Résiliation d’un contrat pour faute de l’acquéreur : la restitution des arrhes est ordonnée dès lors que le vendeur bénéficie d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69183

Identification

Réf

69183

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1707

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2020/8201/1041

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre.

La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 290 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi d'une indemnité judiciaire au cédant rend la demande en restitution de l'acompte fondée. Elle écarte ensuite la demande d'expulsion en considérant que l'aveu judiciaire du cédant sur l'existence d'une relation contractuelle antérieure à la promesse, qu'il s'agisse d'un bail ou d'un contrat de gérance, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

La cour précise que la résolution a pour seul effet de replacer les parties dans leur rapport contractuel antérieur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant des dommages-intérêts jugé proportionné au préjudice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 5416/8201/2019 والقاضي:

في الشكل: قبول المقالين الأصلي والمضاد.

في الموضوع:

في المقال الأصلي: الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 40000.00درهم وتحميله الصائر.

في المقال المضاد: بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي فرعيا تعويضا قدره 5000.00درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي الطلبات.

وبناء على مقال الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفة فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 14/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

يستفاد وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد تنازل عن حقوق تجارية المتعلقة بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مقابل ثمن إجمالي قدره 150000.00درهم تسلم منه مبلغ 40000.00درهم على أن يؤدى الباقي بتاريخ 31/12/2016، وأن العارضة عجزت عن أدائه داخل الأجل المحدد مما حدا بالمدعى عليه إلى استصدار حكم تحت عدد 6429 بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 2945/8202/2018 قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع، تم تأييده إستئنافيا بموجب القرار عدد 289 الصادر بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 5329/8202/2018، وهو ما تبقى معه العارضة محقة في إسترجاع مبلغ التسبيق.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 40000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد تنازل، نسخة من حكم وقرار.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح العارض من خلالهما أن تواجد المستأنف عليها فرعيا بالمحل موضوع النزاع بعد صدور القرار الإستئنافي أصبح دون مبرر قانوني وهو ما أضر به.

ملتمسا رد الطلب الأصلي، وفي المضاد الحكم بإفراغ المدعى عليها فرعيا ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم مع تعويض عن الضرر قدره 50000.00درهم.

وبناء على البحث المجرى في الدعوى وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بإرجاع مبلغ التسبيق رغم انعدام سنده القانوني إذ أن العربون لايرد مادام أن المستأنف عليها هي من تقاعست في تنفيذ إلتزامها داخل الأجل المحدد له ومادام أن العارض لم يقم بأي إخلال عقدي، مضيفا أنه وبموجب طلبه المضاد أوضح أن المذكورة أخيرا أصبحت تتواجد بالمحل موضوع النزاع بشكل غير قانوني بعد فسخ عقد التنازل وعدم إثباتها للعلاقة الكرائية بموجب البحث المجرى في الدعوى، وأن محكمة البداية ورغم تصريحها بإرجاع طرفي النزاع إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلا أنها لم تقض بإفراغ المستأنف عليها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالطلب الأصلي والحكم برفض الطلب، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالحكم للعارض وفق مطالبه المفصلة بمقاله المضاد.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلال مذكرتها الجوابية أنها تبقى محقة في طلب إرجاع مبلغ التسبيق بعد فسخ عقد التنازل، وأنها لاتعتبر محتلة بحكم وجود علاقة كرائية تربطها بالمستأنف أصليا منذ سنين بناء على عقد شفوي وهو ما أقر به هذا الأخير بجلسة البحث وأكده الشهود المستمع إليهم، وفي إستئنافها الفرعي أوضحت أن التعويض المحكوم به مبالغا فيه مما يتعين معه تخفيضه.

ملتمسة رد الإستئناف الأصلي، وفي الفرعي تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مبلغ التعويض إلى 2000.00درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/07/2020 حضر نائب المستأنف أصليا وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته ملتمسا رد الإستئناف الفرعي والحكم وفق باقي ملتمساته المسطرة بمقاله الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليها أصليا وأسند النظر فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2020.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بإرجاع مبلغ التسبيق رغم انعدام سنده القانوني إذ أن العربون لايرد مادام أن المستأنف عليها هي من تقاعست في تنفيذ إلتزامها داخل الأجل المحدد له ومادام أن الطاعن لم يقم بأي إخلال عقدي.

وحيث ردت المستأنف عليها أصليا بكونها تبقى محقة في طلب إرجاع مبلغ التسبيق بعد فسخ عقد التنازل.

وحيث إن مقتضيات المادة 290 من ق ل ع تنص على أنه " إذا كان الإلتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولايلزم برده إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك" ، وأنه وتأسيسا على المادة المذكورة وأمام إستفادة المستأنف أصليا من التعويض المحكوم به بموجب الحكم المستأنف يبقى طلب رد العربون مؤسسا من الناحية القانونية.

وحيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليها أصليا أصبحت تتواجد بالمحل موضوع النزاع بشكل غير قانوني بعد فسخ عقد التنازل وعدم إثباتها للعلاقة الكرائية بموجب البحث المجرى في الدعوى، وأن محكمة البداية ورغم تصريحها بإرجاع طرفي النزاع إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلا أنها لم تقض بإفراغ المستأنف عليها.

وحيث ردت المستأنف عليها أصليا بكونها لاتعتبر محتلة بحكم وجود علاقة كرائية تربطها بالمستأنف أصليا منذ سنين بناء على عقد شفوي وهو ما أقر به هذا الأخير بجلسة البحث وأكده الشهود المستمع إليهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محضر جلسة البحث المنجز إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا أن المستأنف أصليا صرح عند الإستماع إليه من طرف المحكمة كونه تربطه وقبل إبرام عقد التنازل عن الحقوق التجارية علاقة تسيير مع المستأنف عليها أصليا منصبة على المحل موضوع النزاع وأنها تتواجد بالمحل المذكور منذ 15سنة، والذي يعتبر إقرارا قضائيا في مفهوم المادة 405 من ق ل ع والتي تعرف الإقرار القضائي بالإعتراف الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة، وبذلك فإن إعتمار المستأنف عليها أصليا للمحل موضوع النزاع بعد فسخ عقد التنازل عن الحقوق التجارية لايمكن وصفه بكونه يشكل إحتلالا بدون سند قانوني وإنما مبنيا على وجود علاقة تعاقدية بين طرفي النزاع بصرف النظر عن طبيعتها القانونية ومدى إعتبارها كراء بحسب زعم المستأنف عليها أصليا، أو تسييرا تبعا لإقرار المستأنف أصليا، إذ أن الفيصل في البت في الدعوى الحالية هو تحديد ما إذا كانت المستأنف عليها أصليا تتواجد بشكل قانوني بعد تحقق واقعة الفسخ وأنه وأمام إقرار الطاعن وكما سلف بيانه بوجود علاقة تسيير يبقى طلب الإفراغ غير مؤسس، وأن محكمة البداية وبخلاف إدعاءات هذا الأخير لم تتناقض في تعليلها إذ أن تصريحها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فسخ عقد التنازل عن الحقوق التجارية، يقتضي قانونا وواقعا رجوع طرفي النزاع إلى العلاقة التعاقدية التي كانت تربطهما قبل تحقق واقعة الفسخ أيا كانت طبيعتها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفعت المستأنفة فرعيا بكون التعويض المحكوم به مبالغا فيه مما يتعين معه تخفيضه إلى ما دون مبلغ 2000.00درهم.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن عقد التنازل عن الحقوق التجارية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع أبرم بين الطرفين بتاريخ 23/03/2016 بمبلغ 150000.00درهم سلمت المستأنفة فرعيا منه للمستانف عليه فرعيا مبلغ 40000.00درهم وبقي بذمتها مبلغ 110000.00درهم تخلفت عن أدائه داخل الأجل المحدد لها عقدا في 31/12/2016، مما حدا بالمستأنف عليه فرعيا إلى إستصدار حكم بتاريخ 02/07/2018 قضى بفسخ عقد التنازل تم تأييده استئنافيا بتاريخ 24/01/2019، وبذلك يبقى المبلغ المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى من شأنه جبر الضرر الذي لحق بالمستأنف عليه فرعيا جراء عدم تنفيذ الطاعنة لإلتزامها داخل الأجل المحدد له، أخذا بعين الإعتبار ثمن البيع المتفق عليه وكذا المدة الفاصلة بين تاريخ حلول الأجل وتاريخ الفسخ، مما يتعين معه رد دفوعاتها المتعلقة بكون التعويض المحكوم به جاء مبالغا فيه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial