Saisie-arrêt : le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de déclarer lors de la séance d’accord amiable devient personnellement redevable des sommes saisies (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68108

Identification

Réf

68108

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5857

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/8232/3574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance.

L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi lors de la séance de conciliation amiable emportent de plein droit sa condamnation au paiement des causes de la saisie.

Elle rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, le tiers saisi devient, par cette seule défaillance, débiteur principal aux côtés du débiteur saisi. La cour juge dès lors inopérante la déclaration négative produite ultérieurement devant le juge du fond, la sanction étant déjà acquise du fait de l'abstention initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة زينب (ش.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 5298 في الملف عدد 3720/8208/2021 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بمقتضى الامر عدد 859 الصادر بتاريخ 12/01/2021 في الملف عدد 859/8105/2021 بناء على سند تنفيذي موضوع الحكم عدد 5553 بتاريخ 23/5/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعلى المحجوز لديها بان تسلما المدعي الحاجز مبلغ 227198.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/03/2021 تقدم مامون (ص.) و زينب (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنهما دائنان لشركة (ت. س. م.) بما مجموعه 227.198,00 درهم شاملة للمصاريف القضائية و ذلك حسب الثابت من الإعذار بالأداء و النسخة التنفيذية للحكم عدد 5553 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2019 في الملف عدد 4356/8201/2019 و أن الطاعنين استنادا إلى الحكم المذكور استصدرا بتاريخ 12/01/2021 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بإجراء حجز على مبلغ 227.198,00 درهم بين يدي الأستاذة زينب (ش.) موثقة بالدار البيضاء بصفتها محجوزا بين يديها و أن هذا الأمر بلغ إلى المحجوز بين يديها بينما رجع طي تبليغ المحجوز عليها بملاحظة انتقلت من العنوان منذ مدة و أنه تم استدعاء جميع الأطراف للحضور لجلسة التوزيع الودي المنعقدة بتاريخ 24/02/2021 فصدر بنفس اليوم محضر بعدم حصول اتفاق بسبب تخلف المحجوز بين يديها و عدم إدلائها بأي تصريح و أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف طبقا للفصل 494 ق م م و بما أن طالبي الحجز يتوفران على السند التنفيذي الذي يخول لهما الحق في تقديم طلب تصحيح الحجز فإنهما يلتمسان الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2021 في الملف عدد 859/8105/2021 أمر عدد 859 و أمر الأستاذة زينب (ش.) موثقة بأن تسلم للطالبين مبلغ 227.198,00 درهم موضوع الأمر بالحجز تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 494 ق.م.م و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للقانون و تحميل المحجوز عليها الصائر و أرفقا مقالهما بالنسخة التنفيذية للحكم و شهادة بعدم الاستئناف و إعذار بالأداء و محضر إخباري و أمر قضائي بإجراء حجز لدى الغير و محضر عدم حصول اتفاق.

وبناء على جواب دفاع المحجوز لديها أفادت من خلالها انها لا تتوفر على مبالغ لفائدة المحجوز عليه والتمست الاشهاد على ذلك مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية

وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعي جاء فيه انه مادامت المحجوز لديها تخلفت عن الادلاء بتصريحها رغم استدعائها لجلسة الاتفاق الودي ومادام يتوفران على السند التنفيذي الذي يخولهما الحق في تقديم طلب تصحيح الحجز ملتمسا الحكم وفق الطلب واستدل بنسخة من قرار الاستئناف التجارية عدد 6124 بتاريخ 30/11/2015 ملف عدد 4100/8232/2015

وبناء على تعذر تبليغ المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها بدون جدوى.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيدة زينب (ش.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف علل تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه لما اعتبر أن عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. و قبل ذلك عللت المحكمة حكمها بكون المحجوز لديه - العارضة - أدلى بتصريح سلبي بمذكرته الجوابية. و رغم تصريحها السلبي إلا أن المحكمة قضت بالمصادقة على الحجز ضاربا بذلك مقتضيات الفصل 494 من ق م م لكونها صرحت أنها ليس بين يديها أي مبالغ لفائدة المحجوز ضده شركة (ت. س. م.). و انه أمام إدلائها بتصريح سلبي في الموضوع وصدور الحكم بالمصادقة على الحجز يجعل ذلك الحكم المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه . وأن الجزاء الذي رتبته الفقرة الرابعة المستدل بها في تعليل المحكمة جزاءها على عدم الإدلاء بالتصريح كذلك في مرحلة المصادقة . وهو الأخر الذي أصدره المجلس الأعلى في قرار عدد 434 صادر بتاريخ 28/05/2008 في الملف الإداري عدد 06/461 أورده محمد (ي.) في قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي الجزء الثاني ص 1251 طبعة 6. هذا فضلا على أنه لا يمكن الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا بعد التأكد من وجود المبالغ المحجوز بين يدي المحجوز لديه . وانها وحسب تصريحها لا تتوفر على أي مبالغ تعود للمحجوز ضده. و أن نفي العارضة وجود أموال خاصة بين يديها يجعل المديونية غير قائمة ويهدم القرنية التشريعية التي يفترض من خلالها حيازة لمبالغ مالية لفائدة المحجوز عليه . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 30/09/2021 والتي جاء فيها أن الملاحظ أن المستأنفة أدلت رفقة مقالها الإستئنافي بنسخة تبليغية فقط من الحكم المطعون فيه، مما يفيد تبليغها بالحكم، لكنها لم تدل بطي التبليغ، الذي يمكن محكمة الإستئناف من بسط رقابتها على أهم عنصر من شكليات الطعن و هو أجل الإستئناف. و بما أن المستأنفة أدلت بنسخة تبليغية تفيد تبليغها بالحكم، فإنها ملزمة بالإدلاء بطي التبليغ تحت طائلة إعتبار إستئنافها مختلا شكلا، و التصريح تبعا لذلك بعدم قبوله.

من حيث الموضوع: فقد اعتمدت المستأنفة في طعنها على كونها أدلت خلال مرحلة المصادقة على الحجز -أي دعوى الموضوع - بتصريحها السلبي و بأن ذلك، في رأيها، كاف لعدم الحكم عليها بالأداء. لكن إن تصريحها هذا جاء خارج الأجل المنصوص عليه قانونا و لم يتم الإدلاء به خلال جلسة الإتفاق الودي، وتخلفت المحجوز بين يديها ولم تدل بأي تصريح رغم تبليغها بصفة قانونية بالأمر بإجراء الحجز و كذا بالإستدعاء للحضور الجلسة الإتفاق الودي. وإن إدلاء المحجوز بين يديها بتصريحها خلال جلسة الموضوع لا يسعفها في شيء، ذلك أن القضاء و الفقه يعتبران المحجوز لديه مسؤولا عن أداء المبالغ المحجوزة في حالة تخلفه عن التصريح خلال جلسة الإتفاق الودي، حتى و إن قام بالتصريح متأخرا خلال جلسة المصادقة على الحجز. و هذا التوجه هو الذي تواثر عليه الإجتهاد القضائي وإستقرت عليه التوجهات القانونية و الفقهية . و يستنتج مما سبق بأن المحجوز بين يديه ملزم بالإدلاء بتصريحه، إيجابيا كان أو سلبيا، خلال جلسة التوزيع الودي على أبعد التقدير، وليس خلال دعوى المصادقة كما جاء على لسان المستأنفة، و أن عدم إدلائه بتصريحه خلال الجلسة المخصصة لذلك يجعله تحت طائلة الفقرة 4 من الفصل 494 ق.م.م. و على كل حال، فإن المستأنفة عملت على تنفيذ مقتضيات الحكم الإبتدائي موضوع الطعن الحالي، كما هو ثابت من محضر التنفيذ المرفق، و هذه قرينة قوية على أنها كانت تتوفر بين يديها على مبالغ لفائدة شركة (ت. س. م.). والتمسوا لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف و بإبقاء الصائر على رافعه. وارفقوا مذكرتهم بنسخة قرار ، نسخ من الدراسات و الأحكام القضائية ونسخة من محضر التنفيذ.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها أن من ادعى شيئا لزمه، ذلك أنه إذا دفع المستأنف عليه بكون المقال الاستئنافي قدم خارج الأجل فعليهما إثبات ذلك وفق شهادة التسليم إن فاقها بتبليغ و الحكم للعارضة . و على عكس ما يزعمه المستأنف عليهما فإن المقال الاستئنافي قدم بشكل صحیح للمحكمة. وعلى زعم المستأنف عليها بكون العارضة لم تدل بأي تصريح رغم تبليغها بصفة قانونية بالأمر بإجراء الحجز، و كذا بالاستدعاء للحضور لجلسة الاتفاق الودي، و إنما أدلت بتصريحها خلال جلسة الموضوع ، الشيء الذي لا يسعفها في شيء . كما أن القضاء و الفقه يعتبران المحجوز لديه مسؤولا عن أداء المبالغ المحجوزة في تخلفه عن التصريح خلال جلسة الاتفاق الودي حتى و إن قام بالتصريح متأخرا خلال جلسة المصادقة على الحجز . وإن العارضة و كما سبق توضيحه و حسب تصريحها السلبي صرحت بكونها لا تتوفر على أي مبالغ تعود للمحجوز ضده . و إن نفيها وجود أموال خاصة بين يديها يجعل المديونية غير قائمة و يهدم القرينة التشريعية التي يفترض من خلالها حيازة المبالغ مالية لفائدة المحجوز عليه . و إن الفصل 494 من ق.م.م. رتب مسؤولية المحجوز لديه فيما يتعلق بالدلاء بالتصريح سواء كان سلبيا أم ايجابيا من خلال عدم إدلائه بالتصريح في مرحلة المصادقة طالما أن دور قاضي الصلح يقتصر في مرحلة الصلح على الإشهاد بنجاح الصلح على الإشهاد بنجاح الصلح من عدمه . و هو الأمر الذي يتماشى مع القرار عدد 434 المشار اليه في المقال الاستنئافي. و إن تنفيذ مقتضيات الحكم كانت بعلة حتى لا يتم الحجز على أموالها و أموال المتعاقدين لديها . هذا فضلا على أنها لم تكن تتوفر على أي مبالغ تعود لشركة (ت. س. م.) . وإن تنفيذ الحكم لا ينفي أنها مسؤولة . والتمست الحكم وفق ملتمساتها المؤسسة قانونا .

وبناء على المستتنتجات المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 25/11/2021 والتي يؤكدون من خلالها ما جاء بمذكرتهم السابقة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث من جملة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب إذ سبق لها أن صرحت بدعوى المصادقة على الحجز بعدم وجود أية أموال خاصة بالمحجوز عليها بين يديها وأن الحكم الابتدائي لما اعتبر أن عدم حضورها أو عدم تصريحها بجلسة التوزيع الودي وعدم حصول اتفاق وقضى عليها بالأداء يكون قد خالف مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما واستنادا للحكم عدد 5553 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2019 في الملف عدد 4356/8201/2019 الذي قضى على المحجوز عليها شركة (ت. س. م.) بأدائها لفائدتهما مبلغ 227.198,00 درهم استصدرا أمرا بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي المستأنفة بصفتها محجوزا بين يديها وأن الأمر المذكور بلغ لها وتم عقد جلسة التوزيع الودي بتاريخ 24/02/2021 فتقرر عدم حصول أي اتفاق لعدم إدلاء المحجوز بين يديها بأي تصريح لتخلفها عن الحضور والحال أن مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز بين يديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف أي أن المحجوز يديه يصبح مدينا رئيسيا بجانب المحجوز عليه في مواجهة الحاجز.

وهو ما درجت عليه هذه المحكمة في العديد من قراراتها. راجع مثلا قرار رقم 1961-2013 بتاريخ 4/4/2013 ملف رقم 3054-2012-14.

ورد فيه : "حيث إنه بخصوص الدفع بخرق الفصل 494 من ق.م.م فإنه بالرجوع إلى الوثائق يتضح أن المستأنفة توصلت بجلسة التوزيع الحبي ولم تحضر لذلك فإنه لا ضرورة في تأخير القضية من جديد بعد ثبوت توصلها القانوني، وتبعا لذلك فإن عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه يترتب عنه الحكم عليه بتسليم المبالغ موضوع الحجز مما يكون معه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده".

راجع كذلك عن نفس المحكمة رقم 6124 مؤرخ في 30/11/2015 ملف رقم 4100/8232/2015.

وحيث خلافا لما تسمكت به المستأنفة فإن الثابت من محضر عدم اتفاق الأطراف المؤرخ في 24/02/2021 أنه تم حجز المبلغ المحدد في 227.198,00 درهم بين يدي المحجوز لديها (المستأنفة) وأن المحكمة في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أنذرتها بوضع التصريح إلا أنها لم تحضر للجلسة رغم التوصل مما يكون معه الجزاء الذي رتبه المشرع في هذه الحالة هو الحكم عليها بأداء المبلغ المحجوز وعليه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أثر على الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.

وحسب ترتيبا على ما ذكر يتعين رد ما ورد في استئناف الطاعنة مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile