Réf
69650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2243
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8224/2626
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure de référé, Procédure d'offres et de consignation, Primauté de la procédure spéciale, Ordonnance sur requête, Offres réelles de paiement, Loyer, Erreur de motivation, Consignation des loyers, Bail commercial, Absence d'offre préalable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige.
L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation.
Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile.
Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/08/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/08/2020 تحت عدد 15074 في الملف عدد 15074/8103/2020، القاضي : برفض الطلب .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف ، أنه بتاريخ 07/08/2020 تقدمت شركة (ج. ل.) بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الترخيص لها بايداع مبلغ 560.106,00 درهم التي تمثل الاكرية الممتدة من ابريل 2020 الى متم يوليوز 2020 بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك إلى حين بت المحكمة التجارية في دعوى الموضوع المرفوعة ضد المكري وصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به .
وحيث إنه بتاريخ 07/08/2020 صدر الامر اعلاه .
استأنفته شركة (ج. ل.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها أن رئيس المحكمة علل رفضه لطلبها بحيثية غريبة لا علاقة لها من قريب و لا من بعيد بموضوع الطلب ، إذ جاء فيها "حيث إن شهادة التسليم المطلوب تنصيب قيم في حقه لا تتضمن توقيع و تأشيرة المفوض القضائي الذي قام بالاجراء بشكل واضح حتى يتسنى ترتب الاثر القانوني مما يقضي تبعا لذلك برفض الطلب" . وهذا في حد ذاته يجعل الامر المطعون فيه بالاستئناف مجانبا للصواب و يتعين التصريح بالغائه .
وأنه من جهة أخرى ، و تنويرا للمحكمة و تعزيزا لطلبها ، فإنه تؤكد على أن الطلب الذي تقدمت به و الرامي إلى إيداع مبالغ بصندوق المحكمة لفائدة المكري الى حين انتهاء النزاع في الموضوع لا يستوجب عرض المبالغ على المكري لسبب وجود نزاع . وأنه في هذا المضمار فإن الفقه و القانون اقرا على أنه يجوز تقديم طلب ايداع مبالغ الاكرية بصندوق المحكمة الى السيد رئيس المحكمة دون اللجوء الى مسطرة العرض العيني . وأن الفقه و القضاء اقرا أيضا بان طالب الايداع يمكنه اللجوء الى طلب ايداع الاكرية دون التقيد بمسطرة العرض العيني وذلك في الاحوال التالية :
إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه .
إذا كان الدائن فاقد الاهلية و ليس له وكيل يقبل بالوفاء فيه .
إذا كان الدين منازع فيه بين عدة اشخاص .
أن تكون هناك اسباب جدية تستدعي اللجوء الى هذه الطريقة .
و يتبين من خلال ما ذكر أن مسطرة العرض العيني لا يمكن تطبيقها بشكل آلي وميكانيكي في حالة توفر شرط من الشروط المشار اليها أعلاه .
وحيث إنه في نازلة الحال و كما هو مبين في مقال العارضة الافتتاحي فإن هناك نزاع جدي ما بين المكري و المكترية يتجسد في اخلال المكري للالتزامات التعاقدية و حرمان العارضة بالانتفاع بالعين المؤجرة لها . وأن الفقة اقر أنه يمكن للمدعية المكترية الوفاء بدينها عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك اسباب جدية تبرر ذلك في حالة ما إذا كان المدين المكتري يطالب بالتزام لم يتيسر له الاستفادة قبل تنفيذ التزامه. وأنه من الثابت في النازلة أن ما قام به المكري من تجاوزات في تصميم المطعم حرم العارضة من الانتفاع بالعين المؤجرة لها بشكل مطلق ، وبالتالي فان هذه الوضعية الشادة تجعل المكتري محقا في المطالبة بايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة الى حين تنفيد المكري لالتزاماته التعاقدية وتسمح للمكترية بممارسة نشاطها التجاري بشكل طبيعي وان تنتفع بالعين المؤجرة لها .
كما انه من جهة اخرى فان الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود اقر مايلي :
"انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين اذا كان الدائن قد سبق ان صرح له بانه يرفض قبول تنفيد الالتزام ".
وهذا ما حدث فعلا اذ ان المكري رفض ارجاع الامور الى نصابها وتحيين التصميم ليكون مطابقا مع التصميم الرسمي المودع بالمحافظة العقارية رغم انذاره بذلك من طرف المكترية.
كما انه من جهة اخرى فان الفصل 8 من ق ع ل قد اكد ايضا مايلي :
"يعفى المدين ايضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بايداع ما يجب عليه :
2- في جميع الاحوال التي لا يستطيع فيها المدين لسبب يرجع للشخص الدائن اداء التزامه او لا يستطيع اداءه في امان “
ومن خلال كل هذه المعطيات يتبين على ان العارضة محقة في طلب ايداع مبالغ كرائية في صندوق المحكمة لفائدة المكري وذلك الى حين البت في نزاع الموضوع دون اللجوء الى مسطرة العرض العيني و المعروض حاليا أمام انظار المحكمة التجارية ملف تجاري عدد 5669/8207/2020 . ملتمسة الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بالترخيص لها بايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة إلى حين البت في دعوى الموضوع المتعلقة بضرورة انتفاعها بالعين المؤجرة لها .
و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 تخلف خلالها نائب المستأنفة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن البين أن الطلب المقدم الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م.م يروم إلى الترخيص للطاعنة بإيداع مبلغ 560.106,00 درهم الذي يمثل الاكرية الممتدة من ابريل 2020 إلى متم يوليوز 2020 بصندوق المحكمة المذكورة وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة ضد المكري وصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به .
وحيث إنه بالاطلاع على الامر المطعون فيه تبين بأنه قضى برفض الطلب اعلاه بعلة " وحيث إن شهادة التسليم المطلوب تنصيب قيم في حقه لا تتضمن توقيع و تأشيرة المفوض القضائي الذي قام بالاجراء بشكل واضح حتى يتسنى ترتب الاثر القانوني ، مما يقضي تبعا لذلك برفض الطلب ".
وحيث يتبين تبعا لذلك بان ما قضى به الامر المطعون فيه قد اسس على وقائع غير الوقائع موضوع الطلب الامر الذي يستوجب الغاؤه وبعد التصدي البت في الطلب وفق ما يقتضيه القانون .
وحيث إن طلب الترخيص للطاعنة بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الى حين البت في دعوى الموضوع المرفوعة ضد المكري وصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين التصريح برفضه ، و ذلك على إعتبار أن المشرع حدد مسطرة العرض و الإيداع في الباب الثاني من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية و المعنون بعروض الوفاء و الايداع ، وأن الملف خال مما يفيد سلوك المسطرة المذكورة، ذلك أن الطاعنة تطالب بالاذن لها ايداع واجبات الكراء دون قيامها بعرضها على المكري ورفض هذا الاخير تسلمها ، فضلا عن عدم اثباتها للاسباب الضرورية التي تستوجب العرض الحقيقي أو الاعفاء منه المنصوص عليها في الفصلين 277 و 278 من ق.ل.ع .
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه يتعين الغاء الامر المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025