Réf
68971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1460
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2019/8225/4574
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Procédure civile, Pouvoirs du juge des référés, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Interprétation de l'acte, Erreur matérielle, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Apparence des documents, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé.
L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties.
Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.
Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5-8-2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي عدد 3443 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15-7-2019 ملف عدد 2855/8107/2019 والقاضي برفض الطلب
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3-6-2019 يلتمس بمقتضاه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على امواله بين يدي بنك (ش. م.) بمقتضى الصادر الامر بتاريخ 10-05-2019 في الملف عدد 12876/8105/2019 لكونه أدى جميع المبالغ المستحقة للمدعى عليها بتاريخ لاحق لحكم قضائي واتفاق الصلح وكذا حصوله على تنازل عن التنفيذ مرفقا مقاله بأمر بالحجز تنازل عن التنفيذ اتفاق صلح فواتير شيكات وكشوفات حسابية .
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 1-7-2009 جاء فيها أنه فتح للأمر بالحجز المذكور ملف الحجز لدى الغير رقم 5817/8111/2019 تم ادراجه في 10-06-2019 وأثناء المسطرة ادلى بنك (ش. م.) بتصريح سلبي فتقرر حفظ الأمر بالحجز مما يكون معه مقال الدعوى المتعلق برفع الأمر بالحجز غير مبرر خاصة وأنه سبق قرار للقضاء حفظ الأمر بالحجز وبذلك اصبح مقال الدعوى مجردا من موجبات الحق ، وان الدفع بالتنازل لا حجية له اتجاه الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30-09-2014 لكون ذلك التنازل متعلقا بملف التنفيذ عدد 83/30/2013 وهو الملف التنفيذي الخاص بتنفيذ القرار الإستئنافي 4003/2013 الصادر بتاريخ 24-7-2013 ولا تتعلق بالحكم عدد 17787 كما أن صور الشيكات المدلى بها تتعلق بتنفيذ ما حكم به استئنافيا في القرار عدد 4003/2013 فضلا على أن الثابت من الإتفاق المدلى به أن عباراته واضحة ولا تتضمن أي تنازل صادر لا من المدعي ولا من المدعى عليها بل نص على التزام المدعي باداء ما نص عليه الإتفاق وهو المبلغ الذي يصادف ما حكم به استئنافيا أصلا وفوائدا وصائرا بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 4003/2013 الذي هو موضوع ملف التنفيذ عدد 2904/2013 بهذه المحكمة والذي أحيلت جميع وثائق ذلك الملف التنفيذي بواسطة انابة قضائية على قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط وفتح له الملف التنفيذي عدد 83/30/2013 فإن التنازل عن تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 4003/2013 موضوع ملف التنفيذ عدد 83/30/2013 يعد التزاما من المحكوم عليه في ذلك الإتفاق بأداء ما حكم به عليه اصلا وفوائد وصوائر وأن ذلك التنازل نص صراحة في طرته على أنه يهم فقط ملف التنفيذ عدد 83/30/2013 ولا ينصرف إلى غيره كما هو معلوم ولم يشمل ذلك التنازل ما حكم به في الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30-09-2014 والذي هو الآن موضوع ملف التنفيذ عدد 55/30/2019 لذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
مرفقة مذكرتها بإنابة قضائية قرار استئنافي حكم
وبناء على باقي المذكرات وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فإستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة عللت ما قضت به بكون اتفاق الصلح لا يتعلق بالحكم عدد 14787 الذي استند عليه الأمر بالحجز وأن هذا التعليل جاء معيبا ذلك أنه بالرجوع الى اتفاق الصلح يتبين انه استعرض جميع النزاعات والدعاوى القضائية التي بين الطرفين الى غاية تاريخ ابرام الصلح في 20-11-2014 وانه بالرجوع الى الحكم المستند عليه لإيقاع الحجز وهو الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30-09-2014 ملف 1672/2014 والقاضي باداء الطاعن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 100.000000 درهم كتعويض مدني إجمالي ، وان الحكم عدد 989 الصادر في 22-04-2014 في الملف عدد 1672/4/2014 هو متعلق بالإختصاص النوعي في نفس الملف بين الطرفين وانه اثناء تحرير اتفاق الصلح من طرف المستأنف عليها ضمنت مراجع الحكم المتعلق بالإختصاص النوعي و تاريخ ورقم الحكم المتعلق بالإختصاص النوعي وبدل تضمين تاريخ الحكم القطعي 30-09-2014 ضمن خطأ تاريخ 22-04-2014 والحكم المتعلق بالإختصاص النوعي وان الخطأ في تضمين تاريخ ورقم الحكم الصحيح لا اثر له على اتفاق الصلح ما دام ان المراجع المضمنة باتفاق الصلح تهم مراجع الحكم المتعلق بالإختصاص النوعي في إطار نفس الملف ومادام أنه أيضا ان الاتفاق يتضمن باقي المعطيات الأخرى المتمثلة في رقم الملف 1672/6/2014 الذي هو نفسه المضمن بالحكم المستند عليه لايقاع الحجز ومبلغ 100.000.000 درهم كتعويض لفائدة المستأنف عليها وهو نفسه المضمن بالحكم المستند عليه لإيقاع الحجز وأن المحكمة التجارية في تعليلها قضت بكون اتفاق الصلح انصب على الحكم عدد 989 الصادر بتاريخ 22/04/2014 ملف عدد 1672/4/2014 وفي نفس الوقت قضت بكون اتفاق الصلح لا يتعلق بالحكم المستند عليه لايقاع الحجز عدد 14787 وأن هذا يجعلنا أمام حكمين صادرين عن المحكمة التجارية بالبيضاء ضد الطاعن الحكم الأول مضمن باتفاق الصلح تحت عدد 989 قضى عليه بأدئه للمستانف عليها تعويضا بمبلغ 100.000.000 درهم الحكم الثاني غير مضمن باتفاق الصلح وقضى عليه الطاعن بأداء مبلغ 100.000.000 درهم وهو ما يجعلنا أمام حكمين على الطاعن باداء مبلغ 200.000.000 وهو أمر غير منطقي لا يقبله العقل ولا المنطق وبذلك فإن حكم التعويض المضمن باتفاق الصلح هو نفسه الحكم عدد 14787 بتاريخ 30/09/2014 ملف رقم 1672/6/2014 المستند عليه لإيقاع الحجز المطلوب رفعه في إطار الدعوى الحالية مما يجعل ما عللت به المحكمة التجارية الأمر المستأنف غير مؤسس واقعا ولا قانونا .
ومن حيث المديونية فإنه طالما أن اتفاق الصلح هو المستند عليه لايقاع الحجز فإن المديونية التي ينبغي اعتبارها هي المضمنة باتفاق الصلح نفسه والمحددة في مبلغ 15000.000 درهم وقد أدى الطاعن جميع المبالغ المضمنة بالاتفاق للمستانف عليها حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وأن المستانف عليها لم تنازع قط طيلة اطوار المرحلة الإبتدائية في استخلاصها لمبلغ 15000000 درهم وهو ما يؤكد انها توصلت فعلا بجميع المبالغ المضمنة باتفاق الصلح وبالتالي ومادام الاتفاق يشمل الحكم المستند عليه لإيقاع الحجز وطالما أن الطاعن قد نقد التزامه والمتمثل في اتفاق الصلح فإن الحجز لدى الغير الموقع على امواله يبقى غير ذي موضوع ويجعل ما قضت به المحكمة التجارية غير مستند على أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الموقع على اموال الطاعن بمقتضى الأمر عدد 12876/8105/2019 الصادر بتاريخ 10-05-2019 واعتبار الحجز الذي ذكره كأن لم يكن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على المستأنف عليها.
مرفقا مقاله بنسخة الأمر الإستعجالي.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16-12-2019 ان المستانف ادلى رفقة مقال هذه الدعوى بنسخة من التنازل المقدم للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط ،وهو التنازل المتعلق بملف التنفيذ عدد 83/30/2013 المقدم لقسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط في اطار الانابة القضائية الموجهة له من قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانه وبالرجوع الى الانابة القضائية المذكورة الموجودة نسخة منها بالملف رفقة مذكرتها العارضة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 01/07/2019 يتضح أن الانابة القضائية تتعلق بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4003/2013 الصادر بتاريخ 24/7/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والمبلغ المؤدى هو ما صدر به القرار الاستئنافي التجاري المذكور أصلا وفوائد وصوائر ، ولا علاقة له بالحكم رقم 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014 ، وهو المعتمد عليه في الأمر بالحجز الصادر في الملف رقم 12876/8105/2019 المطلوب رفعه بمقال هذه الدعوى والذي قضت محكمة الدرجة الابتدائية برفضه لعلة أن وثيقة التنازل المدلى بها لا تتعلق بالحكم المعتبر سندا لإجراء الحجز ، و أن التنازل المدلى به لا يتعلق بالحكم المذكور عدد 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014 ، بل يتعلق بالقرار الاستئنافي عدد 4003/2013 الصادر بتاريخ 24/7/2013 حسبما تثبته نسخة الإنابة القضائية بالملف، مما يكون الدفع بالتنازل لا حجية له اتجاه الحكم عدد 14787 المشار اليه اعلاه ، لكون ذلك التنازل متعلق بملف التنفيذ عدد 83/30/2013، وهو الملف التنفيذي الخاص بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4003/2013 الصادر بتاريخ 24/7/2013 ولا يتعلق بالحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014 كما أن صور الشيكات المدلى بها تتعلق بتنفيذ ما حكم به استئنافيا في القرار عدد 4003/2013 المشار اليه أعلاه.
من جهة ثانية و حول ما تضمنه الاتفاق المدلی به، أن المستانف زعم أن الاتفاق المدلى به ينص على التنازل بين الطرفين ، في حين ان الاتفاق المدلى به عباراته واضحة ، وبالتمعن فيها يتضح انها لا تتضمن أي تنازل صادر لا من المستانف ولا من المستانف عليها ، بل نص على التزام المدعى باداء ما نص عليه الاتفاق ، وهو المبلغ الذي يصادف ما حكم به استئنافيا اصلا وفوائد وصوائر في القرار الاستئنافي عدد 4003/2013 الذي هو موضوع ملف التنفيذ عدد 2904/2013 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي احيلت جميع وثائق ذلك الملف التنفيذي بواسطة انابة قضائية على قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط وفتح له الملف التنفيذي عدد 83/30/2013 فتم التنازل عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4003/2013 موضوع ملف التنفيذ عدد 83/30/2013 (انابة قضائية ) بعد التزام المحكوم عليه في ذلك الاتفاق باداء ما حكم به عليه أصلا وفوائد وصوائر ، و اما نسخة التنازل التي أدلى المستانف بها رفقة المقال الافتتاحي لهذه الدعوى فلقد نصت صراحة في طرتها على أن ذلك التنازل بهم فقط ملف التنفيذ عدد 83/30/2013 ، وبذلك فلا ينصرف الى غيره كما هو معلوم ، وبناء على ذلك فلم يشمل ذلك التنازل ما حكم به في الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014 ، والذي هو الآن موضوع ملف التنفيذ عدد 55/30/2019 (انابة قضائية بالمحكمة التجارية بالرباط، وبالرجوع الى ذلك الإتفاق الموقع بين كل من المستأنف والمستأنف عليها، يتضح انه لا يتضمن أي تنازل عن ما حكم به لفائدة المستأنف عليها في الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014، ومادام أن عبارات الإتفاق واضحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وفقا لأحكام الفصل 461 من قانون الإلتزامات والعقود، مما تلتمس معه رد المقال الإستئنافي لعدم ارتكازه على أي اساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه ذ محمد (ب.) بجلسة 10-02-2020 بمذكرة جاء فيها أن الثابت فقها وقانونا في ميدان تفسير العقود ان الأخطاء المادية لا تؤثر على سلامة الإتفاق ويتم تصحيحها بشكل عادي ثم ينفذ الإتفاق، وان ما تسرب الى اتفاق الصلح المدلى به مجرد اخطاء مادية لا اكثر ولا تؤثر على سلامته ولا على ترتيبه لأثاره القانونية ، وانه يكفي الوقوف على صياغة اتفاق الصلح ليتبين أنه يشير بكل وضوح وجلاء الى الحكم القطعي الذي صدر في اطار الملف عدد 1672/06/2014 والذي قضى عليه بادائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ مائة مليون درهم وأن الأخطاء التي تسربت إلى أرقام الحكم المذكور والتي تحاول المستأنف عليها أن تتخذها مطية للعودة إلى فتح أبواب النزاع و المطالبة بتنفيذ حكم سبق أن نفذ بمقتضى الصلح - إنما هي بالفعل أخطاء مادية لا أكثر وهذا ما تعززه مجموعة من الاعتبارات أهمها أن الإشارة إلى الملف عدد 1672/04/2014 بدل 1672/06/2014 إنما هو خطا مادي ولا أدل على ذلك من أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الملف عدد 1672/04/2014 يتبين على أنه صدر بين شركة (إ.) والسيد حجي (ح.) بتاريخ 27/01/2014 وبالتالي فهو أمر قضائي صادر بين شخصين أجنبيين على موضوع الاتفاق بين الطاعن والمستأنف عليها وصدر في تاريخ مخالف للتاريخ الوارد في الاتفاق وللتاريخ الذي صدر فيه الحكم القطعي بين الطرفين، و لذلك فليس من المنطقي في شيء ولا من المعقول أن يشير الطرفان في اتفاقهما إلى حكم أو أمر قضائي لا يتعلق بها فهذا عبث ومعلوم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، أما فيما يتعلق بالحكم عدد 989 الصادر بتاريخ 22/04/2014 فإنه يتعلق بحكم تمهیدي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولا يعقل أن يشير الطرفان إلى حكم تمهيدي صادر في إطار إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في الوقت الذي صدر فيه الحكم القطعي بأداء مبلغ 100.000.000 درهم ( مائة مليون درهم) ولذلك فإنه لا يعقل في إطار جلسة الصلح أن يشير الطرفان إلى حكم تمهيدي بالاختصاص النوعي وخاصة الذي يتعلق بنفس المحكمة ويحمل نفس المراجع 1672/06/2014 والذي صدر بشأنه حكم قطعي بنفس المراجع، و أنه وقت إبرام اتفاق الصلح كان قد صدر الحكم القطعي بتاريخ 30/9/2014 وهو حكم موجود وقائم، و أنه بالرجوع إلى محتوى الحكم المذكور والقاضي بأداء مبلغ مائة مليون درهم فإنه بالرجوع إلى الصفحة الرابعة منه نجده يشير إلى انه و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/04/2014 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى والمؤيد بمقتضى القرار عدد 3619/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/6/2014 في الملف رقم 2795/8227/2014 ، و أن اتفاق الصلح يشير بصريح العبارة إلى أن الحكم المعني بهذه الإشارة هو الذي قضى على الطاعن بأداء مبلغ 100.000.000 درهم ( مائة مليون درهم) كتعويض لفائدة شركة (ت. و. إ. ك. ا. س.) ، وهذا يعتبر دليلا قاطعا على أن الأمر لا يتعلق لا بالحكم رقة 989 الصادر بتاريخ 22-04-2014 لان هذا الأخير إنما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص ولا بالحكم الصادر في الملف عدد 1672/04/2014 لأنه من جهة صدر بين شخصين أجنبيين عن الاتفاق وهما شركة (إ.) والسيد حجي (ح.) وقضى بإجراء حجز تحفظي على منقولات السيد حجي (ح.) لضمان اداء مبلغ 90.465,86 درهم ، في حين أن الحكم الذي قصده الطرفان وأشارا إليه بشكل صريح هو الذي قضى على الطاعن بأداء مبلغ 100.000.000درهم ( مائة مليون درهم) وهو الحكم رقم 14787 وليس غيره، و أن المبلغ المحكوم به على الطاعن والمشار إليه في صلب اتفاق الصلح بالنسبة للملف عدد 1672/6/2014 مكتوب بالحروف مائة مليون درهم في حين أن رقم الملف وتاريخه تسرب إليه الخطأ المادي إذ كتبت بالأرقام، و انه عندما يكون التقابل في الأرقام والحروف في مادة الأخطاء المادية فإن العبرة بالحروف وبالتالي فإن الإشارة بالحروف همت المبلغ المحكوم به على الطاعن في الملف عدد 14787 وليس غيره الشيء الذي يؤكد صحة ما تمسك به العارض ويدحض ادعاءات المستأنف عليها، ايضا فان اتفاق الصلح في الواقع انصب على مبلغ المديونية - بغض النظر عن قبولها أو رفضها من الطاعن أو من المستأنف عليها - ومبالغ هذه المديونية تمت الإشارة إليها بشكل واضح في الاتفاق هذا بغض النظر عن مصدرها والخلل الذي قد يكون تسرب إلى هذا المصدر أي أرقام الحكم) فالعبرة بالمديونية موضوع اتفاق الصلح فمبلغ 9.283.784,84 درهم ومبلغ مائة مليون درهم مشار إليهما في اتفاق الصلح وأن الحكم بأداء هذا المبلغ الأخير، و تم تبليغه الى الطاعن بتاريخ 10/11/2014 ولم يتم استئنافه لكون اتفاق الصلح وقع عشرة ايام بعد هذا التبليغ أي بتاريخ 20/11/2014، و أن هذه الإشارات وحدها كافية وكفيلة بإثبات أن الأمر يتعلق بأخطاء مادية لا تؤثر في اتفاق الصلح و بالتالي فإن هذا الأخير ينتج آثاره كاملة في وضع حد للنزاع وبذلك يبقى الحجز الذي أوقعته المستأنف عليها على حسابه غير مرتكز على أساس قانوني ، اما فيما يتعلق بما تضمنه اتفاق الصلح بين طرفي النزاع والمدلى به، فإن ملف التنفيذ الذي يشكل الأساس القانوني لطلب الحجز لم يكن موجودا بتاريخ 20/11/2014 وقت توقيع اتفاق الصلح ، و أن ملف التنفيذ لم يفتح إلا بتاريخ 22/04/2019 أي بعد أربعة أعوام ونصف بعد توقيع و إنهاء النزاع، و أن ملف التنفيذ المفتوح بتاریخ 22/04/2019 لم يكن موجودا بتاريخ 20/11/2014 وقت توقيع اتفاق الصلح، وبالتالي فإن طلب التنفيذ لا يمكنه لا واقعا ولا قانونا أن يشكل أساسا قانونيا ولا يمكن إضافته إلى اتفاق الصلح أو يشكل موضوع مفاوضات، و أن عدم وجوده المادي يعني أنه لا يمكن أن يكون موضوع أي دعوى قضائية معينة أو ينتج عنه حقوقا معينة أو محددا لالتزامات متقابلة، وأن أي تصرف قانوني لاحق لا يمكن أن يشكل موضوع مطالبة وخصوصا منشأ للتراجع و التنازل، و أن المطالب الغير الموجودة أصلا لا يمكن أن تخضع لأي نقاش لكون الحقوق والالتزامات لا يمكن أن تخضع لاتفاقات خارج وجودها المادي والقانوني عند المفاوضات و التوقيع، و أن الحكم القاضي بالتعويض كان في مرحلته الابتدائية وبالتالي فإن حق الاستئناف قد تم التخلي عنه الفائدة الشركة المستأنف عليها كعنصر من عناصر اتفاق الصلح، و بذلك فإن المدين لا يمكنه التنازل عن حق أساسي ودستوري يحمي مصالحه وأنه لا يمكن لأحد التنازل عن حق أساسي خلال إجراء مفاوضات للإضرار بشكل واضح بمصالحه الخاصة وبدون أي مقابل، و أن هذا التنازل يعتبر أساسيا لأنه من غير المنطقي التنازل على أساس فقط الحكم القاضي عليه بأدائه مبلغ 9.238.784,84 درهم مع وجود ملف التنفيذ لا يتعلق سوى بهذا المبلغ و مع أداء مبلغ يفوقه بستة ملايين درهم والذي لا يجد تفسيره إلا في الغاية من اتفاق الصلح على أساس أداء مبلغ التعويض ، و أن ملف التنفيذ تم فتحه بصفة أحادية من طرف الشركة المستأنف عليها أربع سنوات ونصف بعد اتفاق الصلح المؤرخ في 20/11/2014 على أساس تفسير شخصي خرقا للإرادة المشتركة لطرفي اتفاق الصلح والمعبر عنها صراحة في الاتفاق المذكور والمؤرخ في 20/11/2014 و بالتالي خارج الإرادة المشتركة لطرفي النزاع المعنية بالصلح و إنها تتناقض مع نص وروح الاتفاق المذكور لكون طلب التنفيذ جاء لاحقا وذلك باختلاف موضوع جديد بعد إغلاق وإنهاء النزاع، و أن عقد الصلح في نصه وروحه يتضمن عبارات غير قابلة للنقاش لكونه يتعلق بنزاع واحد وليس بعدة نزاعات،و أن العبارات المضمنة باتفاق الصلح تبين على أن هذا الاتفاق ليس مشمولا بأي شروط أو تحفظ أو استثناء والتي ينبغي أن تكون واضحة وصريحة ومعللة لإعطاء معنى لمجموع الالتزامات خصوصا إذا كان أحد الأطراف يريد أن يضيف إلى هذا الاتفاق شروط خاصة، و أنه مادام أن الأمر ليس كذلك فإنه حسب الصيغة التي حرر بها هذا الاتفاق ومجموع العبارات الواردة به تدل على الإرادة المشتركة للأطراف لوضع حد نهائي لهذا النزاع، و أن العقد القانوني والمتفاوض عليه والموقع عليه بين الأطراف يشكل عقدا واحدا غير قابل للتجزئ وانه من الناحية القانونية فإن هذه القاعدة هي التي يجب أن تطبق، وان اتفاق الصلح المؤرخ في 20/11/2014 توضح عبر عباراته الإرادة المشتركة لوضع حد نهائي للنزاع طالما ان أي طرف لم يعبر عن أي نقطة اخرى للنزاع يمكن ان تترك الباب مفتوحا امام مفاوضات اخرى او اداءات لاحقة، ولذلك فإن هذا الاتفاق يعبر عن وحدة عملية الصلح وأن هذه الوثيقة لا تترك الباب أمام أي احتمال لوجود اتفاق " جزئي " وان الأطراف أخذت على عاتقها تعيين الهدف والغاية المحددة للإتفاق، و أن هذا الاتفاق يشير إلى " نزاع" وليس " نزاعات" معينة، وان الإرادة المشتركة للأطراف إذا كانت متعلقة باستثناء نزاع معين أو مبلغ معين فإن هذا الأمر كان سيضمن صراحة في الإتفاق، و أن هذا الاتفاق يتعلق بعدة مساطير بشكل غير محدد ما يعني أن النية المشتركة للأطراف والتي تضع الأسس لاتفاقها تتجه نحو شموله لجميع المساطير موضوع المنازعة، و أن الإشارة إلى مختلف المساطير إلى غاية الحكم المتعلق بأداء 9 (تسعة ملايين درهم) فإنها تثير الجانب المتعلق بالمسطرة المتعلقة بالتعويض و تنص على مبلغ 100 (مائة مليون درهم) دون أي تناقض أو تردد ممكن وهو ملف مضمن بالاتفاق والا لماذا تمت الإشارة إليه، وانه بالنظر إلى الغاية من اتفاق الصلح فإنه كان بإمكان الأطراف الموقعة على الاتفاق أن تشير صراحة إلى أن مبلغ 100 (مائة مليون درهم) لا يشمله الاتفاق بالنظر إلى خصوصيته ومبلغه الكبير، وان الغاية من اتفاق الصلح تتضمن جانبا رئيسيا وهو ازالة وحذف ومحو مبلغ 100 ( مائة مليون درهم ) والا فلماذا تم توقيع اتفاق الصلح على اساس الحكم القاضي ب 9 ( تسعة ملايين درهم ) واضافة فقرات اخرى الشيء الذي يتناقض مع عبارة اتفاق ثنائي والا فما على المدين سوى احترام الملف القضائي المتعلق بالتنفيذ حسب المسطرة العادية للملف عدد 83/30/2013 ، و أن المستأنف عليها لا تبرر ولا تناقش الخطأ المادي الصارخ المتعلق بالنزاع الخاص بشركة ايكدوم والمضمن في اتفاق الصلح ضمن مراجع الحكم التمهيدي عدد 989 الخاص بإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولماذا تمت الإشارة إلى تدخل بعض الشخصيات ذوي النيات الحسنة المشار إليها في اتفاق الصلح والتي لعبت دورا هاما وحاسما في إنهاء النزاع من أجل أداء مبلغ ستة ملايين درهم إضافية ، وأن الغاية الوحيدة من اتفاق الصلح هو الحل الإجمالي والكلي للنزاع بين الطرفين، و أن مؤدى ذلك أن الغاية من اتفاق الصلح هو وضع حد نهائي للنزاع الذي هو نزاع واحد في مجمله على أن المستأنف عليها تحاول التطرق في الاتفاق إلى عنصر فرعي المتعلق بمبلغ تسعة ملايين درهم وإقصاء العنصر الأصلي والأساسي والمتعلق بمبلغ مائة مليون درهم في الوقت الذي لا يمكن تفسير اتفاق الصلح المؤرخ في 20/11/2014 إلا بالرجوع والاستناد على الإرادة والنية المشتركة للأطراف الموقعة عليه، وأنه بالإشارة إلى مبلغ 100 ( مائة مليون درهم ) وقيام الطاعن بدفع مبلغ ستة ملايين درهم إضافية على مبلغ الأداء الأول في حدود و( تسعة ملايين درهم) فإن الأطراف حددوا بشكل واضح الغاية الوحيدة من هذا الاتفاق التي هي اتفاق صلح لوضع حد نهائي للنزاع مع قبول تنازلات متقابلة ومتبادلة (بما في ذلك فسخ العقود الثلاثة ورفع التقييدات على الرسوم العقارية لفائدة الشركة المستأنف عليها والتنازل عن حق استئناف الحكم القاضي بتعويض مبلغ 100 (مائة مليون درهم، و أن الهدف من الاتفاق هو صلح نهائي و إجمالي و سيكون من غير المنطقي أن يتم التوقيع على اتفاق الصلح بحضور ودعم شخصيات وازنة للإشارة فقط إلى مبلغ الحكم القاضي بمبلغ (تسعة ملايين درهم) وترك جانبا المبلغ الأصلي الذي هو 100 (مائة مليون درهم ) اضافة إلى ما ذكر فان تفسير اتفاق الصلح المؤرخ في 20/11/2014 ينظر إليه في شموليته وليس إلى العبارات منفصلة أو مستقلة بعضها عن بعض و يؤخذ في إطاره العام، كما أن التفسير ينصرف إلى البحث عن الإرادة المشتركة للطرفين وليس الوقوف عند الألفاظ أو الأرقام مستقلة عن هذه الإرادة إذ العبرة بإرادة الطرفين و قصدها من الاتفاق وليس ألفاظ و أرقام الاتفاق والقاعدة الراسخة في التفسير أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وبذلك فان الطرفان قصدا يقينا إنهاء النزاع بالصلح المبرم بينهما والمضمن في الاتفاق المدلى به والذي يشمل الحكمين معا القرار الاستئنافي رقم 4003 الذي قضى على الطاعن بأدائه مبلغ 9.238.784,84 درهم والحكم عدد 14787 الذي قضى عليه بأداء مبلغ 100 (مائة مليون درهم )، خاصة وأنه ليس بين الطرفين في إطار موضوع النزاع بينها أحكام قاضية بالأداء إلا الحكمين المشار إليها في صلب اتفاق الصلح ولا يوجد أي حكم أو قرار قضی عليه بأداء مبلغ مائة مليون درهم) إلا الحكم عدد 14787 و إذا ادعت المستأنف عليها خلاف ذلك فعليها يقع الإثبات إذ أن الطاعن يتمسك بالأصل في حين أن المستأنف عليها تتمسك بخلاف الأصل وهو وجود حكم آخر تمت الإشارة إليه غير الحكم عدد 14787، و بالتالي فإن موضوع الاتفاق واضح بأنه ينص على الحكمين أعلاه وليس على حكم واحد بدلیل وروده بالجمع وليس بالمفرد، و أن العبارة الموالية تتعلق بتدخل ذوي النيات الحسنة لاصلاح ذات البين بين الطرفين جزاهم الله خيرا وبمعنى آخر ذوي النيات الحسنة تدخلوا لإصلاح ذات البين بين الطرفين من خلال إبرام اتفاق صلح يرفع هذا الخلاف الذي بينها وليس من المعقول في شيء ولا من المنطق في شيء ان يتدخل ذووا النيات الحسنة بين الطرفين ليصلحوا ذات البين بينها ويكون هذا الصلح هو أداء مبلغ 15.000.000 درهم ( خمسة عشر مليون درهم) فقط لتنفيذ حكم قضى عليه فقط بأداء 9.238.784,84 درهما فهذا التفسير لا معنى له لأنه ينطوي على تنفيذ حكم قضى بمبلغ 9.238.784,84 درهم بأداء هذا المبلغ مع زيادة تقارب مبلغ ستة (6) ملايين درهم، ومن هذا المنطلق وفي إطار هذه المضامين توصل الطرفان إلى الاتفاق المؤرخ في 20/11/2014 والذي حدد المبلغ النهائي الذي على الطاعن تأديته لتسوية و إنهاء الملفين المشار إليهما أعلاه وبمعنى آخر أن الطاعن يؤدي مبلغ 15.000.000 درهم (خمسة عشر مليون درهم) لفائدة المستأنف عليها، وان هذا المبلغ شمولي غير مقيد بأي شرط ماعدا طريقة وجدولة الأداءات لا غير وان الاستثناءات لابد أن تكون صريحة ومضمنة باتفاق الصلح خصوصا و أن الأمر يتعلق بمبلغ 100 (مائة مليون درهم، وفي مقابل ذلك التزم الطاعن بأداء مبلغ 15.000.000درهم ورفع جميع الحجوزات والتقييدات الاحتياطية التي وضعها على الأملاك العقارية للمستأنف عليها، ولذلك فليس من المنطقي في شيء ادعاء المستأنف عليها بان الاتفاق انحصر في تنفيذ القرار رقم 4003 لان هذا القول ينطوي على أداء العارض لمبلغ يتجاوز ستة ملايين درهم كزيادة عن المبلغ الوارد في القرار رقم 4003، وانه لو كان الأمر يتعلق فقط بتنفيذ القرار رقم 4003 لما احتاج الطرفان إلى عناء المفاوضات وتدخل ذوي النيات الحسنة بل كان يكفي أن يقوم العارض بأداء مبلغ 9.238.784,84 درهم بصندوق المحكمة ويحتفظ لنفسه بمبلغ 5.761.816,16 درهم و لكن بالنظر إلى أن الأمر يتجاوز ذلك ويخصم مبالغ كبيرة وضخمة لا قبل للطاعن بأدائها ولا يقر بها لعدم ارتكابه لأي خطأ فإن الأمر يتطلب بالفعل اللجوء إلى ذوي النيات الحسنة للوصول إلى اتفاق الصلح المدلى به، و أن هذه الاعتبارات كلها تثبت على أن قصد الطرفين هو إنهاء النزاع القائم بينهما بخصوص الحكمين معا والمشار إليها في صلبه والعبرة بالإرادة المشتركة للطرفين والتي تتجلى من خلال قراءة شمولية للاتفاق والظروف، و انه يكفي الوقوف على تصرفات الطرفين بعد إبرام هذا الاتفاق ليتبين قصدهم الحقيقي الذي هو إنهاء النزاع کاملا و بشكل نهائي بالنسبة إلى الحكمين معا، تنفيذا لمقتضيات هذا الصلح وجه الطاعن إلى دفاع المستأنف عليها رسائل تضمنت بشكل واضح وصريع البنود المتفق عليها وطريقة الأداء وان هذا الصلح نهائي ويضع حدا لكافة النزاعات والخلافات القائمة بين الطرفين، وقد توصل دفاع المستأنف عليها بهذه المراسلات وتم تنفيذ مقتضياتها مما يعني بوضوح وجلاء التسليم والإقرار التام لمضمونها وبعدم الاعتراض عليها بل تنفيذ مقتضياتها، كما انه قام بتنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها في اتفاق الصلح كما هو ثابت من خلال الجدول المسطرة بمقاله الاستئنافي والذي يشير إلى جدول الاداءات وسنده والتي لم يطعن فيها و اقر بها ولم تبق موضوع نزاع ، وايضا فقد قام برفع جميع التقييدات الاحتياطية و الحجوز التي أقامها على عقارات المستأنف عليها وتمت الإشارة في صلب هذا التنازل إلى الصلح الواقع بين الطرفين، وان رفع اليد عن التقييدات المذكورة تحمل نفس تاریخ اتفاق الصلح وهو 20/11/2017 ، كما أنه قام بالتوقيع على فسخ عقود الهندسة الرابطة بين الطرفين وهذا الفسخ يحمل نفس تاريخ الاتفاق وهو 20/11/2014 و بذلك يكون قد نفد كافة التزاماته المتفق عليها بين الطرفين ما أشار إليه الاتفاق المكتوب وما لم يتم الإشارة إليه وقد نفد الشق المتعلق به تنفیذا کاملا وانتهى النزاع منذ 2014، و لذلك فلا مبرر لتقوم المستأنف عليها بإعادة فتح باب النزاع من جديد من خلال إجراء حجز على حسابه دون وجه حق والمطالبة بتنفيذ حكم انتهى ونفذ بالصلح المبرم بين الطرفين منذ 20/11/2014 واذ لو لم يكن هناك اتفاق صلح لواصلت المستأنف عليها التنفيذ في حينه ولما انتظرت 5 سنوات لتفاجئه بعد ذلك بالحجز على حسابه.
لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم وفقا لمقاله الإستئنافي.
مرفقا مذكرته بنسخة من اتفاق 20/11/2014 نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 22/4/2014 في الملف عدد 1672/06/2014 تحت عدد 989 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب و نسخة من القرار الاستئنافي عدد 2795/8227/2014 بتاريخ 30/6/2014 تحت عدد 3619/2014 والقاضي بتأييد الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
نسخة من الأمر بإجراء الحجز التحفظي على منقولات عدد 1672/04/2014 الصادر بتاريخ 27/01/2014 بين شركة (إ.) والسيد حجي (ح.) و نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 17/01/2012 في الملف عدد 8506/6/2010 عن عدد 718 و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2013 في الملف عدد 1374/2012/10 تحت عدد 4003/2013 ، و نسخة من الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30/9/2014 في الملف عدد 1672/6/2014 و نسخة من غلاف التبليغ ، و نسخة من التصريح بفسخ عقود الهندسة ، و نسخة من رفع اليد عن التقييدات الاحتياطية و نسخ من رسائل في إطار تنفيذ الالتزامات المشار إليها في اتفاق الصلح عليها.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/02/2020 اكدت خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابية السابقة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 9-3-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 23-03-2020 مددت لجلسة 22-06-2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في مقاله الإستئنافي ومذكراته الجوابية بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب بإعتبار أن الصلح الموقع بين الطرفين يشمل الحكم المستند إليه لإيقاع الحجز، ولأدائه جميع المبالغ موضوع اتفاق الصلح وبأن الأمر يتعلق بمجرد اخطاء مادية عالقة بإتفاق الصلح المبرم بين الطرفين وبأن الأخطاء في ميدان تفسير العقود لا تؤثر على سلامة الإتفاق ويتم تصحيحها بشكل عادي ثم ينقد الإتفاق.
حيث إنه من الثابت بالرجوع إلى الملف الإبتدائي المعروض على المحكمة التجارية يتبين أن النزاع يتعلق بدعوى تقدم بها الطاعن أمام القضاء الإستعجالي من اجل المطالبة برفع الحجز الموقع على أمواله لدى الغير أي بنك (ش. م.) بتاريخ 10-05-2019 في حدود 100.000000 درهم استنادا على الحكم عدد 14787 الصادر بتاريخ 30-09-2014 في اطار الملف عدد 1672/6/2014 .
وحيث أن محكمة الإستئناف وهي تبت بصفة إستعجالية في النازلة الحالية واستنادا على ظاهر الوثائق فقد تبين لها أن الإتفاق المتمسك به من طرف الطاعن قد تضمن الإشارة اضافة الى القرار الإستئنافي عدد 4003 الصادر بتاريخ 24-07-2013 ملف 1374/2012 ايضا مراجع الحكم الإبتدائي الصادر في الملف التجاري عدد 1672/4/2014 بتاريخ 22-04-2014 تحت عدد 989 في حين أن الأمر بالحجز لدى الغير موضوع المطالبة الحالية قد صدر بناء على الحكم الإبتدائي عدد 14787 الصادر بتاريخ 30-09-2014 في الملف التجاري عدد 1672/6/2014 وبالتالي فالحكم موضوع الإتفاق يختلف في بياناته عن الحكم المستند إليه بمقتضى الأمر الإستعجالي القاضي بالحجز على اموال الطاعن لدى الغير الأمر الذي يستفاد معه ان الصلح لا يتعلق بالحكم موضوع الأمر بالحجز وان القاضي الإستعجالي بهذه الصفة لا يمكن له التوسع في مضامينه أو البحث في قصد الطرفين أو في صحة الوثيقة المعتمد عليها او المتمسك بها للمطالبة برفع الحجز.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي بالإتفاق بخصوص رقم الحكم أو رمز الملف التجاري فهو أيضا سبب مردود طالما ان هذا الإتفاق كان صريحا بخصوص رقم الحكم الإبتدائي وتاريخ صدوره ورقم الملف الإبتدائي وهي بيانات جميعها مغايرة للحكم موضوع الأمر بالحجز هذا فضلا على أن الثابت من خلال الاطلاع على ظاهر الوثيقة أن ألفاظها جاءت واضحة مما لا يسوغ معه قانونا التوسع في مضامينها أو البحث عن قصد طرفيها وفقا لما سبق الإشارة إليه أعلاه وأيضا وفقا لما جاء بتعليل الأمر المستأنف عن صواب.
وحيث إنه وفضلا على ما ذكر اعلاه فإن اتفاق الصلح المتمسك به من طرف الطاعن كان موضوع منازعة جدية من طرف المستأنف عليها وان من شأن البث في صحة هذه الوثيقة من عدمها تجاوز صلاحيات القاضي الاستعجالي الذي يعتبر غير مختص لمناقشة جوهر الوثائق أو الخوض في صحة الاتفاق من عدمه أو تأويل أو تفسير إرادة الطرفين .
وحيث أنه ومن خلال استقراء ظاهر الوثيقة ايضا يتبين أن تمسك الطاعن باتفاق الصلح يبقى في غير محله في غياب اي التزام من جانب المستانف عليها سواء بمقتضى الاتفاق المذكور أو اي التزام لاحق بالتنازل عن تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع الامر بالحجز ويبقى التنازل عن التنفيذ الصادر عنها موضوع ملف التنفيذ عدد 83/30/2013 متعلقا بالقرار الاستئنافي عدد 4003 الصادر بتاريخ 24/07/2013 ملف عدد 1374/2012 ويبقى هو الملزم لها دون الحكم موضوع الحجز لدى الغير والذي لا يوجد بالملف ما يثبت التنازل عن تنفيذ مقتضياته صراحة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن ملف التنفيذ لم يكن موجودا بتاريخ 20/11/2014 اي بتاريخ الاتفاق فهو مردود طالما أن سند طلب إجراء الحجز ما للمدين لدى الغير هو الحكم القطعي عدد 14787/2014 القاضي بأداء الطاعن للمستأنف عليها مبلغ 100.000.000 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء التعسف في استعمال الحق وأن الأمر بالحجز لدى الغير صدر بناء على الحكم المذكور الصادر بتاريخ 30/09/2014 في الملف عدد 1672/6/2014 مما يستفاد معه ان تقديم المستانف عليها لطلب اجراء الحجز المذكور يبقى اجراء قانونيا سليما ومستندا على اساس قانوني .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن الاتفاق قد رتب التزامات اتجاه الطرفين وان كل واحد منهما قد التزم بالقيام بتنازلات لفائدة الطرف الأخر فهو ايضا مردود طالما أنه بالاطلاع على ظاهر الوثيقة موضوع النزاع يتبين انها لم تتضمن أي مقتضى يفيد ان المستأنف عليها قد طالبت الطاعن بالتنازل عن الحق في الإستئناف بالنسبة للحكم موضوع الأمر بالحجز او انها قد التزمت له صراحة بالتنازل عن تنفيذ الحكم المذكور أو أن الإتفاق بين الطرفين قد أنشئ لإبرام صلح او تنازل بخصوص هذا الحكم.
وحيث انه وإضافة الى ما سلف بيانه اعلاه فان الأمر في النازلة يتعلق بطلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير وأنه من المعلوم أن المشرع المغربي قد نظم مسطرة الحجز لدى الغير في اطار الفصول 488 ق م م وما يليه وحدد شروطها وإجراءاتها ومراحلها كما نظم مسطرة تبليغ الحجز الذي يتم للمدين وللمحجوز لديه، وأنه بعد ان يتم التبليغ لهذا الأخير تبقى الأموال المحجوزة بين يديه تحت عهدته ومسؤوليته وحراسته و يمنع عليه أن يسلمها للمحجوز عليه كما أنه بعد اجراء التبليغ يتلقى كاتب الضبط جواب المحجوز لديه، وانه اذا تلقى تصريحا سلبيا يحفظ الملف وهو الأمر الثابت في نازلة الحال إذ بعد ان ادلى المحجوز بين يديه بتصريح سلبي مفاده انه تعذر عليه معرفة ما اذا كان المحجوز عليه من زبنائه وانه يتعين تزويده برقم الحساب حتى يتمكن من القيام بالمطلوب مما يستفاد معه ان مرحلة الحجز لم تنقل الى مرحلة التوزيع الودي تم الى مرحلة المصادقة على الحجز التي يبقى فيها للمدين الحق في اثارة جميع دفوعاته و إبداء منازعته حول صحة الدين من عدمه مما تبقى معه المطالبة برفع الحجز اعتبارا للحيثيات اعلاه غير مبررة ويبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييده ورد الإستئناف لعدم استناده على اساس قانوني.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستانف وتحميل المستانف الصائر.
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025