Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69319

Identification

Réf

69319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1866

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8205/1500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation.

La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم طارق (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4009 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2816/8205/2019 بتاريخ 20/11/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المدعية شركة (ب. م.)، مبلغ 104.500.00درهم، واجبات تسيير المحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر خلال الفترة من شتنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 مع النفاذ المعجل، و بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري شركة "(ب. م.)" الكائن بالمتجر رقم 7 عمارة 3 اقامة المنصور 2 شارع [العنوان] الرباط ، و تحديد مدة الإكراه البدني عند عدم الأداء في الأدنى، و بتحميل المدعى عليه الصائر، و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 20/1/2020 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 04/2/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ب. م.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/7/2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر يتولى بمقتضاه تسيير الأصل التجاري المتمثل في مقهى "(ب. م.)" عن مدة سنة تبتدئ من شهر 92018 إلى متم شتنبر 2019 مقابل واجبا تسيير محدد في 10000.00درهم شهريا عن المدة من بداية العقد إلى متم مارس 2019 و بعد هذه المدة سيصبح واجب التسيير 11500.00درهم من 142019 إلى تاريخ نهاية العقد متم شتنبر 2019، و قد حددت مدة العقد بمقتضى العقد و حددت عناصر الأصل التجاري و التي تسلمها المدعى عليه بمقتضى لوائح مرفقة بالعقد حيث التزم بمقتضى هذا العقد بأداء أقساط التسيير في إبانها و كذا بعدم تعريض عناصر الأصل التجاري للضياع و إرجاع جميع المعدات فور انتهاء العقد، و أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ لم يؤدي واجبات التسيير علاوة على انه أغلق المقهى مما تسبب في هلاك الأصل التجاري بضياع الزبناء و سمعة المحل، و ذلك ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي رفقته نسخة من المحضر، و قد وجهت له العارضة إنذارا من أجل الأداء توصل به تاريخ 2062019 و رغم منحه أجلا معقولا لم يبادر للأداء، لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الشركة المدعية و المدعى عليه و المصحح الإمضاء بتاريخ 2592018 المتعلق بتسيير المقهى المذكور الكائنة بالمتجر رقم 7 عمارة 3 اقامة المنصور 2 شارع [العنوان] الرباط، و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 104.500.00درهم واجبات التسيير عن المدة من شتنبر 2018 إلى متم يونيو 2019، و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري شركة "(ب. م.)" الكائن بالمتجر رقم 7 عمارة 3 إقامة المنصور 2 شارع [العنوان] الرباط، و الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية جميع عناصر الأصل التجاري المادية التي سلمتها له بمقتضى اللوائح المرفقة بعقد التسيير و المحضر المرفق له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من عقد تسيير مع لائحة المعدات و محضر تبليغ إنذار و محضر معاينة.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 20/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن تقديم الدعوى الحالية جاء مخالفا لمقتضيات القانون 05-08 المتعلق بالوساطة و التحكيم لان المستأنف عليها لم تتقيد بشرط التحكيم الوارد في عقد التسيير الحر الرابط بينهما و الذي ينص على أن كل النزاعات بخصوصه يجب تعرض على التحكيم قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء.

كما ينعى عليه كذلك مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه سبق و اتفق مع الممثل القانوني للمستأنف عليها تخصيص مبلغ 40.000 درهم من مبالغ الكراء لإصلاح و تهيئة المحل التجاري موضوع العقد في مواجهته من أداء لواجبات الكراء و تحمل كل منهما لنسبة من هذا المبلغ تقتطع من واجبات الكراء، و انه قام فعلا بالإصلاح و تكبد مصاريف تفوق مبلغ 40.000 درهم و بالتالي فهو غير ملزم بأداء واجبات الكراء لأربعة شهر من شهر 9/2018 إلى متم 12/2018، و أضاف أنه و بمجرد توصله بالإنذار أدى بين يدي الممثل القانوني للمستأنف عليها واجبات ثلاثة أشهر 1-2-3/2018 بواسطة ثلاثة شيكات مسحوبة على القرض العقاري و السياحي لم يتم أداء قيمتها لانعدام المؤونة ليؤدي قيمتها بصندوق المحكمة الزجرية بعد تقديم شكاية في مواجهته من اجل ذلك الأمر الذي يكون معه ما جاء في الإنذار غير ذي أساس.

كما ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به لكون المستأنف عليها لم تعمل على نشر العقد الرابط بينهما مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم و موضوعا الحكم ببطلان عقد التسيير الحر موضوع الدعوى مع استرجاع المبالغ التي دفعت بغير حق و ترتيب الأثر القانوني على ذلك. و ترفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/7/2020 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف قدم من طرف المستأنفة دون ذكر ممثلها القانوني مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 142 ق م م و أضافت أن الاستئناف جاء غير مؤسس ذلك أن المستأنف خالف بنود العقد الرابط بينهما و عمل على إغلاق المحل موضوعه مما اضر به كما انه لم ينجز الإصلاحات المتفق عليها كما لم يؤد أي واجب من واجبات التسيير رغم إنذاره بذلك ، كما أنه لم يدل بما يفيد الإصلاحات و الداء المزعومين، أما بخصوص التحكيم المتفق عليه فإنه يتعلق بالمشاكل التي يمكن تفاديها أما مشكل الأداء فهو خرق لأهم بنود العقد ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/9/2020 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 17/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف من ان تقديم الدعوى الحالية جاء مخالفا لمقتضيات القانون 05- 08 المتعلق بالوساطة و التحكيم لان المستأنف عليها لم تتقيد بشرط التحكيم الوارد في عقد التسيير الحر الرابط بينهما و الذي ينص على أن كل النزاعات بخصوصه يجب أن تعرض على التحكيم قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء، فإنه و لئن تضمن العقد الرابط بين الطرفين شرط التحكيم إلا انه لم ينص على تعيين المحكم أو المحكمين او على طريقة تعيينهم مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 317 من ق م م التي تنص على انه" يجب، تحت طائلة البطلان :

- أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه.

- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم."، مما يبقى معه الشرط المذكور باطلا و ما تمسك به المستانف بخصوصه غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما جاء في الاستئناف بخصوص الاتفاق على تخصيص مبلغ 40.000 درهم من واجبات الكراء و إصلاح المحل موضوع الدعوى، فإن المحكمة باستقراء العقد الرابط بين الطرفين لم تجد من بينه ما يفيد الاتفاق المذكور، كما أنه و على فرض وجوده فإن المستانف لم يدل بالملف بما يفيد قيامه بالإصلاحات المزعومة.

و حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف من أنه أدى واجبات ثلاثة أشهر 1-2-3/2018 بواسطة ثلاثة شيكات مسحوبة على القرض العقاري و السياحي لم يتم اداء قيمتها لانعدام المؤونة ليؤدي قيمتها بصندوق المحكمة الزجرية بعد تقديم شكاية في مواجهته، فإنه لم يدل بما يثبت ذلك مما يكون معه الدفع المثار مجرد من الإثبات و يتعين رده.

و حيث إنه فيما يخص دفع المستأنف ببطلان عقد التسيير موضوع الدعوى لعدم إشهاره، فإن الهدف من نشر عقد التسيير الحر هو حماية حقوق الدائنين و الأغيار، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، إذ يمكن عن طريقه التعرف على وضعية الأصل التجاري، وقيمته الاقتصادية بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة به و مالكه، ومستغله و ان عدم شهر عقد التسيير الحر لا اثر له بالنسبة لطرفيه لأنه يرتب اتجاههم جميع الاثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و هو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 08/01/2009 عدد 31 ملف رقم 2007/989، مما يكون معه ما تمسك به المستانف من بطلان للأسباب المذكورة سلفا غير مؤسس .

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial