Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68982

Identification

Réf

68982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1471

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8221/168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt.

Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure.

Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13 دجنبر 2019 تقدم ورثة العربي (ل.) وشركة (ا. 2.) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 9192 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 1594/8222/2019 القاضي في الشكل: بقبول المقالين الإفتتاحي والإصلاحي و عدم قبول طلب الإدخال. وفي الموضوع : بأداء المستأنفين بالتضامن لفائدة البنك المستأنف عليه مبلغ 50.445,43 درهم و تعويض قدره 5044,54 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب في حدود نسبة ما ناب كل وارث بالنسبة للتركة و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطرف الكفيل.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ش. ل. ا.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق لشركة 2000 أن استفادت من قرض بمبلغ 100.000,00 درهم ناتج عن قرض وتسهيلات الصندوق موضوع عقد القرض المؤرخ في 15/02/2011 ولضمان القرض المذكور منح له المدعى عليه الثاني العربي (ل.) كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 15/02/2011 إلا أن المدينة الأصلية خالفت التزاماتها التعاقدية فتخلد بذمتها الى غاية 11/09/2015 مبلغ 50.445,43 درهم حسب الثابت من الكشف الحسابي المدلى به مؤكدا بأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 50.445,43 درهم كأصل للدين الى غاية 11/09/2015 مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير البنكية حسب بنود عقد القرض وواجب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد البنكية وذعيرة الشرط الجزائي بنسبة 10% من أصل عقد القرض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني.

وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس رام الى ادخال شركة التأمين المدلى بهما من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/04/2019 و التي عرضوا من خلالهما أنه من شروط الاستفادة من فتح قرض بحساب جاري ضرورة الانخراط في التأمين عن الوفاة والذي يكون محل تأمين رابط بين البنك واحدى مؤسسة التأمين سواء كان المقترض شخصا أو متصرفا في شركة وهو ما أشير اليه في عقد قرض مسدد باستحقاقات في الفصل الرابع الفقرة 9 ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين فإن على البنك أن يتابع شركة التأمين المؤمنة للعارض الذي هو مسير شركة وكفيل القرض و أنه و استنادا لما ذكر فان العارضين يلتمسون ادخال شركة (ت. أ. ت. م.) باعتبارها المؤمنة على جميع المخاطر علما بأن الهالك العربي (ل.) مؤمن شخصيا عن الوفاة ومهنيا عن المخاطر والتمسوا احلال شركة التأمين محل المؤمن له والإشهاد لهم بمذكرتهم والحكم وفق ما جاء فيها .

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 والذي التمس من خلاله اعتبار الدعوى مقدمة في مواجهة كل من شركة (ا. 2.) و ورثة العربي (ل.)، وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أنه بالرجوع الى ملف النازلة يتبين أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن معللا تعليلا كافيا ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد أن الهالك السيد العربي (ل.) كان يؤمن عن الوفاة و هي من الشروط الأساسية للاستفادة من فتح قرض. وأنهم استندوا في دفاعهم هذا على مقتضيات الفقرة 9 من الفصل الرابع المشار إليه في عقد القرض مسدد باستحقاقات . وان شركة التامين التي كان يؤمن عندها الهالك العربي (ل.) هي شركة (ت. أ. ت. م.) عنوانها : شارع [العنوان] الدار البيضاء. وان الحكم المستأنف لم يستدع المدخلة في الدعوى بعلة أنه لم يتم الإشارة إلى عنوانها . في حين أن شركة (ت. أ. ت. م.) عنوانها معروف ومشار إليه ايضا في العقد . وأن الحكم عليهم باعتبار موروثهم كان كفيلا حكم مجانب للصواب مما ينبغي معه القول من جديد استدعاء شركة (ت. أ. ت. م.) و إحلالها محل مؤمنها في التامين و احتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون. خاصة ان المدعي لا ينازع في هذا الدفع. والتمسوا في آخر مقالهم إلغاء الحكم فيما قضى به و ذلك بعد استدعاء شركة (ت. أ. ت. م.) و إحلالها محلهم. و احتياطيا : إجراء بحت بين الأطراف

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية اسند من خلالها النظر للمحكمة من حيث مدى توافر مقال الاستئناف على كافة الشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا.

وحيث خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2016 التي مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستانفون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبهم الرامي لادخال شركة (ت. أ. ت. م.) التي كان يؤمن لديها موروثهم بعلة عدم تحديدهم مطالبهم اتجاهها والحال أن مقالهم جاء واضحا وغير مبهم سواء من حيث الشركة المطلوب إدخالها أو موضوع طلب الإدخال.

وحيث إنه بمطالعة المقال الذي تقدم به المستانفون يتبين صحة ما جاء في سبب طعنهم ذلك أنهم قد أوردوا فيه بان مورثهم العربي (ل.) له عقد تأمين عن الوفاة وعن المخاطر مع شركة (ت. أ. ت. م.) وبانه على البنك أن يرجع على المؤمنة طبقا للمنصوص عليه في عقد القرض ملتمسين إحلال هذه الأخيرة محلهم لوجود عقد تأمين في حين ردت المحكمة الطلب شكلا من غير أن تستدعي شركة التامين ولا أن تنذر الطرف الطالب بتبيان النقص الذي طال إحدى بيانات المقال عملا بالمنصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فكان حكمها مشوبا بخرق مسطري ولحقوق الدفاع، مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile