Le désistement d’action des demandeurs initiaux rend sans objet l’appel formé par les défendeurs en première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69195

Identification

Réf

69195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1718

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2020/8228/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire.

En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour enregistre ce désistement et retient que l'appel formé par les défendeurs initiaux, qui n'avaient eux-mêmes formulé aucune demande, devient par conséquent sans objet.

La cour considère que le désistement de l'action par les demandeurs prive le litige de sa substance, rendant sans portée l'examen des moyens de fond soulevés par les autres appelants. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare l'appel des défendeurs devenu sans objet, les dépens étant mis à la charge des parties s'étant désistées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 6 فبراير 2013 تقدم السيد محمد (ب.) ومن معه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي طعنوا بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2012 ملف رقم 361/8/2012 القاضي ببطلان محضر الجمعية العمومية لشركة (م. ع. ف. خ.) المنعقدة بتاريخ 28/12/2010 ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 20/12/2010 والتشطيب على المحاضر المذكورة من السجل التحليلي للشركة عدد 27543 بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي.

وبتاريخ 26 ابريل 2013 تقدم السيد سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي طعنوا بموجبه في نفس الحكم المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه.

وبتاريخ 28/05/2013 تقدم السيد قدور (ل.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي طعن بموجبه في نفس الحكم المذكور.

حيث ادلى الاستاذ منير (صغ.) نيابة عن المستأنفين محمد (ب.) وابراهيم (ص.) وعبد السلام (صف.) وشركة (م. ع. ف. خ.) بتنازل عن الدعوى في جميع مراحلها.

وحيث إن التنازل انصب على حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف حق التصرف فيه طبقا للفصل 120 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن التنازل لم يكن محل اي تعرض

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تسجيل تنازل المستأنفين عن استئنافهم وتحميلهم الصائر طبقا للفصل 123 من ق م م

في الشكل :

حيث ان الاستئنافين المقدمين من طرف قدور (ل.) من جهة ومن طرف سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) من جهة اخرى وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع :

تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعين محمد (ب.) ومن معه تقدموا بمقال افتتاحي إلى تجارية الرباط جاء فيه ان المدعى عليه الأول السيد محمد (ب.) هو عضو مؤسس ومساهم بشركة (م. ع. ف. خ.) وعضو مجلسها الإداري منذ تأسيسها، وأن المدعيين الثاني والثالث مساهمين وعضوين منتدبين بالمجلس الإداري بنفس الشركة، وأنه بالاطلاع على السجل التجاري للشركة علم المدعون أن المدعى عليهم قد أنجزوا وأودعوا شهر يناير 2011 وثائق تتعلق بجمعية عامة منعقدة بتاريخ 18/12/2010 ومحضري اجتماع للمجلس الإداري مؤرخين في 20/12/2010 نسبوها لشركة (م. ع. ف. خ.)، وأن العارضين يطعنون بالبطلان والإبطال في المحاضر المذكورة، إذ أن المجلس الإداري لشركة (م. ع. ف. خ.) هو المتكون من السادة محمد (ب.) وإبراهيم (ص.) وعبد السلام (صف.) حسبما قررته الجمعيات العمومية للشركة المنعقدة والمودعة بالسجل التجاري آخرها المؤرخة في 23/04/2010، وأن الجمعية العمومية المطعون فيها لم يدع إليها المجلس الإداري ولم تجتمع لا بأمر استعجالي لرئيس المحكمة ولا بدعوة من طرف مراقب الحسابات المعين قانونا ولا من طرف مصف وهي بالتالي باطلة طبقا للمادة 135 من قانون شركة المساهمة لخرقها للمادة 117 من نفس القانون ما دام موجه الدعوة لها لا يدخل ضمن من خول لهم القانون ذلك وكذا لخرقها المادة 118 لعدم تحديد موجه الدعوى في المحضر وعدم تحديد الحضور وقدر النصاب والممثلين ومجموع الأسهم طبقا للمادة 128 من نفس القانون ولعدم توضيح سبب عدم عقدها بالمقر الاجتماعي للشركة، ومن جهة ثانية فإن الجمعية باطلة لخرقها لمقتضيات المادة 111 بعدم توجيه الدعوة لجميع المساهمين، وتعيين وإقصاء أصحاب 19875 سهما من 22.000 سهم, كما أن خرق المادة 108 يعرض الجمعية للأبطال طبقا للمادة 125 من قانون شركة المساهمة، ذلك أنه حسب المادة 108 من القانون 95-17 فإن الجمعيات العامة تكون إما عادية وإما غير عادية وليس هما معا لارتباط الأمر بالنصاب المتطلب وشكليات وشروط الدعوة والحضور, وان المادة 125 تنص على إمكانية إبطال كل جمعية تمت الدعوى لانعقادها بصفة غير قانونية، كما أن عدم دعوة مراقب الحسابات المعين بصفة قانونية للجمعية المطعون فيها يجعل دعوة انعقادها غير قانونية والجمعية باطلة طبقا للمادة 125 المذكورة, وأخيرا فإن المحضر المطعون فيه قد تضمن أنه يتعلق بجمعية غير عادية وأن المجلس الإداري لم يشر إليها ولم يدع إليها ولم تتم تلاوة التقرير ولم تقدم القوائم التركيبية ولم يستدع مراقب الحسابات المعين، كما أن النصاب لم يحسب طبقا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة، وان المحضر تضمن تخفيض رأسمال الشركة في حين لا يتم ذلك سوى في جمعية غير عادية وبناء على تقرير مجلس الإدارة، كما تمسك المدعون بخرق المادة 189 ما دام لم يحفظ للموكلين حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة مناسبة لعدد الأسهم التي يملكونها وبعدم عرض الشراء على الموكلين وعدم الإعلان والنشر قبل تاريخ الاكتتاب، كما أن المحضر تضمن نزع ملكية مساهمين دون وجه حق خلافا للفصل 15 من الدستور، فضلا عن أن جميع قرارات الجمعية متناقضة وغامضة إذ تم التشطيب على ملكية أسهم واتخاذ قرار تخفيض الرأسمال بإلغاء أسهم المدعي وهي قرارات غير قانونية, وأخيرا، فإن المدعى عليهم نجحوا في إبداع محضر 18/1/2010 ووثائق مبنية عليه بالسجل التجاري عدد 27.543 والحال أنه على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من أن البيانات الواردة به لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية، كما أنه لا يجوز تعديل التسجيلات إلا من قبل المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير مع إشفاع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت ظروف تغيير التسجيل الأول، ولأجل كل ما ذكر يلتمس العارضون الحكم بكون محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 18/12/2010 والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 19/1/2011 باطل والحكم أيضا بإبطاله، و ببطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له، والناتجة عنه خاصة المحضر المسمى محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 20/12/2010 على الساعة 12 والمحضر المسمى محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 20/12/2010 على الساعة 14، والحكم بإبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه، والحكم بالتشطيب على المحضر المؤرخ في 18/12/2010 والمحضرين المؤرخين في 20/12/2010 والمحاضر والوثائق التابعة لهم من السجل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبجلسة 29/02/2012 أدلى نائب المدعين بمذكرة للوثائق أرفقها بما يلي :

* نسخة القانون الأساسي للشركة المعدل في 22/3/2007 ؛

* صورة وكالة عدلية ؛

* صورة للائحة المساهمين ؛

* صورة محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 23/04/2010،

* صور لشواهد السجل التجاري ؛

* صورة محضر الجمعية العمومية العادية والغير عادية المنعقدة في 18/12/2010 ؛

* صورة لمحضر اجتماع المجلس الإداري.

وبجلسة 21/03/2012 أدلى الأستاذ عبد الإله (و.) بمذكرة جاء فيها أن المدعين لا صفة لهم في تقديم الدعوى ذلك أن السيد محمد (ب.) تم التشطيب عليه من الشركة في حين المدعي الثاني تمت إقالته بمقتضى الجمع العام لسنة 1997، وتم التشطيب عليه بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/1/2005 في حين المدعي الثالث لم يكن يوما مساهما في الشركة، ومن جهة أخرى، فإن السيد محمد (م.) دعا إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 28/01/2005 رفض طلب بطلانها ابتدائيا واستئنافيا, وبتاريخ 7/11/2005 قام المدعون بإنجاز محضر جمعية عمومية تم إبطاله بمقتضى القرار عدد 3441/2009 بتاريخ 9/6/2009، كما قاموا بعقد جمعية عمومية بتاريخ 12/06/2006 تم إبطالها بمقتضى القرار عدد 4258/2010 بتاريخ 5/10/2010، وتم التشطيب على محضر الجمعية المذكورة من السجل التجاري وبقي السيد محمد (م.) رئيسا للمجلس الإداري للمجمع العقاري فتح الخير وهو بذلك المؤهل قانونا للدعوة لعقد الجمعية العمومية.

وبجلسة 11/4/2012 أدلى الأستاذ عبد السلام (ن.) بمذكرة جاء فيها أن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/01/2005 والمحضر المؤرخ في 4/3/2005 أسفرا عن تعيين السيد محمد (م.) رئيسا مديرا لها والتشطيب على السيد إبراهيم (ص.) وهما المحضرين الذي رد طلب بطلانهما ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرارات القضائية الصادرة بين الأطراف تعتبر حجة على أن السيد إبراهيم (ص.) ليس بمساهم بعد التشطيب عليه بمحضر الجمعية العمومية المنعقدة في 28/1/2005 وأن السيد عبد السلام (صف.) ليس مساهما بالشركة وأن محمد (م.) هو الممثل القانوني للشركة، وأن المجلس الإداري احترم جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين لحضور الجمعية حسبما هو ثابت من الاستدعاءات وورقة الحضور التي أثبتت حضور المساهمين المالكين لما قدره 1925 سهما من أصل 3725 سهم مما يجعل النصاب القانوني متوفر ويستوجب رفض الطلب.

و بناء على مذكرة نائب المدعين المدلى بها بدورها بجلسة أكد فيها سابق الطعون الموجهة للمحاضر موضوع النزاع مؤكدا صفة المدعين في تقديم الدعوى, وعدم إدلاء المدعى عليه بما يفيد التشطيب على المساهمين و عدم بيان و توضيح ماهية التشطيب المدعى به إذا ما كان يتعلق الأمر بالتشطيب من مجلس الإدارة أم كمساهم, موضحا أن مجموعة جموع عامة عقدت بعد تاريخ و , بصفة صحيحة وسجلت بالسجل التجاري للشركة, و أن المؤهل للدعوة للجمعية العمومية لشركة المساهمة هو مجلسها الإداري المتكون من المدعين و أرفقوا مذكرتهم بما يلي:

صورة محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ و الجمع العام المنعقد بتاريخ و المنعقد بتاريخ وبتاريخ ,

* صورة مجموعة شواهد تعديل بالسجل التجاري ؛

* صورتي عقدي تفويت أسهم.

وبجلسة 25/4/2012 , أدلى نائب المدعين بمذكرة أكد فيها سابق طعونه.

وبجلسة أدلى الأستاذ (ن.) بمذكرة جاء فيها أن السيد عبد السلام (صف.) ليست له الصفة كمساهم إذ لم يدل باسهم اسمية مستخرجة من دفتر الشركة, أو بشرائه أسهم بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا وأن السيد إبراهيم (ص.) لم تبق له الصفة بعد التشطيب عليه بمقتضى محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ و المحضر المضاف إليه في و الذي رفض طلب بطلانهما وان التشطيب على إبراهيم (ص.) تم في إطار القانون وطبقا للمادة 23 من النظام الأساسي. وأرفق المذكرة بما يلي :

* ست صورة طبق الأصل لمحاضر استدعاء المساهمين ؛

* صورة طبق الأصل للائحة الحضور ؛

* صورة القانون الأساسي المؤرخ في 15/01/1986 ؛

* صورة القانون الأساسي المؤرخ في 22/3/2007 ؛

* صورة الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 48 الصادر بتاريخ في الملف عدد 11/05 ؛

* صورة الحكم الصادر بتاريخ تحت رقم 3242 في الملف رقم 1121/11/2005 ؛

* صورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5820/57 الصادر بتاريخ 11/12/2007 ؛

* صورة قرار المجلس الأعلى عدد 1925 الصادر بتاريخ 9/12/2009 ؛

* صورة الأمر الاستعجالي عدد 1114 الصادر بتاريخ 25/7/2005 في الملف رقم 459/3/2005 ؛

* صورة الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/5/2011 تحت رقم 1324 في الملف عدد 1622/8/2010 ؛

* صورة القرار رقم 344/2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/6/2009

* صورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4258/2010 الصادر بتاريخ 5/10/2010 ؛

* صورة قرار المجلس الأعلى عدد 1123 الصادر بتاريخ 22/9/2011 في الملف عدد 530/113/2011.

و بجلسة أدلى الأستاذ (و.) بمذكرة جاء فيها أنه صدر القرار الاستئنافي عدد 4258/2010 بتاريخ في الملف التجاري عدد 5438/2008 بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ , و أنه بمجرد صدور هذا القرار تم التشطيب على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ من السجل التجاري, و بالتالي يكون السيد محمد (م.) هو المدير العام لشركة (م. ع. ف. خ.) وهو المؤهل قانونا للدعوة لعقد الجمعية العمومية مؤكدا أن الجمعية العمومية المؤرخة في استوفت النصاب القانوني لانعقادها, و جاءت محترمة للقانون المتعلق بشركات المساهمة و للنظام الأساسي للشركة.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفه المدعون وأسسوا استئنافهم على ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى من الشركة والسيد عبد السلام (صف.) باعتبار انه ليس هناك مانع من ان تتدخل الشركة بجانب الشركاء كمدعية وان لها المصلحة في ذلك لان المحاضر المطعون فيها انما اودعت بالسجل التجاري الخاص بها وحررت على ورق باسمها كما ان العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف لعدم سماع الدعوى من المدعي عبد السلام (صف.) في غير محلها، لان التفويت تم بتاريخ 01/07/05 أي في ظل القانون الأساسي الذي سنته الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/01/2005 وهو القانون الأساسي المؤرخ في 18/03/05 أمام اما القانون الأساسي الحالي فلم يصبح سارية المفعول إلا بتاريخ 22/03/2007. وان المادة 15 من القانون الأساسي القديم الذي تمت في إبانه عملية التفويت تنص على ان التفويت يكون قائما وصحيحا بمجرد تصريح بذلك موقع من المفوت ومسجل في السجل الخاص بالشركة وهما الشرطان اللذان تما بالفعل. إضافة إلى ان خطأ ماديا اعترى منطوق الحكم المستأنف باعتبار ان المحضر المطعون فيه والذي قضى الحكم المستأنف ببطلانه هو المؤرخ في 18/12/2010 وليس 28/12/2010 كما ان عدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل عند خرق لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م. في فقرته الأولى، لأجله يلتمسون الحكم المستأنف جزئيا وتصحيح الخطأ المادي يجعل المحضر المحكوم ببطلانه هو المؤرخ في 18/12/2010 وبقبول الدعوى شكلا وموضوعا لصالح المدعيان الشركة وعبد السلام (صف.) وأرفقوا المقال بوثائق.

وأسس المستأنفون سعيد (بو.) ومن معه استئنافهم على ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر السيد إبراهيم (ص.) مساهم في شركة (م. ع. ف. خ.) وان عدم استدعائه للجمع العام فيه خرق للمادة 125 من قانون الشركات والحال ان السيد إبراهيم (ص.) تمت إقالته بمقتضى الجمع العام لسنة 1997 وتم التشطيب عليه بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/01/05 وذلك لقيامه بمجموعة من الخروقات وان الجمع المؤرخ في 28/01/2005 أصبح صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لانه كان موضوع طعن بالبطلان من طرف كل من السيد إبراهيم (ص.) ومن معه صدر بشأنه حكم قضى برفض الطلب تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5820/2007 وان هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض وصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 09/12/2009 عدد 1925 قضى برفض طلب النقض وبذلك أصبح الحكم الذي اقر بصحة الجمعية العمومية المؤرخة في 28/01/2005 نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به. وتبعا لذلك فان السيد إبراهيم (ص.) لم تعد له صفة مساهم في الشركة وان استدعائه لحضور الجمع لم يعد واجبا لذلك فان الجمعية العمومية المطعون فيها بالبطلان والمؤرخة في 18/12/2010 احترمت جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين حسب الثابت من وثائق الملف ولأجله يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف إبراهيم (ص.) وبرفض الطلب موضوعا وأرفقوا المقال بوثائق.

وأسس الطاعن قدور (ل.) استئنافه على نفس الأسباب التي أسس عليها المستأنفون سعيد (بو.) ومن معه استئنافهم وأضاف بان السيد محمد (م.) هو الممثل القانوني للشركة وهو المؤهل بمفرده للدعوى لعقد جميعتها العمومية وان الجمع الذي دعى إليه والمنعقد بتاريخ 28/12/2010 احترم كل الإجراءات القانونية سواء المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة أم في قانون الشركات وان السيد محمد (ب.) المساهم في الشركة تم استدعاؤه طبقا للقانون وتخلف عن الحضور وان النصاب القانوني تحقق لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/12/2015 عدد 479/1 في الملف عدد 53/3/1/2014 والقاضي بنقض القرار واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى.

وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف السيد قدور (ل.) بواسطة دفاعه الأستاذ عبد السلام (ن.) والتي عرض فيها أنه من خلال المناقشات السابقة أوضح أن دعوى المستأنف عليهم تهدف الى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية لشركة (م. ع. ف. خ.) المنعقدة بتاريخ 18/12/2010 وأن المحكمة التجارية بالرباط صرحت ببطلان المحضر المطعون فيه لعلة تخلف موجهه عن توجيه الإستدعاء إلى السيد إبراهيم (ص.) بصفته أحد الشركاء في الشركة إلا أنه بالإطلاع على الوثائق المرفقة بمذكرة العارض التوضيحية المدلى بها بجلسة 16/5/2012 يثبت أنه سبق لشركة (م. ع. ف. خ.) أن عقدت جمعية عمومية بتاريخ 18/1/2005 و4 مارس 2005 خلصت من بين ما خلصت إليه إلى التشطيب على السيد إبراهيم (ص.) منها كمساهم فيها بحيث لم يبق له وجود فيها هذين المحضرين اللذين طعن فيها المستأنف عليهم فقضت المحكمة التجارية برفض طلبهما بشأنه والذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 18/10/2006 في الملف التجاري عدد 1121/11/2005 وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 11/12/2007 في الملف التجاري عدد 1371/2007/12 وبعد الطعن فيه بالنقض قضى المجلس الأعلى برفضه بمقتضى القرار الصادر عنه بتاريخ 9/12/2009 في الملف التجاري عدد 323/3/1/2008 ولقد عاود المستأنف عليهم الطعن في المحضر المذكور بالبطلان فقضت المحكمة التجارية بالرباط برفض طلبهما بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 10/5/2011 في الملف التجاري عدد 1622/8/2010 وبصدور الأحكام والقرارات المذكورة يصبح محضر الجمعية العمومية للشركة المؤرخين في 28 يناير و4 مارس 2005 نهائيين ومحصنين وغير قابلين لأي طعن ويكون السيد إبراهيم (ص.) غيرا وغير مساهم في شركة (م. ع. ف. خ.) والإستدعاء الموجه لحضور جمعياتها العمومية غير قانوني لتوجيهه لغير ذي صفة وأن المحكمة التجارية بالرباط ببطلانها محضر الجمعية العمومية المنعقدة لذات الشركة بتاريخ 18/12/2010 لعلة التخلف عن إستدعاء السيد إبراهيم (ص.) تكون قد خرقت مقتضيات الأحكام والقرارات المذكورة أعلاه ومقتضيات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 يناير و4 مارس 2005 وهو ما يجعل حكمها باطل وغير مؤسس قانونا ويتعين إلغاؤه. كما أن الإستدعاء الموجه للمساهمين في الشركة للحضور الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 وجه لهم في إطار مقتضيات المادة 23 من نظامها الأساسي عن طريق نشر إعلان بذلك في جريدة وطنية وعن طريق توجيه إشعار لكل واحد من المساهمين فيها حسبما هو ثابت من محاضر تبيلغ الإستدعاءات المرفقة بالمذكرة التوضيحية المدلى بها خلال المرحلة الأولى بجلسة 16 ماي 2012 وأن السيد محمد (ب.) المساهم في الشركة قد تم إستدعاؤه طبقا للقانون وتخلف عن الحضور وأن عدد المساهمين الذين حضروا خلال جمعية 18 دجنبر 2010 تجاوز النصاب القانوني المحدد في النصف حسبما هو ثابت من لائحة الحضور المرفقة بمذكرة العارض التوضيحية الإبتدائية ملتمسا في الأخير تمتيعه بجميع ما ورد في مقاله الإستئنافي.

بناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف السيد محمد (ب.) ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ هشام (بع.) والتي عرضوا فيها أساسا تمتيعهم بأقصى طلباتهم وبخصوص إستئناف المدعى عليهم لقد ناقش هؤلاء فقط الوسيلة والأسباب التي إعتمدها عن صواب الحكم الإبتدائي ويلتمسون رد هذان الإستئنافان بإعتبار أن الحكم الإبتدائي قد جاء سليما ومعللا بشكل كافي من الناحية الوافعية القانونية كما تم بيانه بالمذكرة الجوابية والتأكيدية المؤرخة في 24/5/2013 المدلى بها بجلسة 04/6/2013 وتسجيل أن المدعى عليهم لم يجيبوا ولم يردوا خلال المرحلة الإستئنافية السابقة على جل وسائل وأسباب البطلان والإبطال المبسوطة في المقال الإفتتاحي ويتعين التصريح بعد قبول إستئنافهم شكلا ورفضهما موضوعا وتحميلهم جميع الصائر في جميع المراحل.

بناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف السيد محمد (م.) ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ عبد الإله (و.) والتي عرضوا فيها أن محكمة النقض قضت بنقض القرار على أساس أن المستأنف عليهم لم يقع التبليغ لهم المقال الإستئنافي المرفوع من قبل السيد قدور (ل.) وبذلك حرمهم من حق الإطلاع عليه ومناقشة مضمونه وأن ما يجب إثارته أولا أن الوقائع والدفوع المثارة من قبل السيد قدور (ل.) هي نفس الدفوع والوقائع المثارة في إستئناف العارضين بإعتبار أن السيد إبراهيم (ص.) تممت إقالته بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 1997 وتم التشطيب عليه بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 18/01/2005 لقيامه بمجموعة من الخروقات وان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/01/2005 تعتبر قانونا جمعية عمومية منعقدة بصفة صحيحة لكونها كانت موضوع طعن بالبطلان من طرف كل من السيدين إبراهيم (ص.) ومحمد (ب.) في الملف التجاري عدد 1121/11/2005 صدر فيه حكم عدد 3242 بتاريخ 18/1/2006 قضى برفض الطلب تم تأييده بمقتضى القرار عدد 5820/2007 تم الطعن فيه بالنقض والذي صدر فيه قرار بتاريخ 09/12/2009 قضى برفض الطلب وبذلك أصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيئ المقضي به وأن مجموع الأحكام والقرارات توضح أن السيد إبراهيم (ص.) غير مساهم في الشركة بعدما تم التشطيب عليه بمقتضى محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/01/2005 ملتسين رد جميع دفوعات المستأنف عليهم وتمتيع العارضين بأقصى ما جاء في كتاباته جملة وتفصيلا.

وبناء على قرار محكمة النقض المشار اليه اعلاه

وبناء على ادلاء نائب المستأنفين محمد (ب.) وابراهيم (ص.) وعبد السلام (صف.) وشركة (م. ع. ف. خ.) بتنازل عن الدعوى في جميع مراحلها

وبناء على ادلاء نائب المستأنف قدور (ل.) بمذكرة اسناد النظر

وبناء على ادلاء نائب المستأنفين سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) وعبد الغني (مس.) بمذكرة اسناد النظر

وبناء على إدارج القضية بجلسة 22/07/2020 فتقرر إعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/7/2016

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين المقدمين من طرف قدور (ل.) من جهة ومن طرف سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) من جهة أخرى:

حيث ان الاستئنافين انصبا على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2012 ملف رقم 361/8/2012 القاضي ببطلان محضر الجمعية العمومية لشركة (م. ع. ف. خ.) المنعقدة بتاريخ 28/12/2010 ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 20/12/2010 والتشطيب على المحاضر المذكورة من السجل التحليلي للشركة عدد 27543 بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفين قدور (ل.) وسعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) , لم يتقدموا خلال المرحلة الابتدائية بأية طلبات قضائية, اذ ان الدعوى كانت مقدمة ضدهم من طرف باقي المستأنفين المتنازلين. وان الثابت من خلال طلب التنازل الصادر عن الأستاذ منير (صغ.) نيابة عن المستأنفين محمد (ب.) وابراهيم (ص.) وعبد السلام (صف.) وشركة (م. ع. ف. خ.) انهم تنازلوا عن الدعوى في جميع مراحلها, الامر الذي يصبح معه البت في استئناف المستأنفين اعلاه غير ذي موضوع , ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف

وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المتنازل.

لهذه الأسباب وبعد النقض والاحالة

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض.

بتسجيل تنازل المستأنفين محمد (ب.) وابراهيم (ص.) وعبد السلام (صف.) وشركة (م. ع. ف. خ.) عن استئنافهم وتحميلهم الصائر

في الشكل : قبول الاستئنافين المقدمين من طرف قدور (ل.) من جهة ومن طرف سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) من جهة أخرى

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به واعتبار الاستئنافين المقدمين من طرف قدور (ل.) من جهة ومن طرف سعيد (بو.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (بر.) من جهة أخرى اصبحا غير ذي موضوع وجعل الصائر على المتنازلين عن الدعوى

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile