Réf
67925
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5569
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8221/2998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré, Rapports fondamentaux, Porteur de bonne foi, Lettre de change, Intention de nuire, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Contre-passation, Charge de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur.
L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée.
Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1823 بتاريخ 22/10/2020 في الملف عدد 2983/8210/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم شركة (ا. ا.) وشركة (ب. د.) والسيد محمد (ح.) وعبد الحميد (ح.) تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية شركة (ب. ش. ل. ق.) مبلغ(3750704,00درهم) والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما محمد (ح.) وعبد الحميد (ح.) في الأدنى، وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (ب. ش. ل. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2019 تعرض فيه انها سبق أن تعاملت مع المدعى عليها شركة (ب. د.)، ومكنتها من عدة تسهیلات مالية من ضمنها الخصم التجاري بمقتضى العقد المصادق على إمضاء انه بتاريخ2017/02/27. وأن المدعية بعد تمكينها للشركة المستفيدة من مبلغ الكمبيالات موضوع هذه الدعوى، عملت على محاولة استخلاص قيمتها، إلا أنها أعيدت بعلة عدم توفر الرصيد. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدينة الأصلية وكفيليها وكذا للشركة المسحوب عليها. وأن الحق في الخصم الذي تمت في إطاره المعاملة ثابت من خلال عقد فتح قرض المصادق على إمضاء اته في 27/02/2017، وكذا من خلال الكمبيالات موضوع الخصم. وأن المدعية في إطار الخصم موضوع عقد فتح قرض المذكور، أدت المبالغ المسطرة في هذه الكمبيالات للمستفيدة من الخصم شركة (ب. د.). وأن المدعى عليهما محمد (ح.) وعبد الحميد (ح.) أمضى كل منهما عقود كفالات تضامنية التزما من خلالها بضمان أداء ديون شركة (ب. د.)، ذلك أن الكفيل محمد (ح.) التزم بمبلغ 46700000,00 درهم بمقتضی ست كفالات، والتزم الكفيل عبد الحميد (ح.) بمبلغ 28700000,00 درهم بموجب خمس كفالات. والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا بأدائهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 3817843,38درهم الذي يمثل أصل مبالغ الكمبيالات المخصومة، مع الفوائد اتفاقية والضريبة على القيمة المضافة عند حصر الحساب في 30/04/2019،والحكم عليهم تضامنا بأداء تعويض قدره 10% من مجموع رصيد الدين أصلا وفوائد،والحكم لها أساسا بالفائدة الاتفاقية، واحتياطيا بالفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفيلين المتضامنين والمسحوب عليه وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت المقال بعقد فتح قرض، وكمبيالات، وعقود الكفالات، وكشف حساب، ومحاضر تبليغ إنذارات.
وبناء على المذكرة جوابية لنائب المدعى عليها الأستاذ (أ.) المدلى بها بجلسة 2019/07/16، التمس من خلالها أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى لوقوعها خلافا لمقتضيات المادتين 209 و211 من مدونة التجارة، لكون المدعي لم يثبت واقعة الامتناع عن الأداء في مواجهة المدعى عليها عن طريق إقامة محضر الاحتجاج بعدم الدفع. واحتياطيا من حيث الموضوع، أنه ليس هناك من موجبات مقاضاة المدعى عليها لانتفاء محل التعاقد الذي بسببه تم إنشاء الكمبيالات محل الدعوى بعد إشهاد المدعى عليها الثانية شركة (ب. د.) على تنازلها (باعتبارها مستفيدة) عن جميع الكمبيالات المحتج بعدم أداء مقابلها، وذلك بعد حصول الاتفاق على فسخ عقد التزويد بجملة من الحواسيب وآلات الطباعة التي كان يربطها بالمدعى عليها. وأنه يستفاد من وثائق الملف أن التظهير تم بسوء نية وبقصد الإضرار بالمدعى عليها لكون الممثل القانوني للشركة المدعى عليها الثانية أغلق مقرها واختفى عن الأنظار ليمكن المدعي من الكمبيالات المدعى بها. وأن المدعي مطالب بإثبات واقعة الخصم بإقامة الحجة على تقييد البنك لقيمة كل كمبيالة على حدة في الجانب الدائن من حساب شركة (ب. د.) مقابل تملكه لهذه الأوراق التجارية، وأن البنك المدعي يتوفر على كل الضمانات لاستيفاء ديونه المتخلذة بذمة زبونته شركة (ب. د.). والتمست لأجل ذلك الحكم بإخراجها من الدعوى لانتفاء مبررات مقاضاتها. واحتياطيا جدا، الحكم تمهیدیا باجراء خبرة تقنية للتأكد من عنصر سوء نية البنك المدعي في ممارسته لدعوى الرجوع الصرفي، ولتحديد الوقائع المتصلة بالحق المدعى به، وبيان التاريخ الذي اكتسب فيه البنك مدعي الخصم الأوراق التجارية والإجراءات اللاحقة عليه. وأرفقت مذكرتها ب: صور ل: إنذار مباشر، محضر تبلیغ، تنازل، حكم صادر بتاريخ 04/03/2019 في الملف رقم 322/8203/2019، اتفاقية مؤرخة في يونيو 2015، شواهد ملكية ورسالة صادرة عن البنك المدعي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأستاذ (م.) المدلى بها بجلسة 16/07/2020 ، جاء فيها أن المدعي عليها كانت تربطها معاملات تجارية مع شركة (ب. د.) منذ سنة 2016، وكانت تزودها بمجموعة من السلع تتمثل في الحواسيب وآلات الطباعة والأجهزة المكتبية، وكانت تسلمها كمبيالات عند كل طلبية تؤديها المدعى عليها عند حلول أجلها بانتظام لعد تسلمها للبضاعة موضوع الكمبيالات. وأن المدعى عليها بتاریخ 2018/07/01 سلمت المدعى عليها الثانية شركة (ب. د.) 19 كمبيالة بمبلغ بضاعة كانت التزمت بتوريدها لها بمبلغ 3750704,00 درهم، واتفقت معها على أداء أول كمبيالة بتاريخ 2018/11/23 بعد تسلمها للبضاعة، وتؤدي آخر كمبيالة بتاريخ 14/03/2019. إلا أن المدعى عليها شركة (ب. د.) وبعد تسلمها للكمبيالات، لم تزود المدعى عليها بالبضاعة المنيف عليها موضوع الكمبيالات، مما اضطرت معه إلى تحرير التزام وتنازل مؤرخ في 2018/11/03 تلتزم فيه بإرجاع الكمبيالات موضوع الصفقة التجارية، ويبري ذمة المدعى عليها من جميع تحملات وتبعات هذه الكمبيالات. إلا أن شركة (ب. د.) بعدما حرر ممثلها القانوني للالتزام والتنازل، غاب عن الأنظار ولم يرجع الكمبيالات التي التزام بإرجاعها للمدعى عليها، مما حدا بالمدعى عليها إلى توجيه طلب التعرض على الكمبيالت إلى البنك المسحوب عليه التجاري وفا بنك بسبب وجود نزاع مع المستفيدة من الكمبيالات توصل به بتاريخ 2019/02/26. كما أن المدعى عليها استصدرت حكما بتاريخ 04/03/2019 قضى بإرجاع شركة (ب. د.) الكمبيالات موضوع وثيقة الالتزام والتنازل، وأنها أخبرت البنك مسحوب عليه بصدور الحكم القضائي المشار إليه أعلاه. وأن المدعى عليها الثانية شركة (ب. د.) قامت بسوء نية بتقديم الكمبيالات إلى البنك المدعي من أجل الاستفادة بدون وجه حق من مقابلها في إطار الخصم التجاري. وأن المدعى عليها تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف شركة (ب. د.) التي احتفظت بالكمبيالات التي سبق إلغاء ها بسبب عدم تسليمها للبضاعة وإبرامها لوثيقة الالتزام والتنازل، مما جعلها تتقدم بشكاية من أجل النصب في مواجهة الممثل القانوني لشركة (ب. د.) أما السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة. وأن مسؤولية البنك المدعي قائمة على أساس عدم أخذ الحيطة والحذر رغم علمه كون زبونه شركة (ب. د.) أصبحت معسرة وأن رصيدها تجاوز سق الضمانات والكفالات الممنوحة له. وأن دعوى البنك المدعي في مواجهة المدعى عليها سابقة لأوانها إلى حين استصدار حكم قضائي من طرف البنك الحامل للكمبيالات بإلغاء الحكم عدد 852 أو الرجوع عليه في اطار دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ما دام أن ملكية الكمبيالات التي بيد البنك أصبحت محل نزاع قضائي. وأن البنك لم يدل بکشف حساب عليها شركة (ب. د.) يثبت عدم قيامه بتقييد مبلغ دين الكمبيالات في الرصيد المدين لحسابها . و التمست لأجل ذلك أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى وبتحميل رافعها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 24/09/2020 ، أورد فيها أن كل الدفوع الواردة في جواب المدعى عليها تتعلق بعلاقتها مع المستفيدة شركة (ب. د.)، مما يشكل جالا لاستبعادها وفق مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة ملتمسا لأجل ذلك تمتيعه بما جاء في مقالة الافتتاحي.
وارفق المذكرة بصور لخمسة أحكام ابتدائية، وصورة لقرار استئنافي.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب فيما قضى به وأن تعليله جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم . ذلك ان المحكمة التجارية بالرباط عللت حكمها أن العارضة لا يجوز لها التمسك تجاه المؤسسة البنكية بالدفوع المستمدة من علاقتها الشخصية للساحب أو بحاملي الكمبيالات السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالات الإضرار بالمدين والعارضة لم تدلي بما يفيد ذلك.
وأن العارضة وعكس ما جاء في الحكم الابتدائي من أنها لم تدلي بما يفيد أن الحامل للكمبيالات شركة (ب. د.) قد تعمدت باكتسابها الكمبيالات الإضرار بها والمس بذمتها المالية. وانها وكما أكدته في مذكرتها الجوابية التأكيدية المدلى بها بجلسة 16/07/2020 حول وقائع وظروف سحب الكمبيالات أنها اتفقت مع الحاملة شركة (ب. د.) بأن تزودها بمجموعة من السلع تتمثل في الحواسيب وآلات الطباعة والأجهزة المكتبية والالكترونية وسلمتها في إطار الصفقة التجارية 19 كمبيالة بتاريخ 2018/07/01 بمبلغ 3750704,00 درهم واتفقت معها على أداء أول كمبيالة عند تاریخ حلول أجلها وهو 23/11/2018عند تسلمها للبضاعة وتؤدي آخر كمبيالة بتاریخ 14/03/2019. وأن الحاملة شركة (ب. د.) بعد أن تسلمت هذه الكمبيلات لم تزود العارضة بالبضاعة المتفق عليها والتي كانت ضمانا لها بسبب مشاكل إدارية ومالية وقعت فيها شركة (ب. د.) مما اضطرت معه إلى تحرير التزام وتنازل مؤرخ في 03/11/2018 مصحح الإمضاء تلتزم فيه بواسطة ممثلها القانوني بإرجاع الكمبيالات موضوع الصفقة التجارية وتبري ذمة العارضة من جميع تحملات وتبعات هذه الكمبيالات.
وأن شركة (ب. د.) بعدما حرر ممثلها القانوني لهذا التنازل عن الكمبيالات غاب عن الأنظار وقطع جميع الاتصالات مع العارضة ولم يرجع الكمبيالات التي التزم بإرجاعها للعارضة بسبب عدم تنفيذ الصفقة التجارية التي كانت موضوعها مما اضطرت معه العارضة إلى توجيه إنذار لها بتاريخ 17/01/2019 بلغت به بتاريخ 22/01/2019 تطلب منها تنفيذ ما التزمت به في وثيقة الالتزام والتنازل بإرجاع الكمبيالات التي تسلمتها. كما انها وجهت للبنك المسحوب عليه التجاري وفا بنك طلب التعرض على الكمبيالات بسبب وجود نزاع قضائي مع المستفيدة شركة (ب. د.) توصل به بتاريخ 2019/02/26. وانها وبعد قيامها بجميع هذه الإجراءات ضد الحاملة شركة (ب. د.) وعدم الاستجابة لها اضطرت إلى أن تلتجئ إلى القضاء من أجل إصدار حكم قضائي لإرغامها بإرجاع الكمبيالات صدر حكم رقم 852 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/03/04 في الملف التجاري عدد .2019/8203/322
وأن ما يثبت سوء نية شركة (ب. د.) في تقديم الكمبيالات إلى البنك المستأنف عليه للاستفادة من الخصم التجاري وتعمد اكتسابها الكمبيالات للإضرار بالعارضة هو انه بعد تحرير ممثلها القانوني لوثيقة الالتزام والتنازل والتوقيع عليها وتصحيح إمضائه بتاريخ 03/11/2018 وتوصلها بإنذار بإرجاع الكمبيالات بتاريخ 2019/01/22 وصدور حكم قضائي بإرجاع الكمبيالات بتاريخ 2019/03/04 وتوصل البنك المسحوب عليه التجاري وفا بنك بطلب التعرض عن الكمبيالات لوجود نزاع قضائي بتاريخ 26/02/2019 قامت الحاملة شركة (ب. د.) بالاستفادة من مقابل الكمبيالات في إطار الخصم التجاري رغم أن أول كمبيالة حالة الأجل كانت بتاريخ 13/11/2018 أي بعد تاريخ تحرير وتوقيع وثيقة الالتزام والتنازل بتاريخ 03/11/2018 وهو ما يثبت سوء نية شركة (ب. د.) في تعمدها اكتساب الكمبيالات للإضرار بالعارضة والمس بذمتها المالية.
وعللت المحكمة التجارية بالرباط حكمها بكون أن العارضة هي التي من يقع عليها إثبات عدم قيام بتقييد البنك مبلغ دين الكمبيالات في الرصيد المدين لحسابها لكونها صاحبة المصلحة، وانها قد أكدت في مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية أن البنك لم يدلي بكشف الحساب لشركة (ب. د.) للتأكد من أحقيته في ممارسة دعوى الرجوع في إطار مقتضيات الفصل 528 من مدونة التجارة وأن المادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون تسجيل الدين ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤدي الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة التجارية أو دينه العادي ردا للقرض.
وأنه على عكس ما جاء في الحكم الابتدائي فإن البنك المستأنف عليه هو الملزم بأن يدلي بكشف حساب يثبت عدم قيامه بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين لحساب شركة (ب. د.) حتى يمكن له أن يتقدم بدعوی الرجوع الصرفي المنصوص عليها في الفصل 522 من مدونة التجارة. وأن المستأنف عليه هو الذي يصدر الكشوفات الحسابية لزبنائه بصفة حصرية وقانونية عملا بالقانون المنظم للمؤسسات البنكية وهو الذي يقع عليه اثبات عدم قيامه بتقييد مبلغ دين الكمبيالات في الرصيد المدين لحساب الحاملة للكمبيالات وذلك بادلائه بكشف الحساب لشركة (ب. د.).
وأن المستأنف عليه قد سبق أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عين أمام نفس الهيئة القضائية في مواجهة شركة (ك. م. ك.) يملكها نفس الممثل القانوني لشركة (ا. ا.) ضد شركة (ب. د.) وكفلائها محمد (ح.) وعبد الحميد (ح.) يطلب فيها نفس ملتمسات الدعوى الحالية والمتعلقة بأداء شركة (ب. د.) وشركة (ك. م. ك.) والكفيلين مبلغ 807,584563 درهم تضامنا فيما بينهم الذي يمثل أصل مبالغ كمبيالات المخصومة صدر فيها حكم تحت عدد 1822 بتاريخ 22/10/2020 في الملف التجاري عدد 2982/8210/2982.كما ادلى المستأنف عليه البنك بكشف حساب في الملف التجاري عدد 2982/8210/2019الذي قضى برفض الدعوى في مواجهة شركة (ك. م. ك.) في دعوى رفض التعرض على الحكم القاضي بإرجاع الكمبيالات إلى العارضة من طرف شركة (ب. د.) وهو الحكم عدد 1299 الصادر بتاريخ 20/07/2020 في الملف رقم 4399/8232/2019.
وأنه بالاطلاع على هذا الحكم فإنه علل قضاؤه أن الثابت من الكشف الحساب المدلى بنسخة منه من طرف المتعرض ضدها أن البنك المتعرض قد مارس حقه في الخيار المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة وقام بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين للحساب الخاص للمستفيدة من عملية الخصم. وانه لم يتقدم بدعوى التعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الذي قضى بارجاع الكمبيالات للعارضة من طرف شركة (ب. د.) رقم 852 بتاريخ 2019/03/04 في الملف التجاري عدد 322/8203/2019 لعلمه أنه قام بتقييد الكمبيالات في الرصيد المدين الحساب الخاص للمستفيدة من عملية الخصم وذلك لاخفائه کشف الحساب لشركة (ب. د.) وعدم الادلاء به في الدعوى الحالية ضد الشركة العارضة شركة (ا. ا.).مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد أساسا برفض الدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتثبت من مدى قيام أو عدم قيام المستأنف عليه البنك بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين اللحساب الخاص للمستفيدة شركة (ب. د.) من عملية الخصم التجاري.
وادلت بصورة من الحكم الابتدائي عدد 1823 وصورة من الحكم عدد 1822وصورة من الحكم رقم 1299 وصورة من الحكم رقم 852.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 26/07/2021 افاد من خلاله بخصوص وقائع وظروف سحب الكمبيالات ان المستأنفة سردت عددا من الوقائع بشأن سحب الكمبيالات موضوع الدعوى، والإطار الذي سحبت فيه، وعلاقتها بالمستفيدة منها، إلا ذلك لا يشكل مبررا للتنصل من إلتزامها كساحبة للإعتبارات التالية : حيث - كما جاء في إقرار المستأنفة في مقالها الإستئنافي - فإن العارضة - في إطار التسهيلات المالية الممنوحة لشركة (ب. د.) التي منها الخصم التجاري - سبق أن أدت هذه الأخيرة مبالغ هذه الكمبيالات المسحوبة من طرف المستأنفة ، ومقابل ذلك تحوزت هذه الكمبيالات، وامتلكت - نتيجة ذلك - كل الحقوق المرتبطة بهذه السندات في مواجهة المستأنفة كساحبة وملتزمة أولى، وفق مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة التي تنص على :" للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين الأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة .
للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم ، حق مستقل لإستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات ".
كما ان المادة 201 من نفس المدونة تنص بدورها على: "يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الإحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.
- يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة ، دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ، ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها .
ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى اتجاه الآخرين ، ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا ".
المادة 171 من نفس المدونة تنص على :" لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ، ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين ".
ومن خلال استقراء مقتضيات هذه المواد يتبين أنها تدحض -من جهة - كل الدفوعات الواردة في الإستئناف ، لكونها دفوعات تتعلق بالعلاقة بين المستأنفة وبين المستفيدة من الخصم شركة (ب. د.)، و من جهة ثانية ، تخول العارضة كل الحقوق في مواجهة الساحبة ، بالشكل الذي قضى به الحكم الإبتدائي ، مما يبرر تأییده .
كما ان العمل القضائي كرس ما جاء أعلاه ، إذ أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أصدرت في ملفات مماثلة تتعلق بنفس المستفيدة من الخصم مع ساحبين آخرين قرارات - بنفس التعليلات أعلاه - أيدت فيها الأحكام الإبتدائية الصادرة ضد الساحبين في الملفات :
-3358/8221/3358 بتاریخ 28/12/2020.
- 3357/8221/2020 بتاريخ 28/12/2020.
- 4084/8221/2020 بتاريخ 01/03/2021.
وبخصوص التقييد العكسي وهو ما تفنده العارضة بمقتضی مقالها الإفتتاحي في إطار مواجهة المستفيدة من الخصم شركة (ب. د.) بشأن الديون التي بذمتها دون تلك الناتجة عن الخصم الذي منه كمبيالات المستأنفة ، وهو ما كرسته الخبرة المنجزة في إطار تلك الدعوى ، والتي تشير في الفقرة الأخيرة من الصفحة 4 إلى أن خصم الكمبيالات تم بدعاوی مستقلة في مواجهة الساحبين ، وبالتالي لم يضمن مبالغها ضمن الدين المطلوب في تلك الدعوى ، أما بشأن الحكمين المدلى بهما ، فبالإضافة لإختلاف مناطهما ، فلا يتوفران على أية حجية قد تؤثر في نازلتنا هذه، مما يبرر إستبعادهما .
لهذه الأسباب تلتمس العارضة رد الإستئناف لإنعدام أسسه ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وادلت بمقال الدعوى بشأن الديون التي بذمة المستفيدة من الخصم دون الدين المترتب عن خصم الكمبيالات ونسخة من تقرير الخبرة المنجزة في تلك الدعوى أعلاه ، وتدحض الإدعاء بالتقييد العكسي.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 13/09/2021 جاء فيه ان البنك الشعبي للرباط القنيطرة تقدم بمذكرة جوابية ضمنها دفوعات سبق أن ساردها في المرحلة الابتدائية وأنها تؤكد مقالها الاستئنافي الذي تضمن أسبابا وجيهة فضلا أنه مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصلين 134 و 142 من قانون المسطرة المدنية .
وأن المستأنف عليه مازال يتشبث بكونه يمتلك كل الحقوق المرتبطة بالكمبيالات موضوع الدعوى في مواجهة العارضة كساحبة وفق مقتضيات المادتين 528 و 201 من مدونة التجارة، كما انه تجاهل الرد علی اسباب استئناف العارضة للحكم الابتدائي بكون ان العارضة، تسلمت من المستفيدة من الكمبيالات شركة (ب. د.) وثيقة التزام وتنازل مؤرخة في 03/11/2018 مصححة الإمضاء من طرف ممثلها القانوني يلتزم فيها بارجاع الكمبيالات موضوع الصفقة التجارية التي لم تنجز من طرفها یبرئ ذمة الشركة العارضة من جميع تحملات وتبعات هذه الكمبيالات.
وأن العارضة استصدرت من المحكمة التجارية بالرباط حكما بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 852 في الملف التجاري عدد 322/8203/2019قضى بإرجاع الكمبيالات للعارضة من طرف المستفيدة شركة (ب. د.). كما سبق لها أن وجهت إلى المسحوب عليه البنك التجاري وفا بنك طلب التعرض عن الكمبيالات لوجود نزاع قضائي بتاريخ 26/02/2019.
وأن المستأنف عليه رغم توصله بالكمبيالات من طرف زبونته شركة (ب. د.) التي تربطها معه عقد الخصم التجاري فإنه بصدور الحكم القضائي القاضي بإرجاع الكمبيالات إلى العارضة فإنه لم يعد مالكا لهذه الكمبيالات ولم تعد له الحقوق المرتبطة بها في مواجهة العارضة كساحبة لها وانه وفي ملف مماثل يتعلق ب شركة (ك. م. ك.) التي صدر بشأنه كذلك حكم بإرجاع الكمبيالات لفائدة العارضة تقدم بطلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر فيه حكم برفض التعرض على الحكم القاضي بإرجاع الكمبيالات إلى العارضة من طرف شركة (ب. د.) وهو الحكم عدد 1299 الصادر بتاريخ 2020/07/20 في الملف التجاري عدد 2019/8232/4399. وانه وفي الملف الحالي المتعلق ب شركة (ا. ا.) وبعد توصله بالحكم بارجاع الكمبيالات المتعلق بها من المستفيدة شركة (ب. د.) فانه تغافل او تقاعس عمدا وبسوء النية في التقدم بدعوی التعرض الغير الخارج عن الخصومة لاقتناعه أنه سيصدر كذلك بشأنها حكم برفض التعرض بسبب أنه لم يدلى ولم يرد أن يدلى للمحكمة بكشف حساب يتعلق ب شركة (ب. د.) کسابقه في ملف شركة (ك. م. ك.).
وأن إخفاء المستأنف عليه للكشف الحساب المتعلق بالمستفيدة شرکة (ب. د.) يثبت أنه قد مارس حقه في الخيار المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة وقام بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين للحساب الخاص للمستفيدة من عملية الخصم. وأن إدلاءه بمقال الدعوى بشأن الديون التي بذمة شرکة (ب. د.) ونسخة من تقرير الخبرة لا يقومان مقام الإدلاء بكشف الحساب بنكي للمستفيدة شركة (ب. د.) لتتأكد المحكمة من مدى احترام أو عدم احترام البنك لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة.
حيث أن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم برفض الدعوی.
واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية والكشوفات الحسابية للبنك المتعلقة بالحساب الجاري للمستفيدة شركة (ب. د.) من أجل التثبت من مدى قيام أو عدم قيام البنك بتقييد مبلغ الكمبيالات في الرصيد المدين لشركة (ب. د.) المستفيدة من عملية الخصم مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنفة بجلسة 27/09/2021 التمس من خلاله الحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/10/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/10/2021 مددت لجلسة 22/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم, لكونها ادلت بما يفيد ان الحامل للكمبيالات شركة (ب. د.) قد تعمدت باكتسابها الكمبيالات الاضرار بها والمس بذمتها المالية, فإنه وعلى خلاف ما اثير, فإن المقصود بحامل الكمبيالات هو المؤسسة البنكية باعتبارها أدت مقابلها المالي للمستفيدة منها والساحبة وهي شركة (ب. د.) , وذلك في اطار عقد الخصم الذي يربطهما , وانه بالرجوع الى المادة 171 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي : " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين". وانه طبقا للمقتضيات المذكورة فإن الحامل هو المؤسسة البنكية , وهي التي لا تواجه بالدفوع الناتجة عن العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه, وبذلك فإن تمسك الطاعنة بكون الساحبة شركة (ب. د.) لم تزودها بالسلع المتفق عليها مقابل الكمبيالات المسلمة لها , وبكونها حررت لها التزاما وتنازلا مؤرخ في 03/11/2018 تلتزم فيه بإرجاع الكمبيالات موضوع الصفقة , هي أمور تتعلق بالطاعنة والساحبة شركة (ب. د.) , ولا علاقة لها بالمؤسسة البنكية التي أصبحت حاملة للكمبيالات بعد تقديم مقابلها في اطار عمليات الخصم التي تربطها ب شركة (ب. د.), وان الالتزام بإرجاع الكمبيالات الصادر عن هذه الأخيرة لا تواجه به المؤسسة البنكية التي تعتبر اجنبية عنه , وهي باعتبارها حاملة شرعية فإنها وبالنظر لرجوع الكمبيالات بدون أداء , بإمكانها مقاضاة جميع الموقعين عليها من اجل أداء قيمتها , وذلك طبقا للمادة 201 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم".
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها قامت بإنذار المؤسسة البنكية بوجود نزاع بينها وبين المستفيدة , فإن ذلك كان بعد ان اصبحت حاملة للكمبيالات وادت مقابلها في اطار عقد الخصم الذي يربطها ب شركة (ب. د.), اما بخصوص الاحتجاج باستصدار حكم قضى بإرجاع شركة (ب. د.) للكمبيالات, فإنه واعتبارا لنسبية الاحكام القضائية, فإن البنك المطعون ضده لم يكن طرفا فيه وبذلك لا يواجه به, هذا فضلا على انه حامل شرعي للكمبيالات ولا يواجه بالعلاقات الناتجة بين الموقعين عليها, وتبعا لذلك فإن التمسك بسوء نية شركة (ب. د.) لا يواجه به البنك.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون البنك هو الملزم بالادلاء بكشف حساب يثبت عدم تقييد الدين الناتج عن الكمبيالات في الرصيد المدين, فإنه وفضلا عن كون عبئ اثبات ذلك يقع على الطاعنة باعتبارها هي التي ادعته طبقا للفصل 399 من قلع, فإن المخول له اثارة الدفع المذكور هي شركة (ب. د.) في علاقتها بالبنك باعتبارها مستفيدة من الخصم , فضلا على ان البنك ادلى بتقرير منجز من طرف الخبير جواد (ق. ح.) بمناسبة النزاع الذي كان قائما بين البنك المطعون ضده وبين شركة (ب. د.) , والذي اكد من خلاله الخبير ان خصم الكمبيالات تم بدعاوى مستقلة في مواجهة الساحبين , وبذلك فالبنك لم يضمن مبالغ الكمبيالات ضمن الدين المطلوب. الامر الذي يكون معه ما اثير مردود.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بصدور الحكم عدد 1822 بتاريخ 22/10/2020في الملف عدد 2982/8210/2019 والقاضي برفض الدعوى , فإنها لم تكن طرفا فيه , ولم تدل بما يفيد ان الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية هي نفسها موضوع الدعوى التي صدر بخصوصها الحكم المحتج به.
وحيث انه فيما يخص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة, فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف واعتبارا لكونها تتوفر على كافة العناصر التي تمكنها من البت في النزاع, فإن طلب اجراء الخبرة يكون غير مبرر ويتعين رده.
وحيث انه واعتبارا لما ذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب , ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65587
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65589
La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025