La contradiction flagrante entre les faits exposés dans un jugement et l’objet réel du litige entraîne son annulation et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68979

Identification

Réf

68979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1468

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8202/4233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les motifs d'une décision. L'appelant faisait valoir que le jugement était vicié, dès lors que l'exposé des faits qu'il contenait décrivait un litige de bail commercial sans aucun rapport avec la cause.

La cour constate effectivement que les faits relatés dans la décision de première instance sont étrangers tant à l'objet de la demande qu'aux parties en présence. Elle retient qu'une telle discordance entre les différentes composantes du jugement constitue une contradiction qui le rend inexistant.

La cour en déduit que le premier juge n'a pas valablement statué sur la demande dont il était saisi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue à nouveau sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07 غشت 2019 تقدمت شركة (س. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2291 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 1054/8209/2019 القاضي بعدم قبول طلبها.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع شركة (د.) عقدا تحت عدد 59193 مولت وأجرت بموجبه لفائدة هذه الأخيرة ناقلة من نوع SSANGYONG REXETON LUXE AUTOMATIQUE 2.0 مسجلة تحت عدد WW36193. إلا أنها لم توف بالتزاماتها فالتجأت إلى القضاء لفسخ العقد، مضيفة أن محمد (ح.) منح لها كفالة بمقتضاها كفل بالتضامن لأداء ديون الشركة لغاية مبلغ 396.875,49 درهم، والتمست لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليهما بالأداء بالتضامن لمبلغ 200230,91 درهم مع الفوائد التعاقدية بنسبة 13,90% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%، وبعد جواب المدعى عليه الثاني، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلبها ذلك أنه جاء فاسد التعليل ومتناقض بين أجزاءه لأن وقائعه لا علاقة لها بموضوع النزاع لكونها تضمنت أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري وإفراغ والحال أن الدعوى تتعلق بعدم تسديد أقساط الكراء الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 59193 وبذلك فإن التحريف المذكور فيه خرق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مضيفة أن ما اسس به الحكم قضاءه على مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة والمادة 13 من العقد لم يكن صائبا لأن المادة 13 من العقد تتعلق بمسطرة من الواجب احترامها من طرف المكتري لأنها نصت في حالة عدم هذا الخير لقسط واحد في اجله يصبح العقد مفسوخا ويتعين عليه بذلك أداء جميع المبالغ المسطرة بجدول الاستحقاق، أما المادة 433 من مدونة التجارة فإنها تنص على شروط الفسخ وليس بدعوى أداء الأقساط غير المؤداة، مضيفة على أنها وجهت للمدنية الرئيسية إنذارا لإجراء التسوية الودية المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وهو ما اشار إليه الأمر الاستعجالي عدد 853 الصادر بتاريخ 20/03/2018 في الملف عدد 443/8104/2018 والذي جاء في تعليله بأن العارضة بادرت إلى سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها حسب الثابت من الإنذار الذي وجه لها، ومؤكدة أنه وطبقا لنص الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية كان على المحكمة أن تنذرها بتصحيح المسطرة وتدلي بما يفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية لأنها وجهت فعلا للمستأنف عليها إنذارا كما يثبت ذلك محضر المفوض القضائي المؤرخ في 21 دجنبر 2017، والتمست في آخر مقال طعنها الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الوارد في مقالها الافتتاحي ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف وأمر استعجالي ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 23/03/2020 التي مددت لجلسة 22/06/2020 وذلك بعد أن نصب قيم في حق المستأنف عليهما.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم التناقض الذي طال أجزاءه بدعوى أن وقائعه لا علاقة لها بموضوع النزاع ذلك أنه قد ذكر فيه بأن النزاع يتعلق بكراء محل تجاري وإفراغ في حين أن الدعوى تتعلق بأداء الأقساط المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري.

وحيث إنه بتفحص مقتضيات الحكم المستأنف يتبين صحة ما جاء في السبب، من أن الوقائع الواردة فيه لا علاقة لها بموضوع الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة ولا بأطرافها، وأن هذا التناقض في أجزءا الحكم يجعله معدوما، مما يتعين بذلك الغاءه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للحكم في النازلة وفق القانون

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف، والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile