Réf
68754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1242
Date de décision
15/06/2020
N° de dossier
2020/8232/828
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Syndic, Rejet du recours, Recours en rétractation, Qualité pour agir, Procédure civile, Omission de statuer, Fraude procédurale, Entreprises en difficulté, Créance postérieure à l'ouverture, Amende civile, Acquiescement au jugement, Absence d'appel par le débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé par le syndic d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé de son action contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement d'une créance de loyers postérieure à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de cette créance.
Le syndic invoquait le dol dans l'administration de la preuve et l'omission de statuer sur une demande d'expertise, soutenant que la dette avait été surévaluée. La cour relève que la société débitrice n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance.
Elle souligne en outre que, lors de l'instance d'appel initiée par le seul créancier, la société débitrice avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. La cour retient dès lors que l'acquiescement de la société débitrice à la condamnation prononcée à son encontre prive de justification légale le recours ultérieur de son syndic, qui ne peut contester une décision acceptée par la personne morale qu'il représente.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation et condamne le syndic à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السنديك رشيد (س.) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05-02-2020 يطعن بمقتضاه باعادة النظر في القرار الإستئنافي عدد 5649 الصادر بتاريخ 26-11-2019 في الملف عدد 3495/8202/2019 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء والقاضي في الشكل بقبول الإستئناف.
وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث تقدم الطاعن بمذكرة جوابية مرفقة بمقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية يلتمس بمقتضاها الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لإحتساب مستحقات كراء السيارات المطلوبة في اعادة النظر عن فترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عن المدة فقط من 7-03-2017 الى 30-06-2017 على ضوء ما تتوفر عليه كافة الأطراف من وثائق.
في الشكل:
حيث ان طلب اعادة النظر قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الإصلاحي غير مقبول شكلا لعدم استيفائه لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار المطعون فيه أن المطلوبة باعادة النظر تقدمت بمقال افتتاحي تزعم من خلاله انها دائنة لشركة (ب.) بمبلغ 2.070.510.00 درهم الناتج عن ابرامها عقد كراء وملحقه اكرت بموجبه لها مجموعة من السيارات، وانه بحكم خضوعها لمسطرة التسوية القضائية فقد كان السنديك طرفا في جميع الدعاوی التي تهمها.
وبناء على جواب السنديك بواسطة نائبه تقدم بمذكرة بسط من خلالها وجهة نظره للنزاع، وانه بعد تبادل الأجوبة والردود أمرت محكمة أول درجة بإجراء خبرة عهدت القيام بها للخبير عبد الرحيم حسون الذي حدد المديونية في مبلغ 2.067.610.00 درهم والتي كانت محل منازعة من الطرفين، وانه تم الأمر بإجراء خبرة تانية عهدت للخبير السيد موراد نايت علي الذي خلص الى تحديد المديونة في مبلغ 2.349.600.00 درهم، وانه بعد التعقيب على الخبرة من الطرفين وتقديم المتعرض ضدها لطلب إضافي، تم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم، وانه بعد المداولة صدر الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء شركة (ب.) لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 2.349.600.00 درهم، وان هذا الحكم كان موضوع استئناف من طرف المتعرض ضدها التي طالبت بأداء تعويض لفائدتها إضافة إلى مقابل الأشهر التي استفادت منها بعد استرجاع مجموعة من السيارات التي وضعت رهن اشارتها، وانه بعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وتبادل الأجوبة والردود، صدر القرار الاستئنافي المتعرض عليه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.
فتقدم الطالب باعادة النظر في مقتضياته مستندا على أن:
إن مقتضيات الفصل 402 من ق م م تسمح بسلوك الطعن بإعادة النظر متى وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ومتى تم إغفال البث في أحد الطلبات، و إن طلب المطلوب ضدها إعادة النظر خلال المرحلة الابتدائية يهدف إلى الحكم لها بمقابل كراء السيارات المسلمة للطالبة منذ 17 مارس 2017 إلى غاية 30 شتنبر 2017 إضافة الى تعويض تعاقدي منصوص عليه بالعقد ومبلغ 501.480.00 درهم المحدد من طرف الخبير عن شهري أكتوبر ونونبر 2017، وقد دفعت شركة (ب.) بكون المديونية مبالغ فيها وأنها وضعت اسطول المتعرض ضدها رهن اشارتها، و انه لا نزاع حول تقديم المتعرض ضدها لطلب للقاضي المنتدب قصد استرجاع سياراتها بناء على توصية الطالب الذي حث الممثل القانوني لشركة (ب.) على ترشيد النفقات وحذف من التحملات منها اسطول السيارات المكتري من طرف المتعرض ضدها لإنجاح مخطط الاستمرارية ، واستجاب القاضي المنتدب لطلب المتعرض ضدها وامر بإرجاع سياراتها بمقتضى الأمر عدد1632 الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 1249/8304/2017.
وانه سبق لشركة (ب.) توجيه رسالة للمتعرض ضدها تحثها من خلالها على سحب سيارتها قبل صدور الأمر أعلاه مؤرخة في 30/6/2017 رفضت مستخدمة لدى المتعرض ضدها التوصل بها في نفس اليوم وهي الرسالة المدلى بها رفقة مذكرة الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 15/10/2019 ، وإن الرسالة لم تكن محل مناقشة وتحليل من طرف محكمة الاستئناف، اذ يعبر فحواها عن جعل اسطول المتعرض ضدها رهن اشارتها وعدم استخدامه بالمرة، و أن هذه الرسالة جاءت کرد فعل عن رفض تسلم المتعرض ضدها لسيارتها، مما جعله يطالب بحكم المهام المسندة اليه بالتحقق من المديونية في جميع طلباته ودفوعه ابتدائيا واستئنافيا، و أن الشركة التي يتولى الطالب مهام السنديك بها سبق وارجعت مجموعة من السيارات ومع ذلك احتسب الخبير المنتدب مقابلها انطلاقا من شهر يونيو 2017 إلى غاية شهر نونبر 2017 ضدا عن فحوى هذه الرسالة وضدا على وصولات ارجاع السيارات للمتعرض ضدها، و انه بالرغم من إدلاء شركة (ب.) بما يفيد ارجاع السيارات ووضعها رهن إشارة المتعرض ضدها قبل صدور الأمر بالاسترجاع أي خلال شهر يونيو 2017 فان محكمة اول درجة قضت لها بمقابل كرائها وايدتها محكمة الاستئناف في ذلك، و انه وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى اذ فحوى الرسالة المقدمة للقضاء له تأثير مباشر على حجم المديونية وعلى حقوق الدائنين التي يتحمل الطالب مسؤولية حماية حقوقهم جميعا وبدون استثناء، و انه سبق لشركة (ب.) أن سلمت الرسالة المذكورة للخبير موراد نايت علي الذي تجاهل محتواها وحدد المديونية عن اشهر لم تستفد الطالبة خلالها من سيارات المتعرض ضدها، و أن محكمة الموضوع لم تأمر بإجراء وسائل التحقيق الممكنة في القضية التي طالبت خلالها المتعرض ضدها بمبالغ غير مستحقة لها، ما يؤكد قيام تدليس أثناء تحقيق الدعوى التي انتهت بصدور حكم ضد الشركة التي كلف الطالب بمهام السنديك بشأنها ومن مهامه الحفاظ على حقوق الدائنين وحقوق المقاولة شركة (ب.)، و إنه لم يتم الرد على ملتمساته الرامية الى اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة مما يكون معه سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر، مما يتعين معه التصريح بعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه وحذف مقابل الأشهر اللاحقة عن شهر يونيو 2017 لكون السيارات وضعت رهن إشارة المتعرض ضدها واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها.
و الحكم بإرجاع مبلغ الوديعة و الحكم بتحميل المطعون ضدها الصائر.
وارفق ب : نسخة من القرار الاستئنافي و نسخة من وصل أداء الوديعة و نسخة من رسالة شركة (ب.) للمتعرض ضدها.
وأجابت المطلوبة بواسطة نائبها بجلسة 02-03-2020 أن المديونية موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر ناتجة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ب.)، وان التعرض الذي تقدم به سنديك التسوية القضائية يعتبر غير مقبول من الناحية الشكلية لكون هذا الأخير ليس طرفا اصليا في الدعوى اعتبارا لكون الحكم الصادر ابتدائيا والمؤيد استئنافيا صدر بحضوره وليس كطرف اصلي، لكون الديون اللاحقة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ليس لسنديك سلطة عليها على عكس الديون السابقة عن المسطرة والتي يكون فيها السنديك طرفا اصليا، و أنه و أكثر من ذلك فإن الوثيقة المدلى بها و التي اعتبرت من طرفه تدليسا فإنه سبق الإدلاء بها من طرفه في المرحلة الاستئنافية ، و ذلك بمذكرته المدلى بها بتاريخ 25/7/2019، و إنه و الأهم من ذلك فإن شركة (ب.) لم تطعن باستئناف في الحكم عدد 4138 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 في الملف عدد 33/8202/2019 و القاضي عليها بأدائها مبلغ 2.349.600.00 درهم، بل التمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 15/10/2019 بتأييد الحكم الابتدائي و أدلت هي الأخرى بنفس الرسالة المدلى بها من قبل السنديك بالدعوى الحالية، و إنه و انطلاقا مما ذكر أعلاه فإن طلب السنديك غير مقبول من الناحية الشكلية .
لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا من حيث الموضوع برفض الطلب و جعل الصائر على الطاعن.
وارفق ب : بصورة من المذكرة المدلى بها من قبل السنديك بجلسة 25/07/2019 و صورة من المذكرة المدلى بها من قبل شركة (ب.) بجلسة 15/10/2019.
و أدلى الطالب بمذكرة مرفقة بمقال اصلاحي اكد خلالها ما سبق ، وأضاف أنه وبصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة (ب.) وفي اطار مقتضيات المواد 673-674-675 و 676 من مدونة التجارة ، التي تجعل منه جهازا مسؤولا عن انجاح مخطط الإستمرارية تقدم خلال جلسة 23/7/17 بطلب رام الى تعيين خبير مختص لتحديد الدين الناشئ بذمة شركة (ب.) بعد فتح مسطرة التسوية القضائية من 07/03/17 الى فقط 30/06/17 وليس 30/09/17 التي طالبت بها شركة (ل.) ، وسايرها في ذلك الحكم الإبتدائي، و أن القرار المطعون فيه عندما بت في النزاع، لم ينتبه الى طلب الطاعن المذكور، ولم يبت فيه ولو بالرفض، بل قضی۔ بتأييد الحكم المستأنف دون الإشارة في تعليله الى طلب العارض الرامي الى اجراء خبرة، علما بأنه طلب وجيه ومؤسس قانونا، وانه عندما طلب اجراء خبرة لتحديد الواجبات المستحقة بعد فترة التسوية القضائية، والتي ينبغي أن تكون فقط من 07/03/17 الى 30/06/17 وليس بعده أي الى 30/09/17 ، كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، فإن طلبه كان مرتكزا على اساس واقعي وقانوني سليم، وانه أثار بخصوص تبرير طلبه المذكور، على أنه بصفته سندیکا للتسوية القضائية لشركة (ب.)، وبعد واطلاعه عند فتح المسطرة على كافة وثائقها المحاسباتية ، نبه رئيس المقاولة على أنه ينبغي في اطار ترشيد النفقات الى ضرورة التخلي عن اسطول السيارات الذي تتوفر عليه بمقتضى عقود الكراء مع شركة (ل.)، لأنه غير متطابق مع الوضعية المالية الصعبة التي تجتازها المقاولة، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس المقاولة، عندما قام بمراسلة شركة (ل.) بتاريخ 30/06/17 ينذرها بضرورة استرجاع سياراتها التي حتمت الظروف المالية الصعبة للمقاولة بضرورة الاستغناء عنها، ولم تستجب لذلك، مما يجعل هاته الأخيرة المسؤولة الوحيدة عن عدم استرجاع السيارات المدرجة في الجدول المرفقة بإنذار شركة (ب.)، والمبلغ لها بتاريخ 30/06/17، وأن التطبيق السليم للقانون يقتضي. الاستجابة لطلبه بالأمر بخبرة تحدد مستحقات كراء سيارات شركة (ل.) خلال الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مقتصرة فقط عن المدة من 07/03/17 الى 30/06/17 وليس الى 30/09/17 كما قضى به القرار المطعون فيه، الذي اعتمد خبرة خلال المرحلة الابتدائية ثبت أنها معيبة، وانه بثبوت اغفال البت في طلبه الرامي الى اجراء خبرة كانت وجية ومؤسسة قانونا وواقعا وترمي الى حسن تطبيق القانون، يكون الطعن الحالي مبررا لثبوت سببه ، مما يتعين معه العدول عنه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
أما السبب الثاني والمتمثل في وجود تناقض بين اجزاء نفس الحكم، و أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر ، نص في تعليله على، أن الثابت من اوراق الملف أن المستأنف عليها شركة (ب.) سبق أن راسلت الطاعنة من اجل استرجاع السيارات بصفة حبية بتاريخ 30/06/2017 في الملف عدد 1249/8304/2017 ، وذلك مباشرة بعد توصلها بمراسلة المستأنف عليها شركة (ب.) حسب ما جاء في تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) السيد رشيد (س.)، وبالتالي فإن الطاعنة تبقي وحدها المسؤولة عن عدم استرجاع السيارات المذكورة ولا حق لها في المطالبة بالواجبات الكرائية المتعلقة بها، خاصة وان المستأنف عليها لم تثبت استفادتها منها وان تعليل القرار المطعون فيه جاء متناسقا مع طلب الطاعن الذي لم يبت فيه، الرامي الى اجراء خبرة تحدد مستحقات كراء سيارات شركة (ل.) خلال الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مقتصرة فقط عن المدة من 07/03/17 الى 30/06/17 ، لكون المطلوبة في اعادة النظر ( شركة (ل.) ) هي المسؤولة الوحيدة عن عدم استرجاع السيارات المدرجة في الجدول المرفقة بإنذار شركة (ب.)، والمبلغ لها بتاريخ 30/06/17، في حين نجد أن القرار المطعون ينص في منطوقه على اداء شركة (ب.) مستحقات کراء سیارات شركة (ل.) خلال الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عن المدة من 07/03/17 الى 22/11/17 مؤيدا في ذلك الحكم الإبتدائي الذي تبنى ما جاء في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون التي ثبت انها معيبة مما يترتب عنه وجود تناقض واضح بين اجزاء القرار المطعون فيه، وانه والحالة هاته فان القرار المطعون فيه باعادة النظر قد صدر وقد شابه عيب وجود تناقض بين اجزاء نفس الحكم ، مما يكون القرار المطعون معرضا لإعادة النظر وبالتالي معرضا للعدول عنه.
لأجل ذلك فهو يلتمس التصريح بالعدول على القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة تعهد (ل.) لإحتساب مستحقات كراء سيارات المطلوبة في اعادة النظر عن فترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عن المدة فقط من 07/03/17 الى 30/06/17 على ضوء ما تتوفر عليه كافة الأطراف من وثائق و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.
مرفقا مذكرته أصل وصل الضمانة و نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/11/2019 رقم 5649 في الملف رقم 3495/8202/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، موضوع الطعن باعادة النظر و نسخة من مذكرته التي تقدم بها خلال جلسة 23/7/19 تتضمن طلبه الرامي الى تعيين خبير مختص لتحديد الدين الناشئ بذمة شركة (ب.) بعد فتح مسطرة التسوية القضائية من 07/03/17 الى فقط 30/06/17 وليس 30/09/17 التي طالبت بها شركة (ل.) و نسخة من الإنذار الصادر عن رئیس مقاولة (ب.) والموجه الى شركة (ل.) بتاريخ 30/06/2017 ، ينذرها بضرورة استرجاع سياراتها التي حتمت الظروف المالية الصعبة للمقاولة بضرورة الاستغناء عنها، مع ما يفيد التبليغ مرفق بجدول السيارات موضوع الإرجاع و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد نايت علي .
وعقب الطالب بواسطة نائبه بجلسة 16-03-2020 ان الدفع بعدم احقيته في الطعن دفع مردود لعدم وجود نص في قانون المسطرة يشير الى تقديم الدعوى بحضور شخص تعتبر الدعوى في عدم حضوره مآلها عدم القبول ولكونه طرف اصيل في جميع المساطر التي تهم مقاولات في طور التسوية، و انه سواء كان الدين ناتج قبل فتح المسطرة أو بعدها فانه يؤثر على مصالح الدائنين التي يبقى السنديك مكلفا بالدفاع عنها ، و انه بخصوص مذكرته المدلى بها بجلسة 25/07/2019 فقد التمس تعيين خبير لتحديد المديونية اذا كان لها موجب وبالتالي فما اثير بطعنه مؤسس من الناحية القانونية والواقعية وليس فيه اية مخالفة لأية مقتضيات قانونية تتعارض مع الوظيفة الممنوحة اليه كأحد اجهزة المسطرة ، و يتعين تبعا لذلك التصريح برد مزاعم المتعرض ضدها والأخذ بتعرضه لجديته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16-03-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة 30-03-2020 مددت لجلسة 15-06-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك طالب اعادة النظر بمقتضيات الفصل 402 ق م م التي تسمح له بسلوك الطعن باعادة النظر متى وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ومتى تم إغفال البت في أحد الطلبات.
وحيث دفعت المطلوبة باعادة النظر بعدم صحة الطلب المقدم من طرف السنديك الذي ليس طرفا أصليا في الدعوى وأن الشركة التي يمثلها لم تطعن في الحكم الإبتدائي بل إلتمست تأييده.
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق أن المطلوبة سبق لها ان تقدمت بدعوى من أجل المطالبة بواجبات كراء السيارات موضوع عقد الكراء المبرم مع شركة (ب.) وأن الدعوى قدمت في مواجهة هذه الأخيرة بحضور السنديك ( الطالب حاليا ) وأن الحكم صدر في مواجهة الشركة المدينة بصفة شخصية بأداء الواجبات المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ، وان المطلوبة شركة (ل.) تقدمت بالطعن بالإستئناف في الحكم المذكور فصدر القرار الإستئنافي عدد 5649 بتاريخ 26-11-2019 ملف رقم 3495/8202/2019 بناء على الحكم وهو القرار موضوع الطعن باعادة النظر الحالي .
وحيث انه بالرجوع الى القرار الإستئنافي المطعون فيه تبين ان الشركة المدينة التي يمثلها السنديك لم تطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في مواجهتها باداء الواجبات المستحقة بعد فتح المسطرة بل إنها حضرت اثناء المرحلة الإستئنافية بصفة شخصية وأدلت بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 15-10-2019 والتمست تأييد الحكم الإبتدائي وبالتالي فان تقديم الطاعن لمقاله باعادة النظر رغم عدم تقديم أي طعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي الصادر بالأداء في مواجهة الشركة سواء من طرف هذه الأخيرة أو من طرفه كسنديك وأيضا ونظرا لكون الشركة المدينة قد قبلت بالحكم المتعلق بالواجبات المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية والتمست تأييده مما يجعل الطلب الذي تقدم به الطاعن غير مبرر قانونا ويتعين التصريح برفضه .
وحيث يتعين تغريم الطالب ألف درهم مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعن الصائر مع تغريمه 1000 درهم.
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025