L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81136

Identification

Réf

81136

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5830

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8211/5062

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ن. إ.) , بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 10598 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 في الملف رقم 8003/8211/2018 , و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. إ.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2018 بمقال افتتاحي و بعده بمقال اصلاحي عرضت فيهما انها شركة رائدة في مجال صنع و انتاج و تسويق عبر جميع انحاء العالم عدة منتجات رياضية اكتسبت من خلال جودتها شهرة عالمية و انها تملك العديد من العلامات المسجلة دوليا و وطنيا تحت عدد 154044 و عدد 82324 و عدد 81029 عدد R-9264 و انه في اطار علامتها تم الوقوف على محل يعرض للبيع منتجات تحمل بشكل مزيف علاماتها ، و انها استصدرت لاجل ذلك امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 18225/2018 بتاريخ 06/7/2018 القاضي باجراء حجز وصفي الذي انجز بموجبه محضر حجز وصفي مع حجز. ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استيراد او عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف او مقلد لعلامة المدعية و بالتوقف عن اعمال التزييف و التقليد و المنافسة غير المشروعة لعلامة المدعية تحت غرامة تهديدية مع الاتلاف و النشر و التعويض و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية : صورة من شهادة تسجيل علامة المدعية و من مقال و من امر و من محضر حجز وصفي و صورة من وكالة .

بناء على إدراج الملف بجلسة 05-11-2018 حضرها نائب المدعية و تخلف المدعى عليه رغم التوصل فتم حجز الملف للمداولة , ليصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 12/11/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلبها بدعوى ان صفة المستأنف عليه غير ثابتة , و التي هي ثابتة من محضر الحجز الوصفي المنجز من المفوض القضائي السيد محمد (س.) , الذي لم يجب على مقال العارضة رغم توصله بصفة قانونية و هو اقرار ضمني لما جاء فيه , و قد اجرت العارضة في اطار الاوامر الرئاسية محضر معاينة و استجواب لناظر وزارة الاوقاف و الشئون الاسمية بالدار البيضاء باعتبارها مسيرة للمحل موضوع النزاع الذي هو وقف لمسجد فاطمة الزهراء بسباتة , افيد فيه بكون المحل مكرى للمستانف عليه.

ملتمسة قبول مقالها الاستئنافي شكلا , و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف , و بعد التصدي بالحكم على المستانف عليه بالتوقف عن استيراد او عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف او مقلد لعلامات العارضة , و بالتوقف عن اعمال التزييف و التقليد و المنافسة غير المشروعة لعلامات العارضة تحت غرامة تهديدية قدره 50000.00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم , و بإتلاف المنتجات المحجوزة , و بنشر الحكم المرتقب صدوره بجريدتين احداهما بالعربية و الثانية بالفرنسية على نفقة المستأنف عليه , و بأدائه للعارضة مبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن الضرر , و تحديد مدة الاجبار في الاقصى , و البت في الصائر وفقا للقانون.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف , و مقال رام الى اجراء معاينة , و صورة امر رقم 18655/2019 , و اصل محضر معاينة و استجواب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه رغم سبقية رفض التوصل بالاستدعاء , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان محضر الحجز الوصفي المفصل الذي استندت عليه المستانفة في دعوى التزييف تضمن تصريحا للمفوض القضائي بانه عند الانتقال الى المحل الحامل لشعار (س. ش.) وجد مستخدم بالمحل و صرح له بكون مالك المحل هو المسمى عبد اللطيف , و هو ما يعني ان المستانف عليه المسمى عبد الله (أ.) ليس بمالك للمحل من اجل مقاضاته بالتزييف , علما ان عبء الاثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزوييف ملقى على عاتق المدعية المستانفة الحالية , و ان ما ورد بمحضر الاستجواب المستدل به من المستانفة لا يمكن ان يحسم في صفة المستانف عليه كمالك مستغل للاصل التجاري الحامل لشعار (س. ش.) , لان المستخدم و الاجير و حتى المسير قد يفوض اليه في طلب اقتناء السلعة من المزودين و لا يشترط ان يقوم بهذا العمل مالك المحل وحده , لذا تبقى صفة المستانف عليه غير قائمة في نازلة الحال , و يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تاييد الحكم المستأنف , مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile