En application du principe selon lequel l’appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d’appel confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68199

Identification

Réf

68199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6054

Date de décision

13/12/2021

N° de dossier

2021/8221/86

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ainsi que son caractère erroné en ce qu'elle avait écarté des frais contractuels et appliqué des taux d'intérêt non conformes à la convention. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que l'appelant était sans intérêt à invoquer un défaut de convocation de l'intimé.

Sur le fond, la cour valide partiellement les conclusions de l'expert, considérant que celui-ci a justement rectifié le calcul des intérêts en écartant les taux appliqués par la banque au-delà du taux contractuel. Elle réintègre cependant dans le décompte une somme correspondant à des frais de renouvellement d'hypothèque, estimant cette dépense contractuellement prévue.

Le montant de la créance ainsi recalculé par la cour se révélant inférieur à celui retenu par le premier juge, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به بنك (ش. ل. ب. م.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 10040 في الملف التجاري عدد 7356/8210/2018 والقاضي : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 2.322.666,26 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1/3/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف تقدم بمقال بواسطة نائبه والذي يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض مصادق على توقيعاته بتاريخ 10/08/2009 استفادت من خلاله من تمويل في حدود مبلغ 7.000.000,00 درهم بفائدة سنوية قدرها 9.25% بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وبالإضافة إلى فوائد التأخير وأن الفصل 9 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فغن المدين يكون ملزما بأداء كافة مبلغ القرض وان الدين بأكمله سيصبح حال الأداء وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 2.925.235,72 درهم ناتج عن عدم تسديدها للاستحقاقات التي حل أجل أدائها حسب الثابت من كشوف الحساب التي تم حصرها بتاريخ 22/05/2018 وكذا عقد القرض ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 26/04/2017 بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل والذي بقي بدون جدوى ، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 2.925.235,00 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10,25% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 22/05/2018 إلى غاية الأداء الفعلي وكذا مبلغ 292.523,50 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بعقد فتح قرض، كشف حساب، نسخة من رسالة إنذار مع قسيمة بريد المضمون ومقتطفات حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/01/2019 جاء فيها أنه بالاطلاع على الكشوفات البنكية المدلى بها سيلاحظ أنها تتضمن عدة عمليات دائنة ومدينة يتضح من خلالها حجم المعاملات التي كانت تقوم بها العارضة وكذلك الاقتطاعات التي كانت يتوصل الطرف المدعي ولم يعمل على خصمها من حجم المديونية وان العارضة كانت تضخ جميع المبالغ التي ترد عليها من مكتب الحبوب ONICL الخاصة بالمواد المدعمة وان هذه الاخيرة كانت مبالغ كبيرة ومهمة تعادل في مجملها قيمة المديونية حيث كان البنك المدعي يعمل على اقتطاعها مباشرة من الحساب كما ان العارضة كانت تقوم بالاداء المباشر بواسطة أحد مستخدمها السيد مصطفى (ك.) والكل ثابت من خلال كشف الحساب ابتداء من 01/12/2012 إلى غاية 31/01/2018 وان العارضة تنازع في المبالغ المطالب بها من طرف البنك المدعي على اعتبار انها ادت مبالغ مهمة بواسطة حسابها الى البنك غير انه لم يأخذها بعين الاعتبار عند اقامة الدعوى الحالية وان كل من التعويض التعاقدي والفوائد الاتفاقية غير مرتكز على أي أساس مادام أن المديونية غير ثابتة باعتبار ان العارضة كانت تؤدي بانتظام جميع المستحقات الى ان وقع خلاف مع المدعي عند رفع قيمة الفائدة من 9.85% الى 10.25% رغم عدم تحقق الشرط الذي شرعت من اجله كما ان العقد الذي اقرهما فيه نوع من الاذعان على اعتبار أن العارضة كانت وقت انجازه في موقف الضعيف واستغل هذا الموقف من طرف المدعي وان التعويض المطالب به لا يجد له مرتكز امام وجود بند يشير الى الفوائد القانونية بحيث لا يمكن الجمع بينهما وبالتالي لا مبرر للمطالب بذلك لذلك تلتمس العارض الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب عليها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2019 جاء فيها أن الكشوفات الحسابية التي عزز بها طلبه تعتبر حجة كافية لإثبات مبلغ المديونية لكونها مأخوذة من سجلات العارض الممسوكة بانتظام وأن ما تزعمه المدعى عليها من ضخها لمبالغ مهمه بحسابها البنكي هو ادعاء غير صحيح يفنده الكشوفات الحسابية وبالتالي فغن منازعة المدعى عليها في مبلغ الدين تبقى منازعة مجردة من الإثبات وأن الغاية منها ربح مزيد من الوقت بغرض التسويف والمماطلة لذلك يلتمس العارض رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 428الصادر بتاريخ 12/03/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عادل بنزاكور.

وبناء على مستنتجات رامية الى الدفع ببطلان الخبرة الحسابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2019 جاء فيها حول الدفع ببطلان الخبرة لعدم التزام الخبير بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي أن الأمر التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الحسابية حدد صراحة مهمة الخبير في الانطلاق من عقد القرض الرابط بين الطرفين والمؤرخ ب 10/08/2009 وتحديد التزامات المدعى عليها اتجاه البنك وذلك من تاريخ توقيع عقد القرض وتحديد حسابات المدعى عليها التي ظلت مفتوحة لدى البنك والناتجة عن عقد القرض وبيان العمليات البنكية التي تمت وتحديد المديونية المسجلة بها بعد خصم الأداءات التي قامت بها المدعى عليها طبقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا المجال لكن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي كونه طلب من البنك الإدلاء بعقود القروض والكشوفات الحسابية السابقة لعقد القرض المؤرخ في 10/08/2009 متجاوزا بذلك النقط الواردة بالحكم التمهيدي. ورغم ذلك التمس البنك مهلة كافية للإدلاء بالوثائق المطالب بها من طرف الخبير بمراسلته المؤرخة في 28/06/2019 وقام البنك بعد ذلك بتاريخ 15/07/2019 بإرسال مقتطفات الحساب وسلاليم الفوائد من سنة 2003 إلى سنة 2011 وسلاليم الفوائد من سنة 1998 إلى سنة 2000، لكن الخبير قام يوم السبت 13/07/2019 الذي يوافق يوما تكون فيه جميع الأبناك مغلقة بإعلام البنك أنه قام بوضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة والحال أن الثابت من تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط أن الخبير لم يضعه بالتاريخ الذي زعمه وأن غايته كانت هي حرمان المدعي من الاستدلال بالحجج والوثائق المطلوبة من طرف الخبير ليقوم هذا الأخير بإيداع تقريره الذي خلص فيه إلى أن حجم المديونية الإجمالية في مواجهة شركة (م. و. ز.) هو مبلغ 2.322.666.26 درهم ، وأن الخبير زعم في تقريره أن بنك (ش. ل. ب. م.) طبق في بعض الأحيان أسعار فائدة مرتفعة وصلت حتى 16 % غير أن الإشعارات بعمليات المصاريف والتي سبق إرسالها لخبير تفند وتدحض ما جاء في التقرير وأن أسعار الفائدة المطبقة من طرف بنك (ش. ل. ب. م.) لم تتجاوز أبدا السعر التعاقدي المحدد في 9.25 بل قام البنك بتخفيضه إلى 8.77 من 30/6/2011 الى 31/12/2012 و إلى 7.77 في المائة من 31/03/2011 الى تاريخ 31/03/2018وبعد ذلك طبق بنك (ش. ل. ب. م.) سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 9.25 في المائة لحساب الفوائد من تاريخ 31/03/2018 الى 22/05/2018 تاریخ تحويل الرصيد إلى حساب المنازعات بما أن السيد الخبير تجاوز المهمة المخولة له بمقتضى الحكم التمهيدي ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي أرسلها له البنك في تقريره على مقاربة للفوائد المحتسبة على الأرصدة السلبية الشهرية والفوائد المقتطعة من الحساب وأنه كان حريا أن يطبق نسبة السعر التعاقدي المتفق عليه بدل تطبيقه يفي كل مرة نسبة مختلفة فإنه بذلك يكون قد أضر كثيرا بمصالح البنك بعد أن قام بحرمانه من الفوائد البالغة 602.569.46 درهما ليحدد المديونية الإجمالية في مبلغ 4.322.66.26 درهم عوض مبلغ 2.925.235.72 درهم المطالب به من طرف المدعي بنك (ش. ل. ب. م.) وبذلك تكون الخبرة المنجزة برمتها مجانبة للصواب وللالتزامات التعاقدية الموقعة منه المدينة وقد أضرت كثيرا بمصالح بنك (ش. ل. ب. م.) ، ملتمسا أساسا الحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة مع الإشهاد على استعدا المدعي لأداء مصاريفها. وعززت المذكرة ب : إشعارات بعمليات المصاريف .

وبناءا على ملتمس الإدلاء بأصل إشعارات بعمليات المصاريف المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أنه نيابة عن موكله يلتمس ضم الوثائق رفقته أصل إشعارات بعمليات المصاريف من 31/03/2009 إلى 31/03/2018 وضمها إلى مستندات الملف المشار الى مراجعه .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع الأمر بخبرة ثانية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها حول عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م أن السيد الخبير اشار في معرض تقريره بأنه وجه استدعاءات للمدعى عليها ودفاعها من أجل الحضور الجلسة الخبرة وأن كل منها ودفاعها المتمثل في عبدربه لم يتوصل بأي استدعاء أو إشعار للحضور لجلسة الخبرة المأمور بها وبالإطلاع على تقرير الخبرة بالنسبة للطرفين معا وأن السيد الخبير اشار مرة أخرى بأنه بعت بفاكس الدفاع المدعى عليها من اجل الإشعار بجلسة الخبرة غير أن ذلك غير صحيح وأمام عدم استدعاء كل من المدعى عليها ودفاعها بصفة قانونية يجعل تقرير الخبرة باطلا لعدم احترامه مقتضيات الفصل 63 من ق م م هذا وإن كان السيد الخبير قد بعت باستدعاء إلى المدعى عليها ورجع بملاحظة غير مطلوب لا يمكن اعتبار ذلك بمثابة توصل كما هو الحال برفض تسلم الاستدعاء أو الرسالة المضمونة وبالتالي لا يمكن إعطاء عبارة غير مطلوب صبغة رفض تسلم الاستدعاء بحيث كان لزاما عليه إجراء محاولة ثانية بواسطة مفوض قضائي أو على الأقل عن طريق البريد المضمون وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 23 الصادر بتاريخ 27/12/1978 بالملف عدد 6701.هذا و أن دفاع المدعى عليها لم يتوصل هو الأخر بأي إشعار الجلسة الخبرة المأمور بها سواء بالبريد المضمون أو عن طريق الفاكس كما يدعي السيد الخبير على الرغم من أن عنوانه معروف ومعلوم لا يوجد أي إشارة تفيد توصل دفاع المدعى عليها هذا وتجدر الاشارة بأن السيد الخبير توصل بالمهمة المنوط به بتاريخ 11/6/2019 وحدد يوم إجرائها بتاريخ 25/6/2019 .كما يصعب إجرائها بهذا التاريخ الأخير على اعتبار أن المدعى عليها يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة واد زم ويحتاج ذلك لمدة أطول بالإضافة إلى أن الإشعار البريدي يبقى في مصلحة البريد الأكثر 15 يوما .وأمام عدم احترام مقتضيات المادة 63 من ق م م يجعل التقرير المنجز في النازلة باطلا ويتعين إرجاع المهمة للسيد الخبير من اجل القيام بالمتعين او الأمر بإجراء خبرة ثانية تسند الخبير مختص في الحسابات ،كما أن السيد الخبير قد توصل بتقريره أن سعر الفائدة ارتفعت في بعض الأحيان إلى حدود 16 % خلاف ما هو متفق عليه مع المدعى عليها بحيث أن الاتفاق كان منصبا على أن سعر الفائدة لا يتعدى 9.25 بل يمكن تحفيظه إلى حدود 7% وهو ما لم نلاحظه من خلال جدول التوضيحي المدرج بتقرير الخبرة وأنه بالإطلاع على كل من الجدول التوضيحي وكذلك الرسم البياني يبين بكل جلاء المنحى التصاعدي لسعر الفائدة من 7 % لسنة 2009 إلى 16 % لسنة 2018 ومن خلال ذلك يتضح بان البنك المدعي خرق الاتفاق التعاقدي وذلك بالرفع من سعر الفائدة دون موافقة المدعى عليها مما تسبب في الأزمة التي أصبحت تعاني منها وبالتالي توقفها عن دفع ديونها ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة ثانية و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد عادل بنزاكور مع تحميل المدعي الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/10/2019 حضرها نائب المدعي وحضر نائب المدعى عليها وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 29/10/2019 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف اعتمد خبرة باطلة وخرق الخبير حقوق الدفاع لكون الأمر التمهيدي حدد صراحة مهمة الخبير في الانطلاق من عقد القرض الرابط بين الطرفين المؤرخ في 10/08/2009 وتحديد التزامات المدعى عليها تجاه البنك وذلك من تاريخ توقيع عقد القرض وتحديد حسابات المستأنف عليها وبيان العمليات التي تمت وتحديد الدين لكن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي وطالب البنك بإدلاء بكشوف حسابية لعقود القرض وتجاوز المهمة المنوطة به ورغم ذلك التمس البنك مهلة كافية للإدلاء بالوثائق المطالب بها إلا أن الخبير قام بوضع خبرته وأن غايته كانت حرمان البنك من الاستدلال بالحجج والوثائق المطلوبة من طرفه ليقوم في الأخير بإيداع تقرير خلص فيه إلى أن دين البنك هو 2.322.666,26 درهم و كما أن أشار في خبرته إلى أن البنك الشعبي طبق فائدة في بعض الأحيان أسعار فائدة مرتفعة وصلت حتى 16 % غير أن الإشعارات بعمليات المصاريف سبق إرسالها إلى الخبير تفند وتدحض ما جاء في التقرير وأن أسعار الفائدة المطبقة من طرف بنك (ش. ل. ب. م.) لم تتجاوز أبدا السعر التعاقدي المحدد في 9,25% بل قام البنك بتخفيضه إلى 8,77 درهم من 30/06/2011 إلى 31/12/2012 وإلى 7,77% من 31/03/2011 إلى تاريخ 31/03/2018 وبعد ذلك طبق بنك (ش. ل. ب. م.) سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 9,25% لحساب الفوائد من 31/03/2018 إلى 22/05/2018 تاريخ تحويل الرصيد إلى حساب المنازعات وان الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المرسلة إليه من طرف البنك معتمدا في تقريره على مقاربة للفوائد المحتسبة على الأرصدة السلبية الشهرية والفوائد المقتطعة من الحساب وكان حريا به تطبيق السعر التعاقدي المتفق عليه فإنه يكون قد أضر كثيرا بمصالح بنك (ش. ل. ب. م.) لذلك وجب استبعادها واعتماد مبلغ المدينة وقد أضر كثيرا بمصالح البنك الشعبي مما يتعين استبعادها والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة . وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها نازعن ومنذ البداية في الكشوفات الحسابية المدلى بها والتي تضمنت عمليات توضح حجم المعاملات وكذلك الاقتطاعات التي كان يحصل عليها المستأنف عليه غير أنه لم يعمل على خصمها من حجم المديونية بل عمل على احتسابها كفوائد اتفاقية بأسعار مختلفة غير متفق عليها وأن المستأنف عليها كانت تضخ في حسابها مجموعة من المبالغ المهمة من مكتب الحبوب والقطاني الخاصة بالدعم الذي يمنح لها من طرف الدولة ويقتطع من طرف البنك المستأنف مباشرة من الحساب المذكور وهناك مجموعة من الأداءات بالطريقة المباشرة تمت بواسطة كمبيالات وشيكات ونقدا عن الفترة من 01/12/2012 إلى 31/12/2018 والكل ثابت من خلال الكشوف الحسابية المدلى لها في المرحلة الابتدائية , ;أن البنك المستأنف يطالب ب 10 % من نسبة القرض عن الضرر والفوائد الاتفاقية وكل منهما غير مرتكز على أساس والخبير وقف على جزء من تلك الخرقات المتمثلة في التلاعب بسعر الفائدة كما أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية لم يعمل على استدعاء المستأنف عليها بصفة قانونية بحيث أن توصلها كان لاحقا على إجراء الخبرة باعتبارها تتواجد بمدينة واد زم بحيث لم يأخذ بعين الاعتبار بعد المسافة إلى غير ذلك من الظروف وعلى الرغم من ذلك أنجز المهمة المسندة إليه في غياب المستأنف عليها ودفاعها الذي لم تهو الآخر بالأشعار ولم يأخذ لملاحظاتها ووثائقها التي سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية ملتمسا الأمر بإجراء خبرة ثانية وحفظ حقها في إدلائها بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1/3/2021 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد موهيم.

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير الخبير أعلاه والذي خلص فيه الى تحديد دين الطاعن في مبلغ 1667997,04 درهم

وبناء على مستنتجات رامية الى الدفع ببطلان الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/9/2021 جاء فيها:

من حيث الدفع ببطلان الخبرة الحسابية لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م :

أن مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م تلزم الخبير بضرورة استدعاء أطراف الدعوى ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وذلك 5 أيام على الأقل قبل الموعد المحدد لإنجاز الخبرة ، وأن الخبير السيد محمد موهيم أنجز الخبرة دون استدعاء دفاع المستأنفة وكذا المستأنف عليها ودفاعها ، وأن الخبير وعوض أن يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ويرفق تقريره بالإشعارات بالتوصل بالإستدعاءات اكتفى فقط بالإشارة إلى أنه وجه استدعاءات بالبريد المضمون ولم تسحب ، وأن عدم سحب الرسالة لا يعتبر توصلا بالمفهوم القانوني ، وبالتالي فإن إجراءات الخبرة أنجزت بشكل غير حضوري وتبقى بذلك باطلة

من حيث الموضوع :

من حيث الدفع ببطلان الخبرة لعدم موضوعيتها وخرقها للقواعد المحاسباتية :

ذلك أن الخبير اعتمد في احتسابه للمديونية على نسب فوائد وهمية ومن صنعه ، مما دفعه لتحديد مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنف عليها في مبلغ1.667.997,72 درهم عوض مبلغ 2.925.235,72 درهم وهو الرصيد السلبي للمستأنف عليها الموقوف بتاریخ 22/5/2018 والمطالب به من طرف بنك (ش. ل. ب. م.) ، وهو بذلك قام بحرمان العارض من مبلغ 1.224.068,68 درهم إضافة إلى مبلغ 33.170,00 درهم وهي مبالغ مهمة لم يستند الخبير في خصمها من مبلغ المديونية الحقيقي على أية قواعد محاسباتية لأية حجج وأدلة، و ذلك أن الخبير حرم البنك من مبلغ 33.170,00 درهم معللا ذلك بأن العارض لم يدلي بأي توضيح بخصوص المبلغ المذكور ، رغم أنه لم يسبق للخبير أن طالب البنك بالإدلاء بما يفيد سبب الإقتطاع المذكور والذي يعود أصله إلى مصاريف تجديد الرهن على الأصل التجاري ، كما هو منصوص عليه في الفصل 12 من عقد القرض ، و لذلك وتأسيسا على الفصل 12 من عقد القرض وتطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإن البنك يبقى محقا في المطالبة بالمبلغ المذكور ، وان المبالغ الأخرى التي خصمها الخبير من مبلغ المديونية المسجل بالكشوفات الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية لم يستند فيه على أي حجة أو دلیل مقبول وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقواعد المحاسباتية وإضرار بمصالح وحقوق العارض الذي طعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي ، والتمس أساسا من محكمة الدرجة الثانية أن تأمر بإجراء خبرة جديدة على اعتبار أن الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي حددت مبلغ المديونية في2.322.666,26 درهم كانت أصلا مضرة بحقوق العارض ، ليأتي الخبير السيد محمد موهيم ليفاقم الضرر الحاصل للعارض بتحديد مبلغ مديونية يقل بكثير عن ما يطالب به العارض وإحقاقا للحق ورفعا لكل لبس حول الإختلاف الكبير بين ما هو مطالب به من طرف العارض وما حددته الخبرة المأمور بها ابتدائية والخبرة المنجزة خلال المرحلة الإستئنافية ، ملتمسا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة والحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها أن السيد الخبير أوضح من خلال تقريره بأن الحساب كان نشيطا ويعرف حركية متوازية بحيث عرفت العلاقة دروتها بين سنتي 2010و2014 بعد ذلك عرف نشاط الحساب منحی تناقصي إلى أن توقف بتاريخ 2017/10/24 وأوضح التقرير بأن البنك المستأنف كان يطبق سعر فائدة يفوق بكثير السعر المتفق عليه في العقد المؤطر لتسهيلات الصندوق والمحددة في %9.25 وكما أشار التقرير بأن تاريخ بدأ تطبيق سعر فائدة إضافي بنسبة 1%بعد مرور 60 يوما من تاريخ بعت رسالة انهاء القرض أي بتاريخ2017/06/13، وبذلك فإن البنك أضاف مبالغ زائدة تتعدى 24, 715121 درهم يتعين ارجاعها للعارضة وبذلك فإن البنك المستأنف عمل على اقتطاع الفوائد بسعر مخالف لما هو متفق عليه بالعقد في عدة مناسبات حسب التفصيل المشار بالجدول المرفق بالتقرير حيث وصل المبلغ الإجمالي للفوائد الزائدة مع الضريبة إلى مبلغ 715121,24 درهم ، و أن السيد الخبير عمل على خصم مبالغ الفوائد الزائدة وفوائد الرسملة ومبلغ33170,00 المقتطع من الحساب بتاريخ 07/05/2018 بعد التاريخ القانوني لحصر الدين من الرصيد الدين وحدد الدين المتبقي في ذمة العارضة في مبلغ1.667.997,04 درهم ، وأن السيد الخبير وقف في تقريره على مكامن الخلل الذي شاب احتساب سعر الفائدة المتفق اعليه بالعقد بالإضافة إلى اخلالات أخرى من بينها اقتطاع مبلغ بعد تاريخ حصر الدين ، و أن السيد الخبير حدد بتقرير أن مبلغ الدين في حدود مبلغ1.667.997,04 درهم بعد اجراء مراجعة العمليات الحسابية المتعلقة بالفوائد والرسمالة ، ملتمسة التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة السيد محمد موهيم و تحميل المستأنف كافة الصوائر .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 15/11/2021 حضر الأستاذ (ح.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/12/2021.

التعليل

حيث امرت المحكمة في اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير محمد موهيم الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد دين الطاعن في مبلغ 1667997,04 درهم.

وحيث دفع الطاعن بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بدعوى ان الخبير لم يستدعي دفاعه والمستأنف عليها ودفاعها وان عدم سحب رسالة البريد لا يعتبر توصلا ، وبعدم موضوعية تقرير الخبرة لأن الخبير خصم مبالغ من المديونية دون الإستناد على قواعد محاسبية واعتمد على نسب فوائد وهمية.

وحيث بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة فان الثابت ان الخبير قد وجه الإستدعاء لدفاع الطاعنة بمحل مخابرته ، كما استدعى المستأنف عليها ودفاعها بالبريد المضمون ورجع بملاحظة غير مطالب به ويكون الخبير قد فعل ما كان لا زما والطرف المعين هو الذي لم يسحب الرسالة من مصلحة البريد ، كما ان الطاعنة لا مصلحة له في الدفع بعدم حضورية الخبرة بالنسبة للمستأنف عليها ونائبها لأن هذا الدفع مقرر لفائدة هذه الأخيرة ويبقى بذلك ما أثاره الطاعن على غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة وخرقها للقواعد المحاسبية فانه وعلى خلاف ذلك فان الخبير قد وقف على ان البنك الطاعن قد اقتطع فوائد بسعر مخالف للسعر المتفق عليه الأمر الذي إستلزم استنزال فارق الفوائد بين السعر المتفق عليه والسعر المطبق من المديونية ، كما ان الخبير قد قام برسملة الفوائد المقتطعة دون سند وخصم فوائد الرسملة من مبلغ المديونية، وانه بخصوص خصم الخبير لمبلغ 33170,00 درهم بدعوى ان البنك المستأنف لم يقدم أي توضيح بهذا الشأن، فان الطاعن وفي مذكرته بعد الخبرة تمسك بأن المبلغ المذكور يتعلق بمصاريف تجديد الرهن على الأصل التجاري والذي يجد سنده في البند 12 من عقد القرض، مما يتعين معه احتساب المبلغ المذكور ضمن الدين الذي خلص اليه الخبير ليصبح محددا في مبلغ 1701167,04 درهم .

وان تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية وان الطاعن لم يثبت خلاف ما توصل اليه الخبير وان منازعته تفتقر للجدية وأنه مادام ان المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن المبلغ المحكوم به واعمالا لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile