف الحالي .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف :

نقصان التعليل الموازي لانعدامه :

حيث إن الامر المستأنف علل ما ذهب اليه من الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بالتالي:

(( .. و حيث انه بالاطلاع على الأمر بإجراء الحجز المؤرخ في 23/11/2017 يتضح انه تم تأسيسه على حكم تم الغاؤه استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي 3912 الصادر بتاريخ 2/8/2018 الذي قضى بالغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون.

و حيث ان المحكمة التجارية و بعد البث في الملف من جديد اصدرت حكما تحت عدد 12730 بتاريخ 24/12/2018 قضى بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب,ليبقى السند الذي على اساسه تم اجراء الحجز قد زال بالغاء الحكم المؤسس عليه .. )) .

لكن حيث بمراجعة القرار الاستئنافي عدد 3912 يتبين بأنه قضى بالغاء الحكم الابتدائي سند العارضة في اجراء الحجز بين يدي الغير وذلك لعدم احترام اجراءات التبليغ دون أن يتعرض لموضوع الدعوى . و بذلك فإن الحكم الابتدائي القاضي لفائدته بأداء مبلغ 61.904,17 درهم المؤسس عليه الأمر باجراء الحجز بين يدي الغير لا تزال حجيته لم تنهدم مادام أن القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه و الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي لم يمس جوهر الدعوى وإنما اقتصر على البت في شكلها وأنه من المقرر فقها و قضاءا أن الأحكام التي تحوز الحجية هي الاحكام التي بتت في جوهر الدعوى دون غيرها من الاحكام التي تقتصر على البت في شكل الدعوى وبالتالي فإن الأمر المستأنف يكون قد خالف الصواب فيما قضى به لذلك يلتمس إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير وأدلى بنسخة من الامر مع طي التبليغ.

وبجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما الأولى و الثاني بمذكرة جواب جاء فيها أن ما يدعيه المستأنف يبقى مجرد ادعاءات واهية و غير مرتكزة على اساس قانوني وأنهما كان بامكانهما عدم الجواب على ما تضمنه المقال الاستئنافي و ترك النظر للمحكمة لمراقبة مدة التعسف الذي يحاول المستأنف تكريسه اتجاه حجز اجرة العارض بدون موجب شرع ولا قانون . إلا أنهما ارتأيا أن يوضحا للمحكمة مدة كون الحكم الابتدائي مصادفا للقانون ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 3912 الصادر بتاريخ 08/02/ 2018ملف عدد 2326/8221/2018 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 11674 الصادر بتاريخ 28/11/2007 ملف عدد 8719/5/2007 وبارجاع الملف للمحكمة الابتدائية والبث فيه طبقا للقانون، لكون الحكم الابتدائي لم يحترم حق الدفاع مما يكن معه باطلا و بالتالي فهو حكم غیر موجود وغير منتج لآثاره.

وما دام الحكم موضوع الحجز تم إلغاؤه جملة وتفصيلا من طرف محكمة الاستئناف كونه باطل كما أنه كذلك تم الحكم فيه من طرف المحكمة الابتدائية في الملف عدد 9415/8222/ 2018والذي قضت بتاريخ 24/12/2018 بعدم الاختصاص النوعي ، مما تكون معه الدعوی موضوع الحجز غير موجودة بتاتا ولا أساس لها وأن إلغاء والحكم بعدم الاختصاص النوعي ليس بثا في شكليات الدعوي لوحدها وإنما هو حكم فاقد لكل شروط صحته شكلا وموضوعا ولا يعقل أن يصدر قرار بإلغاء حكم لبطلانه ويتم الأخذ بجزء منه دون جزء آخر ؟؟؟ و لكل ذلك فلا مجال للحديث عن حجية الأمر المقضي به الحكم طعن فيه وتم إلغاؤه لبطلانه مما تزول عنه حجيته وبالتالي يبقى الاستئناف الحالي غير مرتكز على أساس لذلك يلتمسان رده و تأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.

و بناء على باقي المذكرات .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليهما الأولى و الثاني و حضر ذ / (م.) عن ذ / (ف.) عن المستأنف حاز نسخة من المذكرة الملفى بها و تخلفت المستأنف عليها الثالثة و رجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف مخالفته للصواب فيما قضى به على اعتبار أن القرار الاستئنافي الذي الغى الحكم الابتدائي القاضي بالاداء لفائدته و الحكم الابتدائي الثاني الذي قضى بعدم الاختصاص لم يمس بجوهر الدعوى وإنما اقتصر على البت في شكلها فقط .

لكن حيث إنه و بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 3912 الصادر بتاريخ 02/08/18 في الملف عدد 2326/8221/2018 يتضح أنه قضى بالغاء الحكم الابتدائي عدد 11674 الصادر بتاريخ 28/11/07 في الملف عدد 8719/5/07 و بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون لكونه خرق حقوق الدفاع و اصبح معه باطلا و غير منتج لاي اثر تجاه طرفي النزاع وبعد احالة الملف على المحكمة التجارية أصدرت هذه الاخيرة بتاريخ 24/12/18 حكما تحت عدد 12730 في الملف رقم 9415/8222/2018 قضى بعدم الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب .

وحيث تبعا لذلك يبقى السند الذي تم على اساسه اجراء الحجز قد زال بالغاء الحكم المؤسس عليه الذي اصبح فاقدا لكل شروط صحته شكلا و موضوعا وهو ما ذهب اليه الأمر وعن صواب و يتعين لذلك تأييده فيه ورد كل ما ورد في أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليهما الأولى و الثاني وغيابيا في حق الثالثة.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile