Réf
67861
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5472
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2021/8222/105
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Maintien de l'engagement de la caution, Loi sur la protection du consommateur, Inapplicabilité, Extinction de la garantie, Expertise comptable, Détermination de la créance, Contrat de prêt, Cession de parts sociales, Cautionnement personnel, Caractère personnel du cautionnement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur.
Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/12/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/11/2020 تحت عدد 5541 في الملف رقم 4281/8209/2020 القاضي في مقال ادخال الغير بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر وفي المقال الافتتاحي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 318.008,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاكراه البدني وتحميلهما الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ20/07/2020 والذي يعرض من خلاله ان العارضة ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض مؤرخ في 05/06/2018 استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 118.300,00 درهم وقرض مؤرخ في 11/04/2018 بمبلغ 181.300,00 درهم وقرض ثالث بمبلغ 82.500 درهم وان الفصل 12 نص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض فان الدين يصبح حالا, وانه لضمان اداء جميع المبالغ فان السيد احمد (م.) كفالات شخصية بالتضامن الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة, وان الدين ثابت بمقتضى عقود القرض , وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن لفائدة شركة (ص.) مبلغ 318.008,45 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب, وبأدائهما تعويض قدره 6000 درهم والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا , وتحديد الاكراه البدني في الاقصى في موجهة السيد (م.).
وأرفق المقال بعقود القرض وكشوف الحساب, عقد الكفالة , رسالتي انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 12/10/2020 من قبل نائب المدعى عليه الثاني, والتي جاء فيها ان المدعية تقدمت بالدعوى دون تفعيل مقتضيات الوساطة, مما يتعين معه عدم قبول الدعوى, ومن حيث الموضوع فان المدعية لم تقم بتفصيل مطالبها طبقا للمادة 3 من ق م م وانه باستقراء كشوف الحساب يتضح فعلا وقطعا المبلغ المطالب به من خلال المقال وهناك تناقض بين كشوف الحساب والمقال فضلا عن عدم ادلاء المدعية بجدول الاستحقاق المتعلق بالعارض , وان الكشوف لا تكون مقبولة الا اذا كانت نظامية, وانه هاته الكشوف لا تحمل الا الاسم , ولم يحدد سعر الفائدة وبخصوص مقال الادخال فان العارض يعتبر كفيل لشركة (ا. ب. ر. ك.), وان الفرع يتبع الاصل , وانه في هذا الاطار فان العارض قام بتفويت جميع حصصه للمدخلة في الدعوى السيدة لبنى (ر.) كما هو ثابت من خلال محضر التفويت المصادق على توقيعه 28 مارس 2019 , والتي اصبحت مسيرة للشركة ومالكة لجميع اسهمها واصولها وخصومها بما في ذلك الدين المطالب به, وان المدخلة شرعت في تنفيذ التزاماتها بالاداء وادت مبلغ 55.489,00 درهم بواسطة شيك كما ادت مبلغ 55.489,00 درهم بواسطة شيط وذلك بتاريخ 24/4/2019 اي بعد عملية التفويت, وان الدعوى اصبحت موجهة لغير ذي صفة, ملتمسا الاشهاد على العارض بمذكرته وتمتيعه بما جاء فيها واستدعاء المدخلة.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 26/10/2020 والذي جاء فيه بخصوص خرق المادة 11 من القانون 31.08 فان العلاقة بين الطرفين مترتبة عن علاقة تجارية , وان المدعى عليها هي شركة تجارية وان العقود المبرمة لتلبية حاجيات مهنية وان المدعى عليها لا يمكن اعتبارها مستهلكة ولا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 111 , وان المادة 114 تستثني من مجال التطبيق القروض المخصصة كيفما كان شكلها لتمويل نشاط مهني, وبخصوص المنازعة في المديونية فان كشوف الحساب هي كشوف نظامية و وصحيحة وتشير الى عدد الاقساط الغير المؤداة وتاريخ حلول اجلها وفائدة التأخير الناتجة عنها والرأسمال غير المؤدى, وان الشروط الورادة بكشوف حسابات بالاطلاع ليست كشوف حساب الاقساط غير المؤداة, وبخصوص طلب الادخال فان المدعى عليه لا يمكن له ان يتمسك بتفويت حصصه في الشركة لاسيما واه قدم كفالته بصفة شخصية وليس بصفته مالك للحصص, وان الكفالة الشخصية لات تنقضي الا بالابراء , من جهة اخرى فان اتفاقيات القرض المبرمة تفيد صراحة في بندها الاول ان اسيد احمد (م.) هو طفيل الشركة ولم يتم التنصيص ان تفويت الحصص المملوكة للكفيل سينقل اثارها الكفالة الشخصية للمفوت اليه, ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص مقال الادخال فان المستأنف لم يتقدم بمقال الادخال هكذا واعتباطا وانما تقدم به بعد ان قام بتفويت جميع حصصه في الشركة المكفولة من طرفه وهي شركة (ا. ب. ر. ك.) التي قام بتفويتها الى المدخلة في الدعوى السيدة لبنى (ر.) هاته الاخيرة قامت باداء مبلغ 110.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال الوصولات المدلى بها رفقة مقال الادخال الغير في الدعوى بجلسة 12/10/2020 وان المحكمة لم تقم بالرد على هاته الواقعة المثبتة بواسطة محضر التفويت المصادق على توقيعه بتاريخ 28/3/2019 ومحضر الجمعية العمومية المؤرخ في 28/3/2019 كذلك والذي يفيد ان المدخلة في الدعوى اصبحت هي مالكة شركة (ا. ب. ر. ك.) وانه يستشف على ان المستأنف عليها تطالب بالدين مرتين رغم شروع المدخلة في الدعوى مالكة الشركة المكفولة في الاداء وقبولها الاحلال محل المستانف في كفالة جميع الدين ، وان المستانف تقدم بدفع بانعدام صفته في الدعوى ، وان المحكمة قضت بعدم قبول مقال الادخال بعلة يتجاوزها ويستغرقها مرفقات مقال الادخال وخصوصا وصلي الاداء اللذان يعتبران من الناحية القانونية شروعا من طرف المدخلة في الدعوى في تنفيذ الالتزامات المالية لشركة (ا. ب. ر. ك.) وكذا كفيلها المستأنف علما ان الاداء وقع بعد تاريخ عملية التفويت التي همت حصص الشركة ولأجله فان المستأنف يلتمس ادخال السيدة لبنى (ر.) في الدعوى الحالية واحلالها محله في الاداء وبخصوص خرق مقتضيات المادة 111 من القانون ر31.08 الصادر في 18 فبرابر 2011 فان المستأنف عليها تقدمت بالدعوى دون احترام حرفية النص المذكور وبخصوص موجبات الدعوى فان المستأنف عليها لن تقم بتفصيل مطالبها للمحكمة والحال انها ملزمة طبقا للفصل 3 من ق م م بتوضيح طلباتها التي تقدمت بها والتي بنت عليها الدعوى وان المقال مجدر خلاصة قدمت للقضاء هكذا ودون توضيح ومن جهة اخرى ادلت المستانف عليها بمجموعة كشوف حساب باستقرائها ستلفي المحكمة انها لم تبين فعلا وقطعا المبلغ المطالب به من خلال المقال بل ثمة تناقض صارخ بين كشوف الحساب والمقال حيث المبالغ المضمنة بها والمطالب بها فضلا عن عدم ادلاء المستأنف عليها بجدول الاستحقاق المتعلق بالمستانف هذا الجدول الذي سبين نوع القرض وتاريخ استحقاقه على شكل دفوعات والمدة ظن اونه تجدر الاشارة انه من الثابت فقعا وقضاءا وقانونا ان الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك لا تكون حجة في الاثبات الا اذا كانت نظامية وفق الكيفيات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان وان هذه الكشوفات لا تحمل من الكشف الا الاسم وانها لا ترقى الى درجة الكشف بالمعنى الوارد من خلال مقتضيات المادة 492 من م ت وبالتالي فانها تبقى مجرد اوراق صادرة عن المدعي لا يعتد بها في الاثبات بل هي حجة من صنع يده يظهر فيها جليا ان المدعي ودون اي موجب قانوني قام بدمج اصل الدين الذي لم يحدده مع الفوائد التي بقيت بدورها تنتج فوائد الى ان وصل الى المبلغ المطالب به عن طريق القضاء الكل دون تبيان سعر الفائدة وتاريخ الاحالة على قسم المنازعات اعتمادا على دورية والي بنك المغرب التي تستلزم احالة الملف للمطالبة قضائيا بالدين بعد انصرام اجل سنة من آخر حركة ايجابية عرفها الحساب بل ان الكشوف المدلى بها يشوبها غموض لم يوضح اي عنصر من هاته العناصر ومن جهة ثانية فالطرف المدعي لم يبين من خلال المقال هل هذه المديونية ناتجة عن حساب جاري ام حساب بالاطلاع ام تسهيلات ، فكيف وصل حسابه الى المبلغ المطالب به ؟ في غياب سند عقدي محدد الشروط والاركان ملزم لطرفيه ويحكم المعاملة بينهما وانه سواء تعلق الامر بحساب بالاطلاع او حساب جاري فان سيان في ضرورة اثبات المعاملة من خلال العقد وجدول استهلاك القرض الذي يبين الاقساط المؤداة والغير المؤداة .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإدخال المدخلة في الدعوى محل السيد احمد (م.) في الاداء وفي حدود التضامن مع شركة (ا. ب. ر. ك.) الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب والحكم من جديد برفص الطلب لعدم اثبات المديونية وتحميل المستانف عليها الصائر.
وادلى بنسخة حكم .
وبجلسة 1/2/2021 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه سبق للمستأنف ان قدم كفالته الشخصية لضمان اداء ديون شركة (ا. ب. ر. ك.) وبالتالي لا يمكنه التمسك بكونه قام بتفويت حصصه المملوكة في هذه الشركة للسيدة لبنى (ر.) ما دام انه قدم هذه الكفالة بصفته الشخصية وليس بصفته مالك لحصص في شركة (ا. ب. ر. ك.) وان عقد الكفالة الموقع من طرفهم لم يتم الغاؤه او تعديله و ذلك بإحلال شخص اخر محله في كفالة الديون العالقة بذمة شركة (ا. ب. ر. ك.) وان الحكم المستأنف علل تعليلا سليما وهذا الاتجاه هو ما اكدته محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 481 ، وان المستأنفوالمستأنف عليها اتفقا من خلال عقود القروض وخاصة البند الاول منهم على ان السيد احمد (م.) هو كفيل لشركة (ا. ب. ر. ك.) ولم يتم التنصيص بتاتا الى كون تفويت الحصص المملوكة للكفيل سينقل اثار الكفالة للمفوت اليه ، وانه بناء على نسبية العقود وانها لا تلزم الا من هو طرفا فيها ، وانه بخصوص عدم جدية اي خرق لمقتضيات المادة 111 فان المادة 2 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك قد حددت نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون وانه خلافا لما يزعمه المستأنف فان النزاع الحالي هو نزاع ناشئ على اثر علاقة تجارية محضة تربط بين طرفين تجاريين وهما شركة (ا. ب. ر. ك.) وشركة (ص.) وان المستأنف ما هو الا كفيل للمدينة الاصلية شركة (ا. ب. ر. ك.) وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك ما دام ان شركة (ا. ب. ر. ك.) ليست بمستهلكة نظرا للطابع التجاري والمهني الذي يكتسي تعاملها مع المستأنف عليها ولكن تعتبر شركة تجارية يتجلى نشاطها في كراء السيارات وهكذا يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب ، وانه لما يمكن تطبيق مقتضيات المادة 111 من القانون 31.08 على نازلة الحال لكون القسم السادس من هذا القانون استثنى تطبيق هذا القانون على كل المعاملات التي تكون لها طابع مهني وبما ان مقتضيات قانون حماية المستهلك تتعلق بتنظيم العلاقات بخصوص الخدمات المعدة لاستعمال شخصي او عائلي فقط وبما ان شركة (ا. ب. ر. ك.) المدينة الاصلية هي شركة تجارية استفادت من تمويل من طرف المستأنف عليها شركة (ص.) قصد اقتنائها سيارات مخصصة للاستعمال في اطار نشاطها التجاري الذي هو كراء السيارات وبما ان السيد احمد (م.) ما هو الا كفيل لشركة (ا. ب. ر. ك.) المدينة الاصلية اتجاه شركة (ص.) وبخصوص عدم جدية المنازعة في المديونية وعدم وجود اي خرق لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فان الكشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي كشوف حسابية نظامية وصحيحة وتشير الى عدد الاقساط الغير المؤداة وتاريخ حلول اجلها وفوائد التأخير الناتجة عنها والراسمال الغير المؤدة بتاريخ توقيف الحساب اي بتاريخ 2/11/2019 وغرامة الفسخ العقدية المتفق عليها وسعر الفائدة المطبق وهي بذلك تكون كشوف نظامية موافقة لدورية والي بنك المغرب وان العبرة بكون المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-3 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المستأنف يخلط بين طريقة اعداد كشوف الحساب المتعلقة بالحسابات بالاطلاع وكشوف حساب الاقساط غير المؤداة ذلك ان البيانات الالزامية الواردة في دورية والي بنك المغرب المتمسك بها تتعلق باعداد كشوف الحسابات بالاطلاع والمستأنف عليها لا تمسك لديها اي حساب بالاطلاع للمقترضة ما دام انها ليست مؤسسة بنكية وانما مؤسسة قرض وتمسك بدفاترها حساب قرض تسجل فيه الاقساط الشهرية الغير المؤداة من طرف المقترض والفوائد التأخير الناتجة عنها و الراسمالالمتبقى وهذا ما اعدته في اطار كشوف الحساب المدلى بها وانه يتضح ان منازعة المستانف في المديونية وكشوف الحساب لا يهدف من ورائه الا للمماطلة والتسويف والتهرب من اداء الدين المتخلذ بذمته وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء الدين المطالب به والذي عاين الحكم المتخذ ثبوته فان اية منازعة في المديونية تبقى مردودة عليه من اساسها ويتعين صرف النظر عنها .
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وترك الصائر على عاتق المستأنف .
وبجلسة 5/4/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض من خلالها انه فوت جميع حصص الشركة بما لها من اصول وخصوم لفائدة المدخلة في الدعوى وهذا هو اساس ادخالها وهدا ما اقتنعت به المحكمة عندما امرت باستدعائها بواسطة البريد المضمون وان ديون الشركة تتحملها المدخلة في الدعوى ومن جهة اخرى فان البنك المستأنف عليه يعتبر مؤسسة ائتمان بما تحمله هاته التسمية من حمولة اخلاقية ومهنية وبالتالي لا يمكن لهاته المؤسسة ان تنفي توصلها بمبلغ 110.000 درهم ثابت ومثبت بمقتضى وصولات الاداء صادرة عنها وبخصوص الكفالة فان الفرع يتبع الاصل انقضاء الدين الاصلي يؤدي الى انتهاء الكفالة وهذا مبدا قار استقر على هدية عمل محكمة النقض ومن جهى اخرى حول الاثبات وانه بالرجوع الى صحيفة الدعوى سيتبين ان المستأنفة تطالب بأداء باقي القرض في حين انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيتبين للمحكمة انها تطالب برصيد مدين وليس ما تبقى من القرض وهو في جميع الحالات ما يستوجب توفرها وادلائها امام القضاء بجدول استخماذ القرض الذي هو مرادف لجدول استهلاكه وان المستانف يدفع ويتشبت بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يستوجب قبل سلوك المسطرة القضائية سلوك مساطر الوساطة من اجل اداء الدين وهو ما يفتقر اليه القرض الاستهلاكي موضوع التعقيب .
لذلك يلتمس الاشهاد له بمذكرته وتمتيعه بما جاء فيها .
بجلسة 21/4/2021 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة مع تخفيض الطلب والتي جاء فيها ان المستأنف عليها استصدرت حكما من المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5541 قضى لفائدتها باداء السيد احمد (م.) وشركة (ا. ب. ر. ك.) بشكل تضامني بمبلغ 318.008,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الادنى وهي المديونية الناجمة عن الاقساط الحالة غير المؤداة ومتبقي القرض الاول تحت عدد 74792420 مؤرخ في 5/6/2018 والتي استفاد المستأنف من خلاله بقرض يبلغ 118.300,00 درهم والقرض الثاني تحت عدد 74697780 مؤرخ في 11/4/2018 استفاد ايضا من خلاله بقرض يصل الى 181.300,00 درهم والقرض الثالث تحت عدد 74566930 مؤرخ في 5/1/2018 الذي استفاد من خلاله من قرض يبلغ 82.500,00 درهم وانه على اثر فسخ عقود التمويل المشار اليها بناء على توقف المقترضة عن الاداء في تاريخ 5/11/2019 فان المستأنف عليها استصدرت امر صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2019 قضى باسترجاع الناقلة الممولة وقامت بتنفيذه بتاريخ 8/9/2020 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ق.) وانه تم تفويت السيارة من نوع بوجو المسجلة تحت رقم WW153421 التي تم تمويل اقتنائها بمقتضى العقد عدد 74566930. وذلك بالمزاد العلني المؤرخ 8/9/2020 بمبلغ 98000,00 درهم حسب ما يتجلى من محضر بيع سيارة بالمزاد العلني وبعد توصل العارضة من المحكمة من منتوج بيع السيارة فإنها تكون محقة في تخفيض طلبها الاصلي من 318.008,45 درهم الى مبلغ 220.008,45 بعد خصم قيمة منتوج بيع السيارة ومصاريف البيع بالمواد العلني المستخلص من طرفها وبخصوص التعقيب على منازعة المستأنف في الطلب الاصلي فان هذا الاخير لازال هو المسير للشركة المشار اليها رغم ادعاءاته انه قام بتفويت حصصه في الشركة مثلما هو ثابت من النمودج ج المؤرخ في 2/3/2021 فضلا عن ان تفويت حصصه في الشركة لا يستفاد منه انقضاء كفالته بمقتضاه وبخصوص الدفع المتمسك به من قبل المستأنف والمتعلق بان المستأنف عليها نفت توصلها بالمبلغ المحدد في 110.000,00 درهم فهذا الدفع لا يرتكز على اي اساس ويجدر عدهم اخذه بعين الاعتبار لأنه يتعلق بتسديدين مسبقين للقرضين رقم 74566640و74585110 واللذين لم يكونا موضوع اية مطالبة قضائية ما دام ان الطلب الحالي يتعلق بالقروض عدد 74792420و74697780و74566930 ويكفي الاطلاع على توصيلتي الصندوق الصادرتين عن شركة (ص.) والمدلى بهما ابتدائيا من طرف المقترضة للتأكد انهما يشيران الى ان الاداء الاول بمبلغ 55489,88 ولا شك ان المستانف يعلم جيدا ان هاذين الاداءين الذي تمسك بهما يتعلقان بقروض لا علاقة لها بالدين موضوع المطالبة الحالية ولا يشكلان تسديد لهما مما يؤكد انه يتقاضى بسوء نية ومن جهة اخرى فما دام ان المستأنف لم يقدم ما يثبت انقضاء الدين موضوع النزاع الحالي فانه لا يمكنه التمسك بانتهاء الكفالة وهذا ما جسدته المحكمة التجارية في حكمها موضوع الاستئناف وعلاوة على ما سبق طالب المستأنف بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لا سيما المادة 111 التي تستوجب قبل سلوك المسطرة القضائية سلوك مساطر الوساطة من اجل اداء الدين غير انه خلافا لما تمسك به المستأنف فهذا الاخير يعد تاجرا زيادة على ذلك فالنزاع الحالي نزاع ذي طبيعة تجارية صرفة وبالتالي لا يمكنه اثارة المادة المذكورة مما يجدر صرف النظر عن هذا الدفع وعدم الاعتداد به لعدم ارتكازه على اساس قانوني .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بتخفيض طلبها الاصلي من 318.008,45 الى 220.008,45 درهم بعد خصم قيمة منتوج بيع السيارة المسترجعة ومصاريف البيع بالمزاد العلني المستخلص من طرفها وتلتمس الاشهاد لها على ذلك فيما عدا ذلك الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع الاخذ بعين الاعتبار تخفيض الطلب وترك الصائر على عاتق المستأنف .
وادلت بوثائق .
وبجلسة 17/5/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها انه برجوع المحكمة الى عقد القرض سيتبين انها جميعها تتعلق بعقود اللزينغ او ما يسمى بالوكالة تشترط ببنودها صراحة على ان المؤسسة المقرضة وهي البنك لها الحق في استرجاع الناقلة فور توقف الشركة المقترضة عن اداء مبالغ الديون وان المستأنف عليها هي مؤسسة الائتمان لم تقف عند هذا الحد بل قامت باسترجاع مجموعة من السيارات وشاءت الاقرار والاعتراف بواحدة فقط وهذا تناقض في طريقة اثبات الدين ونوعه وحجمه ومصدره وتطوره وماله وما ادلى منه وما لم يؤدى منه وان المستانف يتساءل عن السبب الذي جعلالمستأنف عليها تقر من خلال جوابها توصلها بمبلغ يفوق 90.000 درهم من منتوج بيع سيارة في اطار عقد الليزينغ في حين انها تصر على انكار توصلها بمبلغ 110.000 درهن الثابت من خلال وصولات الاداء وهي عملية انجزتها لفائدة البنك المستانف عليها المدخلة في الدعوى بصفتها المالكة الجديدة لجميع اسهم الشركة وان ما يؤكد الشك والريبة في الدين المطالب به هو عدم ادلاء المستانف عليها ولحد يومه بجدول الاستهلاك المتعلق بالقرض الذي يعتبر الحجة الوحيدة التي ستوضح اصل الدين ومدة ادائه وقيمة كل اداء ما دام ان الامر كذلك لا يتعلق بقرض او ما تبقى منه كما انه لا يتعلق بتسهيلات في الحساب او حساب جاري بل هناك عقد هناك شروط للعقد ويفترض ان يكون هناك جدول زمني للاداء وان المستأنف يؤكد على ان المستانف عليها تسلمت اكثر مما هو مستحق لها سواء عندما كان هو مالكا لهاته الشركة او عندما قام بتفويت الشركة وان المستأنف ينازع في قيمة الدين وحجمه يطعن في جميع مفرداته وموجيباته .
لذلك يلتمس الاشهاد له بمذكرته وتمتيعه بما جاء فيها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 503 بتاريخ 7/6/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة المستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 01/11/2021 من طرف نائب المستأنف السيد احمد (م.) والتي يعرض فيها ان الخبير قام بقراءة عقود القرض على حدة وتفصليها من حيث الاقساط المؤداة وتلك الغير المؤداة والسيارات التي وقع بيعها من طرف الشركة المستأنف عليها خالصا الى ان الوصلين المدلى بهما والصادرين عن المدخلة في الدعوى والتي بالمناسبة هي التي اصبحت مالكة لشركة (ا. ب. ر. ك.) لا يتعلقان بالقرض موضوع الدين دون ان يكلف السيد الخبير نفسه عناء البحث عن موضوع العقد الذي تعلق بأداء مبلغ يفوق 110.000,00 درهم وانه بالرجوع الى تواريخ الاداء ستلفي انها لاحقة لتاريخ التفويت وهذا يعني لزاما ان الاداءات المنجزة تعلقت بالقروض موضوع السيارة وان المستأنف يؤكد ان الاداءات تعلقت بشركة (ا. ب. ر. ك.) وبالسيارات المسترجعة وانه اذا ما احتسابنا الدين المطالب به والاداءات التي تمت من خلال بيع واسترجاع السيارات وما تم اداءه بمقتضى الوصلين المدلى بهما سيتبين على ان ما تم اداءه واسترجاعه يفوق المديونية المطالب بها بل ويجعل المستأنف حقا في طلب استرداد مبالغ اقتطعت خارج اطار العقد وان المستأنف يؤكد ان المستأنف عليها قامت باسترجاع جميع السيارات وبيعها بالمزاد العلني واستوفت مبالغها وتحصلت على ما يفوق القرض موضوعها ولا ادل على ذلك الاتعاب المقترحة من طرف السيد الخبير كاجراءات للتحصيل والتي تضمنت ما يفوق السيارتين المعترف بهما امامه فقط من طرف المستأنفة من جهة ومن جهة ثانية برجوع المحكمة الى طريقة تحليل السيد الخبير ستلفي على انها شملت الاقساط الغير المؤداة والاقساط المؤداة وباقي الراسمال دون احتساب الاقساط المؤداة من طرف الشركة مع العلم وانه حسبما ما ورد في تقرير الخبرة عن القرض الاول ادي 14 قسط عن القرض الثاني ادي 11 قسط عن القرض الثالث اديت 9 اقساط دون ان يستنزل من قيمة الراسمال هاته الاداءات التي تمت بل اضاف الى الراسمال فوائد التأخير التي اسمرت الشركة المستأنف عليها في احتسابها خارج اطار القانون والعقد وفي خرق سافر للعمل البنكي ودوريات والي بنك المغرب المتعلقة بالديون المتداعية بل برجوع الى عقود القرض ونسب الفوائد المضمنة بها وما احتسبته الشركة المستانف عليها كفوائد التاخير ستلاحظ المحكمة على ان المبالغ المقترحة كفوائد تفوق ما هو منصوص عليه عقدا ومن جهة اخرى فان السيد الخبير احتسب ايضا اجراءات التحصيل بمبلغ 27.708,00 درهم معتمدا في ذلك على وثائق من صنع المستأنف عليها وردت ايضا خارج اطار العقد الذي ليس به اي بند او شرط يفيد تحميل المستأنف اتعاب استرجاع السيارة بل الاكثر من ذلك برجوع المحكمة الى التقرير ستلفي انه برمته عبارة عن قراءة نشاز لوثائق المستأنف عليها وما ادلت به من تصريح امام السيد الخبير بل ان التقرير لم يجب على اسئلة القرار التمهيدي الذي عين بمقتضاه وان المحكمة ستلاحظ تضارب المبالغ وكيفية احتساب المديونية ومصاريف التحصيل وهذا جله يصب في اتجاه واحد وهو عدم قيام مديونية المستأنف وبالتبعية الشركة المدخلة في الدعوى وذلك تأسيسا علىطريق القضاء طريق الاداء الكلي للدين المطالب به عن طريق القضاء اما بالتحويل المباشر او الاداء المباشر او عن طريق استرجاع مجموعة من سيارات وبيعها بالمزاد العلني .
لذلك يلتمس الاشهاد له بمستنتجاته هاته وتمتيعه بما ورد فيها .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 01/11/2021 من طرف نائبة المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير رشيد راضي قام بمهمته واستدعى الاطراف بصفة قانونية واودع تقريرا في 15/10/2021 وقد استنتج بعد القيام بما يلزم ان المديونية المتبقية بذمة الشركة هي 90.186,85 درهم بعد قيامه باستنزال جميع المبالغ المحصل عليها من منتوج بيع السيارات المسترجعة وبالتالي يتعين المصادقة على تقرير الخبرة مع اعتبار قيمة مصاريف الملف التي لم يتم احتسابها من طرفه اي 11.529,70 درهم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 1/11/2021 والفي بالملف مستنتجات على تقرير الخبرة لنائب المستأنف الذي تخلف وتسلمت نائبة المستأنف عليها نسخة منها وادلت بدورها بمذكرة تعقيب على تقرير الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2021.
محكمة الإستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسك المستأنف بكونه قام بتفويت حصصه في شركة (ا. ب. ر. ك.) المدينة الأصلية لفائدة المدخلة في الدعوى لبنى (ر.) التي شرعت في اداء الدين لفائدة المستأنف عليها وان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الدفع.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى وفي معرض جوابها على مقال ادخال الغير في الدعوى قد اجابت المستأنف على الدفع المذكور، وفعلا وعن صواب فان كفالة المستأنف هي كفالة شخصية وان قيامه بتفويت حصصه في الشركة المكفولة لا يؤدي الى انقضاء تلك الكفالة بصفة تلقائية حتى ولو شرع المفوت له الحصص الحصص في تنفيذ التزامات الكفيل وذلك ما لم يتم قبول تحويل التزامات الكفيل الى مقتني الحصص من قبل المستأنف عليها الدائنة وباتفاق مع مقتني الحصص وبذلك وجب رد الدفع.
وحيث ان القرض الذي كفله الكفيل لا يخضع لقانون حماية المستهلك لكونه لا يخضع لمقتضيات المادة 2 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات القانون المذكور من طرف المستأنف.
وحيث نازع المستأنف في مبلغ الدين انطلاقا من منازعته في حجية كشف الحساب باعتباره غير نظامي وباعتبار ان هناك أداءات قد تمت لفائدة المستأنف عليها.
وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ الدين مع الأخذ بعين الإعتبار الأداءات التي تمت وثمن بيع السيارات بالمزاد العلني بعد استرجاعها.
وحيث خلص الخبير في تقريره الى كون مبلغ المديونية المترتب عن عقود القرض الثلاث ينحصر في 90186,85 درهم وذلك بعد خصم الأداءات التي تمت بمناسبة عقود القرض الثلاث وكذا ثمن بيع السيارتين اللتين تم استرجاعهما بالمزاد العلني .
وحيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م وتقيد بالمهمة التقنية المحددة له من طرف الخبير واجاب على جميع نقاط المهمة كما حددها القرار التمهيدي مما يستدعي المصادقة عليه.
وحيث طالبت المستأنف عليها بالمصادقة على تقرير الخبير وفي المقابل ظلت منازعة المستأنف في التقرير مجردة من الإثبات ولم تأت باي طعن جدي في مواجهة تقرير الخبرة.
وحيث يتعين لأجله اعتبار الإستئناف جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهته في 90186,85 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا بقيم في حق الثانية وغيابيا في حق الثالثة.
في الشكل:
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهته في 90186,85 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025