Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71356

Identification

Réf

71356

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1014

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2019/8202/122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2018 تحت عدد 10117 في الملف عدد 5241/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 247.872,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2018 عرضت فيه أنها و على اثر مجموعة من المعاملات التجارية بينها وبين المدعى عليها والتي تعبر زبونا لها أصبحت دائنة لها بما مجموعة 247.872,00 درهم وان مبلغ الدين ثابت من خلال الفواتير التي تحمل صيغة القبول أي تحمل تأشيرة المدعى عليها وبونات التسليم التي تحمل تأشيرة وتوقيع المدعى عليها وان العارضة لجأت إلى جميع الطرق الحبية من اجل استخلاص مبلغ الدين والتي لم تسفر عن أي نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 247.872,00 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 20000.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر، مع الإكراه في الأقصى وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل ل 19 فاتورة تحمل تأشيرة المدعى عليها ونسخة 19 بون تسليم.

وبناء على جواب المدعى عليها و التي أفادت من خلاله بانها غير مدينة للمدعية بأية مبالغ وان المدعية سبق لها التوصل بجميع مستحقاتها عن قيمة التزويدات التي توصلت بها العارضة بما فيها التزويدات موضوع مطالبتها الحالية، ذلك إن العارضة سبق لها الأداء للمدعية من خلال توصلها بمجموعة من الشيكات الحاملة لما مجموعه 216.998,40 درهم، متلمسة التصريح برد طلب المدعية مع تحميلها الصائر وأرفقت الجواب بصور من ثلاث شيكات.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونها دفعت بأدائها للمستأنف عليها قيمة التزويدات التي توصلت بها و انها غير مدينة بأية مبالغ و سبق لها الإدلاء بمجموعة من الشيكات ثلاث شيكات مؤرخة في 07-05-2015 و 23-10-2014 و 31-03-2015 مجموعها مبلغ 216.998,40 درهم و ان دفع المستأنف عليها بكون الشيكات تتعلق بفواتير أخرى يبقى غير مسموع لأن الفواتير الثانية التي أدلت بها تبقى من صنعها و لا تصلح دليلا لإثبات ما تدعيه المستأنف عليها كما ان الإدلاء بفواتير لا يفيد قطعا مسك محاسبة منتظمة و التي تثبت من خلال مجموعة من الوثائق المحاسبية بما فيها الدفتر الكبير و دفتر الأستاذ ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أجابت المستأنف عليها بجلسة 11-02-2019 بان الحكم المستأنف معلل بشكل سليم و ان مبالغ الشيكات المدلى بها مختلفة تماما عن المبالغ المطالب بها و ان هذا التناقض هو ما إنتهت إليه محكمة الدرجة الأولى و انه لتفنيد مزاعم المستأنفة تدلي مرة ثانية بنسخة من الفواتير المقبولة من طرف المستأنفة تحمل تأشيرتها و التي تم أداؤها بتلك الشيكات و التي تحمل في مجموعها مبلغ 216.998,40 درهم و التي لا تمد بصلة للفواتير المطالب بها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و ارفقت المذكرة بنسخ طبق الأصل من فواتير و جدول توضيحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-02-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما سبق تسلم نائب المستأنف عليها نسحة منها و أسند النظر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/03/2019.

محكمة الاستئناف

تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب لكونها أبرأت ذمتها من الدين بموجب شيكات و ان الفواتير الأخرى المستدل بها من قبل المستانف عليها كمقابل للشيكات غير مقبولة من طرفها .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 247.872,00 درهم بموجب الفواتير رقم 1705 , 1706 , 1707 , 1708 , 1709 , 1711 , 1717 , 1721 1723 , 1725 , 1727 , 1728 , 1730 , 1731 , 1732 , 1734 , 1735 , 1738 , 1740 المعززة بوصولات التسليم دون أي منازعة في هذا الشأن و أن تمسكها بكونها سددت مقابل تلك الفواتير بموجب ثلاث شيكات تحت رقم 8561379 و رقم 8561431 و رقم 8561449 يبقى مخالفا للواقع بدليل اختلاف مجموع الشيكات الذي هو 216.998,40 درهم عن مبلغ المديونية الذي هو 247.872,00 درهم . هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المستأنف عليها أدلت بالفواتير التي تم سدادها بموجب الشيكات المذكورة و التي تحمل الأرقام 1580,1582,1588,1591,1598,1601 تم سدادها بموجب الشيك رقم 8561379 بمبلغ 66.816,00 درهم و الفواتير رقم 1602,1604,1608,1609,1611,1614,1617,1619,1687 تم سدادها بموجب الشيك رقم 8561431 بمبلغ 68160,00 درهم و الفواتير رقم 1690,1691,1692,1695,1698,1700,1703,1704 تم أداؤها بموجب الشيك رقم 8561449 بمبلغ 82.022,40 درهم و هي سابقة عن الفواتير سند المديونية و تتوافق قيمتها مع مبلغ الشيكات المحتج بها و هي كلها فواتير مؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة و بنفس الخاتم الموضوع على الفواتير سند المديونية بما يتماشى و مقتضيات الفصل 417 ق ل ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى . و يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر إعتبار لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial