Réf
68419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6493
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen d'incompétence, Obligation de paiement, Force probante de l'écrit, Factures impayées, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Conditions générales de location, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Appel en cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour du matériel de chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur lorsque le matériel est retenu par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande d'appel en cause formée par le preneur. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction saisie et soutenait que sa dette ne pouvait être établie sur la base de factures non signées par lui. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de location, signées et revêtues du cachet du preneur, lui est pleinement opposable. Sur le fond, la cour relève que le contrat de location étant toujours en vigueur et le matériel n'ayant pas été restitué au bailleur, le preneur reste tenu de son obligation principale de paiement. Elle considère que le fait que le matériel soit retenu par un tiers, contre lequel le preneur a d'ailleurs engagé une action en restitution, est une circonstance inopposable au bailleur qui ne saurait décharger le preneur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ج. د. ن. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5624 الصادر بتاريخ 01/06/2021 في الملف رقم 462/8235/2021 القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 208.105,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات ، و في طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء و صفة و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2021 عرضت فيه أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها شركة (ج. د. ن. ا.) أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 208105.61 درهم الناتج عن عدم أداء مقابل ثمانية فواتير .
1 - أصل 8 فواتير غير مؤدة وعقد التأجير وبون التسليم الخاص بها تحمل توقيع وتأشير المدعي عليها.
2 - صورة من عقد الشروط العامة للتأجير موقع ومؤشر عليه من طرف المدعى عليها.
3- نسخة من الإنذار بالأداء مع ما يفيد التوصل به من طرف المدعى عليها.
و أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة من طرف المدعية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين المحدد في208105.61 درهم لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لطبيعة الدعوى وثبوتها والحكم بتحميل المدعى عليها الصائر وحفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض عن التأخير طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة المتعلق بآجال الأداء بعد أداء مبلغ الدين الواجب أداؤه.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب إدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2021 التي جاء فيها أن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، كما أن مقتضيات المادة 10 من الظهير 65/97/1 الصادر في 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية تجعل الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه فالشركة المدعى عليها - العارضة - مقرها الاجتماعي كما جاء في مقال الدعوى هو شارع [العنوان] طنجة كما أن العلاقة الرابطة بين الطرفين أنشأت بمدينة طنجة. وأن تنفيذ الاتفاق بتسليم المعدات المزعومة وعدم أداء فواتيرها - تم بمدينة طنجة بدليل الوثائق المقدمة من طرف الشركة المدعية وهو مكان تنفيذ العقد. وأنه ما دام محل الالتزام كان بمدينة طنجة وتنفيذ العمل بدوره کان بمدينة طنجة والمقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها، يقع بدوره بمدينة طنجة. وبناء على مقتضيات المادة 27 من قانون المسطرة المدنية والمادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم53.95 فان الاختصاص المحلي يعود للمحكمة التجارية بطنجة وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأن المدعية أدعت أنها دائنة للمدعى عليها بمجموعة من الفواتير التي وقعت عليها هذه الأخيرة و أنه بالرجوع الى تلك الفواتير البالغ عددها ثمانية فإن المحكمة ستلفي وجود اثنين فقط تحمل توقيع المدعى عليها الأولى بمبلغ 24.720.00 درهما والثانية بمبلغ 23.520.00 درهما وهذا ما يجعل باقي الفواتير الستة هي من صنع المدعية مع وجود فواتير أخرى حاملة الاسم شركة أخرى وهي (ل.) وبالتالي يستوجب استبعادها لعدم حجيتها علاوة على ذلك فان المدعى عليها لا تتحمل أية مسؤولية في الآلة التي استأجرتها من لدن المدعية وذلك لظروف وملابسات خارجة عن إطار إرادتها فالمدعية كانت قد طالبت الشركة التي تعاقدت معها من اجل البناء شركة (ت. ك.) باسترجاع الآليات من ورشها لتسليمها للمدعية، إلا أنها رفضت ذلك بعلة عدم إتمام الأشغال وقد قضت المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 3/6/2019 في الملف عدد18/8212/2608 في الدعوى المقابلة بالحكم على الشركة المذكورة بإعادة الآليات والمعدات التي جلبتها من المدعية الحالية. وأنه ولذلك يتعين الإدخال في الدعوى شركة (ت. ك.) ش.م.م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] طنجة ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي للبت من ط رف المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه محليا بناء على مقتضيات الفصلين 27 و 28 من ق. م . م والفصل 10 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية شكلا. وموضوعا الحكم باعتبار المبلغ الواجب على المدعى عليها هو مبلغ الفاتورتين المؤشر عليهما من طرفها بمبلغ 24720 درهما و 23520 درهما واستبعاد الباقي والإدخال في الدعوى، شركة (ت. ك.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] طنجة.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 20/04/2021 التي جاء فيها أن الاختصاص المحلي يعود للمحكمة المعروض عليها النزاع بالدار البيضاء بناء على مقتضيات البند 21 من العقد وأنه بالرجوع الى العقد المذكور والمرفق بوثائق الملف المدلى بها من طرف المدعية ستلاحظ المحكمة أنه لا يتضمن اسم الشركة المكرية للمنقولات والمعدات الى المدعى عليها، كما أنه لا يحمل أي تاريخ الذي أنشأ فيه كما أنه في الصفحة 9 من العقد في الخانة المتعلقة بالأطراف ستجد المحكمة أنه يتضمن اسم الشركة المكرية ولا يتضمن إطلاقا الى بيانات الشركة المكترية وبالتالي تبقى جميع بنود العقد المذكور تفتقر الى ثبوت صفة الشركة المكترية التي يقع مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة وبالتالي ومادام العقد تنقصه البيانات اللازمة في التعريف بالشركة المكترية فيبقى الدفع بالتثبيت لمقتضيات البند 21 من العقد بجعل الاختصاص المحاكم الدار البيضاء في غير محله وبالتالي يتعين رده واستبعاده علاوة على ذلك فإن الفاتورتين الموقعتين من طرف المدعى عليها تحمل توقيع شهادتها بالمقر الاجتماعي لها بمدينة طنجة، ولا تتضمن أية إشارة ، بكون الاختصاص في حالة عدم أدائها يعود لمحكمة الدار البيضاء وهذا ما يجعل الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والفصل 27 من ق.م. م مما تلتمس معه بالتصريح بعدم الاختصاص المحلي للبت في الملف. وأن المدعى عليها أكدت في جوابها أنها مدينة فقط بفاتورتین والتي تحمل توقيعها الأولى بمبلغ 24720 درهم والثانية بمبلغ 23520 درهما وأن الفواتير الأخرى هي من صنع المدعية مع وجود أخرى تحمل اسم شركات أخرى ولم تثبت المدعية علاقة الشركات المذكورة بها والمدعى عليها مما يستوجب استبعادها من أوراق الملف وأن المدعى عليها سبقت أن أوضحت على كونها لا تتحمل أية مسؤولية في الآلة التي استأجرتها وذلك لوجود ظروف وملابسات خارجة عن إرادتها، وأنها كانت قد طالبت الشركة التي تعاقدت معها من أجل البناء (ت. ك.) باسترجاع آليتها من ورشها لتسليم ما يؤول للمدعية فيها، إلا أنها رفضت ذلك مما دفع المدعى عليها الى مقاضاتها في هذا الشأن، وان نسخة الحكم المدلى بها من طرف المدعى عليها رفقة جوابها تؤكد ذلك. وأن الملف لازال في طور الاستئناف بفاس عكس ما جاء في تعقيب المدعية على كون المدعى عليها لم تقم بالمطالبة بتلك المعدات مع أن منطوق الحكم المدلى به يؤكد بصورة قطعية هذه المطالب، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا الحكم باعتبار المبلغ الواجب على المدعي عليها هو المبلغ الموقع عليه من طرفها بمقتضى الفاتورتین الحاملتين لمبلغ 24720 و 23520 مع الإدخال في الدعوى شركة (ت. ك.) في شخص ممثلها القانوني والأمر بإجراء خبرة في الموضوع.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/05/2021 جاء فيها حول الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المحلي فقد زعمت المدعى عليها أن العقد المدلى به غير موقع من طرفها ولا يمكن الاستدلال به، كما أضافت أنه لا يتضمن اسم الشركة المكرية للمنقولات والمعدات كما لا يحمل التاريخ الذي أنشأ فيه وأنه في الصفحة 9 من العقد في الخانة المتعلقة بالأطراف لا يتضمن بیانات الشركة المكترية، لكنه بالرجوع إلى عقد الشروط العامة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للمدعية نجده موقع ومؤشر عليه من طرف المدعى عليها وفي جميع صفحاته دون أي تحفظ الأمر الذي يجعل المدعى عليها قد أحيطت علما بهذه الشروط العامة ووافقت عليها ليبقى الثابت بقوة البند 21 من عقد الشروط العامة للتأجير المبرم بين الطرفين أن المحكمة مختصة مكانيا للبت في الطلب الحالي و يجعل دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص غير جدية وغير جديرة بالاعتبار ويناسب ردها ، وحول ثبوت المديونية ما زالت المدعية تزعم أنها مدينة للمدعية بمبلغ فاتورتين من أصل 8 لكون الفواتير الأخرى لا تحمل توقيعها لكن الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، وبإقرار المدعى عليها نفسها أن هذه الأخيرة تعاقدت مع المدعية من أجل كراء آليات، وأنها تسلمت بالفعل الآليات موضوع التعاقد وأقرت بكون هذه الأخيرة لا زالت لديها ولم ترجعها بعد للمدعية وبالتالي فإنها تبقی ملزمة بإثبات كونها قامت بأداء واجبات کراء الآليات موضوع المعاملة التجارية التي تجمعها بالمدعية وموضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها وأن المدعى عليها طالما أنها لم تدل بما يفيد أداء الفواتير موضوع الطلب، تبقى دفوعاتها غير جديرة بالاعتبار. أما فيما يخص الدفع بكون الفواتير تحمل تسمية (ل.) فإن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون إلا التسمية التجارية والعلامة التجارية للشركة الأم التي تنتمي إليها المدعية ، وأن كل الفواتير والوثائق الأخرى تحمل اسم المدعية شركة (ا. ر.) لتبقى دفوعات المدعى عليها بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار ويناسب ردها .
وفي مقال الإدخال فإن المدعية تتمسك بما أثارته سابقا في كون المدعى عليها لم توجه أي طلب في مواجهة المدخلة في الدعوى، الأمر الذي يجعل مقال الإدخال الذي تقدمت به معيبا شکلا ويناسب التصريح بعدم قبوله و أن المدعية لا تربطها أية علاقة تعاقدية مع المدخلة في الدعوى التي تبقى أجنبية هي الأخرى عن النزاع الحالي، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعية السابقة والحالية وتلك المضمنة بمقالها الافتتاحي وفي مقال الإدخال التصريح بعدم قبوله أساسا واحتياطيا برفضه.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ج. د. ن. ا.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء خرقا للقواعد المسطرية بشأن الاختصاص المحلی، وخرقا لقواعد الإثبات القانونية و غير مرتكز على أساس فمن حيث خرق قواعد الاختصاص المحلي فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه حسب مقتضيات المادة 10 من الظهير 65 - 97 - 1 الصادر في 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. الذي تجعل الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه فالشركة العارضة - المدعى عليها ابتدائيا- مقرها الاجتماعي كما جاء في مقال الدعوى هو شارع [العنوان] طنجة، و أن العلاقة الرابطة بين الطرفين أنشأت بمدينة طنجة، وان تنفيذ الاتفاق بتسليم المعدات المزعوم - عدم أداء فواتيرها - تم بمدينة طنجة بدليل الوثائق المقدمة من طرف المدعية - المستأنف عليها- وهو مكان تنفيذ العقد بمقر الشركة المدعية الوارد بالفاتورات - المزعومة. الكائن بطريق [العنوان] طنجة فانه لم يكن أي بند ينص على الاختصاص القضائي المحلي، في حالة نزاع، وكل ما هناك هو أن خلفيات بعد الفواتير كانت تتضمن هذا البند، وان الفاتورتين التي أقرت بها العارضة لا تتضمن خلفيتها أي بنود أو شروط بشأن الاختصاص القضائي لاسيما أن العقد لا تتضمن الاسم التجاري للمدعية - المستأنف عليها - ولا كمكرية لهذه المعدات وأن العارضة سبق لها أن اثارث هذه الملاحظات والدفوع في مذكراتها الجوابية والتي أعقبتها، الا ان الحكم المطعون فيه، وخلافا لذلك ولمقتضيات المادة 10 من قانون احداث المحاكم التجارية والفصل 27 من ق.م.م جعلت قاعدة الاختصاص المحلي استنادا الى اتفاق الطرفين، رغم أن الاتفاق الأخير لم يتضمن أي عقد بذلك، بل ان العقد المستشهد به كان لعمليات سابقة بحكم التعامل بين الشركتين لسنين طويلة.
و من جهة ثانية من حيث الإثبات فإن المدعية - المستأنف عليها - أدلت بثمانية فواتير وبالرجوع الى تلك الفواتير ستلاحظ محكمتكم الموقرة وجود اثنين منها فقط تحمل توقيع المدعى عليها - المستأنفة - الأولى بمبلغ 24.720.00 درهما والثانية بمبلغ 23.520.00 درهما وهذا ما يجعل باقي الفواتير الستة هي من صنع المدعية. وتفتقر الى الاثبات لمديونية المستأنفة بشأنها علاوة على وجود بعض الفاتورات تتضمن أسماء تجارية لشركات أخرى غير الواردة بمقال الدعوى، كشركة (ل.) وبالتالي يستوجب استبعادها لعدم وجود صفتها في الدعوى أو حجتیها وهذا ما جعل العارضة أثناء المرحلة الابتدائية تلتمس اجراء خبرة، واحتياطيا اجراء بحث بحضور الأطراف، ورغم اثارة هذه الدفوع فالمحكمة الابتدائية أقرت بالفاتورات المذكورة وحكمت على العارضة بأدائها، الأمر الذي جعلت معه حكمها مجانبا للصواب لخرقة القانون وقواعد الإثبات وحريا بالإلغاء .
وأن العارضة بجلسة 23/03/2021 أدلت بمذكرة جواب مع طلب ادخال شركة (ت. ك.) في الدعوى مبرزة أنها لا تتحمل أية مسؤولية في الآلة التي استأجرتها من لدن المدعية وأنها كانت ستسلم هاتين الآلتين للمدعية - المستأنفة - في ابان انتهاء الأجل المتفق عليه، علما أنها أدت عن المدة السابقة، الا ان شركة (ت. ك.) امتنعت عن تسليمها الآلتين المذكورتين وحجزتها بورشها التی كانت تعمل به، مما حدا بها الى مطالبتها قضائيا باسترجاع تلك الآليات وقد أدلت بنسخة من الحكم في الموضوع رفقة مذكراتها الجوابية مع طلب ادخال الغير، لجلسة 23/03/2021 وذلك بمقتضى الدعوى المقابلة التي أقامتها ضد شركة (ت. ك.)، وفعلا حكمت المحكمة التجارية بطنجة على الشركة المذكورة بإرجاع تلك الآليات للعارضة، والملف لازال في طور التبليغ والتنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي التجاري عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، الذي أيد هذا المقتضى، الا ان المحكمة الابتدائية وبمقتضى حكمها المطعون فيه صرحت بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى بعلة أن العارضة لم تثبت مطالبة المطلوب إدخالها في الدعوى باسترجاع الآليات. في حين أن الحكم المدلى به يثبت ثبوتا قطعيا أن العارضة طالبت بمقتضى الطلب المقابل باسترجاع تلك الآليات وهو ما قضت به المحكمة في الحكم المدلى بها ابتدائيا، وكذلك صار القرار الاستئنافي مما يجعل الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب في عدم قبوله الطلب ادخال الغير بعلة أن العارضة لم تقدم أية دعوى ضد المدخلة في هذا الشأن وان الحكم المرفق مع طلب ادخال الغير في الدعوى يؤكد بصورة قطعية وثابتة أن العارضة تقدمت بطلب مقابل ضد المدخلة. باسترجاع تلك الآليات منها، وهو ما استجابت له المحكمة، الأمر الذي يجعل تعليل الحكم المطعون فيه بعدم وجود أية مطالبة قضائية ضد المدخلة يبرر القول بعدم قبوله. وهو تفسير وتعليل خاطئ وفاسد عما قضى به الحكم المرفق بطلب ادخال الغير، وبالتالي يكون معه طلب ادخال الغير في الدعوي قائم على أساس ويؤكده الحكم المدلى به. والتمست في الشكل الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم الاختصاص المحلي للبث في النزاع وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي والقول من جديد باعتبار المبلغ الواجب علی المدعي عليها المستأنفة أداؤه هو المبلغ الموجود بالفاتورتين المؤشر عليهما من طرفها الأول بمبلغ 24.720.00 درهما والثاني بمبلغ 23.520.00 درهما واستبعاد الباقي واحتياطيا اجراء خبرة في الموضوع واحتياطيا جدا اجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر مع الأطراف والغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول ادخال الغير في الدعوى وبعد التصدي، القول بإدخال شركة (ت. ك.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] طنجة وتحميل المستأنف عليها الصائر والمصاريف.
وأجابت المستأنف عليها أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فإنه بالرجوع إلى عقد الشروط العامة للتأجير المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، الذي سبق وادلت العارضة به خلال المرحلة الابتدائية، نجد أنه ينص صراحة في بنده 21 على أن الاختصاص المحلي يعود إلى محكمة الدار البيضاء وبما أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ويمكن لأطراف أن يتفقوا على مخالفته ويختاروا المحكمة التي سوف يلجؤون إليها في حالة نشوب نزاع بينهم. و أن طرفي الدعوى قد اتفاقا على إسناد الاختصاص المحلي إلى محاكم الدار البيضاء فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في المختصة. الأمر الذي يجعل دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير جدي ويناسب رده. وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي جعل الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء سليم ووجيه. وأنه من جهة ثانية حول ثبوت المديونية فإن المستأنفة تزعم أنها مدينة للعارضة بمبلغ فاتورتين من أصل 8، لكون الفواتير الأخرى لا تحمل توقيعها. لكن يبقى الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، وباقرار المستأنف عليها نفسها خلال المرحلة الابتدائية، أن هذه الأخيرة تعاقدت مع العارضة من أجل كراء آليات، وأنها تسلمت بالفعل الآليات موضوع التعاقد، وأقرت بكون هذه الأخيرة لا زالت لديها ولم ترجعها بعد للعارضة، وبالتالي فإنها تبقى ملزمة باثبات كونها قامت بأداء واجبات کراء الآليات موضوع المعاملة التجارية التي تجمعها بالعارضة وموضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها بمقتضى الدعوى الحالية و أن المستأنف عليها طالما أنها لم تدل بما يفيد أداء الفواتير موضوع الطلب، تبقى دفوع غير جديرة بالاعتبار ويناسب ردها.
أما فيما يخص الدفع بكون الفواتير تحمل تسمية (ل.)، فإن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون إلا التسمية التجارية والعلامة التجارية للشركة الأم التي تنتمي إليها العارضة، وأن كل الفواتير والوثائق الأخرى تحمل اسم العارضة شركة (ا. ر.) لتبقى دفوع المستأنفة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار ويناسب ردها.
و من حيث مقال الادخال مازالت المستأنف عليها تتمسك بمقال الإدخال الذي تقدمت به. وأن العارضة بدورها تتمسك بما أثارته خلال المرحلة الابتدائية في كون المستأنف عليها لم توجه أي طلب في مواجهة المدخلة في الدعوى، الأمر الذي يجعل مقال الإدخال الذي تقدمت به معيب شكلا ويناسب التصريح بعدم قبوله. و أن العارضة لا تربطها أية علاقة تعاقدية مع المدخلة في الدعوى، التي تبقى أجنبية هي الأخرى عن النزاع الحالي، الأمر الذي يجعل طلب الإدخال مرفوض ولا يناسب الاستجابة له. و التمست الحكم برد الاستئناف الحالي و بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وعقبت المستأنفة مؤكدة دفوعها السابقة و ملتمساتها الواردة بمقال استئنافها و ارفقت مذكرتها بصورة من معاينة و اثبات حال وصور من جواب مع طلب مقابل مقدم منها و صورة من قرار تمهيدي استئنافي .
و بناء على تعقيب المستأنف عليها التي أكدت فيه دفوعها السابقة ، ملتمسة الحكم وفقها .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المفصلة اعلاه .
وحيث إن ما تعيبه المستأنفة على الحكم المستأنف من خرق لقواعد الاختصاص المحلي الذي ينعقد للموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وأن المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بطنجة التي هي في نفس الوقت مكان تنفيذ العقد بمقر الشركة الوارد بالفاتورات مردود عليها بكون المستأنفة وقعت وختمت بطابعها على الشروط العامة لكراء آليات المقاولة بجميع صفحاته المبرم بين طرفي النازلة ، والذي حدد بمقتضى الفقرة الاخيرة من البند 21 أن محكمة الدار البيضاء هي المختصة للبت في كل نزاع يتعلق بالعقد ، مما يكون معه الحكم المطعون قد صادف الصواب لما رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
وحيث إنه خلافا ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم توقع بالقبول سوى فاتورتين من الفواتير موضوع المطالبة وأن الفواتير تتضمن اسماء تجارية لشركات اخرى وأنها لا تتحمل أي مسؤولية في الآلة التي استأجرتها من المستأنف عليها فإن عقد الكراء لا زال قائما إذ لا دليل بالملف على فسخه وأن المعدات المكراة المسلمة للطاعنة لم ترجعها للمكرية بدليل الوثائق المدلى بها من هذه الاخيرة و خاصة محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 28/12/2018 من قبل المفوض القضائي أمال (ز.) و الذي ضمنته انه بطلب من دفاع شركة (ج. د. ن. ا.) الرامي الى الانتقال الى الورش الذي كانت تشتغل به هذه الاخيرة تنفيذا للعقد الذي يربطها بشركة (ت. ك.) و منعها من التصرف في الآليات و استعمالها وبالتالي فهي تقر بمقتضى الطلب الموجه للمفوض القضائي بعدم ارجاع المعدات المكراة للمستأنف عليها ، فضلا عن ادلائها بالحكم عدد 1199 الصادر بتاريخ 03/06/2019 في الملف 2608/8212/2018 القاضي في الطلب المضاد بارجاع شركة (ت. ك.) للمستأنفة المعدات . وأنه مادام أن عقد الكراء لا زال قائما بين طرفي النازلة المستأنفة بصفتها مكترية فتكون مدعوة لتنفيذ التزامها المترتب عن عقد الكراء باداء مقابل تسلم المعدات خاصة انها باشرت اجراءات قضائية و استصدرت حكما باسترجاع الآليات كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمدينة فاس بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 03/02/2020 تحت عدد 45 في الملف 1768/8201/2019 امرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للطاعنة عن حرمانها من استغلال الآليات الموجودة بورش شركة (ت. ك.) عن الفترة من 09/11/2018 الى تاريخ انجاز الخبرة مما يترتب عليه ان أي إخلال لا يعزى للمستأنف عليها بصفتها مكرية في تنفيذ التزامها بتسليم الآليات للطاعنة و بذلك يكون ما تمسك به هذه الأخيرة من ان الفواتير غير موقعة غير منتج و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024