Réf
69169
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1690
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2018/8223/5797
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expert, Opposition, Injonction de payer, Force probante du rapport d'expert, Expertise comptable, Effets de commerce, Détermination de la dette, Contestation de la créance, Annulation partielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois.
L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets, y compris ceux prétendument remplacés, étaient demeurés impayés, tout en sollicitant la rectification du montant de sa créance pour le faire correspondre aux factures sous-jacentes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le rapport d'expertise établit de manière probante le montant de la dette.
Elle souligne que le débiteur a non seulement reconnu une part substantielle de sa dette au cours des opérations d'expertise, mais a également été défaillant dans l'administration de la preuve d'un paiement libératoire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et procède à une nouvelle annulation partielle de l'ordonnance, en la limitant au surplus constaté par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. ط. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3192 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2018 في الملف رقم 1956/8216/2018 والقاضي في الشكل بقبول التعرض، وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء عدد 500 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية في ملف الأمر بالأداء عدد 500/8102/2018 في حدود مبلغ 582.969 درهم وبتأييده في الباقي وتحميل المتعرض عليها الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 120 بتاريخ 18/02/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (أ. ص. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 500 الصادر عن السيد رئيس المحكمة في الملف عدد 500/8102/2018، وأنها ترتكز في تعرضها على كون شركة (أ. ط. س.) تقدمت بمقال رام إلى استصدار الأمر بالأداء موضوع الدعوى بمبلغ 1.752.492 درهم الذي يمثل مجموع الكمبيالات التي أرجعت بدون أداء، والحال ان المتعرضة سبق لها وأن سلمت المتعرض عليها ثلاثة كمبيالات مبلغها الإجمالي هو 873.969,50 درهم، وذلك كتسبيق من أجل أداء مبلغ 1.359.522 درهم، الذي يمثل مجموع الفاتورتين الأولى تحت رقم 14/421 بتاريخ 23/12/2014 بمبلغ 1.304.122,40 درهم، والثانية تحت رقم 15/38 بتاريخ 29/01/2015 بمبلغ 55.400,28 درهم، وبعد أن تم إرجاع الكمبيالات الثلاثة، تم الاتفاق مع المتعرض عليها باستبدال هذه الكمبيالات الثلاثة بالكمبيالات الستة، والتي يبلغ مجموعها 1.359.522 درهم وذلك من أجل أداء مجموع المترتب عن الفاتورتين 14/421 و15/38 إلا ان المتعرض عليها احتفظت بالكمبيالات المستبدلة الثلاثة، ولم تلتزم بالمتفق عليه، وقامت بتقديم كمبيالتين اثنين الأولى تحت عدد 6958384 بمبلغ 292.969,54 درهم، والثانية تحت عدد 6958386 بمبلغ 290.000 درهم، لذلك فان الأمر بالأداء يضمن المديونية الحقيقية للفاتورتين، مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا في حدود مبلغ الكمبيالتين المحدد في مبلغ 582.969 درهم، ملتمسة إلغاء الأمر بالأداء عدد 500 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 500/8102/2018 جزئيا في حدود مبلغ 582.969 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المتعرض عليها الصائر.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي اعتمد على معطيات غير صحيحة ذلك ان الطاعنة لم يسبق لها ان توصلت بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكمة، وان الملاحظة التي ضمنت بالاستدعاء لا تعكس الحقيقة، على اعتبار انه لا يوجد ضمن لائحة العاملين لدى الطاعنة سيدة تسمى خديجة، ولم يسبق لأي مفوض قضائي أو مأمور للتبليغ أن حضر أمامها، وهو ما يعني حتما ان ما ضمن بالاستدعاء غير صحيح، وان العارضة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق مأمور التبليغ. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها تشير في طلبها، أنها استبدلت ثلاث كمبيالات أرجعت بدون أداء بأخرى، وتناست ان الكمبيالات المشار إليها في طلبها هي بدورها أرجعت بدون أداء، لتكون كل الكمبيالات موضوع الفواتير قد أرجعت بدون أداء : الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أداء المستأنف عليها لقيمة الكمبيالات المقابلة للفواتير الثلاث. وأن التقاضي ينبغي ان يكون بحسن نية، وان المبلغ المترتب بذمة المستأنف عليها المقابل للفاتورات الثلاث : الأولى تحت عدد 421 والثانية تحت عدد 38 والثالثة تحت عدد 108 هو 1.381.447,98 درهم، وان العارضة سهوا منها طالبت بأداء مجموع الكمبيالات، وهي تتدارك هذا الإغفال وتلتمس الإشهاد لها على ذلك، واعتبار ان المبلغ المترتب بذمة المستأنف عليها هو 1.381.447,98 درهم المقابل للفاتورات الثلاث الحاملة لطابع المستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المتعرض عليه جزئيا والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 1.381.447,98 درهم المقابل لثلاث فاتورات حاملة لطابع المستأنف عليها، بدلا من مبلغ 1.169.523 درهم الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل أداء آخر كمبيالة.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2018 ان الطاعنة لم تطعن بمقبول قانونا وفقا لما نص عليه القانون في الطعن في إجراءات التبليغ، مما يتعين معه القول وتأييد صحة تبليغها بالاستدعاء. وموضوعا، فان ما تشبثت به المستأنفة لا يشكل أي معطى جدي، إذ انها لم تنف أو تجادل بما هو مقبول قانونا وواقعا في صحة استبدال الكمبيالات الستة بالكمبيالات الثلاثة، ومبلغها الإجمالي 873.969,50 درهم. وان القول بأن حسن النية من سوء النية في التقاضي ينطبق على الطاعنة نفسها، التي بادرت إلى دفع الكمبيالات الأولى مع مقابلها المستبدلة وفقا لاتفاق الطرفين. أما الدفع بكون الكمبيالات الأولى والثانية والثالثة أرجعت لعدم الأداء، فانه قول مردود ولا قيمة تحاججية له باعتبار أن الحكم القضائي هو سند دين تنفيذي ثابت، وان استدراك السهو حول الفاتورة المزعومة من طرف المستأنفة رقم 15/108 هو طلب جديد، ولا يدخل في موضوع الأمر بالأداء موضوع الملف، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوعات الطاعنة والحكم أساسا بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا تسجيل استعدادها لإجراء خبرة حسابية.
وبجلسة 07/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب على المقال الاستئنافي مفادها ان الادعاء بكون المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع هو ادعاء مجرد من أي دليل أو حجة، مما يتعين عدم الالتفات إليه ورده، وبخصوص الادعاء بكون المستأنفة دائنة لها بمبلغ 1.381.447,98 درهم، فان الطاعنة اعترفت بموجب مقالها انها أخطأت حينما طالبت بأداء مجموع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، بما في ذلك كمبيالتين من الكمبيالات الثلاثة التي تم استبدالهما : الأولى تحت عدد 6958384 بمبلغ 292.969,54 درهم، والثانية تحت عدد 6958386 بمبلغ 290.000 درهم (مبلغهما الإجمالي هو 582.969 درهم) وبالتالي، فان المديونية الحقيقية بعد خصم مبلغ الكمبيالتين اللتين تم استبدالهما أي (582.969 درهم) من المبلغ المتضمن في الأمر بالأداء المتعرض عليه (1.752.492 درهم) هو 1.169.796 درهم، لكن المستأنفة اعتبرت ان مبلغ المديونية هو 1.381.447,98 درهم، وبررت هذه الزيادة بفاتورة عدد 108 بمبلغ 211.925,30 درهم. كما ان موضوع الأمر بالأداء هو أداء مبالغ الكمبيالات وليس الفواتير، إذ ان أداء مبالغ الفواتير يتطلب سلوك مسطرة أخرى غير مسطرة الأمر بالأداء، لذا يتعين استبعاد الفاتورة رقم 38 بمبلغ 211.925,30 درهم من حساب مبلغ المديونية موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف في كافة جوانبه.
وبجلسة 28/01/2019 عقبت الطاعنة بواسطة نائبها ان أصل المعاملات التجارية التي تمت بين العارضة والمستأنف عليها كانت بمقتضى فواتير يؤدى مقابلها عن طريق كمبيالات، وفي هذا الصدد أدلت بالفواتير الثلاثة تحمل طابع المستأنف عليها، هذه الأخيرة كانت تؤدي مقابل هذه الفواتير على شكل دفعات وعن طريق كمبيالات إلا انها في كل مرة كانت ترجع بدون أداء، ملتمسة في الأخير الحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب عليها.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2019، عقبت خلالها المستأنف عليها بواسطة نائبها ان المديونية المتبقية بعد خصم الكمبيالتين اللتين تم استبدالهما (582.969 درهم) من المبلغ المتضمن في الأمر بالأداء المتعرض عليه (1.752.492 درهم) هو 1.169.523 درهم وليس 1.169.796 درهم كما ورد خطأ، وان موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه هو أداء الكمبيالات وليس الفواتير وبالتالي يجب استبعاد مبلغ الفاتورة رقم 38 بمبلغ 211.925,30 درهم من حساب المديونية موضوع الأمر بالأداء لكون أداء مبالغ الفواتير يتطلب سلوك مسطرة أخرى وليس مسطرة الأمر بالأداء، ملتمسة لأجل ذلك تمتيعها بكافة كتاباتها السابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2019 حيث صدر القرار التمهيدي عدد 120 قضى بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير السيد سعيد الفريشة قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى.
وبجلسة 12/11/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المحكمة ستلاحظ أن استئناف العارضة جدي فيما ارتكز عليه من أسباب وجدير بالاستجابة له خاصة وأنها أدلت بما يفيد أنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ إجمالي قدره 1.381.477,98 درهم وبالمقابل ستقف حتما على أن دفوع المستانف عليها لا ترتكز على أساس ولا دليل عليها ضمن أوراق الملف الأمر الذي يتعين معه القول بردها والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في استئناف العارضة لارتكازه على أساس وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير حاد عن مهامه لسببين : الأول هو أنه أقحم الفاتورة عدد 108 بمبلغ 21.925,30 درهم والحال أن مهمته تنحصر في المديونية الحقيقية من خلال الكمبيالات، أما السبب الثاني، فإنه لم يتناول الكمبيالات موضوع الدعوى، كما جاء في الأمر الصادر عن المحكمة، بل إن خبرته تمحورت على كمبيالة واحدة تحت رقم 421/06/2015 بمبلغ 190.000 درهم هي كمبيالة لا وجود لها ضمن الكمبيالات موضوع الدعوى، لذا فإن الخبرة التي أنجزها السيد الخبير خرجت عن نطاق المهام المنوط به، لهذه الأسباب تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة وتمتيع العارضة بما جاء في كتاباتها السابقة.
وبجلسة 26/11/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا عدد 1097 بتاريخ 10/12/2019 يقضي بإرجاع المهمة للخبير السيد سعيد الفريشة قصد التقيد بالمهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 120/2019 بتاريخ 08/02/2019، وذلك بالإطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة بمبلغ 1.381.447,98 درهم.
وبجلسة 14/07/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أن الخبير أنجز تقريرا تكميليا في الموضوع بناء على ما جاء في القرار التمهيدي، خلص فيه إلى أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة بمبلغ 1.381.447,98 درهم، استنادا إلى الوثائق والأوراق الممسوكة بانتظام من طرفها والمستوفية لكافة الشروط الشكلية، وأيضا إلى الدفتر الكبير والتي توثق لكافة العمليات بتفاصيلها التي تمت بينها وبين المستأنف عليها، في حين لم تدل هذه الأخيرة بما يثبت جدية ادعاءاتها رغم إمهالها لذلك، مما تبقى معه ادعاءات المستأنف عليها عارية تماما من أي إثبات، لأجل ذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المتعرض عليه جزئيا والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 1.381.447,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل أداء آخر كمبيالة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أوردت فيها أنها لم تتوصل ولا دفاعها بأي استدعاء لحضور الخبرة الجديدة التي أمرت بها المحكمة، مما تكون معه الخبرة قد خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وبالتالي يتعين استبعادها لعدم حضوريتها. ومن حيث الموضوع، فإن الخبير سقط في نفس الهفوات التي اعترت الخبرة الأولى المنجزة من طرفه، إذ أقحم الكمبيالة رقم 42125/06/2015 بمبلغ 190.000 درهم والتي لم تكن موضوع الدعوى، كما أنه أقحم الفاتورة 108 بمبلغ 21.925,30 درهم في احتساب المديونية، والحال أن المطلوب منه هو تحديد المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى، وهو ما يجعل من مبلغ المديونية الذي توصل إليه غير مطابق للحقيقية ويتعين بالتبعية استبعاده، لهذه الأسباب تلتمس التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة مع تمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/07/2020 وتم التمديد لجلسة 28/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية ثم خبرة تكميلية للتحقق من المديونية على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف .
وحيث خلص الخبير المعين السيد سعيد الفريشة إلى أن شركة (أ. ص. ت.) لم تقدم أية وثيقة يمكن اعتمادها للطعن في أحقية شركة (ط. س.) المستأنفة في الفاتورة رقم 108 بمبلغ (21925.30) درهم وفي الكمبيالة بمبلغ (190000.00) درهم كما لم تقدم أية وثيقة أو حجة تثبت أدائها للكمبيالات وقام ممثلها بالاعتراف بموجب محضر جلسة الخبرة بكون شركة مدينة لشركة (ط. س.) الطاعنة بما مجموعه (1359522.68) درهم ، وبالتالي خلص إلى أحقية الطاعنة اعتمادا على تصريحات ممثل المستأنف عليها نفسه وعدم تقديمه لأية وثيقة تفيد الطعن في دينه اتجاه الطاعنة في مبلغ (1381447.98) درهم .
وحيث إن ما تم النعي بخصوص ما تضمنته الخبرة يبقى غير سديد باعتبار أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية القانونية، وأن الخبير المعين عند القيام بإنجاز مهمته تفحص الوثائق المستدل بها وعمد إلى تحليلها وخلص إلى تحديد المديونية المستحقة. ويكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردود ما لم تثبت أن الأمر خلاف ذلك بدليل إثباتي .
وحيث إنه طالما أن المديونية المحكوم بها حسب الأمر بالاداء عدد 500 تبلغ ما قدره (1752492.00) درهم والحال أن الثابت استحقاق الطاعنة فقط لمبلغ (1381447.98) درهم حسب الخبرة المنجزة ، فإنه يتعين إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه في طلب المستأنف عليها جزئيا في حدود مبلغ (371044.02) درهم وتأييده في الباقي أي في (1381447.98) درهم الثابت حسب الخبرة المنجزة في الملف حسبما تم تفصيله , مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء جزئيا الأمر بالأداء عدد 500 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية في ملف الأمر بالأداء عدد 500/8102/2018 في حدود (371044.02) درهم .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025