Difficultés d’exécution : les moyens de fond relevant de l’instance d’appel ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70046

Identification

Réf

70046

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2789

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2020/8110/252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement.

La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. La cour rappelle que le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de contrôler la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens soulevés par la débitrice ne constituent pas des difficultés d'exécution factuelles ou juridiques, mais des contestations de fond relevant de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au principal. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée.

La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 19/10/2020 عرضت فيه أن تلتمس إيقاف تنفيذ إجراءات التنفيذ المباشر على الناقلة من نوه فورد والتي صدر بشأنها أمر استعجالي عدد 1336 بتاريخ 02/05/2019 في الملف ألاستعجالي عدد 1455/8104/2019 قضى بإرجاع الناقلة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير وأن أسباب الإيقاف تستند إلى أسباب قانونية وموضوعية لكون الطالبة لم تتوصل بأي إنذار من اجل الأداء وان المطلوبة لم تقم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بسلوك المسطرة الودية قبل مباشرة الدعوى باسترجاع الناقلة وأنها تقدمت بمقال استئنافي للأمر المذكور أعلاه ويتعين بالتالي التصريح بإيقاف إجراءات تنفيذ المباشر على الناقلة من نوع FORD KUGA المسجلة تحت عدد 026025 W موضوع الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه إلى حين البت في الاستئناف المقدم من طرف الطالبة وإبقاء الصائر على عاتق المطلوبة . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي .

وحيث أجاب نائب المطلوبة بكون السببين المعتمدين من طرف الطالبة لا يندرجان في حالة الأسباب المؤسسة لطلب إيقاف التنفيذ وان الطالب أدل بكشف الحساب لمحكمة الموضوع يفيد توقفها عن أداء أقساط القرض مما يفيد توقف الطالبة عن أداء أقساط الكراء , كما أن وضيفة قاضي التنفيذ هو اتخاذ الإجراءات الوقتية التي لا تمس الجوهر وأن تكون أسباب طل الإيقاف حصلت بعد صدور الحكم المستشكل فيه أم اعتماد أسباب كانت قائمة وقت جريان المسطرة لا بشكل سببا لإيقاف التنفيذ مما تكون معه دفوعات الطالبة غير مرتكزة على أساس و يتعين رفضها وتحميل الطالبة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/10/2020 حضر نائب الطالبة وأكد طلبه وحضر نائب الطالبة وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 05/11/2020.

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن الطلب لا يتعلق بإيقاف التنفيذ المعجل في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن قاضي الصعوبة في التنفيذ ليست له أي سلطة لمراقبة ما تقضي به الأحكام إذ يعود ذلك إلى المحكمة المعروض عليها الطعن وأن القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة من سائل للطعن في الأمر الصادر ضدها ليست وقائع تشكل صعوبات واقعية أو قانونية تعترض التنفيذ مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile