Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69215

Identification

Réf

69215

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1741

Date de décision

27/08/2020

N° de dossier

2020/8110/179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث ان الحكم المستشكل عدد 9522/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 ملف عدد 7677/8202/2019 القاضي بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 920.375,00 درهما والمستند اليه في صدور الأمر بإيقاع الحجز عدد 7468 الصادر بتاريخ 05/03/2020 مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في امواله اضرارا بمصالح دائنيه، و من تمة يكون الحجز مجرد إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين

وحيث انه إذا كان صحيحا ان استعمال الدائن لحقه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة لضمان استخلاص دينه يجب ألا يكون استعمالا تعسفيا بقصد الإضرار بالمدين ، فإن البين من ظاهر الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة ان المدين استصدر امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5685 بتاريخ 28/02/2019 قضى بحجز مبلغ 920.375,00 درهم لدى بنك (م. ت. ص.) ، وهو ما قام به البنك المذكور استنادا الى الشهادة الصادرة عنه المؤرخة في 17/08/2020 والتي تفيد انه يحتفظ بين يديه بالمبلغ السالف الذكر بحساب الطالبة لفائدة المطلوب ، ثم عمل الدائن بعد ذلك على استصدار الأمر عدد 7468 بتاريخ 05/03/2020 القاضي بحجز نفس المبلغ لدى شركة (م. م. ت.) .

وحيث انه ولما كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فإن من آثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز، ومن ثمة يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته ويثقل كاهله وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر .

وحيث انه في نازلة الحال وما دام الحجز التحفظي قد انصب على الحساب البنكي للطالبة فان المطلوب قد تحقق له الضمان الذي يقرره القانون لحقوقه في انتظار انهاء النزاع بين الطرفين، وبالتالي فإن من شأن لجوئه إلى استصدار امر آخر بالحجز لضمان مبلغ واحد يشكل خطرا على حقوق المدين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب لدرء الخطر المحدق بحقوقه بعدما تبت أن طالب الحجز سبق لها ان استصدر أمرا بإيقاعه .

وحيث يتبين من الرجوع الى وثائق الملف ان ما يدعيه المطلوب لا يبرر حجز اموال الطالبة ولم يعد للحجز المقام لدى شركة (م. م. ت.) تبعا لذلك ما يدعمه لا واقعا و لا قانونا و يتعين الأمر برفعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

برفع الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع بين يدي شركة (م. م. ت.) المأمور به بمقتضى الأمر القضائي عدد 7468 الصادر بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 7468/8105/2020 وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile